المؤسسة الرقابية في النظام السياسي الجزائري
المجــلس الدســتوري :
تكوينه: يتكون المجلس الدستوري حسب المادة 154 من 07 أعضاء : اثنان منهم يعينهم رئيس الجمهورية و اثنان ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني و اثنان تنتخبهما المحكمة العليا من بين أعضائها . و يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري لفترة واحدة مدتها 06 سنوات غير قابلة للتجديد.
مما سبق نلاحظ أن نص المادة يسمح لرئيس الجمهورية أن يكون له العدد الأكبر من الممثلين مقارنة مع ممثلي السلطة التشريعية و القضائية. و في الحقيقة إن هذا العدد دون سواه ضمان لتوازن في تمثيل السلطات أو ترجيح أحدهما دون الأخرى , خاصة إذا كنا في حالة تآلف . و الدليل غلى ذلك هو نظام التصويت المعتمد في المجلس , إذ نصت المادة 09من النظام الداخلي للمجلس الدستوري " يتداول المجلس في جلسة مغلقة و يعطي أرائه و يتخذ قراراته بأغلبية أعضائه . و في حالة تعادل الأصوات يكون صوت رئيسه أو صوت رئيس الجلسة مرجحا."
و قد حددت لعضوية فيه ب 06 سنوات غير قابلة للتجديد , على أن يجدد نصف الأعضاء كل 03 سنواتواحدعن كل سلطة . إن عدم تجديد عضوية أعضاء المجلس الدستوري لولاية أخرى يتماشى و استقلاليته بحيث يكون العضو على علم بمجرد توليه المنصب أنه عليه أداء مهامه بكل موضوعية . ويمنع عليهم أداء ممارسة أي عضوية أو مهمة أو وظيفة أخرى كما يجب عليهم الامتناع غن اتخاذ موقف علني أو الانتساب لأية جمعية ذات طابع سياسي.
نصت المادة 153 على أنه " يؤسس مجلس دستوري يكلف بالسهر على احترام الدستور . كما يسهر على صحة عمليات الاستفتاء و انتخاب رئيس الجمهورية و الانتخابات التشريعية و يعلن نتائج هذه العمليات , كما يفصل في دستورية المعاهدات والقوانين و التنظيمات إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ أو بقرار في الحالة العكسية و يفصل كذلك في مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور.
الاختصاصات المتعلقة بحالة الشغور:
أسند له اختصاص اقتراح التصريح بثبوت المانع لرئيس الجمهورية إلى المجلس الشعبي الوطني , و في حالة استقالة أو وفاة رئيس الجمهورية فإن المجلس هو الذي يثبت حالة الشغور النهائي, و كذلك في حالة تزامن حل المجلس الشعبي ووفاة رئيس الجمهورية أو استقالته أو حدوث مانع له , فإن المجلس الدستوري يجتمع وجوبا لإثبات الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية و عندها يتولى رئيسه طبقا لأحكام الدستور أو روحه مهمة رئاسة الدولة و تنظيم انتخابا رئاسية جديدة.
اختصاصات استشارية : نص الدستور على ضرورة استشارة المجلس الدستوري أو رئيسه عند تقرير حالة الطوارئ أو الحصار أو الحالة الاستثنائية و هذا ضمان لحقوق الإنسان و الحريات العامة.
الاختصاصات المتعلقة بمراقبة الانتخابات . لقد أسندت له في هذا المجال مهام مراقبة الترشح للانتخابات و مدى صحتها و إعلان نتائجها ة هذا بالرجوع إلى نص الم 153 "... يسهر المجلس على صحة عملية الاستفتاء و انتخاب رئيس الجمهورية و الانتخابات التشريعية و يعلن نتائجها" كما ينظر في الطعون المتعلقة بعملية الاستفتاء و يتخذ القرار الملائم. و هذا طبقا للمادة 117 من قانون الانتخابات التي تنص على أنه بإمكان كل ناخب أن ينازع في صحة مشروعية عملية التصويت و ذلك بإدراج اعتراضه في المحضر الخاص بالمكتب الذي صوت فيه و يرفع هذا الاعتراض مباشرة إلى المجلس الدستوري .
كما يتلقى المجلس الدستوري طلبات التصريح بالترشح مع مراعاة الشروط القانونية , حيث يعين رئيس المجلس مقررا يتولى التحقيق في ملفات المرشحين و يفصل في صلاحية الترشح و تبليغ المعنيين قائمة الترشيح و كذا السلطات المعنية و الأمين العام للحكومة بغرض نشرها في الجريدة الرسمية.
و فيما يتعلق بالانتخابات التشريعية فقد أنيط بمهام أكثر دقة ، ذلك أنه إذا كان يتلقى محاضر النتائج و يعلنها في أجل 72 ساعة فإنه يتولى إشعار كل معترض على صحة الانتخابات لتقديم ملاحظاته مكتوبة و يبث في أحقية الطعن خلال 03 أيام و بعد التحرر يصدر قرار إما بإلغاء الانتخابات المتنازع عنها , أو إعادة صياغة محضر النتائج الجديدة و تبلغ أحكام المجلس إلى المجلس الشعبي الوطني ووزير الداخلية و الأطراف المعنية.
الرقابة على دستورية القوانين: و قد تبنى دستور 89 هذا المبدأ كنتيجة منطقية لمبدأ تدرج القوانين و سمو الدستور و ثبات نصوصه مقارنة مع القوانين العادية و الدليل على ذلك من خلال طريقة تعديل الدستور . و لهذا فقد ضمن المجلس الدستوري مهام عديدة منها ضمان سمو الدستور و احترام تدرج القواعد الق و التنظيمات و الفصل في النزاعات التي يحتمل أن تثور بشأن مدى دستورية نص ق أو تنظيمي أو معاهدة أو اتفاقية و مدى مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور . و هذا يعني أن المجلس الدستوري هو الذي يفصل في مدى دستورية مواد قانونية تطرح علاليه من قبل رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني . كما ينظر في تجاوز المشرع مجاله إلى الإطار التنظيمي الذي يعود إلى السلطة التنفيذية أو العكس ، بحيث لم يعد بإمكان لرئيس
الجمهورية المشاركة في التشريع عن طريق الأوامر مثل ما كان عليه في دستور 1976.
المجلس الدستوري في دستور 96
المرجع :
من محاضرات :الاستاذة "فريمش" جامعة منتوري قسنطينة كلية الحقوق " قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية
المجــلس الدســتوري :
تكوينه: يتكون المجلس الدستوري حسب المادة 154 من 07 أعضاء : اثنان منهم يعينهم رئيس الجمهورية و اثنان ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني و اثنان تنتخبهما المحكمة العليا من بين أعضائها . و يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري لفترة واحدة مدتها 06 سنوات غير قابلة للتجديد.
مما سبق نلاحظ أن نص المادة يسمح لرئيس الجمهورية أن يكون له العدد الأكبر من الممثلين مقارنة مع ممثلي السلطة التشريعية و القضائية. و في الحقيقة إن هذا العدد دون سواه ضمان لتوازن في تمثيل السلطات أو ترجيح أحدهما دون الأخرى , خاصة إذا كنا في حالة تآلف . و الدليل غلى ذلك هو نظام التصويت المعتمد في المجلس , إذ نصت المادة 09من النظام الداخلي للمجلس الدستوري " يتداول المجلس في جلسة مغلقة و يعطي أرائه و يتخذ قراراته بأغلبية أعضائه . و في حالة تعادل الأصوات يكون صوت رئيسه أو صوت رئيس الجلسة مرجحا."
و قد حددت لعضوية فيه ب 06 سنوات غير قابلة للتجديد , على أن يجدد نصف الأعضاء كل 03 سنواتواحدعن كل سلطة . إن عدم تجديد عضوية أعضاء المجلس الدستوري لولاية أخرى يتماشى و استقلاليته بحيث يكون العضو على علم بمجرد توليه المنصب أنه عليه أداء مهامه بكل موضوعية . ويمنع عليهم أداء ممارسة أي عضوية أو مهمة أو وظيفة أخرى كما يجب عليهم الامتناع غن اتخاذ موقف علني أو الانتساب لأية جمعية ذات طابع سياسي.
نصت المادة 153 على أنه " يؤسس مجلس دستوري يكلف بالسهر على احترام الدستور . كما يسهر على صحة عمليات الاستفتاء و انتخاب رئيس الجمهورية و الانتخابات التشريعية و يعلن نتائج هذه العمليات , كما يفصل في دستورية المعاهدات والقوانين و التنظيمات إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ أو بقرار في الحالة العكسية و يفصل كذلك في مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور.
الاختصاصات المتعلقة بحالة الشغور:
أسند له اختصاص اقتراح التصريح بثبوت المانع لرئيس الجمهورية إلى المجلس الشعبي الوطني , و في حالة استقالة أو وفاة رئيس الجمهورية فإن المجلس هو الذي يثبت حالة الشغور النهائي, و كذلك في حالة تزامن حل المجلس الشعبي ووفاة رئيس الجمهورية أو استقالته أو حدوث مانع له , فإن المجلس الدستوري يجتمع وجوبا لإثبات الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية و عندها يتولى رئيسه طبقا لأحكام الدستور أو روحه مهمة رئاسة الدولة و تنظيم انتخابا رئاسية جديدة.
اختصاصات استشارية : نص الدستور على ضرورة استشارة المجلس الدستوري أو رئيسه عند تقرير حالة الطوارئ أو الحصار أو الحالة الاستثنائية و هذا ضمان لحقوق الإنسان و الحريات العامة.
الاختصاصات المتعلقة بمراقبة الانتخابات . لقد أسندت له في هذا المجال مهام مراقبة الترشح للانتخابات و مدى صحتها و إعلان نتائجها ة هذا بالرجوع إلى نص الم 153 "... يسهر المجلس على صحة عملية الاستفتاء و انتخاب رئيس الجمهورية و الانتخابات التشريعية و يعلن نتائجها" كما ينظر في الطعون المتعلقة بعملية الاستفتاء و يتخذ القرار الملائم. و هذا طبقا للمادة 117 من قانون الانتخابات التي تنص على أنه بإمكان كل ناخب أن ينازع في صحة مشروعية عملية التصويت و ذلك بإدراج اعتراضه في المحضر الخاص بالمكتب الذي صوت فيه و يرفع هذا الاعتراض مباشرة إلى المجلس الدستوري .
كما يتلقى المجلس الدستوري طلبات التصريح بالترشح مع مراعاة الشروط القانونية , حيث يعين رئيس المجلس مقررا يتولى التحقيق في ملفات المرشحين و يفصل في صلاحية الترشح و تبليغ المعنيين قائمة الترشيح و كذا السلطات المعنية و الأمين العام للحكومة بغرض نشرها في الجريدة الرسمية.
و فيما يتعلق بالانتخابات التشريعية فقد أنيط بمهام أكثر دقة ، ذلك أنه إذا كان يتلقى محاضر النتائج و يعلنها في أجل 72 ساعة فإنه يتولى إشعار كل معترض على صحة الانتخابات لتقديم ملاحظاته مكتوبة و يبث في أحقية الطعن خلال 03 أيام و بعد التحرر يصدر قرار إما بإلغاء الانتخابات المتنازع عنها , أو إعادة صياغة محضر النتائج الجديدة و تبلغ أحكام المجلس إلى المجلس الشعبي الوطني ووزير الداخلية و الأطراف المعنية.
الرقابة على دستورية القوانين: و قد تبنى دستور 89 هذا المبدأ كنتيجة منطقية لمبدأ تدرج القوانين و سمو الدستور و ثبات نصوصه مقارنة مع القوانين العادية و الدليل على ذلك من خلال طريقة تعديل الدستور . و لهذا فقد ضمن المجلس الدستوري مهام عديدة منها ضمان سمو الدستور و احترام تدرج القواعد الق و التنظيمات و الفصل في النزاعات التي يحتمل أن تثور بشأن مدى دستورية نص ق أو تنظيمي أو معاهدة أو اتفاقية و مدى مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور . و هذا يعني أن المجلس الدستوري هو الذي يفصل في مدى دستورية مواد قانونية تطرح علاليه من قبل رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني . كما ينظر في تجاوز المشرع مجاله إلى الإطار التنظيمي الذي يعود إلى السلطة التنفيذية أو العكس ، بحيث لم يعد بإمكان لرئيس
الجمهورية المشاركة في التشريع عن طريق الأوامر مثل ما كان عليه في دستور 1976.
المجلس الدستوري في دستور 96
المرجع :
من محاضرات :الاستاذة "فريمش" جامعة منتوري قسنطينة كلية الحقوق " قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية
الأحد نوفمبر 27, 2022 9:16 pm من طرف Faizafazo
» برنامج احترافي في تنقيط التلاميذ تربية بدنية ورياضية وكل ما يحتاجه استاذ التربية البدنية والرياضية في المتوسط
الأحد يونيو 27, 2021 7:33 pm من طرف تمرت
» مفاهيم عامة .الاعلام و الاتصال
الثلاثاء فبراير 16, 2021 10:51 am من طرف المشرف العام
» نظريات الاعلام وحرية الصحافة و علاقة الصحافة بالسلطة
الثلاثاء فبراير 16, 2021 10:50 am من طرف المشرف العام
» نشأة وتطور الصحافة في العالم و الوطن العربي
الجمعة يناير 15, 2021 11:48 am من طرف المشرف العام
» ترحيب و تعارف
السبت يونيو 13, 2020 10:39 pm من طرف صقر السردي
» كتب تاريخ الجزائر في القديم والحديث
السبت مايو 16, 2020 3:30 pm من طرف المشرف العام
» الثورة الجزائرية ،"ثورة المليون و نصف المليون شهيد"
السبت مايو 16, 2020 3:30 pm من طرف المشرف العام
» الادارة وتعريفها
السبت مايو 16, 2020 3:28 pm من طرف المشرف العام
» مقياس :تاريخ وسائل الاعلام
السبت مايو 16, 2020 2:57 pm من طرف المشرف العام