هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مرحبا بكم في هذا المنتدى الخاص بعلوم الإعلام و الإتصال و العلوم السياسية والحقوق و العلوم الإنسانية في الجامعات الجزائرية
. نرحب بمساهماتكم في منتدى الطلبة الجزائريين للعلوم السياسية و الاعلام والحقوق و العلوم الإنسانية montada 30dz

دخول

لقد نسيت كلمة السر

المواضيع الأخيرة

» مشاركة بحث
قراءة قانونية في التجربة الدستورية الجزائرية Icon_minitimeالأحد نوفمبر 27, 2022 9:16 pm من طرف Faizafazo

» برنامج احترافي في تنقيط التلاميذ تربية بدنية ورياضية وكل ما يحتاجه استاذ التربية البدنية والرياضية في المتوسط
قراءة قانونية في التجربة الدستورية الجزائرية Icon_minitimeالأحد يونيو 27, 2021 7:33 pm من طرف تمرت

» مفاهيم عامة .الاعلام و الاتصال
قراءة قانونية في التجربة الدستورية الجزائرية Icon_minitimeالثلاثاء فبراير 16, 2021 10:51 am من طرف المشرف العام

» نظريات الاعلام وحرية الصحافة و علاقة الصحافة بالسلطة
قراءة قانونية في التجربة الدستورية الجزائرية Icon_minitimeالثلاثاء فبراير 16, 2021 10:50 am من طرف المشرف العام

» نشأة وتطور الصحافة في العالم و الوطن العربي
قراءة قانونية في التجربة الدستورية الجزائرية Icon_minitimeالجمعة يناير 15, 2021 11:48 am من طرف المشرف العام

» ترحيب و تعارف
قراءة قانونية في التجربة الدستورية الجزائرية Icon_minitimeالسبت يونيو 13, 2020 10:39 pm من طرف صقر السردي

» كتب تاريخ الجزائر في القديم والحديث
قراءة قانونية في التجربة الدستورية الجزائرية Icon_minitimeالسبت مايو 16, 2020 3:30 pm من طرف المشرف العام

» الثورة الجزائرية ،"ثورة المليون و نصف المليون شهيد"
قراءة قانونية في التجربة الدستورية الجزائرية Icon_minitimeالسبت مايو 16, 2020 3:30 pm من طرف المشرف العام

»  الادارة وتعريفها
قراءة قانونية في التجربة الدستورية الجزائرية Icon_minitimeالسبت مايو 16, 2020 3:28 pm من طرف المشرف العام

» مقياس :تاريخ وسائل الاعلام
قراءة قانونية في التجربة الدستورية الجزائرية Icon_minitimeالسبت مايو 16, 2020 2:57 pm من طرف المشرف العام


2 مشترك

    قراءة قانونية في التجربة الدستورية الجزائرية

    سليمان و الهدهد
    سليمان و الهدهد


    عدد المساهمات : 237
    نقاط : 384
    تاريخ التسجيل : 01/01/2010

    قراءة قانونية في التجربة الدستورية الجزائرية Empty قراءة قانونية في التجربة الدستورية الجزائرية

    مُساهمة من طرف سليمان و الهدهد الأربعاء يناير 20, 2010 12:09 am

    النظام السياسي الجزائري في ظل دستور 1963 :يقوم النظام السياسي في ظل دستور 1963 على أساس النظام الجمهوري في ظل الديمقراطية الشعبية تمارس فيع السلطة من طرف الشعب التي تتكون طليعته من المثقفين الثوريين، الفلاحين و العمال، و يعتمد الإشتراكية أسلوبا لتنمية البلاد و ترقية الشعب و أداة ذلك هو الحزب الواحد المتمثل في حزب جبهة التحرير الوطني كحرب طلائعي يهتم بتحديد سياسة الأمة و يوجه و يراقب مؤسسات الدولة.
    كما أن الدستور أقر حقوق و حريات الأفراد من منظور التوجه الإشتراكي.
    و تحت عنوان ممارسة السيادة ذكر الدستور الهيئات الآتية :
    المجلس الوطني – السلطة التنفيذية – العدالة
    · المجلس الوطني: و هو منتخب لمدة 5 سنوات يشرع و يراقب الحكومة
    · السلطة التنفيذية: و يتولاها رئيس الجمهورية الذي ينتخب بالإقتراع العام و هو يجمع بين منصبي رئيس الجمهورية و الحكومة ، و هو مسؤول أمام المجلس الوطني الذي يمكنه أن يسحب الثقة منه.
    6-د- تنظيم السلطة بين 1965 1976
    في 19 جوان 1965 قام مجموعة من الضباط على رأسهم هواري بومدين بإنقلاب سموه إنتفاضة ذكروا أسبابه في بيان 19 جوان 1965، و في 7 جويلية 1965 صدر أمر حدد كيفية ممارسة السلطة و ذلك كالآتي :
    · مجلس الثورة : و هو يتكون من 26 عضو و قد جمعت بيده كل الصلاحيات فهو مصدر السلطة المطلقة (تشريعية و تنفيذية) ريثما ينتخب دستورا للإنقلاب فهو يشرع و يعين الحكومة.
    · الحكومة : و هي أداة تنفيذ بيد مجلس الثورة و يرأسها رئيس جلس الثورة.
    · إضافة إلى ذلك أنشأت هيئات إستشارية كالمجلس الإقتصادي و الإجتماعي.
    6-هـ- النظام السياسي الجزائري في دستور 1976 :
    في 19 جوان 1975 أعلن الرئيس هواري بومدين عن نيته في العودة إلى الشرعية الدستورية، و قد تم بتاريخ 5 جويلية 1976 إصدار الميثاق الوطني بعد إجراء إستفتاء شعبي و هو يعتبر المصدر الأسمى لسياسة الأمة و قوانين الدولة، و بعدها حضّر مشروع دستور عرض على الإستفتاء الشعبي في 19/11/1976، و دخل حيّز التنفيذ من هذا التاريخ.
    تنظيم السلطات في ظل دستور 1976 :
    قسم دستور 1976 وظائف السيادة إلى ما يلي :
    · الوظيفة السياسية: و يمارسها حرب جبهة التحرير الوطني (المؤتمر، اللجنة المركزية، المكتب السياسي).
    · الوظيفة التنفيذية: و يتولاها رئيس الجمهورية بمفرده و هو يمارس بالإضافة إلى المهام التنفيذية مهام تشريعية عن طريق الأوامر.
    · الوظيفة التشريعية: و يتولاها المجلس الشعبي الوطني بالإضافة إلى الوظيفة الرقابية و القضائية و التأسيسية.
    -و- النظام السياسي الجزائري في ظل دستور 1989 المعدل في 19966 :
    ظهرت بوادر التراجع عن النظام الإشتراكي في بداية الثمانينات و إتضحت أكثر مع مراجعة الميثاق الوطني سنة 1986 و دخلت حيز النفاذ بعد حوادث 5 أكتوبر 1988، حيث بدأ بإجراء استفتاء شعبي في 3 نوفمبر 1989 حول تعديل دستور 1976 بإنشاء منصب رئيس الحكومة و مع تسارع الأحداث و رغبة في دفع عجلة الإصلاحات السياسية إلى أقصاها شكلت لجنة تقنية لإعداد مشروع دستور جديد عرض للإستفتاء الشعبي في 23/02/1989 و هكذا ألغى دستور 1976.
    ميزات دستور 1989 و المعدل في 1996
    سياسيا كرّس التوجه الليبرالي و التخلي عن النظام الإشتراكي و قد أقر مجموعة من المبادئ أهمها :
    - تقرير مبدأ الملكية الخاصة و حرية المبادرة الفردية.
    - الأخذ بالتعددية الحربية و التراجع عن نظام الحرب الواحد المادة 40 في دستور 89 و المادة 42 في دستور 96.
    - الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات.
    - إقرار حقوق و حريات الأفراد طبقا للمفهوم الليبرالي.
    - إضافة إلى تأكيد المبادئ المتعلقة بهوية الشعب الجزائري المتمثلة في الإسلام، العروبة و الأمازيغية.
    و قد اصطدمت أول تجربة تعددية حربية في ظل دستور 1989 بصعوبات متعددة ترتب عنها توقيف المسار الإنتخابي بتاريخ جانفي 1992، و تقديم رئيس الجمهورية إستقالته و قد تزامنت هذه الإستقالة مع حل المجلس الشعبي الوطني، مما خلق فراغا دستوريا عولج بإنشاء المجلس الأعلى للدولة تعويضا لمنصب رئيس الجمهورية ثم تم تعيين المجلس الشعبي الوطني.
    و شكلت لجنة تقنية لإدخال تعديلات جذرية على دستور 1989 ثم عرض على الإستفتاء الشعبي الذي وافق على الدستور الجزائري في 28 نوفمبر 1996.
    - تنظيم السلطات السياسية في ظل دستور 1996
    أقر الدستور مبدأ الفصل بين السلطات و سنقتصر في دراستنا على السلطتين التشريعية و التنفيذية و العلاقة بينهما:
    · السلطة التنفيذية : حصر الدستور السلطة التنفيذية في رئيس الجمهورية و الحكومة
    رئيس الجمهورية : كيفية و شروط إنتخابه
    - يشترط في رئيس الجمهورية أن يكون جزائريا بالجنسية الأصلية، مسلما، بالغا 40 سنة، متمتعا بحقوقه المدنية و السياسية، و أن يكون قد شارك في الثورة التحريرية إذا كان مولودا قبل 1942 أما إذا كان مولودا بعد هذا التاريخ يجب أن يقدم شهادة تثبت عدم تورط أبائه في أعمال مناهضة للثورة التحريرية.
    - تتمثل إجراءات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في تقديم طلب للمجلس الدستوري يتضمن مجموعة من المعلومات عن المرشح مدعما إما بتوقيع 600 عضو منتخب في المجالس البلدية و الولائية و البرلمان يكونون موزعين على 25 ولاية على الأقل، و إما بتوقيع 75 ألف مواطن على الأقل من الناخبين المسجلين في القوائم يكونون موزعين عبر 25 ولاية على الأقل على أن لا يقل عدد التوقيعات 1500 توقيع في كل ولاية.
    - و يجب أن يفوز بالأغلبية المطلقة لأصوات الناخبين و إلا تجرى دورة ثانية بين المرشحين الحاصلين على الأغلبية في الدور الأول.
    - و في حالة حدوث مانع يمنع الرئيس من القيام بمهامه يجتمع المجلس الدستوري وجوبا و بعد التثبت من المانع يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع ثم يعلن البرلمان المجتمع بغرفتيه معا ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلب 3/2 ثلثي أعضائه و حينئذ يتولى رئاسة الدولة رئيس مجلس الأمة لمدة أقصاها 45 يوما فإن إستمر المانع بعد 45 يوما يعلن شغور منصب الرئاسة بالإستقالة وجوبا.
    - و في حالة إستقالة رئيس الجمهورية أو وفاته يجتمع المجلس الدستوري وجوبا و يثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية و يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 60 يوما تنظم خلالها إنتخابات رئاسية.
    - و في حالة إقتران إستقالة رئاسة الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان يتولى رئيس المجلس الدستوري لمدة 60 يوما تجرى خلالها الإنتخابات الرئاسية.
    - المدة الرئاسية محددة بخمس 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
    إختصاصات رئيس الجمهورية :
    1- في الظروف العادية :
    يتولى رئيس الجمهورية السلطات الآتية :
    - هو القائد الأعلى للقوات المسلحة و المسؤول الأول عن الدفاع الوطني.
    - هو الذي يقرر السياسة الخارجية للأمة.
    - يرأس مجلس الوزراء .
    - يوقع المراسيم الرئاسية.
    - له حق إصدار العفو و تخفيض العقوبات.
    - يمكنه إجراء إستفتاء شعبي حول قضية ذات أهمية وطنية.
    - يبرم المعاهدات و يوقع عليها.
    - يسلم أوسمت الدولة و شهاداتها الشرفية.
    - يوظف في الوظائف و المهام الآتية :
    - الوظائف المنصوص عليها في الدستور .
    - الوظائف المدنية و العسكرية في الدولة
    - التعيينات التي تتم في مجلس الوزراء
    - يعيّن رئيس مجلس الدولة
    - الأمين العام للحكومة
    - محافظ بنك الجزائر
    - مسؤولي الأمن، القضاة ، الولاة.
    - يعيّن ثلث (3/1)أعضاء مجلس الأمة
    - يعيث ثلاث (3) أعضاء في المجلس الدستوري من بينهم رئيس المجلس
    - لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بين دورتي البرلمان و تعرض هذه الأوامر على البرلمان في أوّل دورة له ليوافق عليها البرلمان.
    - يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون.
    - يصدر القوانين خلال 30 يوما من تاريخ تسلمه إياه.
    - يمكن لرئيس الجمهورية طلب إجراء مداولة ثانية في قانون أحيل عليه خلال 30 يوما و في هذه الحالة لا يتم إقرار القانون إلا بالأغلبية (3/2) ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني.
    - يمكن لرئيس الجمهورية أن يقرر حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء إنتخابات تشريعية مسبقة بعد إستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني و رئيس الحكومة.
    2- في الظروف غير العادية :
    في حالة الضرورة الملحة يعلن الرئيس حالة الطوارئ أو الحصار لمدة معينة بعد إجتماع المجلس الأعلى للأمن، استشارة رئيسي غرفتي البرلمان و رئيس الحكومة و رئيس المجلس الدستوري، و تتخذ كل التدابير اللازمة لاستتباب الأمن.
    في حالة الخطر المهدد للبلاد و الذي يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية و إستقلالها أو سلامة ترابها يعلن الرئيس الحالة الإستثنائية بعد إتخاذ إجراءات معيّنة ( المادة 93 من الدستور).
    في حالة وقوع عدوان على البلاد يعلن رئيس الجمهورية حالة الحرب بعد إتخاذ إجراءات معيّنة و يوقف العمل بالدستور طيلة مدة الحرب (المادة 95).
    الحكومة
    يتم تعيين رئيس الحكومة بموجب مرسوم رئاسي طبقا للفقرة 5 من المادة 77 من الدستور التي تنص: "يعيّن رئيس الحكومة و ينهي مهامه".
    رغم أن الدستور لم يتطرق إلى الأساس المعتمد في تعيين رئيس الحكومة إلاّ أنه مادام يستوجب على الحكومة أن تنال ثقة المجلس الشعبي الوطني فإن الرئيس ملزم في حالة وجود أغلبية برلمانية أن يعيّن زعيم هذه الأغلبية رئيسا للحكومة أو زعيم الإئتلاف الحربي، و في حالة عدم وجود أغلبية فإن الرئيس حر في تعيين رئيس الحكومة لكن بشرط أن تنال الحكومة ثقة المجلس الشعبي الوطني.
    و بالنسبة للوزراء فإن تعيينهم يتم بموجب مرسوم رئاسي بناءا على إقتراح من رئيس الحكومة و يتم عماوالهم بنفس الطريقة.
    * إنهاء مهام رئيس الحكومة :
    تنتهي مهامه بالطرق التالية :
    1- الإستقالة :
    و هي نوعان وجوبية أي بحكم القانون و تكون في الحالات الآتية :
    - حالة رفض المجلس الشعبي الوطني برنامج الحكومة .
    - حالة سحب الثقة من الحكومة من قبل المجلس الشعبي الوطني عند التصويت على ملتمس الرقابة.
    - أو عند رفض المجلس الشعبي الوطني طلب رئيس الحكومة تجديد الثقة.
    - حالة ترشحه للإنتخابات الرئاسية .
    إرادية : أي بمحض إرادة رئيس الحكومة
    2- الإقالة :
    يملك رئيس الجمهورية سلطة إقالة رئيس الحكومة و لا يوجد أي شرط لممارسة هذه السلطة من قبل رئيس الجمهورية.
    *هذا البحث المتواضع في النظام السياسي الجزائري نقلته إليكم للفائدة من منتديات الشروق أولاين للأمانة العلمية
    عايدة
    عايدة


    البلد : الجزائر
    عدد المساهمات : 179
    نقاط : 275
    تاريخ التسجيل : 26/02/2010
    العمر : 40
    الموقع : http://fr.netlog.com/groups/ouarglauniv

    قراءة قانونية في التجربة الدستورية الجزائرية Empty التجربة الحزبية في الجزائر

    مُساهمة من طرف عايدة الأربعاء سبتمبر 01, 2010 4:31 pm

    السلام عليكم

    التجربة الحزبية في الجزائر 2004 -1962م أ .أحمد سويقات - كلية الحقوق و العلوم السياسية - جامعة قاصدي مرباح . ورقلة ، وقد نشرت بمجلة الباحث الصادرة عن جامعة ورقلة
    إليكم الدراسة على الرابط:[url=التجربة الحزبية في الجزائر]التجربة الحزبية في الجزائر[/url]

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت نوفمبر 23, 2024 4:29 pm