مقياس :الحريات العامة و اللأساسية ،أنواع الحقوق والحريات
الحقوق والحريات المتعلقة بالشخصية
أ – حق الحياة: هو من حق كل إنسان في الوجود باعتباره كائناً حياً أراد الله له الحياة.
ب- حق الأمن: حق الفرد أن يعيش بأمان واطمئنان دون رهبة أو خوف
ج-حرية الإنتقال: يقصد بحق الذهاب والإياب أي حرية السفر إلى أي مكان داخل حدود الدولة أو خارجها.
د – حرية السكن: حق العيش داخل مسكنه دون مضايقة أو إزعاج.
هـ - سرية المراسلات: بعدم إفشاء سرية المراسلات المتبادلة بين الأشخاص سواء كانت خطابات طرود أو إتصالات.
الحقوق والحريات المتعلقة بالفكر
أ- حرية العقيدة والعبادة: حق الفرد في اعتناق دين معين أو عقيدة محددة
ب- حرية الرأي: حق الشخص في التعبير عن أفكاره ووجهات نظره الخاصة.
ت- حرية التعليم: تشمل الحق في تلقي العلوم المختلفة وفي تلقين العلم للآخرين.
ث- حرية الإجتماع: حرية تمتع الفرد بالحق في الإجتماع مع من يريد وفي المكان الذي يراه مناسباً وذلك في الحدود المقررة قانونياً.
ج- حرية تكوين الجمعيات والإنضمام إليها: الحق في تكوين وإنشاء جمعيات ذات أهداف مختلفة.
الحقوق والحريات المتعلقة بالنشاط، وتشتمل:
أ- حق العمل: لكل فرد الحق في العمل الشريف الذي يناسبه ويختاره بكامل حريته من ناحية النوع والأجر والإنضمام إلى النقابات لحماية مصالحه.
ب- حرية التجارة والصناعة: حرية مباشرة للفرد للنشاطات التجارية والصناعية وما يتفرع عنها.
ت- حق الملكية: حق إمتلاك واقتناء الأموال من عقارات ومقولات في إطار القوانين.
ث- الحقوق والحريات السياسية: وتعني حق المواطنين بالمشاركة في الحياة السياسية والمشاركة في حكم أنفسهم والإشتراك في الإنتخابات والترشيح للهيئات والمجالس وحق التوظيف.
الصحافة اللبنانية وشرعة الإختلاف
تبنت نقابة الصحافة في 25 / 2 / 1974 شرعة الاخلاق التي وضعتها عمدة النقابة برئاسة النقيب رياض طه وفي ما يلي نص شرعة الأخلاق أو "شرف المهنة".
1- أن الصحيفة مؤسسة تقوم بخدمة عامة ثقافية إجتماعية وطنية قومية إنسانية.
2- تلتزم المطبوعة بمسؤولية أمام الضمير المهني وإزاء القارىء.
3- تلتزم المطبوعة بالصدق والأمانة والدقة وبسرية المهنة.
4- المطبوعة ملك القراء ولهم فرصة التعبير عن حق الرد والتصحيح .
5- للصحيفة أن تعبىء الرأي العام دفاعاً عن البلاد وعن الحق والعدل.
6- تتجنب الصحيفة إثارة التعصب وإثارة النعرات والقدح والتحقير.
7- الأنباء المختلفة أو المحرفة ليست صالحة للنشر.
8- الإفتراء أو الإهتمام دونما دليل يسيء الى الصحافة.
9- تتحاشى الصحيفة نشر الأخبار غير الموثوق بصحتها.
10-تتحاشى الصحافة نشر المواد من شأنها تشجيع الرزيلة والجريمة.
11-احترام سمعة الفرد وتصون كرامته وحياته الشخصية.
12-الشتم والتهويل والإبتزاز من صفات الصحافة الصفراء.
13-المهاترات الشخصية تحط من كرامة المهنة.
14-عدم اللجوء إلى وسائل غير مشروعة لإقتناص الأنباء والأسرار.
15-السبق الصحفي يأتي بعد المصلحة العامة.
الحقوق والحريات بالدستور
1- مبدأ المساواة: إن كل اللبنانيين سواء لدى القانون إذ لا ميزة لأحد إلا من حيث الإستحقاق المادة السابقة.
2- الحريات المدنية والشخصية المادة 8: إن الحرية الشخصية مضمونة في القانون كما أن حرمة المنماوال لا يجوز لأحد الدخول إليه إلا في الأحوال القانونية.
3- الحريات الفكرية: مواد 9 – 10 – 13: حرية الإعتقاد مطلقة – حرية التعليم - حرية إبداء الرأي فولاً وكتابة ضمن دائرة القانون.
4- الحريات الجماعية 13: إن حرية الإجتماع وتأليف الجمعيات مضمونة ضمن دائرة القانون.
5- الحريات الإقتصادية: النظام الإقتصادي حر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة.
مبدأ حرية الإعلام في القانون اللبناني
1- تعريف الحريات العامة: مجموعة الحقوق التي باتت الشعوب تعتبرها حقوقاً طبيعية كالحرية الفردية – حرية الفكر – حرية التعبير – حرية الإجتماع – حرية الدين – حرية التملك.
2- حرية التعبير والإعلام في الوثائق العالمية: إعلان حقوق الإنسان والمواطن سنة 1789 عن الجمعية التأسيسية للثورة الفرنسية كان بمثابة أول وثيقة رسمية " لا يجوز التعرض لأي إنسان كان مهما كانت آراؤه شرط أن لا يحدث التعبير عنها تعكيراً للنظام العام الذي يعنيه القانون.
- المادة (11): إن حرية الأفكار والآراء من أهم حقوق الإنسان حيث أن لكل مواطن الحق في الكلام والكتابة والطباعة بحرية على أن يتحمل نتيجة سوء استعماله هذه الحرية أمام القانون.
- المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة في باريس عام 1948 لكل فرد الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في طلب المعلومات والأفكار وتلقيها ونشرها بأي وسيلة دون اعتبار الحدود.
- وورد في إعلان إستقلال الولايات المتحدة الأميركية 4 / 7 / 1776 النص التالي: "إن البشر أجمعين إنما خلقوا متساويين وقد منحهم خالقهم بعض الحقوق غير القابلة للتصرف ومن بينها الحياة والحرية والسعي لتحقيق السعادة."
3- حرية التعبير والإعلام في القانون اللبناني: المادة 13 من الدستور 1926 المعدل عام 1990 "حرية إبداء الرأي قولاً وكتابة وحرية الطباعة وحرية الإجتماع وحرية تأليف الجمعيات وكلها مكفولة ضمن القانون"
- قانون المطبوعات 1962 يؤكد على حرية الإعلام "المطبعة والصحافة والمكتبة ودار النشر والتوزيع حرة ضمن القوانين العامة وأحكام قانون المطبوعات".
الحقوق والحريات المتعلقة بالشخصية
أ – حق الحياة: هو من حق كل إنسان في الوجود باعتباره كائناً حياً أراد الله له الحياة.
ب- حق الأمن: حق الفرد أن يعيش بأمان واطمئنان دون رهبة أو خوف
ج-حرية الإنتقال: يقصد بحق الذهاب والإياب أي حرية السفر إلى أي مكان داخل حدود الدولة أو خارجها.
د – حرية السكن: حق العيش داخل مسكنه دون مضايقة أو إزعاج.
هـ - سرية المراسلات: بعدم إفشاء سرية المراسلات المتبادلة بين الأشخاص سواء كانت خطابات طرود أو إتصالات.
الحقوق والحريات المتعلقة بالفكر
أ- حرية العقيدة والعبادة: حق الفرد في اعتناق دين معين أو عقيدة محددة
ب- حرية الرأي: حق الشخص في التعبير عن أفكاره ووجهات نظره الخاصة.
ت- حرية التعليم: تشمل الحق في تلقي العلوم المختلفة وفي تلقين العلم للآخرين.
ث- حرية الإجتماع: حرية تمتع الفرد بالحق في الإجتماع مع من يريد وفي المكان الذي يراه مناسباً وذلك في الحدود المقررة قانونياً.
ج- حرية تكوين الجمعيات والإنضمام إليها: الحق في تكوين وإنشاء جمعيات ذات أهداف مختلفة.
الحقوق والحريات المتعلقة بالنشاط، وتشتمل:
أ- حق العمل: لكل فرد الحق في العمل الشريف الذي يناسبه ويختاره بكامل حريته من ناحية النوع والأجر والإنضمام إلى النقابات لحماية مصالحه.
ب- حرية التجارة والصناعة: حرية مباشرة للفرد للنشاطات التجارية والصناعية وما يتفرع عنها.
ت- حق الملكية: حق إمتلاك واقتناء الأموال من عقارات ومقولات في إطار القوانين.
ث- الحقوق والحريات السياسية: وتعني حق المواطنين بالمشاركة في الحياة السياسية والمشاركة في حكم أنفسهم والإشتراك في الإنتخابات والترشيح للهيئات والمجالس وحق التوظيف.
الصحافة اللبنانية وشرعة الإختلاف
تبنت نقابة الصحافة في 25 / 2 / 1974 شرعة الاخلاق التي وضعتها عمدة النقابة برئاسة النقيب رياض طه وفي ما يلي نص شرعة الأخلاق أو "شرف المهنة".
1- أن الصحيفة مؤسسة تقوم بخدمة عامة ثقافية إجتماعية وطنية قومية إنسانية.
2- تلتزم المطبوعة بمسؤولية أمام الضمير المهني وإزاء القارىء.
3- تلتزم المطبوعة بالصدق والأمانة والدقة وبسرية المهنة.
4- المطبوعة ملك القراء ولهم فرصة التعبير عن حق الرد والتصحيح .
5- للصحيفة أن تعبىء الرأي العام دفاعاً عن البلاد وعن الحق والعدل.
6- تتجنب الصحيفة إثارة التعصب وإثارة النعرات والقدح والتحقير.
7- الأنباء المختلفة أو المحرفة ليست صالحة للنشر.
8- الإفتراء أو الإهتمام دونما دليل يسيء الى الصحافة.
9- تتحاشى الصحيفة نشر الأخبار غير الموثوق بصحتها.
10-تتحاشى الصحافة نشر المواد من شأنها تشجيع الرزيلة والجريمة.
11-احترام سمعة الفرد وتصون كرامته وحياته الشخصية.
12-الشتم والتهويل والإبتزاز من صفات الصحافة الصفراء.
13-المهاترات الشخصية تحط من كرامة المهنة.
14-عدم اللجوء إلى وسائل غير مشروعة لإقتناص الأنباء والأسرار.
15-السبق الصحفي يأتي بعد المصلحة العامة.
الحقوق والحريات بالدستور
1- مبدأ المساواة: إن كل اللبنانيين سواء لدى القانون إذ لا ميزة لأحد إلا من حيث الإستحقاق المادة السابقة.
2- الحريات المدنية والشخصية المادة 8: إن الحرية الشخصية مضمونة في القانون كما أن حرمة المنماوال لا يجوز لأحد الدخول إليه إلا في الأحوال القانونية.
3- الحريات الفكرية: مواد 9 – 10 – 13: حرية الإعتقاد مطلقة – حرية التعليم - حرية إبداء الرأي فولاً وكتابة ضمن دائرة القانون.
4- الحريات الجماعية 13: إن حرية الإجتماع وتأليف الجمعيات مضمونة ضمن دائرة القانون.
5- الحريات الإقتصادية: النظام الإقتصادي حر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة.
مبدأ حرية الإعلام في القانون اللبناني
1- تعريف الحريات العامة: مجموعة الحقوق التي باتت الشعوب تعتبرها حقوقاً طبيعية كالحرية الفردية – حرية الفكر – حرية التعبير – حرية الإجتماع – حرية الدين – حرية التملك.
2- حرية التعبير والإعلام في الوثائق العالمية: إعلان حقوق الإنسان والمواطن سنة 1789 عن الجمعية التأسيسية للثورة الفرنسية كان بمثابة أول وثيقة رسمية " لا يجوز التعرض لأي إنسان كان مهما كانت آراؤه شرط أن لا يحدث التعبير عنها تعكيراً للنظام العام الذي يعنيه القانون.
- المادة (11): إن حرية الأفكار والآراء من أهم حقوق الإنسان حيث أن لكل مواطن الحق في الكلام والكتابة والطباعة بحرية على أن يتحمل نتيجة سوء استعماله هذه الحرية أمام القانون.
- المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة في باريس عام 1948 لكل فرد الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في طلب المعلومات والأفكار وتلقيها ونشرها بأي وسيلة دون اعتبار الحدود.
- وورد في إعلان إستقلال الولايات المتحدة الأميركية 4 / 7 / 1776 النص التالي: "إن البشر أجمعين إنما خلقوا متساويين وقد منحهم خالقهم بعض الحقوق غير القابلة للتصرف ومن بينها الحياة والحرية والسعي لتحقيق السعادة."
3- حرية التعبير والإعلام في القانون اللبناني: المادة 13 من الدستور 1926 المعدل عام 1990 "حرية إبداء الرأي قولاً وكتابة وحرية الطباعة وحرية الإجتماع وحرية تأليف الجمعيات وكلها مكفولة ضمن القانون"
- قانون المطبوعات 1962 يؤكد على حرية الإعلام "المطبعة والصحافة والمكتبة ودار النشر والتوزيع حرة ضمن القوانين العامة وأحكام قانون المطبوعات".
الأحد نوفمبر 27, 2022 9:16 pm من طرف Faizafazo
» برنامج احترافي في تنقيط التلاميذ تربية بدنية ورياضية وكل ما يحتاجه استاذ التربية البدنية والرياضية في المتوسط
الأحد يونيو 27, 2021 7:33 pm من طرف تمرت
» مفاهيم عامة .الاعلام و الاتصال
الثلاثاء فبراير 16, 2021 10:51 am من طرف المشرف العام
» نظريات الاعلام وحرية الصحافة و علاقة الصحافة بالسلطة
الثلاثاء فبراير 16, 2021 10:50 am من طرف المشرف العام
» نشأة وتطور الصحافة في العالم و الوطن العربي
الجمعة يناير 15, 2021 11:48 am من طرف المشرف العام
» ترحيب و تعارف
السبت يونيو 13, 2020 10:39 pm من طرف صقر السردي
» كتب تاريخ الجزائر في القديم والحديث
السبت مايو 16, 2020 3:30 pm من طرف المشرف العام
» الثورة الجزائرية ،"ثورة المليون و نصف المليون شهيد"
السبت مايو 16, 2020 3:30 pm من طرف المشرف العام
» الادارة وتعريفها
السبت مايو 16, 2020 3:28 pm من طرف المشرف العام
» مقياس :تاريخ وسائل الاعلام
السبت مايو 16, 2020 2:57 pm من طرف المشرف العام