هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مرحبا بكم في هذا المنتدى الخاص بعلوم الإعلام و الإتصال و العلوم السياسية والحقوق و العلوم الإنسانية في الجامعات الجزائرية
. نرحب بمساهماتكم في منتدى الطلبة الجزائريين للعلوم السياسية و الاعلام والحقوق و العلوم الإنسانية montada 30dz

دخول

لقد نسيت كلمة السر

المواضيع الأخيرة

» مشاركة بحث
تاريخ الدولة الجزائرية و مؤسساتها ،مقياس المؤسسات Icon_minitimeالأحد نوفمبر 27, 2022 9:16 pm من طرف Faizafazo

» برنامج احترافي في تنقيط التلاميذ تربية بدنية ورياضية وكل ما يحتاجه استاذ التربية البدنية والرياضية في المتوسط
تاريخ الدولة الجزائرية و مؤسساتها ،مقياس المؤسسات Icon_minitimeالأحد يونيو 27, 2021 7:33 pm من طرف تمرت

» مفاهيم عامة .الاعلام و الاتصال
تاريخ الدولة الجزائرية و مؤسساتها ،مقياس المؤسسات Icon_minitimeالثلاثاء فبراير 16, 2021 10:51 am من طرف المشرف العام

» نظريات الاعلام وحرية الصحافة و علاقة الصحافة بالسلطة
تاريخ الدولة الجزائرية و مؤسساتها ،مقياس المؤسسات Icon_minitimeالثلاثاء فبراير 16, 2021 10:50 am من طرف المشرف العام

» نشأة وتطور الصحافة في العالم و الوطن العربي
تاريخ الدولة الجزائرية و مؤسساتها ،مقياس المؤسسات Icon_minitimeالجمعة يناير 15, 2021 11:48 am من طرف المشرف العام

» ترحيب و تعارف
تاريخ الدولة الجزائرية و مؤسساتها ،مقياس المؤسسات Icon_minitimeالسبت يونيو 13, 2020 10:39 pm من طرف صقر السردي

» كتب تاريخ الجزائر في القديم والحديث
تاريخ الدولة الجزائرية و مؤسساتها ،مقياس المؤسسات Icon_minitimeالسبت مايو 16, 2020 3:30 pm من طرف المشرف العام

» الثورة الجزائرية ،"ثورة المليون و نصف المليون شهيد"
تاريخ الدولة الجزائرية و مؤسساتها ،مقياس المؤسسات Icon_minitimeالسبت مايو 16, 2020 3:30 pm من طرف المشرف العام

»  الادارة وتعريفها
تاريخ الدولة الجزائرية و مؤسساتها ،مقياس المؤسسات Icon_minitimeالسبت مايو 16, 2020 3:28 pm من طرف المشرف العام

» مقياس :تاريخ وسائل الاعلام
تاريخ الدولة الجزائرية و مؤسساتها ،مقياس المؤسسات Icon_minitimeالسبت مايو 16, 2020 2:57 pm من طرف المشرف العام


    تاريخ الدولة الجزائرية و مؤسساتها ،مقياس المؤسسات

    ayad
    ayad


    البلد : حاسي مسعود.الجزائر
    عدد المساهمات : 238
    نقاط : 358
    تاريخ التسجيل : 20/02/2010
    العمر : 39

    تاريخ الدولة الجزائرية و مؤسساتها ،مقياس المؤسسات Empty تاريخ الدولة الجزائرية و مؤسساتها ،مقياس المؤسسات

    مُساهمة من طرف ayad الخميس سبتمبر 09, 2010 8:17 pm

    بسم الله الرجمن الرحيم .

    محاضرات الاستاذة "فريمش" جامعة منتوري قسنطينة ،كلية الحقوق قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية
    المؤسسات السياسية و الإدارية في الجزائر ( LMD)

    تقديم : إنه من الصعب إختزال كل ما كنا نتناوله كمادة علمية في سنة دراسية كاملة في سداسي واحد فقط مع طلبة (LMD) و بالتالي فكرت في تغير منهجية تدريس هذه المادة و إختصار بعض المواضيع التي كنت أتناولها مع طلبة الليسانس الكلاسيك بشكل من الإسهاب و التفصيل . فالمنهجية المستعملة هنا تعتمد على المقترب التحاوري interactive Approach مع حث الطلبة على القيام ببحوث لإثراء المواضيع المختصرة . أما عن محتوى المادة فهي تقريبا نفسها التي كنت أعطيها لطلبة الكلاسيك مع إدخال تغيرات في شكل المحاضرات التي صغتها بشكل جديد يخدم قصر و ضيق الوقت و روح LMD .
    المحاضرة الأولى : تأسيس الدولة الجزائرية

    المحاضرة الثانية .: تطور المِؤسسة التنفيذية عبر مختلف الدساتير التي عرفتها الجزائر( لماذا نتكلم عن مؤسسات و ليس سلطات ؟لأننا سنجدها في دساتير تسمى بوظائف كما هو الحال في دستور 76 . كما نجدها في بعض الأوقات غير منتخبة و لا تخضع لأحكام الدستور و هذا عند توقيف العمل بالدستور (65, 92,) و ينطبق هذا أيضا على المؤسسة التشريعية .
    المحاضرة الثانية : تطور المؤسسة التشريعية مختلف الدساتير التي عرفتها الجزائر
    المحاضرة الثالثة: المؤسسة الرقابية ( المجلس الدستوري في مختلف دساتير الجزائر)
    المحاضرة الرابعة : الأحزاب السياسية في النظام السياسي الجزائري

    المحاضرة الأولى : تأسيس الدولة الجزائرية
    إن الحديث عن دولة جزائرية الحديثة يرجعه اغلب المؤرخين إلى دولة الأمير عبد القادر و تنظيمها المتميز , لكن نواة الدولة الجزائرية تعود إلى ثورة التحرير الوطني و تأسيس ما يسمي بمؤسسات الثورة المنبثقة عن مؤتمر الصومام 1956 .لكن قبل ذلك عرف الكفاح السياسي في شكل الحركة الوطنية بعد الإحباط الذي عرفه الكفاح المسلح في صورته كمقاومة شعبية في القرن 19.
    1-الحركة الوطنية:
    مع نهاية الحرب العالمية الثانية بدأ المجتمع الجزائري يعرف نشاط سياسيا و إجتماعيا خاصة سنة 1912 و تأسيس بيان الشاب الجزائري بقيادة الأمير خالد. ثم ميلاد نجم شمال إفريقيا سنة 1926 الذي يعتبر أول فسيلة لتيار وطني يطالب بالانفصال التام على فرنسا بقيادة مصالي الحاج. و من بين أهم التيارات السياسية التي كانت الأكثر نشاطا خاصة بعد الحرب العالمية الثانية و حدوث مجازر الثامن ماي 1945.
    1- الإتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري UDMA(1946)
    تأسست الحركة عام 1946 من قبل فرحات عباس, المنفتح على الأوروبيين. و الذي كان يهدف إلى تأسيس دولة تابعة لفرنسا .
    أغلب أعضاء الحركة هم الأعيان الإندماجيون غير المنفتحون على أمال و تطلعات الشعب . تحارب الحركة على جبهتين :1- ضد الكولون المحافظون.
    a. ضد الوطنين الشعبيين.
    متمركزة أكثر في المدن الكبرى كقسنطينة و تلمسان.
    2-الحزب الشيوعي الجزائري:PCA (1936-1955)
    تأسس سنة 1936 كوريث الفدرالية الجزائرية للحزب الشيوعي الفرنسي. ومنه فهو أقدم حزب بالمعنى الحديث. متكون من أوروبيين و مسلمين . أعتبر كحزب وسط ووجد في أغلب مواقفه إلى جانب القوى المؤيدة للبرجوازية. ساند سنة 1936 مشروع بلوم violet القاضي بمنح الجنسية الجزائرية للنخبة. و طالب سنة 1954 بقمع الوطنية الشعبية.
    3-جمعية العلماء المسلمين (1931-1956)
    دعت إلى الإصلاح الديني و التربوي و الحل السلمي للقضية الجزائرية, دون الانقطاع مع الأطر المؤسساتية الفرنسية . تأسست على يد الشيخ عبد الحميد إبن باديس . ثم خلفه البشير الإبراهيمي سنة 1950 تعد موته, الذي اختار لنفسه المنفى إلى المشرق ليليه بعد ذلك العربي التبسي .

    4-الحركة من أجل إنتصار الحريات الديمقراطيةLTMD
    تأسست سنة 1946 من طرف مصالي الحاج كامتداد لنجم شمال إفريقيا (1936-1937) و حزب الشعب (1936-1939). يطالب بالاستقلال التام . و كان يضم شرائح شبابية واسعة إلى جانب المهاجرين و البرجوازية الصغيرة في المدن الكبرى و عامة الشعب .مستعدا للاستعمال العنف من أجل الحصول على الاستقلال.
    2-مؤسسات الثورة الجزائرية
    فمع اندلاع الثورة قسمت جبهة التحرير الوطني في جويلية 1954 البلاد إلى خمسة مناطق وهي : الأوراس ,الشمال القسنطيني، القبائل , الجزائر و وهران .إلا أن المرحلة الممتدة بين 1954-1956 لم يكن تنظيم الجبهة واضحا إذ لم يكن هناك تقسيم واضحا للمهام أن المهام السياسية و العسكرية و الإدارية لم تكن مفصولة عن بعضها البعض و كان للمسؤولي المناطق الوسائل المادية و البشرية المتواضعة والغير كافية للأداء مهامهم . فقد كانوا يقودون المعارك في الميدان و يقومون بالمهام السياسية و يفسرون أهداف الكفاح و يجمعون الأموال إلى جانب أعمال السكرتارية و تحرير المراسلات و المناشير .لكن مع أول مؤتمر لها و هو مؤتمر الصومام الذي كان في 20 أوت 1956 أنشأت الجبهة مؤسساتها التي أعطتها طابعها كدولة. و أصبحت الجبهة ممثلة في جميع مناطق البلاد : في كل قرية و حي و مؤسسة ....الخ فأعاد مؤتمر الصومام تقسيم المناطق الخمسة القديمة إلى ستة ولايات وهي:
    الولاية الأولى و تشمل منطقة الأوراس أي باتنة, تبسة,عين البيضاء ,الونزةو خنشلة.
    الولاية الثانية و تشمل الشمال القسنطيني أي قسنطينة، عنابة، سكيكدة, جيجل, قالمة, وسوق أهراس.
    الولاية الثالثة و تشمل منطقة القبائل أي تيزي وزو, بجاية, سطيف, البويرة, غزازقة,و أقبو.
    الولاية الرابعة و تشمل منطقة العاصمة وهي الجزائر, بليدة , مدية, مليانة ,شرشال , تنس, الأصنام.
    الولاية الخامسة و تشمل منطقة وهران أي وهران, تلمسان, مستغانم, نضرومة،مغنية, معسكر,و تيارت , أفلو و سعسدة.
    الولاية السادسة و تشمل منطقة الصحراء أي الجلفة ,الأغواط,غرداية,بوسعادة,بسكرة, حاسي مسعود,ورقلة,توقرت,الوادي.
    وقد قسمت كل ولاية إلى مناطق ثم ناحية فقسمة....الخ.
    لقد أعتبر مؤتمر الصومام المؤسس للنواة الأولى للدولة الجزائرية تنظيما فلقد انبثقت عنه مؤسستين و هما:المجلس الوطني للثورة الجزائرية CNRA الذي أعتبر ممثلا للشعب أي كسلطة تشريعية. ولجنة التنسيق و التنفيذ CCE التي انبثقت عنها الحكومة الجزائرية المؤقتة والتي كان لها المهام التنفيذية , تنسيق العمل و تنفيذ قرارات المجلس ثم إبتداءا من سنة 1959 تأسست القيادة العامة لأركان جيش التحرير الوطني و التي أصبح لها الدور الرئيسي الذي قادها إلى منافسة الحكومة المؤقتة.
    المجلس الوطني للثورة الجزائرية CNRA: يعتبر ممثلا للشعب و معبرا عن إرادته و سيادته . يحدد سياسة الجبهة و يوجهها . بلغ عدد أعضائه في المؤتمر الأول للجبهة 34 عضوا .17 عضوا دائما و باقي الأعضاء مؤقتين و قد ارتفع هذا العدد أثناء المؤتمر الثاني بالقاهرة سنة 1957 إلى 50 عضوا .لكن المؤتمر الثالث الذي انعقد في طرابلس كان الأكثر أهمية نتيجة القرارات التي اتخذت به ,إذ تم إقرار مبدأ تعين المستشارين الوطنيين إلى جانب إعادة التذكير بالطابع المؤقت للمؤسسات الوطنية و ضرورة إجراء اقتراع عام كطريقة لتشكيل السلطة التشريعية بعد الاستقلال كما أقر كذلك بإمكانية الاحتفاظ بأعضائه في انتظار المؤتمر التالي للجبهة .
    إن المادة 28 من قانون الجبهة تنص علي :أن 3/2 علي الأقل من أعضاء المجلس يجب أن داخل التراب الوطني. أما المادة 08 من قانون المؤسسات المؤقتة للجمهورية الجزائرية تقر بأن المجلس معبر عن السيادة الوطنية في وقت الحرب, فله دور التأسيس و سلطة التشريع و مراقبة الحكومة. أما المادة 10 من نفس القانون فإنها تمنح له منح ثقته للحكومة ,التي تكون مسؤولة أمامه.
    أما المادة 11 فتعطي للمجلس صلاحية المصادقة على بأغلبية 3/2 على الاتفاقيات الدولية التي تبرمها الحكومة المؤقتة.
    عند مناقشة مسألة مشروعية نيابة أعضاء المجلس الوطني للثورة فإن هذه القضية لا يمكن تشبيهها بأي تمثيل عادي للشعب في أي نظام , وإنما أعضاء المجلس يستمدون مشروعيتهم إلى جانب الانتخابات -لأن أغلبهم كانوا و رغم تزوير السلطة الفرنسية قد حصلوا على ثقة الشعب - قد برهنوا بحملهم للسلاح على تمسكهم بمبادئ الثورة و الحفاظ على مصالح الشعب .
    لجنة التنسيق و التنفيذ CCEلقد
    لقد مثلت السلطة التنفيذية في الجزائر على التوالي من طرف لجنة التنسيق و التنفيذ ثم الحكومة المؤقتة .
    لقد تكونت لجنة التنسيق و التنفيذ في البداية من 05 أعضاء و كانت مسؤولة أمام المجلس. و قد مارست مهامها في البداية على التراب الوطني لمدة سنة واحدة ثم اضطرت نتيجة لظروف الحرب ,خاصة بعد حادثة اختطاف الطائرة للعمل بالخارج. إرتفع عدد أعضائها إلى 09 أعضاء في المؤتمر الثاني الذي أنعقد بالقاهرة سنة 1957. ففي بداية 1958 تهيكلت اللجنة في 08 أقسام متخصصة , فلم يكن هذا التقسيم السبب الوحيد الذي أعطاها طابعا حكوميا و إنما العلاقات التي نسجتها مع دول صديقة التي لم تعتبرها فقط كممثلة شرعي للشعب الجزائري بل اعطتها مكانتها كحكومة.
    ففي سبتمبر 1958 و بتفويض من المجلس الوطني للثورة الجزائرية تشكلت الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية حيث نصت المادة 22 من القانون الأساسي لمؤسسات الثورة تقوم بالسلطة التنفيذية إلى غاية تحرير التراب الوطني و تثبيت المؤسسات الدائمة. و تكون هذه الحكومة مسؤولة أمام المجلس بحيث تقوم بالمهام التنفيذية ,تناقش و تصوت على الميزانية, توظف في المهام العسكرية العليا و المهام المدنية الهامة, مكلفة بالوظيفة الدبلوماسية أما فيما يخص المصادقة على المعاهدات فهي من اختصاص المجلس. و يمكن الجمع بين العضوية في المجلس و الحكومة المؤقتة معا.

    قيادة أركان جيش التحرير الوطني
    إن التركيز على النصوص القانونية التي تحدد مهام كل من المجلس الوطني للثورة و الحكومة المؤقتة قد يوقعنا في التحليل السطحي الذي لا يمكننا من معرفة مختلف مستويات السلطة التي كانت موجودة إبان تكوين الدولة الجزائرية . إذ لا بد أن لاننسى بأن هذه الدولة قد تكونت في ظروف خاصة اي حرب التحرير الوطني . فالمادة 23 من القانون المذكور أنفا تؤكد على أن المؤقتة الحكومة مسؤولة على قيادة حرب التحرير . فإذا كانت الأولوية الأولى قد أعطيت للحرب كأداة لتأسيس الدولة الجزائرية , فإنه من الصعب أن تكون مرتبة أداة هذه الحرب أي جيش التحرير بقيادته العامة و على رأسها العقيد هواري بومدين متأخرة أو حتى الثانية في سلم المؤسسات .
    لقد تأسس أركان جيش التحرير بعد مؤتمر طرابلس 1959 أين قرر المجلس تأسيسه و عين أعضاءه من قبل الحكومة المؤقتة. إن أهمية قيادة الأركان في الحرب جعلت منه بمثابة دولة داخل دولة. رغم إن المؤتمر الأول للجبهة قد أقر أهمية السياسي على العسكري إلا أن الواقع كان عكس ذلك مما أذى إلا أزمة سياسية . فلقد كانت الحكومة تمارس السلطة التنفيذية علي المستوى النظري فقط لأن تمركز الجيش على الحدود التونسية و المغربية قد أعطي لقيادة الأركان الأولوية و المكانة الأولى علي هرم المؤسسات , فتكلم محمد حربي عن إزدواجية في السلطة حيث مالت الكفة في النهاية إلى جهة قيادة الأركان. و تأكدت أهمية قيادة الأركان في سلم مؤسسات الثورة من خلال اضطلاع جيش التحرير الوطني على السلطة القضائية .ففي فيفري 1960 أصدرت الحكومة المؤقتة قانون المحكمة العسكرية و أنشأت عدة محاكم عسكرية دائمة تحاكم المدنين كذلك .إذا ففي سياق حرب التحرير الوطني نجد أن الجيش قد احتل مكانة سياسية متميزة و التي بقيت إلى غاية الاستقلال.
    الـــمرحـلـــة الانــتــقــالـــيــة : في اجتماع المجلس الوطني الطارئ المنعقد من 22 إلى 27 فيفري 1962 وافق بالإجماع على مشروع الاتفاق المعد في روسيا , ثم استأنف بعد ذلك الطرفين اللقاء في فيان في مارس من نفس السنة أين تشكلت المرحلة الانتقالية و تأسيس الجهاز التنفيذي المؤقت و القوة المحلية و تم تحديد موعد الانتخابات و عدد اللاجئين و دخول الجيش المتواجد في الحدود إلىالجزائر .فقام الجهاز التنفيذي بتنظيم عملية الاستفتاء في 01 جويلية 1962 الذي بموجبه اعترفت فرنسا باستقلال و سيادة الجزائر . و قد تميزت تلك المرحلة بسيطرة الجبهة على الهيئة التنفيذية المؤقتة بغرض ضمان الأمن و تنظيم انتخابات المجلس التأسيسي الذي سيتولى و ضع الدستور. و قد تميزت المرحلة بحدوث خلاف بين قادة الثورة حول السلطة والنظام.
    أزمــة صــائـــفــة 1962 : حينما كانت الهيئة التنفيذية المؤقتة تواجه المنظمة العسكرية و مشاكل الهجرة و انسحاب الجيش الفرنسي و قع خلاف بين الحكومة المؤقتة بقيادة بن يوسف بن خدة و قيادة الأركان , أدى ببن خدة إلى مغادرة طرابلس في 07 جوان 1962 متوجها إلى تونس قبل انتهاء أشغال دورة المجلس الوطني للثورة الجزائرية و الذي كان جدول أعماله يتمحور حول تحويل الجبهة إلى حزب و انتخاب مكتب سياسي . وقد توصل المجلس إلى وضع هياكل للحزب و إنشاء مجلس تأسيسي عن طريق الانتخابات بعد تقرير المصير يتولى إعداد دستور للبلاد , التشريع باسم الشعب و تعين الحكومة . و خلال مناقشات المجلس أصدر قادة الولايات بيان يطالبون فيه باستقالة بن خدة الذي بقي يعتبر حكومته ممثلة للشعب لعدم تمكن المجلس الإطاحة بها رغم تعرضها الانتقادات اللاذعة .فضلا عن كونه لم يقترح لعضوية المكتب السياسي مع أنه كان المفوض من المجلس للتفاوض مع فرنسا باسم الجبهة و الشعب الجزائري , و على إثر ذلك أصدرت الحكومة في 28 جوان قرارها بحل قيادة الأركان و عزل العقيد هواري بومدين و الرائد منجلي و سليمان. فكان هذا القرار من أكبر الأخطاء التي ارتكبتها الحكومة لأن الظروف قد أمالت كفة القوة المادية ,الأمر الذي تفطنت له جماعة بن بلة و الذي عارض القرار و أيدته هيئة لأركان الغرب في وجدة . إذ بمجرد صدور القرار بعزل قادة أركان الجيش وجدت الحكومة نفسها معزولة و لا تملك أية سلطة فعلية هذا ما يبرر عجزها بعد دخولها العاصمة في 03 جويلية على قيادتها للجهاز الإداري. و قد تضاعفت الأزمة على إثر إنشاء المكتب السياسي في تلمسان بتاريخ 22-07-1962 و رفضته الحكومة المؤقتة .
    دخل بن بلة العاصمة في 03 أوت 62 و معه أعضاء المكتب السياسي ثم أجلت الانتخابات بسبب الموقف العسكري للولاية الرابعة , الأمر الذي دفع ببن بلة إصدار أوامر للقوات المؤيدة له بالسير نحو العاصمة في 03 سبتمبر . تلا ذلك مباشرة اتفاق بين المكتب السياسي و الولايتين الثالثة و الرابعة يقضي بوقف النار في 03 -09 و نزع السلاح من العاصمة و تنظيم انتخابات في أقرب الآجال و هو ما حدد فعلا في 20-09-62, بعد دخول بومدين العاصمة.فتولى المجلس الـتأسيسي مهامه بعد أن نقلت الهيئة التنفيذية المؤقتة سلطتها له. و تم على إثر ذلك تعين أول حكومة جزائرية عادية برئاسة أحمد بن بلة التي نالت ثقة المجلس بعد تسعة أيام من الانتخابات . فعادت المشروعية المتنازع عنها مند مؤتمر طرابلس إلى المجلس التأسيسي و الحكومة إلى جانب إعداد و التصويت على الدستور. كما أعطيت للمجلس التأسيسي سلطة التشريع,فأصبح هو صاحب الاختصاص في التشريع و بدون قيود سواء بتعديل أو إلغاء النصوص السابقة أو بسن ما يراه ضروري للسير الحسن لمؤسسات و أجهزة الدولة . لكن الممارسة أثبتت العكس بحيث أن هياكل المجلس لم تتمكن من القيام بمهامها خاصة اللجان تأجيل أشغالها بسبب عدم وصول الإستدعاءات و تغيب الوزراء على اجتماعاتها.
    في الحقيقة أن الاعتماد على الأدوات القانونية الكلاسيكية لا تمكننا من معرفة أسباب هذا الضعف ذلك أن النظام السياسي الجزائري في هذه المرحلة كان يتميز باتجاهين رئيسين:
    أحدهما ليبرالي بقيادة فرحات عباس و أيت أحمد و الثاني متأثر بالأفكار الاشتراكية التي جعلت من الحزب القائد و الموجه و المحدد لاختيارات البلاد بزعامة أحمد بن بلة و المكتب السياسي.
    إعداد الدستور تأخر المجلس في إعداد الدستور بسبب الخلافات الداخلية و العراقيل التي اعترضته تاركا المجال للمكتب السياسي ,بتأييد من بن بلة الذي عارض تدخل النواب لتغير مشروع الدستور لأن ذلك إقرار بمنافستهم للحزب الذي أراده قويا.و هذا ما أذى إلى معارضة فرحات عباس و استقالته من رئاسة المجلس التأسيسي , و اختار أيت احمد المعارضة فأسس حزب جبهة القوى الاشتراكية و نظم مقامة مسلحة في القبائل.
    و قد تم إعداد الدستور في جويلية 1963 من طرف المكتب السياسي و طرح للمناقشة على الندوات الجهورية للإطارات و عرض على الشعب للاستفتاء في 08 سبتمبر 1963 . و بذلك ظهر أول دستور للجمهورية الجزائرية المستقلة مكرسا تفوق المكتب السياسي و ضعف المجلس التأسيسي.
    ayad
    ayad


    البلد : حاسي مسعود.الجزائر
    عدد المساهمات : 238
    نقاط : 358
    تاريخ التسجيل : 20/02/2010
    العمر : 39

    تاريخ الدولة الجزائرية و مؤسساتها ،مقياس المؤسسات Empty المحاضرة 3

    مُساهمة من طرف ayad الخميس سبتمبر 09, 2010 8:29 pm

    المحاضرة الثالثة: تطور المؤسسة التنفيذية في الجزائر عبر مختلف الدساتير
    1- دستور 1963
    تقديم: تميز دستور 1963 بعدم إهماله الجانب التاريخي و النضالي للشعب الجزائري و انتمائه العربي الإسلامي إلى جانب تنظيم السلطات و تحديد مبادئ و أهداف النظام داخليا و خارجيا (أرجع للمواد من 1 – 11) في ظل الاختيار الاشتراكي و نظام الحزب الواحد, رافضا التعددية الحزبية . فإذا كان الدستور قد اعتمد الاشتراكية و الحزب الواحد المخطط و الموجه و المراقب ، فإن الترشح لرئاسة الجمهورية يكون من قبل الحزب إلى جانب مسالة ترشح النواب و سحب الثقة منهم. و هذا ما يعني أن السلطات المنصوص عليها في الدستور ما هي إلا أدوات في يد الحزب لتحقيق برنامجه السياسي المتمثل في تحقيق الاشتراكية. إذ تنص المادة 24 على أن " جبهة التحرير الوطني مسؤولية على تحديد سياسة الأمة وتوحي بعمل الدولة و تراقب عمل المجلس الشعبي الوطني و الحكومة". أما المادة 25 فتنص على أن " جبهة التحرير الوطني تشخص المطامح العميقة للجماهير و تهذبها و تنظمها و هي رائدها في تحقيق مطامحها" .
    كما أعترف الدستور بالعديد من الحقوق السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الحريات الأساسية , دون الاعتراف بحق الملكية على أنه قيد التمتع و ممارسة تلك الحقوق و الحريات بعدم المساس باستقلال الأمة وسلامة التراب الوطني و الوحدة الوطنية و جمهورية و مطامح الشعب الاشتراكية و مبدأ واحديه جبهة التحرير الوطني (المادة 22).
    محتوى الدستور
    -هيمنة الحزب على الحياة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية: " جبهة التحرير هي الحزب الطليعي الوحيد في الجزائر" ـــــــــــ(م 23)
    " جبهة التحرير تحدد سياسة الأمة , توجه عمل الدولة و تراقب المجلس الوطني و الحكومة"ـــــــــــــ(م 24)
    -السلطة التنفيذية : من م 39-59 : أحادية
    - رئيس الجمهورية وحده المسئول أمام المجلس الوطني
    - يعين الوزراء الذي يجب أن يختار3/2 منهم على الأقل من بين النواب و يقدمهم للمجلس (م 48)
    -يقوم بإصدار القوانين خلال 10 أيام (م 49). في حالة عدم إصداره يتولى المجلس ذلك
    - التصويت على لائحة سحب الثقة من الرئيس بأغلبية النواب مما يؤدي إلى استقالة الرئيس و الحل التلقائي للمجلس
    1- الـــسلطـــة التنفيذية: سوف نركز على مؤسسة رئاسة الجمهورية.
    قبل أن نتكلم عن مؤسسة الرئاسة في الجزائر لابد من وضعها في إطارها العام لتطور الأنظمة السياسية الإفريقية نحو الرئاسوية . présidentialismeبحيث مهما كان رتم التطور التاريخي لتلك الأنظمة ,إلا أنها تتجه دائما إلى نتيجة واحدة و هي تقوية السلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية و القضائية .إذ أن أغلب السلطة تتمركز في يد الرئيس أو قائد هذه السلطة.
    قبل التكلم عن مكانة و سلطات الرئيس في الجمهورية الجزائرية , لابد أن نتطرق إلى التطور التاريخي الذي سمح له بالوصول إلى هذه المكانة. فبعد الاستقلال لوحظ وجود بعض المؤشرات السياسية التي جعلت الاعتقاد بأنه سيكون هناك نظام الجمعية . بحيث قدم البشير بومعزة اقتراح للمجلس الوطني يقضي بمسؤولية رئيس الحكومة و الوزراء أمام المجلس الذي بإمكانه سحب الثقة من كل الحكومة أو من واحد أو بعض منها. لكن المجلس الوطني لم يأخذ بهذا الاقتراح . و الذي حصل أن للمجلس سلطة تعين رئيس الحكومة الذي يشكل حكومته و يقدمها للمجلس و يقترح برنامجها للموافقة عليه.
    انتخب بن بلة ب 111 صوتا مقابل 13 معارضا و 31 بطاقة بيضاء. و عرضت حكومته على المجلس التأسيسي في 29 سبتمبر 1962 هذا الأخير الذي كرس إرادة المكتب السياسي للحزب الذي كان بتمتع وقتها بدعم الجيش.
    و قد جاء في المادة 39 من الدستور بأن السلطة التنفيذية تستند إلى رئيس الدولة حامل لقب رئيس الجمهورية الذي ينتخب لمدة 05 سنوات عن طريق الاقتراع العام السري و المباشر بعد تعينه من طرف الحزب و أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية و السياسية و عمره 35 سنة على الأقل.
    صلاحيات رئيس الجمهورية
    لقد خول الدستور لرئيس الجمهورية سلطات واسعة منها:
    - تحديد سياسة الحكومة و توجيهها و تسير و تنسيق السياسة الداخلية و الخارجية للبلاد.
    - يتولى بمفرده تعين الوزراء على أن يكون 3/2 منهم على الأقل من نواب المجلس . و هم مسئولون أمامه .
    - تعين الموظفين في المناصب المدنية و العسكرية .
    - القائد الأعلى للقوات المسلحة.
    - إصدار القوانين و نشرها و تنفيذها و ممارسة السلطة التنظيمية.
    - ووفقا للمادة 58 من الدستور يجوز لرئيس الجمهورية أن يطلب من المجلس الوطني التفويض له و لمدة محددة حق إتحاد تدبير ذات صبغة تشريعية عن طريق أوامر تشريعية , على أن تعرض على المجلس للمصادقة في أجل 03 أشهر.
    - و في المجال الخارجي فقد خول الدستور لرئيس الجمهورية سلطات واسعة , فهو الذي يسيرها و ينسقها .
    - يحق له التوقيع و المصادقة على المعاهدات و الاتفاقيات و المواثيق الدولية بعد استشارة المجلس .
    - يعلن الحرب و يبرم اتفاقيات السلم بعد موافقة المجلس.
    - إن أهم و أخطر سلطة منحها الدستور للرئيس هي ما جاء بيه نص المادة 59 من الدستور التي أعطت له سلطة إتحاد التدابير الاستثنائية لحماية استقلال الأمة و مؤسسات الجمهورية في حالة الخطر الوشيك . بدون أية قيود إذ يصبح الرئيس صاحب الاختصاص الوحيد في تقرير متى يلجأ إلى استعمال المادة 59.
    و من هنا كانت سلطة بن بلة كبيرة جدا فقد جمع بين سلطات رئيس الحكومة و رئيس الجمهورية ,ثم و باستعماله المادة 59 بقيت كل السلطات بيده إلى غاية ذهابه في 19 جوان 1965 مما يبرهن على أن شخصنة السلطة لم تكن كرد فعلا لأحداث القبائل
    تمركز السلطات في يد رئيس الجمهورية (شخصنة السلطة)


    عدل سابقا من قبل ayad في الخميس سبتمبر 09, 2010 8:40 pm عدل 1 مرات
    ayad
    ayad


    البلد : حاسي مسعود.الجزائر
    عدد المساهمات : 238
    نقاط : 358
    تاريخ التسجيل : 20/02/2010
    العمر : 39

    تاريخ الدولة الجزائرية و مؤسساتها ،مقياس المؤسسات Empty المحاضرة الثالثة

    مُساهمة من طرف ayad الخميس سبتمبر 09, 2010 8:31 pm

    إن الذي ضاعف من تمركز السلطة في يد رئيس الجمهورية ثم ضعف المجلس الوطني هو الجمع بين قيادة الحزب و الدولة. حيث أصبح الرئيس بعد مؤتمر الجزائر الأمين العام للحزب . كما قد منعت اللجنة المركزية الإطاحة به, و تقرر حقه في تعين أعضاء المكتب السياسي. إلى جانب إلحاقه للولاة و اختصاصاتهم برئاسة الجمهورية بتاريخ 31-07-64. مقلصا من مهام وزير الداخلية أحمد مدغري واحد من جماعة وجدة و المقربين من بومدين الذي كان يحتل منصب وزير الدفاع .فقدم استقالته التي قبلت منه و تولى هو مهام تلك الوزارة . ثم قرر إنشاء مديريتين ملحقتين بالرئاسة مكان وزارتي المالية و الإعلام و التخطيط.على جانب قيامه بأخطر قرارين و كانا لهما وقعا على مجموعة وجدة والجيش و هما إنشاء مليشية مستقلة على الجيش بغرض التقليص من دوره و إبعاد بوتفليقة الذي كان وزيرا للخارجية صديق بومدين و تعين الطاهر الزبيري قائدا لأركان الجيش.
    لقد بينت هذه المسألة هشاشة رئيس الجمهورية الذي لم يعد شيء بعدما تخلت عنه مؤسسة الجيش التي كانت تعتبر مصدر سلطته السياسية و خاصة جماعة وجدة و على رأسهم هواري بومدين , حيث وجد نفسه وحيدا أمام مؤسسة الجيش التي كثيرا ما أعتمد عليها في تقوية سلطته السياسية أو في إبعاد خصومه . و من هنا وجد عشية الانقلاب العسكري ازدواجية في السلطة : الأولى و هي سلطة بن بلة القوية نظريا نظرا لتمركز السلطة في يده و الثانية سلطة الجيش التي كانت من الناحية الدستورية خاضعة للأولى بينما نجد أن الواقع خالف ذلك .



    2-أمر 10 جويلية 1965.( يجب الحديث على حركة 19 جوان 1965)
    1- مجلس الثورة: و هو الهيئة التي عوضت المجلس الوطني . تكون من 26 عضوا. 24 عسكريون و 02 مدنيين . و قد أسندت له اختصاصات مؤسسات الدولة أي المجلس الوطني و رئيس الجمهورية و الحزب باعتباره مصدر السلطة المطلقة و المنشئ للمؤسسات و المحدد لاختصاصاتها لكنه لا يعتبر هيئة تأسيسية منتخبة و لا مؤتمر حزب , و إنما يضطلع بالتحضير لانتخاب جمعية تأسيسية و عقد مؤتمر حزب.كما أنه لا يعتبر مجلسا وطنيا لأن أعضاءه المبعدون و المستقلون أو المتوفون لم يعوضوا و أن أغلب الأعضاء من الجيش . و لا وجود لنص قانوني يحكم سير أعماله .
    و جنبا لتتداخل المهام و قلة الفاعلية , اقتصر دور المجلس القيام بمهام الحزب و مراقبة الحكومة التي فوضها في ممارسة مهام أجهزة الدولة .كما تولى مكان الأجهزة المركزية للحزب مهمة تحديد خطوط السياسة العامة للبلاد و اختياراتها الأساسية . وقد اضطلع بمهام التشريع خاصة ظهور لوائح عنه متضمنة توجيهات للحكومة و الأمانة التنفيذية للحزب.و قد طلبت منه الحكومة في بعض الأوقات الموافقة على بعض الأوامر التشريعية التي فوضها لاتخاذها كقانون الوظيف العمومي و قانون الإجراءات المدنية و قانون البلدية . إلا أن نشاطه قد تقلص مند ماي 1967 بحيث لم يعد يجتمع إلا قليل و توقف عن الاجتماع بصفة مستقلة عن الحكومة إلى غاية 1969 و أصبح ينسق مع الحكومة . يجتمع معها لدراسة المواضيع الهامة و التداول بشأنها كقانون الولاية و المخطط و الميزانية و الثورة الزراعية و التسيير الذاتي للمؤسسات .
    2- الحكومة: نظرا الكونها تتشكل في جزء منها من أعضاء مجلس الثورة , و يترأسها رئيسها لذي هو مصدر السلطة المطلقة متولي للسلطتين الأساسيتين : التشريع و المراقبة و السلطة السياسية أي الحزب . و نظرا لرغبته في عدم الجمع بين وظيفتي الدولة و الحزب, فقد احتفظ لنفسه بالوظيفة السياسية أي القيادة و المراقبة و فوض لنفسه مهمة التشريع إلى الحكومة مع تقرير مسؤوليتها جماعيا أمام مجلس الثورة و فرديا أمام الرئيس. و من مهامها الدبلوماسية , المصادقة على المعاهدات الدولية عن طريق الأوامر.

    و بشأن مهمة الرقابة التي كان مجلس الثورة يمارسها على الحكومة فقد انحصر دوره في سلطة تعديل الحكومة كليا او جزئيا تصدر و تمضى من طرف رئيسه , كما يتولى المجلس توجيه الحكومة.

    3- رئيس مجلس الثورة ,رئيس مجلس الوزراء. تمتع بسلطات واسعة خاصة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي حاول القيام بها الطاهر الزبيري.فقد تولى رئاسة المجلسين أي أجهزة الحزب و الدولة , وأحتفظ بقيادة الجيش ( وزارة الدفاع) و القائد العام للقوات المسلحة و قائد الأركان . و من هنا فسلطته كانت كبيره تعدت سلطة بن بلة . و في الحقيقة إن المكانة التي يحتلها في النظام ووجوده على رأس المجلسين قد سمحت له بتدعيم سلطاته الشخصية في قيادة المجموعتين ة اتخاذ القرارات و إصدار التوجيهات دون الجوع إلى إحدى المجلسين . و قد دامت الوضعية إلى غاية 1976.
    و في ظل هذا النظام أو في ظل هذا النظام المؤقت ظهرت أجهزة مثلت القوى الاجتماعية و الاقتصادية و هي :
    -المجلس الأعلى للقضاء.
    -المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و الذي كان يضم أعضاء متخصصين من الأجهزة الإدارية و السياسية و الاقتصادية . مهمته إبداء الرأي عندما يطلب منه ذلك في السائل الاقتصادية و الاجتماعية.
    - الندوة الوطنية لرؤساء المجالس الشعبية البلدية: و قد لعبت دورا هاما في الوساطة بين القمة و القاعدة.
    -اللجنة الوطنية للتسيير الاشتراكي للمؤسسات. إلى جانب المنظمات الجماهرية التي كانت تابعة للحزب تقوم بدور المجتمع المدني

    4- دستور 1976.


    تقديم: إن المكانة الكبيرة التي كان يتمتع بها هواري بومدين في النظام المؤسساتي الجديد كانت واضحة من خلال أنه كان رئيس مجلس الثورة و رئيس مجلس الوزراء , إلى جانب أنه واصل ممارسة مهامه القديمة كوزير للدفاع و القائد الأعلى للقوات المسلحة . و قد استمر هذا الوضع السياسي و المؤسساتي من 1965-1977 بحيث كان من الضروري انتظار حوالي 12 سنة من أجل وضع دستور جديد و انتخاب المجلس الوطني و رئيس الجمهورية.إلا أنه لم يكن أي تغير أساسي في هذه التشكيلة المؤسساتية , بحيث أنه و بعد اكتسابه لقب رئيس الجمهورية فإنه لم يكتفي بصلاحياته كرئيس مجلس الثورة و رئيس مجلس الوزراء و إنما نجده قد اكتسب مشروعية شعبية ( التي فيها ما يقال في ظل نظام سياسي هناك مرشح وحيد للرئاسة . بحيث يمكن أن نسميه تزكية و ليس انتخابا) . و قد جاءت المشروعية الشعبية فقط من أجل تقوية المشروعية التاريخية الموجودة مسبقا.إذ أن الأمر لم يكن انتقالا من مشروعية تاريخية إلى مشروعية دستورية، و إنما إلباس هذه المشروعية الثورية غطاء دستوري.
    لقداستوحى الدستور من الميثاق الوطني المبادئ العامة للدولة الجزائرية : كالبعد العربي الإسلامي
    النهج الاشتراكي
    واحديه الحزب.
    و واحديه القيادة السياسية للحزب و الدولة.
    الحريات الأساسية و الحقوق الإنسان و المواطن ، دون المساس بمبادئ الاشتراكية مما أفرغت من الكثير من محتواها.
    سلامة التراب الوطني .
    مبدأ التصويت عن طريق الاقتراع العام السري و المباشر.
    السيادة الوطنية ملك للشعب.
    الميثاق الوطني هو المصدر الأساسي لسياسة الأمة و قوانين الدولة. و هو المصدر الأيديولوجي و السياسي المعتمد لمؤسسات الحزب و الدولة على جميع المستويات. و الميثاق الوطني مرجع أساسي لأي تأويل لأحكام الدستور
    محتوى الدستور: تكونالدستور من 199 مادة . و يتميز بعدم الفصل بين السلطات . وحدة السلطة و تعدد الوظائف و هي:
    الوظيفة السياسية: م 94-103. مبدأ الحزب الواحد (م 94) و أن الوظائف الحاسمة في الدولة تسند إلى أعضاء من قيادة الحزب ( م 102)
    الوظيفة التنفيذية : م 104-125
    الوظيفة التشريعية: م 126-163
    الوظيفة القضائية م 164-182
    الوظيفة الرقابية: م 183-190
    الوظيفة التأسيسة: م 191-196.
    ayad
    ayad


    البلد : حاسي مسعود.الجزائر
    عدد المساهمات : 238
    نقاط : 358
    تاريخ التسجيل : 20/02/2010
    العمر : 39

    تاريخ الدولة الجزائرية و مؤسساتها ،مقياس المؤسسات Empty المحاضرة الرابعة

    مُساهمة من طرف ayad الخميس سبتمبر 09, 2010 8:36 pm

    الوظيفة التنفيذية :
    التي أسندت لرئيس الجمهورية الذي يجمع بين قيادة الحزب و الدولة و يترأس ا لاجتماعات المشتركة لأجهزة الحزب و الدولة , فيقودها و يوجهها و ينسق أعمالها و ينفذها.و من شروط الرئاسة حسب المادة 107: جزائري الأصل ، يدين الإسلام , لا يقل عمره عن 40 . التمتع بحقوقه السياسية و المدنية , و أن تتوفر فيه المقاييس المحددة في الميثاق الوطني و الدستور و المتمثلة في الالتزام و الكفاءة و النزاهة (م 9 و 38) و أن يكون مناضلا في الحزب و يقترحه مؤتمر الحزب .
    أن يعيش فقط من عمله و لا يمارس نشاط يذر عليه ربحا لا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة . يقترحه مؤتمر الحزب( لكن في الحقيقة فإن المكتب السياسي بتوصية من الجيش هو الذي يقترحه على المؤتمر.
    و قد أعطت المادة 111 سلطات واسعة له و هي:
    1. يجسد الدولة في الداخل و الخارج
    2. يجسد وحدة القيادة للدولة و الحزب , على أن تعمل أجهزة كل منهما في إطارين منفصلين و بوسائل مختلفة .من أجل تحقيق أهداف واحدة .
    3. له سلطة تقرير السياسة العامة الداخلية و الخارجية للدولة و قيادتها و تنفيذها طبقا للميثاق الوطني .عكس دستور 63 الذي أعطاه فقط سلطة تحديد سياسة الحكومة و توجيهها و الحزب هو الذي يقوم بتحديدها.
    4. حامي الدستور.
    5. القائد الأعلى لجميع القوات المسلحة .
    6. المسئول عن الدفاع الوطني و وزير الدفاع و رئيس المجلس الأعلى للأمن.
    7. يحدد مهام أعضاء الحكومة حسب الشروط التي يحددها الدستور.
    8. يضطلع بالمهام التنظيمية و يسهر على تطبيق القوانين .
    9. ينصب في المهام المدنية و العسكرية.
    10. له سلطة العفو إذ بإمكانه تخفيف العقوبات أو استبدالها .
    11. العودة للشعب في كل الأمور المهمة عن طريف الاستفتاء.
    12. و حسب المادة 112 من التعديل الدستوري ل 09-01 1979 يمكن لرئيس الجمهورية تعين نائب أو أكثر لمساعدته في مهامه.
    13- كما يعين أعضاء الحكومة و من بينهم الوزير الأول الذي يساعده في تنسيق النشاط الحكومي و في تطبيق القرارات المتخذة. لكن وظيفة الوزير الأول في الجزائر تدخل في إطارها الإفريقي بحيث أنها لا توحي باقتسام حقيقي للسلطة ( ازدواجية السلطة) فرئيس الجمهورية يبقى دائما القائد بلا منازع.و ما الوزير الأول إلا منفذا له.و تنحصر مهامه في التنسيق بين أنشطة الحكومة و تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الذي يترأسه الرئيس.
    - 14 كما خوله الدستور سلطة المبادرة بالتشريع عن طريق مشاريع قوانين منافسا في ذلك 20 نائبا و بالتالي فهو يشرع عن طريق أوامر بين دورتي البرلمان , و رغم أنه على المجلس الشعبي الوطني المصادقة على هذه الأوامر في أول دورة له إلا أنه لا يمكنه الاعتراض الفعلي لأن الرئيس يتمتع بحق الفيتو الرئاسي الذي يفرض على المجلس مراجعة النص القانوني من جديد لكن التصديق عليه في هذه المرة يكون بأغلبية 3/2 و إلا فلرئيس حق حل المجلس.
    15المبادرة بتعديل الدستور, بحيث انه الوحيد الذي يتمتع بهذه السلطة حتى و إن كان بحاجة إلى 3/2 من أعضاء المجلس الوطني الشعبي من أجل المصادقة على التعديل , و إنه من الصعب توقع معارضتهم له ، من حيث البرلمان تحت رقابة الحزب الذي يترأسه رئيس الجمهورية.و على الرئيس فقط مراعاة نص المادة ( 195) التي تنص على أنه لا يمكن لأي تعديل أن يمس ب:الشكل الجمهوري للدولة , الدين الإسلامي , الخيار الاشتراكي , الحريات الأساسية للإنسان , مبدأ الاقتراع العام المباشر و السري و وحدة التراب الوطني.
    16-يحق له استدعاء المجلس للانعقاد في دورة استثنائية. و يحق له حله دون أية قيود موضوعية ( م 163) " لرئيس الجمهورية أن يقرر في اجتماع يضم الهيئة القيادية للحزب و الحكومة حل المجلس الشعبي الوطني و إجراء انتخابات مسبقة "
    أما في مجال السياسة الخارجية فللرئيس .
    17سلطة تعين السفراء و المبعوثين فوق العادة و إنهاء مهامهم و تسلم أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين الأجانب .
    18يبرم المعاهدات و يصادق عليها في الإطار الذي حدده الدستور حيث أشترط عرض بعضها على قيادة الحزب و المجلس الشعبي الوطني و المتعلقة بإبرام السلم و الهدنة .. و البعض الأخر على المجلس فقط. أما المعاهدات المتناقضة مع أحكام الدستور فإنه لا يمكن المصادقة عليها ( أي سمو الدستور على المعاهدات)ومعنى هذا أن الدستور قد أخضع تصرفات الرئيس في مجال إبرام المعاهدات ذات الطابع السياسي لمراقبة المجلس الشعبي الوطني حيث يمكن له فتح مناقشة حول السياسة الخارجية للرئيس بناءا على طلب منه أو من رئيس المجلس الشعبي الوطني , و يمكن أن تؤدي تلك المناقشة إلى إصدار لائحة من المجلس تبلغ لرئيس الجمهورية.
    و في الحقيقة إن منصب رئيس الجمهورية كما وصفه العديد من الكتاب يدخل في أيطار ما يسمى بالسلطنة الشعبية . لكن يبقى هذا الوصف مجرد تشبيه أو كناية بدون أسس علمية لكن رئيس الجمهورية و في كل الأحوال يبقى فوق المؤسسات فهو يحاسب و لا يحاسب. و خاصة أن سلطته تزيد في الظروف الغير عادية ابتداء من سلطة تقرير حالة الطوارئ و حالة الحصار و الحالة الاستثنائية و حالة الحرب و ما ينجم عن ذلك من سلطته في إصدار القرار اللازمة لمواجهة الحالة و تقييد للحقوق و الحريات.
    الجمهورية الثانية
    تنظيم السلطات من خلال دستور 1989
    تقديم: لقد جاء دستور 1989 ليغير الوضعية التي كانت قبله من جميع النواحي , خاصة الاقتصادية و السياسية. إذ يختلف نظام الحكم الذي جاء به هذا الدستور تعبيرا عن إرادة واضحة في للانتقال إلى جمهورية ثانية , حيث أعطى المكانة التي كانت تتمتع بها الدولة للفرد وأظهر إفلاس الدولة في تحقيق العدالة و أصبح ينظر للحرية كأساس للسعادة و ليس الدولة.و قد أكد الدستور على مبدأ الفصل بين السلطات و التعددية الحزبية و مسؤولية الحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني بدل الجمع بين السلطات و نظام الحزب الواحد و النظام الاشتراكي. نتيجة الأزمة المتعددة الجوانب التي عرفتها الجزائر خاصة بوجهها الاقتصادي خاصة مند 1986 . التي أظهرت فناء القطاع العام المتميز بعدم الاستغلال التام للقدرات و الطاقات الإنتاجية .- عدم القدرة على خلق مناصب شغل جديدة, إلى جانب ظهور نسبة عالية من البطالة تقدر ب %25 +تبعية غذائية كنتيجة طبيعية للديمغرافيا الغير متحكم فيها ( إذ أن الجزائر تخصص سنويا أكثر من 2.5 مليار دولار .- الاعتماد التام على منتوج واحد لجلب العملة الصعبة .- نسبة التضخم التي وصلت إلى غاية 30%+ عجز مستمر في الميزانية وصل إلى غاية 120 مليار دج – تضخم في الديون الخارجية . إلا أن القطرة التي أفاضت الكأس هي أحداث 05 أكتوبر 1988.
    1- أحداث أكتوبر 1988
    ألقى الرئيس الشاذلي بن جديد خطابا في 19/09/1988 أمام مكاتب التنسيق الولائي للإعلان عن افتتاح مناقشة المشروع التمهيدي لدستور الإتحاد بين الجزائر و ليبيا , فكان بداية عن إعلان ثورة كلامية من الداخل على الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية المتردية التي عرفتها الجزائر . و قد وجه انتقادات لاذعة للحزب و الحكومة بسبب تقصيرهما في أداء مهامهما , مؤكدا على استمرار سياسة التقشف مما كان له الأثر السيئ على نفوس الشعب . فاتسعت حركة الإضرابات و بدأ الحديث عن تنظيم مظاهرات مناهضة للنظام يوم 05 أكتوبر .
    و على إثر أحداث الشغب قرر رئيس الجمهورية طبقا للمادة 119 من الدستور الإعلان عن حالة الحصار بتاريخ 06 أكتوبر 1988 .
    و بتاريخ 10 من نفس الشهر ألقى الرئيس خطابا لم يذكر فيه الحزب منددا باحتكار السلطة, واعدا بالقيام بإصلاحات سياسية كبيرة ستعرض على الشعب للاستفتاء.
    و عدل الدستور في 03 نوفمبر تم تبعه تعديل شامل في 23 فيفري 1989 .
    2- التعديل الدستوري ل 03 نوفمبر 1988 :
    أصدرت رئاسة الجمهورية مشروع تعديل الدستور في 24 أكتوبر 1988 و الذي يتمثل في تأصيل جبهة التحرير الوطني وإقرار التعددية الحساسيات و التيارات داخل الجبهة . و في 03 نوفمبر تم الاستفتاء حول مشروع التعديل الدستوري الذي تضمن :
    - دعم موقف الرئيس فيما يتعلق بعلاقته بالشعب و ذلك من قراءة المادة 05 أعيد تركيبتها و صياغتها من " السيادة الوطنية ملك للشعب يمارسها عن طريق الاستفتاء أو بواسطة ممثليه المنتخبين" فتحولت إلى "السيادة الوطنية ملك للشعب , يمارس الشعب هذه السيادة عن طريق الاستفتاء , يمارس الشعب هذه السيادة كذلك بواسطة ممثليه المنتحبين, لرئيس الجمهورية أن يعود مباشرة إلى إرادة الشعب" .
    - تعديل في الوظيفة التنفيذية : التي أصبحت ازدواجية. فنظرا لضخامة المشاكل الاقتصادية و الاجتماعية, تم اقتسام السلطة مع الحكومة و البرلمان . إذ احتفظ الرئيس لنفسه بالشؤون الخارجية و الدفاع و اسند لرئيس الحكومة المهام الاقتصادية و الاجتماعية.
    - مسؤولية الحكومة أمام البرلمان.
    - ألغيت القاعدة التي تقضي بأن رئيس ا لجمهورية يجسد وحدة القيادة السياسية للحزب و الدولة.
    -محتوى الدستور23 فيفري 1989:
    لقد تبنى الدستور المبادئ التي جاء بها بيان أول نوفمبر 1954 وهي إقامة دولة جزائرية سيدة ، ديمقراطية و اجتماعية في إطار المبادئ الإسلامية.
    احترام كل الحريات الأساسية بدون تميز عرقي أو عقائدي
    و من أهم مصادر الدستور:
    1- النظام البرلماني : ثنائية السلطة التنفيذية, مسؤولية الحكومة أمام البرلمان, حق حل البرلمان من طرف السلطة التنفيذية,
    2- النظام الرئاسي: انتحاب رئيس الجمهورية من طرف الشعب.الصلاحيات الواسعة لرئيس الجمهورية. عدم مشاركة السلطة التشريعية في التشريع تكريسا لمبدأ الفصل بين السلطات.
    3- النظام الفرنسي . خاصة فيما يخص كيفية انتخاب رئيس الجمهورية و تأسيس مجلس دستوري.
    4- دستور 1976 حيث تبنى العديد من أحكامه خاصة ذات الطابع القانوني و التنظيمي دون الأيديولوجي .
    5- الشرعية الدستورية و القانونية عوض المشروعية الثورية .
    6- تبني العديد من مبادئ المذهب الدستوري كالحرية و سيادة الشعب و الفصل بين السلطات و اللامركزية و التعددية الحزبية.
    7- إلى جانب العديد من القيم الذاتية كالمحافظة على الاستقلال الوطني و السلوك المخالف للإسلام و قيم ثورة نوفمبر.
    8- الإسلام: م 02+م09 التي تنص على أنه لا يجوز للمؤسسات أن تقوم بسلوك مخالف للإسلام.
    4-مبادئ الدستور :
    1- الاقتراع لعام السري و المباشر:لضمان مشاركة كل الأفراد المتمتعين بالحقوق المدنية و السياسية و تتوفر فيهم الشروط القانونية. عن طريق اختيار ممثليهم أو الترشح بأنفسهم.
    2- المساواة : الم 28 " كل المواطنين سواسية أمام القانون, و لا يمكن أن يتذرع بأي تميز يعود سببه إلى المولد أو العرق أو الجنس أو الرأي أو أي شرط أو ظرف أخر شخصي أو اجتماعي " الم 30 تستهدف المؤسسات ضمان مساواة كل المواطنين و المواطنات في الحقوق و الواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصية الإنسان تحول دون مشاركة الجميع الفعلية في الحياة الس و الاق و الاج و الثقافية" مما يعني بأن كل المواطنون متساوون في الحقوق و الواجبات و بالتالي تولي الوظائف العمومية هي دون تميز ما دامت الشروط القانونية متوفرة في الشخص و هذا حسب المادة 47.
    3- الفصل بين السلطات.
    4- التعددية الحزبية : و هذا لعجز نظام الحزب الواحد في تحقيق مطامح الشعب و تمكينه من تسير شؤونه العامة بصفة فعالة و ديمقراطية.الم 39 " حرية التعبير و إنشاء الجمعيات و التجمع مضمون للمواطن " اما الم 40 " حق إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي معترف به , لا يمكن التذرع بهذا الحق لضرب الحريات الأساسية و الوحدة الوطنية و السلامة الترابية و استقلال البلاد و سيادة الشعب". فوصل عدد الجمعيات ذات الطابع السياسي إلى حوالي 60 جمعية سنة 1991.
    5- مبدأ الشرعية و عدم الرجعية : و هذا من خلال مواد عديدة تحمي الفرد من اعتداءات السلطة . الم 43 " لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرّم" و الم 42 " كل شخص يعتبر بريء حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته مع كل الضمانات التي يتطلبها القانون " و هذا ما أ كدته المادتان 45 و 46.
    6- حق الدفاع : الم 32 " الدفاع الفردي أو عن طريق الجمعية عن الحقوق الأساسية للإنسان و عن الحريات الفردية و الجماعية مضمون".
    7- إلى جانب الحق في الإضراب و الحق في التعلم و العمل و الراحة و الرعاية الصحية و حق الملكية و الميراث.
    8- تمسك الجزائر بمبدأ السلم و التعاون و تبني ميثاق الأمم المتحدة .
    9- انتماء الجزائر إلى المغرب العربي و العالم العربي و الإفريقي و المتوسطي و العالم الإسلامي.
    السلطة التنفيذية : تقاسمها كل من رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة .
    أ‌- كيفية اختيار رئيس الجمهورية : الم 68 التي تؤكد على " ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام المباشر و السري لمدة 05 سنوات و ينبغي أن يحصل على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين المعبر عنها و هو غير مسئول أمام أي جهة دستورية " و نظرا لصعوبة تحقيق ذلك اجل الأمر إلى قانون الانتخابات ل 07/ 08/ 1989 في الم 106 " يجري انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع على اسم واحد في دورتين بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها " و هذا يعني أن القانون أقر اللجوء إلى الدور الثاني في حالة عدم حصول أي المرشحين الذين أحرزوا على أكبر عدد من الأصوات المعبر عنها خلال الدور الأول دون اشتراط الحصول على نسبة محددة . (الم 107).
    أ2- شروط الترشح:
    - أن يكون ذو جنسية جزائرية.
    - أن يدين بالإسلام.
    - أن يكون عمره 40 سنة كاملة يوم الانتخابات.
    - أن يكون يتمتع بكامل حقوقه المدنية و السياسية.
    - أن يكون ترشحه مصحوب بتوقيع 600 عضو منتخب من بين المجالس البلدية و الولائية و المجلس الشعبي الوطني موزعين على نصف ولايات الوطن على الأقل .
    مكانة و سلطات رئيس الجمهورية : رغم محاولة التقليص من سلطات رئيس الجمهورية لصالح رئيس الحكومة و المجلس الشعبي , إلا أن الرئيس بقي قويا لكونه مجسدا للدولة التي أرادها الدستور أن تكون قوية لتحقيق الديمقراطية , بحيث أن طريقة انتخابه المباشرة تضمن له الاستقلالية تجاه المجلس و تجعل منه المعبر عن الشعب مباشرة و الناطق باسمه.
    و سمو رئيس الجمهورية يرتكز على أساس أنه المجسد للدولة و يظهر هذا السمو بعدة طرق .فالسلطة في الجزائر أريد لها أن ترتكز على قاعدة مزدوجة : سلطة ديمقراطية تمارس من طرف الهيئة التي تمثل الشعب و سلطة دولة ETATIQUE منحت لرئيس الجمهورية . فالمرشح لرئاسة الجمهورية حسب المادة 110 من ق الانتخابات رقم 13-89 الصادر في 07 أوت 1989 يقدمه حزبا سياسيا لكنه بعد انتخابه يصبح رئيس كل الجزائريين. و هذا ما يجعل صفة انتمائه الحزبي موضوعة بين قوسين طيلة مدته الرئاسية. و هنا يصبح فوق الأحزاب . إلى جانب ما تمنحه الم 67 من الدستور من سلطة تجسيد الدولة , فيصبح بذلك مستفيد من كل الحقوق و رموز هذه الدولة , فهو بعيد عن كل صراع سياسي كان في المجتمع . و تترجم هذه الوضعية بعدم مسئوليته أمام أي جهة لتمتعه بالمشروعية الشعبية , و التي تفوق مشروعية نواب المجلس الشعبي الوطني.
    و أول ما يمارس هذا السمو على الحكومة حيث تقر المادة 74/5 بأن لرئيس الجمهورية سلطة تعين رئيس الحكومة و ينهي مهامه .
    ووفقا للمادة 75/01 فإن رئيس الحكومة أن يختار أعضاء الحكومة و يقدم قائمته للرئيس ليعينهم.... يضبط رئيس الحكومة برنامج حكومته و يعرضه داخل مجلس الوزراء . فنستنتج مما تقدم أن رئيس الحكومة و وزرائه خاضعون للرئيس.
    إن رئيس الحكومة لا ينتخب من طرف البرلمان حتى و إن كانت روح الدستور تقترح على الرئيس اختياره من الأغلبية البرلمانية . إذ أن الحكومة تصبح واقع فعلي بمجرد تعينها و لا تحتاج إلى انتخاب من طرف البرلمان حتى و إن أقر الدستور إثبات مسألة الثقة.
    إن مكانة رئيس الجمهورية منفصلة تماما عن الحكومة و البرلمان فهو مستقل عضويا عنهما . ففي الظروف العادية يعتبر رئيس الجمهورية حكما ملتزم بين المؤسستين و يصبح كقوة مضادة في حالة الائتلاف الحكومي . و هناك 03 عوامل تؤكد على أن الرئيس هو حكم مقيد وهي
    -1حقه في الحل : حيث أن المادة 120 من الدستور تعطيه الحق السيد في حل البرلمان أو إجراء انتخابات مسبقة بعد استشارة رئيس المجلس و رئيس الحكومة. و هذا قصد حماية الحكومة في –أن يكون حق الحل كوضع حد لملتمس رقابة ناجح مساندة منه للحكومة.- أو يعتبر كسلاح ردع للبرلمان من أجل سحب منه كل إرادة لإسقاط الحكومة.
    2- وضع برنامج الحكومة:و هنا نتساءل هل هو برنامج رئاسي أم برنامج الحكومة؟ . إن رئيس الجمهورية و بعد انتخابه يكون المسيطر( أو رقم واحد ) على السلطة التنفيذية و من هنا فهو المدعم لباقي الهيئات التنفيذية و خاصة الحكومة التي تنشأ عنه و ليست مستقلة عنه كذلك. فهو القائد الحقيقي للجهاز الحكومي . فهو مسئول عن الدفاع على السياسة الخارجية و الدفاع المتبعة من طرف الحكومة. فالمادة 75 /2 تقر ب " أن على رئيس الحكومة ضبط برنامجه و يعرضه على مجلس الوزراء الذي يترأسه الرئيس ومنه فأن مجلس الوزراء يكون بصدد تبني سياسة حكومة إن لم تكن سياسة الرئيس فهي منبثقة عنه.و هناك أكثر من دليل على هذا:
    ayad
    ayad


    البلد : حاسي مسعود.الجزائر
    عدد المساهمات : 238
    نقاط : 358
    تاريخ التسجيل : 20/02/2010
    العمر : 39

    تاريخ الدولة الجزائرية و مؤسساتها ،مقياس المؤسسات Empty المحاضرة الخامسة :السلطة التشريعية في المرحلة الإنتقالية :المجلس الوطني الانتقالي:

    مُساهمة من طرف ayad الخميس سبتمبر 09, 2010 8:47 pm

    - السلطة التشريعية في المرحلة الإنتقالية :المجلس الوطني الانتقالي:
    إن أهم ما جاءت به أرضية الوفاق الوطني هو أن المجلس الانتقالي لا يمكن حله من طرف رئيس الجمهورية .
    عدد أعضائه 200 عضو تعين الدولة 15% الباقون يوزعون بين التشكيلات السياسية و الجمعيات و الاتحادات و المنظمات الوطنية . و يوزع حسب إتفاق بين الدولة و الجمعيات المختلفة ذات الطابع السياسي و المدني. حصة كل واحدة حسب أهمية كل جمعية ( م 27) . فنجد أن -RCD -FLNقد رفضت المشاركة عكس حماس و العديد من المنظمات.
    وظيفته تشريعية عن طريق أوامر في ميادين القانون بمبادرة من الحكومة أو بمبادرة 3/1 من أعضائه بعد موافقة الحكومة . و يسهر على احترام أ رضية الوفاق ( المواد 24-25-26-) تحدد مهامه.
    السلطة التشريعية في دستور 96:
    يضطلع بهذه المهمة برلمان متكون من غرفتين : المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة . و هذا البرلمان له السيادة في إعداد القوانين و التصويت عليها .كما يراقب البرلمان عمل الحكومة .
    تكوينه : ( م 101) ينتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني عن طريق الاقتراع العام السري و المباشر . ينتخب ثلثا 3/2 أعضاء مجلس الأمة عن طريق الاقتراع غير المباشر و السري من بين و من طرف أعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولائية و يعين رئيس الجمهورية الثلث الآخر من أعضاء مجلس الأمة من بين الشخصيات و الكفاءات الوطنية في المجالات العلمية و الثقافية و المهنية و الاقتصادية و الاجتماعية.
    و أن عدد أعضاء مجلس الأمة يساوي على الأكثر نصف عدد أعضاء المجلس الشعبي الوطني, يزاولون مهامهم لمدة 06 سنوات على أن تجدد تشكيلة مجلس الأمة بالنصف كل 03 سنوات و لهم مهمة وطنية قابلة للتجديد و يتمتعون بالحصانة البرلمانية .
    ينتخب رئيس مجلس الأمة بعد كل تجديد جزئي لتشكيلة المجلس . أما رئيس المجلس الشعبي الوطني فينتخب لطيلة الفترة التشريعية .

    يناقش كل مشروع قانون من طرف المجلس الشعبي الوطني و مجلي الأمة على التوالي قبل المصادقة عليه على أن يصادق مجلس الأمة على القانون الذي صوت عليه المجلس الشعبي الوطني بأغلبية 4/3 . و في حالة حدوث خلاف بين الغرفتين ,تجتمع لجنة متساوية الأعضاء بطلب من رئيس الحكومة (الوزير الأول في تعديل 2008) تتكون من أعضاء كلتا الغرفتين من أجل إقتراح نص يتعلق بالأحكام محل الخلاف . تعرض الحكومة هذا النص على الغرفتين للمصادقة عليه و لا يمكن إدخال أي تعديل عليه إلا بموافقة الحكومة. و في حالة إستمرار الخلاف يسحب النص .(م 114).
    يمكن ل 4/3 من أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعتين معا أن يبادروا بإقتراح تعديل دستور على رئيس الجمهورية الذي يمكنه عرضه على الإستفتاء الشعبي.(م 177).
    إضافة إلى مجالات التشريع بواسطة القوانين العادية أضاف الدستور ما يسمى بالقانون العضوي الذي يختلف عن القانون العادي ب:
    1- أسلوب التصويت و إجراءات المصادقة ( م 123) : تتم المصادقة على القانون العضوي بالأغلبية المطلقة للنواب و بأغلبية 4/3 أعضاء مجلس الأمة . و يخضع القانون العضوي لمراقبة مطابقة النص مع الدستور من طرف المجلس الدستوري قبل صدوره.
    2- تحديد مجالاته : ( م 123) يشرع البرلمان بقوانين عضوية في المجالات التالية :
    · تنظيم السلطات العمومية و عملها.
    · نظام الانتخابات.
    · القانون المتعلق بالأحزاب السياسية.
    · القانون المتعلق بالإعلام.
    · القانون الأساسي للقضاء , و التنظيم القضائي.
    · القانون المتعلق بقوانين المالية.
    · القانون المتعلق بالأمن الوطني.
    الوظيفة الرقابية للبرلمان :
    يمكن لأعضاء البرلمان استجواب الحكومة في إحدى قضايا الساعة .
    يمكن لأعضاء البرلمان أن يوجهوا أي سؤال شفوي أو كتابي إلى أي عضو في الحكومة ( م 134) و يكون الجواب على السؤال الكتابي كتابيا خلال أجل أقصاه 30 يوما . و تتم الإجابة على الأسئلة الشفوية في جلسات المجلس.
    يمكن للمجلس الشعبي الوطني لدى مناقشته بيان السياسة العامة أن يصوت على ملتمس رقابة ينصب على مسؤولية الحكومة . و لا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه 7/1 (سبع) عدد النواب على الأقل (م 135) . على أن تتم الموافقة على ملتمس الرقابة بتصويت 3/2 النواب . و إذا صادق المجلس الشعبي الوطني على ملتمس الرقابة يقدم رئيس الحكومة استقالة حكومته إلى رئيس الجمهورية.
    و حسب المادة 160 تقدم الحكومة لكل غرفة من البرلمان عرضا عن استعمال الإعتمادات المالية التي أقرتها كل سنة.
    كما يمكن كل غرفة من البرلمان في إطار اختصاصاتها أن تنشئ في أي وقت لجان تحقيق في قضايا ذات مصلحة عامة.





      الوقت/التاريخ الآن هو السبت نوفمبر 02, 2024 4:31 am