هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مرحبا بكم في هذا المنتدى الخاص بعلوم الإعلام و الإتصال و العلوم السياسية والحقوق و العلوم الإنسانية في الجامعات الجزائرية
. نرحب بمساهماتكم في منتدى الطلبة الجزائريين للعلوم السياسية و الاعلام والحقوق و العلوم الإنسانية montada 30dz

دخول

لقد نسيت كلمة السر

المواضيع الأخيرة

» مشاركة بحث
الحجر- الرهن - الحوالة - الكفالة - الوكالة - الباحث / عصام طلعت (بهنباي) Icon_minitimeالأحد نوفمبر 27, 2022 9:16 pm من طرف Faizafazo

» برنامج احترافي في تنقيط التلاميذ تربية بدنية ورياضية وكل ما يحتاجه استاذ التربية البدنية والرياضية في المتوسط
الحجر- الرهن - الحوالة - الكفالة - الوكالة - الباحث / عصام طلعت (بهنباي) Icon_minitimeالأحد يونيو 27, 2021 7:33 pm من طرف تمرت

» مفاهيم عامة .الاعلام و الاتصال
الحجر- الرهن - الحوالة - الكفالة - الوكالة - الباحث / عصام طلعت (بهنباي) Icon_minitimeالثلاثاء فبراير 16, 2021 10:51 am من طرف المشرف العام

» نظريات الاعلام وحرية الصحافة و علاقة الصحافة بالسلطة
الحجر- الرهن - الحوالة - الكفالة - الوكالة - الباحث / عصام طلعت (بهنباي) Icon_minitimeالثلاثاء فبراير 16, 2021 10:50 am من طرف المشرف العام

» نشأة وتطور الصحافة في العالم و الوطن العربي
الحجر- الرهن - الحوالة - الكفالة - الوكالة - الباحث / عصام طلعت (بهنباي) Icon_minitimeالجمعة يناير 15, 2021 11:48 am من طرف المشرف العام

» ترحيب و تعارف
الحجر- الرهن - الحوالة - الكفالة - الوكالة - الباحث / عصام طلعت (بهنباي) Icon_minitimeالسبت يونيو 13, 2020 10:39 pm من طرف صقر السردي

» كتب تاريخ الجزائر في القديم والحديث
الحجر- الرهن - الحوالة - الكفالة - الوكالة - الباحث / عصام طلعت (بهنباي) Icon_minitimeالسبت مايو 16, 2020 3:30 pm من طرف المشرف العام

» الثورة الجزائرية ،"ثورة المليون و نصف المليون شهيد"
الحجر- الرهن - الحوالة - الكفالة - الوكالة - الباحث / عصام طلعت (بهنباي) Icon_minitimeالسبت مايو 16, 2020 3:30 pm من طرف المشرف العام

»  الادارة وتعريفها
الحجر- الرهن - الحوالة - الكفالة - الوكالة - الباحث / عصام طلعت (بهنباي) Icon_minitimeالسبت مايو 16, 2020 3:28 pm من طرف المشرف العام

» مقياس :تاريخ وسائل الاعلام
الحجر- الرهن - الحوالة - الكفالة - الوكالة - الباحث / عصام طلعت (بهنباي) Icon_minitimeالسبت مايو 16, 2020 2:57 pm من طرف المشرف العام


    الحجر- الرهن - الحوالة - الكفالة - الوكالة - الباحث / عصام طلعت (بهنباي)

    عصام طلعت
    عصام طلعت


    البلد : egypt
    عدد المساهمات : 29
    نقاط : 83
    تاريخ التسجيل : 22/10/2010
    العمر : 50

    الحجر- الرهن - الحوالة - الكفالة - الوكالة - الباحث / عصام طلعت (بهنباي) Empty الحجر- الرهن - الحوالة - الكفالة - الوكالة - الباحث / عصام طلعت (بهنباي)

    مُساهمة من طرف عصام طلعت الجمعة أكتوبر 29, 2010 5:23 pm

    1- الحجر (المذهب الحنبلي)
    لغة : ( حجر ) عليه حجرا منعه شرعا من التصرف في ماله وعليه الأمر منعه منه والشيء على نفسه خصها به ( الحجر ) في الشرع المنع من التصرف لصغر أو سفه أو جنون والناحية ومن الإنسان حضنه ويقال هو في حجره في كنفه وحمايته ومحجر العين وهو ما دار بها. و( الحجر ) الحجر في كل ما تقدم ما عدا الاصطلاح الشرعي والقرابة ويقال هو في حجر فلان كنفه وفي التنزيل العزيز (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ( والعقل وفي التنزيل العزيز ) (هل في ذلك قسم لذي حجر) وأنثى الخيل (ج) حجور وأحجار وما حواه الحطيم وهو جانب الكعبة من جهة الشمال وما بين يدي الإنسان من ثوبه.( )
    اصطلاحاSadوشرعا منع إنسان من تصرفه في ماله) ( )
    وورد تعريفه في المغني : بأنه المنع والتضييق . ومنه سمي الحرام حجرا ، قال تعالى : ويقولون حجرا محجورا. أي حراما محرما ، ويسمى العقل حجرا ، قال الله تعالى : هل في ذلك قسم لذي حجر؟ (أي عقل . سمي حجرا ; لأنه يمنع صاحبه من ارتكاب ما يقبح ، وتضر عاقبته ، وهو في الشريعة : منع الإنسان من التصرف في ماله ، والحجر على ضربين ، حجر على الإنسان لحق نفسه ، وحجر عليه لحق غيره ، فالحجر عليه لحق غيره ، كالحجر على المفلس ، لحق غرمائه ، وعلى المريض في التبرع بزيادة على الثلث ، أو التبرع بشيء لوارث لحق ورثته ، وعلى المكاتب والعبد لحق سيدهما ، والراهن يحجر عليه في الرهن لحق المرتهن ، ولهؤلاء أبواب يذكرون فيها . وأما المحجور عليه لحق نفسه ، فثلاثة ; الصبي ، والمجنون ، والسفيه ، وهذا الباب مختص بهؤلاء الثلاثة . والحجر عليهم حجر عام ; لأنهم يمنعون التصرف في أموالهم وذممهم . والأصل في الحجر عليهم قول الله تعالى : ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما . والآية التي بعدها . قال سعيد بن جبير وعكرمة هو مال اليتيم عندك ، لا تؤته إياه ، وأنفق عليه . وإنما أضاف الأموال إلى الأولياء وهي لغيرهم ; لأنهم قوامها ومدبروها ، وقوله تعالى وابتلوا اليتامى . يعني ، اختبروهم في حفظهم لأموالهم حتى إذا بلغوا النكاح أي مبلغ الرجال والنساء فإن آنستم منهم رشدا. أي أبصرتم وعلمتم منهم حفظا لأموالهم ، وصلاحا في تدبير معايشه .( )

    2- الحوالة (المذهب الحنبلي )
    لغة : ( حول ) الشيء غيره أو نقله من مكان إلى آخر وفلان الشيء إلى غيره أحاله والأرض زرعها حولا وتركها حولا للتقوية والشيء غيره من حال إلى حال والأمر جعله محالا
    ( احتوله ) القوم جعلوه وسطهم. ( )
    ( الحوالة ) اسم من أحال الغريم إذا دفعه عنه إلى غريم آخر وتحويل الماء من نهر إلى نهر والشهادة والكفالة وصك يحول به المال من جهة إلى أخرى .
    ( الحوالي الحوالي ) من الرجال المحتال الشديد الاحتيال.
    اصطلاحا: (مشتقة من التحول لأنها تحول الحق من ذمة إلى ذمة أخرى وتنعقد ب أحلتك واتبعتك بدينك على فلان ونحوه و لا تصح الحوالة إلا على دين مستقر)
    مأخوذة من التحول، وأصل مادة التحول في لغة العرب تطلق بمعنى الانتقال يقال: تحول إلى الشيء إذا انتقل إليه. والحوالة تطلق بهذا المعنى في غالب الاستعمال، ولذلك قال بعض العلماء: سمي الحول حولاً؛ لأنه يتحول الإنسان فيه وينتقل، فإذا مر العام ومرت السنة على الإنسان تغيرت أخلاقه وأموره وأحواله، فقد يتغير من الخير إلى الشر وقد يتغير من الشر إلى الخير، ولذلك سمي الحول حولاً من التحول بمعنى الانتقال. وهذا الباب -وهو باب الحوالة- يقصد العلماء رحمهم الله منه: نوع من المعاملات التي أباحها الله عز وجل لعباده، وهي من المعاملات المالية التي يقصد منها نقل الحق الثابت في ذمة الإنسان إلى شخص آخر. ولذلك عرف العلماء رحمهم الله الحوالة اصطلاحاً بقولهم: الحوالة انتقال الحق من ذمة إلى ذمة. انتقال الحق: والمراد بالحق هنا الدين المستقر في الذمة، انتقال الحق من ذمة إلى ذمة: إذا كان لإنسان عليك دين عشرة آلاف -مثلاً- فإما أن تقوم بسداده بنفسك وإما أن تحوله إلى شخص آخر لك عليه نفس المبلغ، وحينئذٍ إذا حولت هذا الدين من ذمتك إلى ذمة الآخر الذي لك عليه عشرة آلاف وصف هذا النوع من المعاملات بكونه حوالة، فهي حوالة شرعية ولها أحكام خاصة في الشريعة الإسلامية.
    وهذا النوع من العقود يصفه العلماء رحمهم الله: بكونه عقد رفق واستيفاء، أي عقد قصد الشرع منه أن يرفق بالعباد، وذلك من جهة كون الإنسان بدل أن يتكلف بمطالبة من له عليه الدين أحال الشخص الذي له عليه دين إلى شخص آخر. وهذا لا شك أن فيه رفقاً بالعباد، وفيه تيسير عليك وإبراء لذمتك، ووفاء وفكاك من الحقوق. وبناءً على ذلك فهناك مناسبة بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي، فالحوالة: معناها خاص في الاصطلاح وأما في اللغة فإن معناها عام؛ لأنها في الحقيقة اللغوية صادقة على كل انتقال، فكل انتقال يوصف بكونه حوالة ويوصف بكونه تحولاً، إلا أن الحوالة في الاصطلاح انتقال مخصوص على وجه مخصوص بكيفية مخصوصة.( )

    3- الرهن (المذهب المالكي)
    لغة: (رهن ) الشيء رهنا ورهونا ثبت ودام ويقال رهن بالمكان أقام والرجل والدابة رهونا هماوال وأعيا والشيء رهنا أثبته وأدامه وفلانا وعند فلان الشيء حبسه عنده بدين ويقال رهنته لساني كففته وحبسته فهو مرهون ورهين. ( )
    ( أرهن ) في السلعة وبها غالى بها وبذل فيها ماله حتى أدركها والشيء أثبته وأدامه يقال أرهن لهم الطعام والشراب ويقال أرهن الميت القبر ضمنه إياه وفلانا وغيره أضعفه وأعجفه وفلانا الشيء رهنه إياه أو دفعه إليه ليرهنه عند أحد.
    (الرهن) شرعا :حبس الشيء بحق ليستوفى منه عند تعذر وفائه وما وضع عندك لينوب مناب ما أخذ منك ( فعل بمعنى مفعول ) ( ج ) رهان وفي التنزيل العزيز ) وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة (يجمع أيضا على رهون ورهن ورهين ويقال الإنسان رهن عمله مأخوذ به وأنا لك رهن بكذا كفيل وضامن
    ( الرهن ) يقال هو رهن مال قيم به وسائس له.( )
    اصطلاحا: و لغة الثبوت والدوام يقال ماء راهن أي راكد ونعمة راهنة أي دائمة وشرعا توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها( )
    ويرى الدسوقي في حاشيته وهو لغة اللزوم والحبس وعرفا ما أشار له ابن عرفة بقوله ما قبض توثقا به في دين فتخرج الوديعة والمصنوع عند صانعه وقبض المجني عليه عبدا جنى عليه كما قال وعرفه المصنف رحمه الله تعالى بالمعنى المصدري بقوله ( الرهن بذل ) أي إعطاء ( من له البيع ) صحة ولزوما ( ما يباع ) من كل طاهر منتفع به مقدور على تسليمه معلوم غير منهي عنه ، ودخل فيه رهن الدين فيجوز من المدين وغيره وانظر تفصيل المسألة في الأصل ، ولما كان قوله ما يباع يخرج ما فيه غرر مع أنه يجوز رهنه عطفه عليه بقوله ( أو غررا ) أي ذا غرر ( ولو اشترط في العقد ) لعدم سريانه لعقد البيع لجواز ترك الرهن من أصله فشيء في الجملة خير من لا شيء ( وثيقة ) لأجل توثق المرتهن به ( بحق ) أي في حق له على الراهن موجود أو سيوجد بدليل قوله الآتي وارتهن إن أقرض ، ولا بد من كونه لازما أو آيلا للزوم ، ولذا صح في الجعل ولم يصح في كتابة من أجنبي كما يأتي فله حبسه فيما يصح منه إلى أن يستوفي حقه منه أو من منافعه . ( )

    4- الكفالة (المذهب الشافعي)
    لغة : (كفل ) فلان كفلا وكفولا واصل صوم وأخذ على نفسه ألا يتكلم في صيامه فهو كافل ( ج ) كفل ويقال كفل في صيامه وأكل خبزا بغير إدام والرجل وبالرجل كفلا وكفالة ضمنه ويقال كفل المال وكفل عنه المال لغريمه فهو كافل ( ج ) كفل وهو وهي كفيل ( ج ) كفلاء والصغير رباه وأنفق عليه وفي التنزيل العزيز ) وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم ) ( )
    ( الكفيل ) المثيل يقال ما لفلان كفيل والكافل والضامن ( ج ) كفلاء ويقال للأنثى كفيل أيضا وقد يقال للجمع كفيل كما قيل في الجمع صديق
    تكفل ) بالشيء ألزمه نفسه وتحمل به يقال تكفل بالدين التزم به والبعير جعل عليه كفلا ثم ركب عليه
    اصطلاحا: وهي التزام رشيد إحضار من عليه حق مالي لربه وتنعقد بما ينعقد به ضمان وإن ضمن معرفته أخذ به.( )
    وجاء في كتاب الأم باب الضمان للشافعي :خبرنا الربيع) (قال الشافعي) رحمه الله: وإذا تحمل أو تكفل الرجل عن الرجل بالدين فمات الحميل قبل يحل الدين فللمتحمل عليه أن ياخذه بما حمل له به فإذا قبض ماله برئ الذى عليه الدين والحميل ولم يكن لورثة الحميل أن يرجعوا على المحمول عنه بما دفعوا عنه حتى يحل الدين وهكذا لو مات الذى عليه الحق كان للذى له الحق أن يأخذه من ماله فإن عجز عنه لم يكن له أخذه حتى يحل الدين وقال في الحمالة .( )

    5- الوكالة (المذهب الحنفي)
    لغة : جاء في المصباح وكلت إليه الأمر وكلا من باب وعد ووكولا فوضته إليه واكتفيت به الوكيل فعيل بمعنى مفعول لأنه موكول إليه ويكون بمعنى فاعل إذا كان بمعنى الحافظ ومنه حسبنا الله ونعم الوكيل والجمع وكلاء ( )
    ووكلته توكيلا فتوكيل ( فتوك ) قبل الوكالة وهي بفتح الواو والكسر لغة وتوكل على الله تعالى اعتمد عليه .
    ( توكل ) الرجل بالأمر ضمن القيام به وقبل الوكالة وعلى الله استسلم إليه وفي الأمر أظهر العجز واعتمد على غيره و( في اصطلاح أهل الحقيقة ) وثق بما عند الله ويئس مما في أيدي الناس.
    والحاصل أنها في اللغة بمعنى التوكيل وهو تفويض التصرف إلى الغير . الوكالة ) أن يعهد إلى غيره أن يعمل له عملا وعمل الوكيل ومحله ( محدثة )
    اصطلاحا: (استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة) ( )ويرى النووي ان الوكالة اصطلاحا فهي إقامة الانسان غيره مقام نفسه في تصرف معلوم كذا في العناية الثالث في ركنها وهو ما دل عليها من الإيجاب والقبول ولو حكما فلو قال وكلتك في هذا كان وكيلا بحفظه لأنه الأدنى فيحمل عليه هكذا ذكروا وقيدوا بقوله في هذا لأنه لو قال وكلتك فقال قبلت الوكالة فقال الوكيل طلقت امرأتك ثلاثا أو أعتقت عبدك فلانا أو زوجت بنتك فلانة من فلان أو تصدقت من مالك بكذا على الفقراء فقال الرجل لا أرضى بذلك فهذا الكلام متوجه إلى الذي تحاروا ( تحاورا ) فيه وقليلا ما يكون هذا الكلام والتفويض الأبناء على سابقة تجري بينهما فإن كان كذلك فالأمر على ما تعارفوه بما جرت المخاطبة فيه فإن فعل شيئا خارجا من ذلك النوع لم ينفذ على الموكل دون إنفاذه كذا في خزانة المفتين
    ولو قال أنت وكيلي في كل شيء كان تفويضا للحفظ والقياس أن لا يكون وكيلا به للجهالة والاستحسان انصرافها إلى الحفظ ولو قال أجزت لك بيع عبدي هذا أنه يكون توكيلا بالبيع ولو زاد على قوله أنت وكيلي في كل شيء جائز أمرك ملك الحفظ والبيع والشراء ويملك الهبة والصدقة حتى إذا أنفق على نفسه من ذلك المال جاز حتى يعلم خلافه من قصد الموكل
    وعن الإمام تخصيصه بالمعاوضات ولا يلي العتق والتبرع وعليه الفتوى وكذا إذا قال طلقت امرأتك ووقفت ووهبت أرضك في الأصح لا يجوز بخلاف قوله ملكتك حيث لا يقتصر على المجلس كذا في البزازية.( )
    إعداد / عصام طلعت
    المراجع
    1- روض المربع شرح زاد المستقنع للشنقيطي ، تحقيق منصور بن يونس بن إدريس البهوتي ، مكتبة الرياض الحديثة ، 1390هـ ، الرياض .
    2- المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ، عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد
    دار الفكر ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1405هـ
    3- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد الدسوقي ، : دار الكتب العلمية للنشر لبنان ، 1996م
    4- الأم ، لامام ابي عبد الله محمد بن ادريس الشافعي ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع
    الطبعة الثانية: 1403 هـ
    5- المعجم الوسيط ، إبراهيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار
    دار النشر : دار الدعوة ، تحقيق: مجمع اللغة العربية ، القاهرة ، 1985م .
    6- البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، زين الدين ابن نجيم الحنفي ، دار المعرفة ، بيروت









      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 01, 2024 6:31 am