هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مرحبا بكم في هذا المنتدى الخاص بعلوم الإعلام و الإتصال و العلوم السياسية والحقوق و العلوم الإنسانية في الجامعات الجزائرية
. نرحب بمساهماتكم في منتدى الطلبة الجزائريين للعلوم السياسية و الاعلام والحقوق و العلوم الإنسانية montada 30dz

دخول

لقد نسيت كلمة السر

المواضيع الأخيرة

» مشاركة بحث
تعريف الإشهار،قانون الإشهار Icon_minitimeالأحد نوفمبر 27, 2022 9:16 pm من طرف Faizafazo

» برنامج احترافي في تنقيط التلاميذ تربية بدنية ورياضية وكل ما يحتاجه استاذ التربية البدنية والرياضية في المتوسط
تعريف الإشهار،قانون الإشهار Icon_minitimeالأحد يونيو 27, 2021 7:33 pm من طرف تمرت

» مفاهيم عامة .الاعلام و الاتصال
تعريف الإشهار،قانون الإشهار Icon_minitimeالثلاثاء فبراير 16, 2021 10:51 am من طرف المشرف العام

» نظريات الاعلام وحرية الصحافة و علاقة الصحافة بالسلطة
تعريف الإشهار،قانون الإشهار Icon_minitimeالثلاثاء فبراير 16, 2021 10:50 am من طرف المشرف العام

» نشأة وتطور الصحافة في العالم و الوطن العربي
تعريف الإشهار،قانون الإشهار Icon_minitimeالجمعة يناير 15, 2021 11:48 am من طرف المشرف العام

» ترحيب و تعارف
تعريف الإشهار،قانون الإشهار Icon_minitimeالسبت يونيو 13, 2020 10:39 pm من طرف صقر السردي

» كتب تاريخ الجزائر في القديم والحديث
تعريف الإشهار،قانون الإشهار Icon_minitimeالسبت مايو 16, 2020 3:30 pm من طرف المشرف العام

» الثورة الجزائرية ،"ثورة المليون و نصف المليون شهيد"
تعريف الإشهار،قانون الإشهار Icon_minitimeالسبت مايو 16, 2020 3:30 pm من طرف المشرف العام

»  الادارة وتعريفها
تعريف الإشهار،قانون الإشهار Icon_minitimeالسبت مايو 16, 2020 3:28 pm من طرف المشرف العام

» مقياس :تاريخ وسائل الاعلام
تعريف الإشهار،قانون الإشهار Icon_minitimeالسبت مايو 16, 2020 2:57 pm من طرف المشرف العام


5 مشترك

    تعريف الإشهار،قانون الإشهار

    سليمان و الهدهد
    سليمان و الهدهد


    عدد المساهمات : 237
    نقاط : 384
    تاريخ التسجيل : 01/01/2010

    تعريف الإشهار،قانون الإشهار Empty تعريف الإشهار،قانون الإشهار

    مُساهمة من طرف سليمان و الهدهد الأحد فبراير 21, 2010 10:52 pm

    خطة البحث:
    - مقدمة
    - الفصل الأول: مدخل إلى مفهوم الإشهار
    المبحث1: مفهوم الإشهار.
    المبحث2: نبذة تاريخية عن ظهور الإشهار وتطوره.
    المبحث3: تصنيفات وأنواع الإشهار.
    المبحث4: تأثيرات الإشهار (الاقتصادية والاجتماعية والسياسية).
    - الفصل الثاني: إنشاء الوكالة الوطنية للنشر والإشهار 1967م
    المبحث1: الأمر بإنشاء الوكاة الوطنية للنشر والإشهار 1967م.
    المبحث2: أهداف الوكالة وعملها.
    المبحث3: تطورالمؤسسة ودورها اليوم.
    المبحث4: احتكار السلطة للإشهار وتأثيرها على استقلالية الصحافة.
    - الفصل الثالث: مشروع قانون الإشهار 1999م.
    المبحث1: نبذة عن مشروع قانون الإشهار .
    المبحث2: مميزات القانون .
    المبحث3: تقييم نص القانون .
    المبحث4: آراء حول الإشهار في الجزائر ومشروع قانون 1999م .
    - الخاتمة.
    للدخول الى البحث أضغط على الرابط:
    http://www.google.com/#sclient=psy-ab&hl=fr&source=hp&q=http:%2F%2Fwww.alredwan..www%2Fbohuthi3lamia+%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%B1+&pbx=1&oq=http:%2F%2Fwww.alredwan..www%2Fbohuthi3lamia+%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%B1+&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=s&gs_upl=184227l185925l1l186603l2l2l0l0l0l0l1332l1332l7-1l1l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=8b7dcc1e80740254&biw=1024&bih=653
    avatar
    belkisse


    البلد : algerie
    عدد المساهمات : 1
    نقاط : 1
    تاريخ التسجيل : 03/03/2010
    العمر : 36

    تعريف الإشهار،قانون الإشهار Empty رد: تعريف الإشهار،قانون الإشهار

    مُساهمة من طرف belkisse الأربعاء مارس 03, 2010 9:36 pm

    merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Very Happy
    avatar
    سيبار سامي


    البلد : الجزائر
    عدد المساهمات : 1
    نقاط : 1
    تاريخ التسجيل : 24/01/2012
    العمر : 41

    تعريف الإشهار،قانون الإشهار Empty مشكل

    مُساهمة من طرف سيبار سامي الثلاثاء يناير 24, 2012 1:07 pm

    الرابط المدون أدناه من أجل تحميل البحث لا يعمل
    شهلة
    شهلة


    البلد : حاسي مسعود -ورقلة - الجزائر
    عدد المساهمات : 85
    نقاط : 114
    تاريخ التسجيل : 10/11/2011
    العمر : 32

    تعريف الإشهار،قانون الإشهار Empty قانون النشر في الجزائر

    مُساهمة من طرف شهلة الجمعة أبريل 13, 2012 6:08 pm


    السلام عليكم و رحمة الله
    هناك العديد من الدراسات في الموضوع ، و مجموعة كتب اليك بعض العناوين
    كتاب: الاعلام و التوعية الاسرية في الجزائر
    كتاب : عرب شير - تحميل: الاعلام التوعية الاسرية في الجزائر pdf
    كتاب : درسات في الصحافة و الاعلام (حمل في مكتبة المصطفى)
    كتاب : مهنة الصحافة في بلاد المتوسط (حمل في مكتبة المصطفى)

    قانون النشر في الجزائر 1982
    كلية العلوم السياسية و الإعلام
    قسم علوم الإعلام والاتصال الجزائر
    مقياس: قانون الإعلام

    مقدمة:
    تميزت الأوضاع الإعلامية في الجزائر منذ الفترة 1979 إلى 1990, ببروز عدة أحداث , و اتخاذ عدد من القرارات التي اعتبرت الأولى من نوعها منذ الاستقلال, مثل لائحة الإعلام الصادرة عن مؤتمر جبهة التحرير الوطني لسنة 1979, و قانون الإعلام لسنة 1982 , و قرار السياسة الإعلامية الجديدة لسنة 1990, الذي كرس و لأول مرة مبدأ التعددية الإعلامية.
    * فما هو مضمون قانون 1982, و ما مدى تجسيد مواده على أرضية الواقع؟

    خطة البحث:
    المقدمة
    الفصل الأول: قانون النشر 1982, صدوره و مضمونه.
    المبحث1: صدوره.
    المبحث2: مضمونه.
    الفصل الثاني: المسؤولية, السر المهني,الحق في التصحيح و الرد
    من خلال قانون 1982.
    المبحث1: مسؤولية المقال.
    المبحث2: السر المهني.
    المبحث3: الحق في التصحيح.
    المبحث 4 : الحق في الرد.
    خاتمة.
    الفصل الأول: قانون 1982 ,صدوره و مضمونه
    المبحث 1: صدوره
    جاء قانون 1982 بمثابة تطبيق لما ورد في الميثاق الوطني لسنة 1976 الذي أكد على ضرورة تحديد دور الصحافة و الإذاعة و التلفزيون بواسطة القانون, و الذي يكرس بدوره حق المواطن
    في الإعلام .

    و إصدار هذا القانون, أتى بعد مرور عشرين سنة على الاستقلال , وكانت الصحافة آ نذاك تعاني من جميع أنواع الضغوطات و الكبت في ظل الفراغ القانوني .

    تم تقديم نص مشروع هذا القانون من طرف الحكومة إلى مكتب المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 25 أوت 1981, و بعد عدة مناقشات تم ضبط هذا المشروع في شكله النهائي و اصدر قانون الإعلام في صورته الرسمية بتــــاريـــــخ:06/02/1982




    المبحث2: مضمونه
    تكون الهيكل العام لقانون النشر 1982 من 128 مادة موزعة على 59 مادة كمدخل يحتوي المبادئ العامة , و خمسة أبواب مرتبة كما يلي :

    الباب الأول: النشر و التوزيع
    و يحتوي على فصلين :
    الفصل 1 :النشرات الدورية
    و هي كل الصحف و المجلات بكل أنواعها, و تصدر على فترات منتظمة.
    و تصنف إلى صنفين :
    - صحف إخبارية عامة .
    - نشرات دورية متخصصة.
    ويحتوي هذا الفصل على 14 مادة , من المادة 10 إلى غاية المادة 23.
    و المادة 12 منه تنص على أن إصدار الصحف الإخبارية العامة من اختصاص الدولة أو الحرب لا غير.
    الفصل 2: إنتاج و توزيع الإعلام المكتوب و المصور.
    ويحتوي على 9 مواد من المادة 24 إلى غاية المادة 32 , و المادة 24 منه تنص على أن الدولة تتولى احتكار كل نشاط خاص بتوزيع الإعلام المكتوب و المصور .

    الباب الثاني : ممارسة المهنة الصحفية .
    ويحتوي على فصلين:
    الفصل الأول: الصحافيون المحترفون الوطنيون
    ويحتوي على 20 مادة , من المادة 33 إلى المادة 52,و المادة 33 منها تنص على أن الصحفي المحترف هو كل مستخدم في صحيفة أو دورية تابعة للحرب أو الدولة, حيث يكون دائما متفرغا للبحث و جمع الأخبار , و أن يتخذ من هذا النشاط مهنته الوحيدة.
    الفصل الثاني :المبعوثون الخاصون و مراسلو الصحف الأجنبية.
    يحتوي على 6 مواد , من المادة 53 إلى المادة 58. و المراسل الصحفي هو الذي يوظفه جهازا من أجهزة الصحف الأجنبية المكتوبة أو الناطقة أو المرئية, يوظف لجمع الأخبار الصحافية قصد نشرها , و يكون هذا النشاط مهنته الوحيدة التي يتلقى عليها أجرا. أما المبعوث الخاص فيعتمد اعتمادا قانونيا و يقوم بمهمة إعلامية مؤقتة قصد النشر أو تغطية حدث من أحداث الساعة. و يجب على كل من المراسل الصحفي و المبعوث الخاص أن يحترسا من إدخال أو نشر أخبار خاطئة أو غير ثابتة.


    الباب الثالث: توزيع النشرات الدورية و التجول للبيع
    يحتوي على فصلين :
    الفصل الأول: التوزيع و الاستيراد و التصدير
    يقصد بتوزيع النشرات الدورية بيعها عددا بعدد أو عن طريق الاشتراك و توزيعها مجانا أو بالمقابل في الأماكن العامة أو في المناماوال. و الدولة هي التي تتولى احتكار استيراد النشرات الدورية الأجنبية و تصدير النشرات الدورية الوطنية.
    ويحتوي هذا الفصل على 8 مواد من المادة 59 إلى المادة 66.
    الفصل الثاني: التجول للبيع.
    يخضع هذا التجول للبيع في الأماكن العامة لتصريح مسبق للبلدية التي يتم فيها التوزيع.
    يحتوي على مادتين: المادة 67 و المادة 68.

    الباب الرابع: الإيداعات الخاصة و المسؤولية و التصحيحو حق الرد.
    يحتوي ثلاث فصول:
    الفصل الأول: الإيداعات الخاصة
    يحتوي على مادتين 69 و 70 , و المادة 69 منه جاء فيها أن تكون النشرات الدورية موضع إيداع في عشر نسخ لدى وزارة الإعلام و 10 نسخ لدى المكتبة الوطنية, و موقعة من مدير النشرية.وذلك قبل نشرها.
    الفصل الثاني: المسؤولية
    وجاء في هذا الفصل ثلاث مواد 71 , 72 و 73 .
    المادة 71 منه تنص على أن المدير و صاحب النص أو الخبر يتحمل مسؤولية ما كتبه أو ما تم نشره عبر الوسائل السمعية البصرية. ويتحمل مسئول المطبعة مسؤوليته مثله مثل المدير و صاحب النص.
    الفصل الثالث: التصحيح و حق الرد.
    يحتوي 16 مادة ,من المادة 74 إلى المادة 100, حيث يجب على مدير أية نشريه دورية أن يدرج, مجانا كل تصحيح يوجه اليه , و يكون طلب التصحيح مصحوبا بكل وثائق التبرير.

    الباب الخامس: الأحكام الجـزائـية
    يحتوي ثلاث فصول:
    الفصل الأول: مخالفات عامة
    يتكون من16 مادة , من المادة 85 إلى المادة 100 .
    حيث المادة 91 منه تنص على انه يعاقب على البيع أو التوزيع المجاني للنشريات الدورية
    الأجنبية الممنوع استيرادها و نشرها في الجزائر بالحبس من شهر إلى سنة و بغرامة مالية
    من 1000الى 10.000 دج دون الإخلال بتطبيق قانون الجمارك.
    الفصل الثاني : مخالفات بواسطة الصحافة
    يتكون هذا الفصل من 17 مادة , من المادة 101 إلى المادة 117.
    حيث يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات و بغرامة مالية من 5.000 دج إلى 20.000 دجكل من يتعمد نشر أو إذاعة أخبار خاطئة أو مغرضة التي تمس بأمن الدولة و قوانينها.
    و لا يجوز رفع دعوة قضائية على الصحفي إلا بعد تأكد الهيئة المعنية من صحة التهمة.
    كل تحريض على ارتكاب الجنايات أو الجنح عبر جميع وسائل الإعلام, يتعرض مدير النشرية أو صاحب النص إلى متابعات جنائية.وكذلك يتعلق الأمر بكل تحريض على العصيان يوجه للخاضعين للخدمة الوطنية.
    الفصل الثالث: حماية السلطة العمومية و المواطن
    يتكون من 11 مادة , من المادة 118 إلى المادة 129.
    يعاقب على الاهانة المتعمدة الموجهة لرئيس الدولة , بالحبس من شهرين إلى سنتين , وبغرامة مالية من 3000 دج غالى 30.000 دج .
    كل قذف موجه لأعضاء القيادة السياسية و الحكومة , أو الأحزاب , يعاقب عليه بالحبس من 10 أيام إلى سنة , وبغرامة مالية من 3000 دج الى10.000 دج.
    لا يعتبر النقد البناء من جرائم القذف , وكذلك بالنسبة للنقد الهادف و الموضوعي بالنسبة لصاحب العمل الفني , إذا كان الدفع من هذا تحسين و ترقية الفن.
    * يتبين من خلال النظرة إلى الصياغة اللغوية و القانونية , أن معظم المواد الواردة قي هذا القانون تغلب عليها صفة القاعدة القانونية الآمرة .
    الفصل الثاني:مسؤولية المقال،السر المهني والحق في الرد
    1- مسؤولية المقال:
    ويعنى بها أن كل من مدير النشرية أو صاحب النص أو النبأ مسؤولية كل ما نشرته وسائل الإعلام.و هذا ما يظهر جليا في المواد 71, 72 و 73.

    المادة 71:
    يتحمل المدير و صاحب النص أو النبأ مسؤولية كل نص مكتوب في نشرية دورية أو كل نبأ تنشره الوسائل السمعية البصرية.
    ويجب على كل من يستعمل حقه في التعبير عن رأيه طبقا للحقوق الدستورية للمواطن, من خلال وسائل الإعلام الوطنية, أن يمارس ذلك ضمن أحكام هذا القانون .
    و على المدير أن يتأكد من قابلية التعرف على صاحب النص قبل نشره .
    المادة 72:
    يجب على النص أو النبأ أن يوقع مخطوط ما يكتبه وتنشره أو تبثه الوسائل المنصوص عليها في المادة
    71 أعلاه.
    المادة 73:
    يتحمل مسؤول المطبعة , مسؤوليته تماما كالمدير و صاحب النص المكتوب , مشمولا في الإطار الذي تنص عليه المادة 100 من قانون العقوبات.

    2- السر المهني:

    ومعناه من حق الصحفي الوصول إلى مصادر الخبر, و له في ذلك الحرية التامة في إطار ما يخوله له القانون. ومن حق الصحفي أيضا عدم الإدلاء بمصادر الخبر.
    ويتجلى ذلك من خلال المواد 45, 46, 47 والمادة 48.

    المادة 45:
    للصحافي المحترف الحق و الحرية التامة في الوصول إلى مصادر الخبر, في إطار الصلاحيات المخولة له قانونا.
    المادة 46:مع مراعاة أحكام المادة 47 أدناه, على كل إدارة مركزية أو إقليمية جماعة أو مصلحة , أو هيئة عمومية , وكل مؤسسة إقليمية, أو محلية ذات طابع اقتصادي , اجتماعي , أو ثقافي , أن تقدم الإعلام المطلوب للممثلين الرسميين للصحافة الوطنية .

    المادة 47:
    يمكن أن يرفض تقديم الإعلام للصحفيين المحترفين في صورة ما إذا كان من:
    - أن ينال من الأمن الداخلي و الخارجي .
    - أن يفشي السر العسكري أو السر الاقتصادي الإستراتيجي.
    - أن يمس بكرامة المواطن و حقوقه .

    المادة 48:
    سر المهنة حق وواجب معترف به للصحافيين الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون .


    3- الحق في الرد :

    معناه انه بعد تسلم الصحفي طلب التصحيح, منح حق الصحفي الرد عليه.
    ويظهر هذا من خلال المواد79, 80 , 81 , 82 و 83.

    المادة 79:
    يجب على مدير أية نشرية دورية أن يدرج مجانا كل رد يوجهه إليه أي شخص طبيعي أو اعتباري كان مقصودا بنبأ وقائع مغلوطة أو ادعاءات صادرة عن سوء نية من شانها أن تلحق به ضررا معنويا أو ماديا.

    المادة82:
    يجب أن ينشر الرد على الأكثر خلال الأيام الثمانية التي تلي تاريخ تسلمه بالنسبة للصحيفة اليومية, وفي العدد الذي يلي تاريخ تسلم الرد بالنسبة للدوريات الأخرى.

    المادة 83:
    يجب أن يكون الرد من نفس حجم المقالة و يجب أن ينشر في المكان ذاته, و بنفس حروف الطباعة التي طبع بها النص الذي أثاره.

    4- الحق في التصحيح :

    من حق الشخص المعني بالأمر أن يطلب تصحيح ما لاحظه من خطا مرتكب في حقه , و يكون هذا الطلب مرفوق بالوثائق اللازمة.
    ونلاحظ ذلك من خلال المواد 74 , 75 , 76 , 77 و 78.

    المادة 74:يجب على مدير أية نشرة دورية أن يدرج مجانا كل تصحيح يوجهه إليه ممثل من ممثلي السلطة العمومية بصدد أعمال تتصل بوظيفته و توردها النشرية المذكورة على نحو خاطئ.

    المادة 75:يجب أن يكون طلب التصحيح مصحوبا بكل وثائق التبرير , و يرسل إلى مدير النشرية للنظر و البت فيه.
    و في حالات التنازع بخصوص صحة الوقائع الواردة في النشرية , يحال طلب التصحيح على السلطة الوصية للبت فيه, قبل إحالة الموضوع على القضاء , إذا لزم الأمر.

    المادة 76:يجب أن ينشر تصحيح ما ورد خطا في المكان ذاته و في اجل أقصاه عشرة 10 أيام اعتبارا من تاريخ تسلم التصحيح بالنسبة لأية صحيفة يومية وفي العدد الموالي لتسلم التصحيح بالنسبة للدوريات الأخرى.

    المادة 77:التصحيح حق دولي معترف به عملا بالمادة 5 من الإعلان الخاص بالمبادئ الأساسية المتعلقة بمساهمة أجهزة الإعلام في تعزيز السلام و التفاهم الدولي و في محاربة الدعاية العدائية و العنصرية و نظام التمييز العنصري.



    خاتمة:
    بصورة عامة يمكننا القول أن المرتكزات العامة لهذا النظام تجعله يميل أكثر للنظام السلطوي و النظام الاشتراكي في الإعلام, ولكن الواقع يبدو أن هذا القانون الخاص بالإعلام في جوهره خلاصة التجربة للنظام الحاكم و رؤيته للممارسة الإعلامية منذ الاستقلال.
    ومن هنا نلاحظ أن هذا القانون مجرد تدوين لممارسة سابقة في قطاع الإعلام , و هو بذلك لا يملك قوة لمسايرة التطورات المستقبلية, و هذا ما دفع ببعض الصحافيين أثناء مناقشة القانون, أو بعد ذلك بوصفه بقانون العقوبات.

    المراجع:
    - زهير احد ادن, مدخل إلى علوم الإعلام و الاتصال, ديوان المطبوعات الجامعية, ط3, 1993.
    - صالح بن بوزة , المجلة الجزائرية للاتصال, العدد13, جانفي 1996.
    - الجريدة الرسمية, 1982.

    باللغة الفرنسية:

    - le droit a l’information, à l’épreuve du parti unique et de l’état d’urgence, Brahim Brahimi, édition SAEC liberté, 2002.
    شهلة
    شهلة


    البلد : حاسي مسعود -ورقلة - الجزائر
    عدد المساهمات : 85
    نقاط : 114
    تاريخ التسجيل : 10/11/2011
    العمر : 32

    تعريف الإشهار،قانون الإشهار Empty رد: تعريف الإشهار،قانون الإشهار

    مُساهمة من طرف شهلة الجمعة أبريل 13, 2012 6:52 pm

    مراجع حول قانون الإشهار 1982

    http://www.google.dz/#sclient=psy-ab&hl=fr&source=hp&q=http:%2F%2Fwww.alredwan..www%2Fbohuthi3lamia+%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%B1+&pbx=1&oq=http:%2F%2Fwww.alredwan..www%2Fbohuthi3lamia+%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%B1+&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=s&gs_upl=184227l185925l1l186603l2l2l0l0l0l0l1332l1332l7-1l1l0&fp=1&biw=1024&bih=653&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&cad=b
    مايسة Itfc
    مايسة Itfc


    البلد : Itfc - بن عكنون - الجزائر
    عدد المساهمات : 231
    نقاط : 283
    تاريخ التسجيل : 28/04/2012
    العمر : 30

    تعريف الإشهار،قانون الإشهار Empty رد: تعريف الإشهار،قانون الإشهار

    مُساهمة من طرف مايسة Itfc الأحد أبريل 16, 2017 7:16 pm

    bounce

      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء مايو 14, 2024 8:45 am