السلام عليكم
التشريعات :
لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
قانون رقم 91-04 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 يتضمن:
تنظيم التكوين قصد الحصول على شهادة الكفاءة في مهنة المحاماة
المادة 1: طبقا للمادة 10 من القانون رقم 91 – 04 المؤرخ في 8 يناير سنة 1991 المشار إليه أعلاه, يهدف هذا المرسوم إلى تنظيم التكوين في معاهد العلوم القانونية والإدارية قصد الحصول على شهادة الكفاءة في مهنة المحاماة.
المادة 2: يحتوي التكوين على دروس ومحاضرات وتمارين تطبيقية تتعلق بالخصوص بما يلي :
1 تعميق المعارف في المواد المرتبطة بالممارسة القضائية,
2 الاستشارات القضائية وتحرير العقود والتمثيل والمرافعات وكذا الإجراءات السارية في مختلف الجهات القضائية وإجراءات التنفيذ,
3 دور المحامي والتشريع المنظم لمهنة المحاماة مع دراسة القانون المقارن وكذا قواعد ممارسة مهنة المحاماة وأخلاقياتها.
يحدد مضمون البرنامج وحجم الساعات المخصص له بقرار مشترك بين وزير الجامعات ووزير العدل.
المادة 3: تحدث على مستوى كل معهد العلوم القانونية والإدارية لجنة خاصة تكلف بالسهر على السير لبرامج التكوين قصد الحصول على شهادة الكفاءة في مهنة المحاماة و تقييم النتائج.
وفي هذا الإطار, تعين اللجنة المدرسين والممارسين من محامين وقضاة المدعوين للقيام بالتدريس وتشكيل لجنة الامتحان.
المادة 4: يرأس اللجنة الخاصة مدير المعهد المعني. وتتشكل من :
أساتذة من الجامعة,
قضاة,
محامين.
ويحدد عدد أعضاء اللجنة و كيفيات تعيينهم بقرار مشترك بين وزير الجامعات ووزير العدل.
المادة 5: يكون التكوين موضوع مراقبة دورية وكذا امتحان نهائي للحصول على شهادة الكفاءة في مهنة المحاماة.
تحدد كيفيات إجراء المراقبة الدورية ونوع وعدد اختبارات الامتحان والمعامل المخصص لكل اختبار ونقاط الاستبعاد بقرار مشترك بين وزير الجامعات ووزير العدل.
ويحدد هذا القرار التشكيل العضوي للجنة الحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة.
المادة 6: تعد لجنة الامتحانات المذكورة في المادة 5 أعلاه قائمة المترشحين المقبولين في شهادة الكفاءة في مهنة المحاماة.
المادة 7: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991
سيد أحمد غزالي
******************************************
المادة 11: يعفى من شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة المنصوص عليها في المادة 9-4 :
أ – القضاة الذين لهم سبع (7) سنوات أقدمية على الأقل,
ب – الحائزون دكتوراه الدولة في الحقوق,
ج – المدرسون بمعاهد الحقوق الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات على الأقل,
د – الموظفون التابعون للإدارة والمؤسسات العمومية مدنية وعسكرية الذين مارسوا خلال عشر (10) سنوات على الأقل في هيئة أو مصلحة عمومية,
ه – المجاهدون وأبناء الشهداء.
المادة 12: يبت مجلس كل منظمة محامين مرة كل أربعة أشهر في طلبات التسجيل التي توجه مصحوبة بكل الوثائق المطلوبة إلى نقيب المحامين خلال شهر على الأقل قبل انعقاد دورة التسجيل يفصل في الطلب في أول دورة تلي عملية التسجيل.
يبلغ قرار مجلس منظمة المحامين و المصحوب بنسخة من الملف في ظرف خمسة عشر (15) يوما إلى وزير العدل وإلى المعني بالأمر في نفس الأجل كما تبلغ نسخة من القرار إلى مدير التدريب.
المادة 13: عندما يقرر مجلس منظمة المحامين تسجيل المترشح فانه يجب على هذا الأخير بعد التقديم من النقيب أن يؤدي أمام المجلس القضائي للدائرة التي عين إقامته فيها اليمين الآتية نصها :
” أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي أعمالي بأمانة وشرف, و أن أحافظ على سر المهنة وتقاليدها وأهدافها النبيلة, وأن أحترم القوانين ” .
المادة 14: يداول في جدول المحامين المسجلين مرة واحدة في بداية كل سنة قضائية من طرف مجلس المنظمة المعني.
ويودع الجدول بأمانة الضبط لكل مجلس قضائي.
وترسل نسخة من الجدول إلى وزير العدل.
المادة 15: يشتمل جدول المحامين المسجلين على ألقاب المحامين وأسمائهم وتاريخ
تسجيلهم و أداء اليمين و محل إقامتهم و يكون التنظيم حسب ترتيب الأقدمية وصفة نقيب المحامين أو نقيب سابق للمحامين كما يتضمن قائمة الذين قبلوا في نظام التدريب.
السؤال : كابا عنابة - تنظيم مهنة المحاماة -
أجب عن سؤالين من الأسئلة التالية
س 1 :
يعفى المحامي من تقديم أي سند توكيل المادة 4 من القانون 91/04 في هده الحالة على أي أساس تثبت علاقة المحامي و كيف تتضح إرادة الموكل في الدعوى ؟
س 2:
أ- ماهي إختصاصات مجلس التأديب ؟
ب- كيف يشكل مجلس المنظمة و ما مدته ؟
ج- مادا يضم جدول تنظيم المهنة ؟
س 3 :
أ- ماهي تشكيلة مجلس التأديب؟
ب- ما هي العقوبات التي يصدرها ؟
ج- متى تكون قراراته نافدة ؟
منازعات العمل والضمان الاجتماعي
ان السيد (ا،ب) بصفته حارس في مؤسسة صيدال تعرض الى قرار فضل بتاريخ 10/01/2010 بسبب اهمال في العمل نتج عنه سرقة ممتلكات تابعة للمؤسسة المستخدمة.
ان السيد (أ،ب) يسالكم عن الاجراءات التي يتعين عليه اتباعها قبل رفع الدعوى القضائية وبعد رفعها وبعد صدور الحكم القاضي اما باعادة ادراجه في عمله او برفض الدعوى لعدم التاسيس.
الاجــــــــراءات المدنيـــــــــــــــــــــة
اجب عن السؤالين التاليين:
1)تنص المادة 45 من قانون الاجراءات المدنية والادارية على انه"يعتبر لاغيا وعديم الاثر كل شرط يمنح الاختصاص الاقليمي لجهة قضائية غير مختصة الا ما تم بين التجار"
وتنص المادة 46 من قانون الاجراءات المدنية والادارية على انه "يجوز للخصوم الحضور باختيارهم امام القاضي حتى ولو لم يكن مختصا اقليميا"
ناقش ذلك على ضوء دراستك للاجراءات المدنية والادارية
2) الفرق بين دعوى الملكية ودعوى الحيازة من حيث الشروط و الاثار .
القـــــــــــــــانون التجــــــــــــــــاري
1) تنص المادة 629 الفقرة الاولى من القانون التجاري الجزائري على انه"تنتج الاتفاقيات التي توافق او لا توافق عليها الجمعية اثارها اتجاه الغير مالم تكن ماغاة بسبب التدليس"
حلل وناقش.
2)حدد شروط ثبوت امتياز بائع المحل التجاري.
3)ماهي شروط تقديم الدفاتر التجارية في الاثبات.
المنـــــــــــــــــازعات الاداريـــــــــــة
اجب عن ماياتي:
1) أ_بين علاقة شرط الطعن الاداري المسبق بشرط ميعاد رفع دعوى الالغاء.
ب_ ماهي الشروط وقف تنفيذ القرار الاداري المطعون فيه امام القضاء الاداري
2) حدد الجهة القضائية المختصة بالفصل في المنازهات الناجمة عن التصرفات والقرارات الاتية:
1)قرار والي ولاية عنابة
2)قرار مدير النؤسسة البلدية للنقل (مؤسسة صناعية تجارية )
3)قرار مدير المءسسة الوطنية لانتاج الحليب(مؤسسة عمومية اقتصادية)
4)مرسوم رئاسي يتعين مدير جامعة قسنطينة
5)قرار رئيس مجلسالاعلى الاسلامي
6) قرار مسؤول المصلحة التقنية لبلدية قالمة
7)قرار مدير الفلاحة بولاية سكيكدة
قرار المنظمة الوطنية للمخضريين القضائيين
الاحــــــــــــــــوال الشخـــــــــــصية
1) بعد التعديلات التي ادخلت على قانون الاسرة وتغيير قانون الاجراءات المدنية والادارية الساري المفعول بداية من شهر افريل 2010ظهر للعيان توجه جديد فيما يتعلق بمادة الصلح لهذا المطلوب:
_ تحديد كيفية معالجة المشرع الجزائري لحالة الصلح في قضايا الطلاق بين قانون الاسرة و قانون الاجراءات المدنية والادارية
2)هلكت وتركت:زوج-جد-أم-أب-اخت أب -جدة-بنت وكان مقدار التركة3900 هكتار
3)هلك وترك :4 زوجات- أم -أخ شقيق-أب - بنت ابن مقدار التركة 2400 هكتار
4)متى يمنع الزوج من الطلاق بالتراضي
حقــــــــــــــــــــــوق الانســـــــــــان
-ماهي الاليـــــــــــــات التي من خلالها نحمي حقوق الانيان ونحقق الـــــــعدالة.
-ماهو انجــــــــع نظام اقليمي لحمــــاية حقوق الانســـــــان و عــــــلى اي اســـــــاس
طـــــــــــرق التــــــــــــنفيذ
- تــــــــــــكلـــــــم عـــــــن النــــــــــــــــفاذ المـــــــــــــــعجل فـــــــــــي الاحكــــــــــــــــام.
تنظيم مهنــــــــــة المحـــــــــــاماة
-مــــــــــاهي شروط ممارسة مهنــــــة المحــــــــاماة
- ماهي صلاحيات النقيب
-تكلم عن منظمة المحامين والانحاد الوطني لمنظمات المحامين
- اذكــــــــــــر اهم اخلاقيات مهنة المحاماة
قـــــــــــــــــانون الاجـــــراءت الجزائية
اجب عن سؤال واحــــــــد من الاسئلة التالية
أ-الطبيعة القانونية لاعمال الضبط القانوني التي يجوز ان يتضمنها التحقيق في حالة التلبس.
ب- ضمانات الحرية الفردية اثناء هذه التحقيقات
1) ان خطورة و اهمية المسائل التي تحكمها الدعوى الجنائية جعلتها تخضع لقواعد خاصة تختلف عن تلك التي تنظم الدعوى المدنية، اشرح ذلك
2) تكلم عن صلاحيات ضباط الشرطة القضائية اثناء التحقيق في حالة التبلس مبنيا على وجه الخصوص
3) تكلم عن مبدأ الملائمة في اجـــــــراء المتــــــــــابعة الجزائية .
4) اساليـــــــــب تولي قاضي التحقيق والاوامر الصادرة منه بعد انتهائه من التحقيق و متى تحوز حجية ااشيء المقضي فيه.
التشريعات :
لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
قانون رقم 91-04 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 يتضمن:
تنظيم التكوين قصد الحصول على شهادة الكفاءة في مهنة المحاماة
المادة 1: طبقا للمادة 10 من القانون رقم 91 – 04 المؤرخ في 8 يناير سنة 1991 المشار إليه أعلاه, يهدف هذا المرسوم إلى تنظيم التكوين في معاهد العلوم القانونية والإدارية قصد الحصول على شهادة الكفاءة في مهنة المحاماة.
المادة 2: يحتوي التكوين على دروس ومحاضرات وتمارين تطبيقية تتعلق بالخصوص بما يلي :
1 تعميق المعارف في المواد المرتبطة بالممارسة القضائية,
2 الاستشارات القضائية وتحرير العقود والتمثيل والمرافعات وكذا الإجراءات السارية في مختلف الجهات القضائية وإجراءات التنفيذ,
3 دور المحامي والتشريع المنظم لمهنة المحاماة مع دراسة القانون المقارن وكذا قواعد ممارسة مهنة المحاماة وأخلاقياتها.
يحدد مضمون البرنامج وحجم الساعات المخصص له بقرار مشترك بين وزير الجامعات ووزير العدل.
المادة 3: تحدث على مستوى كل معهد العلوم القانونية والإدارية لجنة خاصة تكلف بالسهر على السير لبرامج التكوين قصد الحصول على شهادة الكفاءة في مهنة المحاماة و تقييم النتائج.
وفي هذا الإطار, تعين اللجنة المدرسين والممارسين من محامين وقضاة المدعوين للقيام بالتدريس وتشكيل لجنة الامتحان.
المادة 4: يرأس اللجنة الخاصة مدير المعهد المعني. وتتشكل من :
أساتذة من الجامعة,
قضاة,
محامين.
ويحدد عدد أعضاء اللجنة و كيفيات تعيينهم بقرار مشترك بين وزير الجامعات ووزير العدل.
المادة 5: يكون التكوين موضوع مراقبة دورية وكذا امتحان نهائي للحصول على شهادة الكفاءة في مهنة المحاماة.
تحدد كيفيات إجراء المراقبة الدورية ونوع وعدد اختبارات الامتحان والمعامل المخصص لكل اختبار ونقاط الاستبعاد بقرار مشترك بين وزير الجامعات ووزير العدل.
ويحدد هذا القرار التشكيل العضوي للجنة الحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة.
المادة 6: تعد لجنة الامتحانات المذكورة في المادة 5 أعلاه قائمة المترشحين المقبولين في شهادة الكفاءة في مهنة المحاماة.
المادة 7: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991
سيد أحمد غزالي
******************************************
المادة 11: يعفى من شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة المنصوص عليها في المادة 9-4 :
أ – القضاة الذين لهم سبع (7) سنوات أقدمية على الأقل,
ب – الحائزون دكتوراه الدولة في الحقوق,
ج – المدرسون بمعاهد الحقوق الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات على الأقل,
د – الموظفون التابعون للإدارة والمؤسسات العمومية مدنية وعسكرية الذين مارسوا خلال عشر (10) سنوات على الأقل في هيئة أو مصلحة عمومية,
ه – المجاهدون وأبناء الشهداء.
المادة 12: يبت مجلس كل منظمة محامين مرة كل أربعة أشهر في طلبات التسجيل التي توجه مصحوبة بكل الوثائق المطلوبة إلى نقيب المحامين خلال شهر على الأقل قبل انعقاد دورة التسجيل يفصل في الطلب في أول دورة تلي عملية التسجيل.
يبلغ قرار مجلس منظمة المحامين و المصحوب بنسخة من الملف في ظرف خمسة عشر (15) يوما إلى وزير العدل وإلى المعني بالأمر في نفس الأجل كما تبلغ نسخة من القرار إلى مدير التدريب.
المادة 13: عندما يقرر مجلس منظمة المحامين تسجيل المترشح فانه يجب على هذا الأخير بعد التقديم من النقيب أن يؤدي أمام المجلس القضائي للدائرة التي عين إقامته فيها اليمين الآتية نصها :
” أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي أعمالي بأمانة وشرف, و أن أحافظ على سر المهنة وتقاليدها وأهدافها النبيلة, وأن أحترم القوانين ” .
المادة 14: يداول في جدول المحامين المسجلين مرة واحدة في بداية كل سنة قضائية من طرف مجلس المنظمة المعني.
ويودع الجدول بأمانة الضبط لكل مجلس قضائي.
وترسل نسخة من الجدول إلى وزير العدل.
المادة 15: يشتمل جدول المحامين المسجلين على ألقاب المحامين وأسمائهم وتاريخ
تسجيلهم و أداء اليمين و محل إقامتهم و يكون التنظيم حسب ترتيب الأقدمية وصفة نقيب المحامين أو نقيب سابق للمحامين كما يتضمن قائمة الذين قبلوا في نظام التدريب.
السؤال : كابا عنابة - تنظيم مهنة المحاماة -
أجب عن سؤالين من الأسئلة التالية
س 1 :
يعفى المحامي من تقديم أي سند توكيل المادة 4 من القانون 91/04 في هده الحالة على أي أساس تثبت علاقة المحامي و كيف تتضح إرادة الموكل في الدعوى ؟
س 2:
أ- ماهي إختصاصات مجلس التأديب ؟
ب- كيف يشكل مجلس المنظمة و ما مدته ؟
ج- مادا يضم جدول تنظيم المهنة ؟
س 3 :
أ- ماهي تشكيلة مجلس التأديب؟
ب- ما هي العقوبات التي يصدرها ؟
ج- متى تكون قراراته نافدة ؟
منازعات العمل والضمان الاجتماعي
ان السيد (ا،ب) بصفته حارس في مؤسسة صيدال تعرض الى قرار فضل بتاريخ 10/01/2010 بسبب اهمال في العمل نتج عنه سرقة ممتلكات تابعة للمؤسسة المستخدمة.
ان السيد (أ،ب) يسالكم عن الاجراءات التي يتعين عليه اتباعها قبل رفع الدعوى القضائية وبعد رفعها وبعد صدور الحكم القاضي اما باعادة ادراجه في عمله او برفض الدعوى لعدم التاسيس.
الاجــــــــراءات المدنيـــــــــــــــــــــة
اجب عن السؤالين التاليين:
1)تنص المادة 45 من قانون الاجراءات المدنية والادارية على انه"يعتبر لاغيا وعديم الاثر كل شرط يمنح الاختصاص الاقليمي لجهة قضائية غير مختصة الا ما تم بين التجار"
وتنص المادة 46 من قانون الاجراءات المدنية والادارية على انه "يجوز للخصوم الحضور باختيارهم امام القاضي حتى ولو لم يكن مختصا اقليميا"
ناقش ذلك على ضوء دراستك للاجراءات المدنية والادارية
2) الفرق بين دعوى الملكية ودعوى الحيازة من حيث الشروط و الاثار .
القـــــــــــــــانون التجــــــــــــــــاري
1) تنص المادة 629 الفقرة الاولى من القانون التجاري الجزائري على انه"تنتج الاتفاقيات التي توافق او لا توافق عليها الجمعية اثارها اتجاه الغير مالم تكن ماغاة بسبب التدليس"
حلل وناقش.
2)حدد شروط ثبوت امتياز بائع المحل التجاري.
3)ماهي شروط تقديم الدفاتر التجارية في الاثبات.
المنـــــــــــــــــازعات الاداريـــــــــــة
اجب عن ماياتي:
1) أ_بين علاقة شرط الطعن الاداري المسبق بشرط ميعاد رفع دعوى الالغاء.
ب_ ماهي الشروط وقف تنفيذ القرار الاداري المطعون فيه امام القضاء الاداري
2) حدد الجهة القضائية المختصة بالفصل في المنازهات الناجمة عن التصرفات والقرارات الاتية:
1)قرار والي ولاية عنابة
2)قرار مدير النؤسسة البلدية للنقل (مؤسسة صناعية تجارية )
3)قرار مدير المءسسة الوطنية لانتاج الحليب(مؤسسة عمومية اقتصادية)
4)مرسوم رئاسي يتعين مدير جامعة قسنطينة
5)قرار رئيس مجلسالاعلى الاسلامي
6) قرار مسؤول المصلحة التقنية لبلدية قالمة
7)قرار مدير الفلاحة بولاية سكيكدة
قرار المنظمة الوطنية للمخضريين القضائيين
الاحــــــــــــــــوال الشخـــــــــــصية
1) بعد التعديلات التي ادخلت على قانون الاسرة وتغيير قانون الاجراءات المدنية والادارية الساري المفعول بداية من شهر افريل 2010ظهر للعيان توجه جديد فيما يتعلق بمادة الصلح لهذا المطلوب:
_ تحديد كيفية معالجة المشرع الجزائري لحالة الصلح في قضايا الطلاق بين قانون الاسرة و قانون الاجراءات المدنية والادارية
2)هلكت وتركت:زوج-جد-أم-أب-اخت أب -جدة-بنت وكان مقدار التركة3900 هكتار
3)هلك وترك :4 زوجات- أم -أخ شقيق-أب - بنت ابن مقدار التركة 2400 هكتار
4)متى يمنع الزوج من الطلاق بالتراضي
حقــــــــــــــــــــــوق الانســـــــــــان
-ماهي الاليـــــــــــــات التي من خلالها نحمي حقوق الانيان ونحقق الـــــــعدالة.
-ماهو انجــــــــع نظام اقليمي لحمــــاية حقوق الانســـــــان و عــــــلى اي اســـــــاس
طـــــــــــرق التــــــــــــنفيذ
- تــــــــــــكلـــــــم عـــــــن النــــــــــــــــفاذ المـــــــــــــــعجل فـــــــــــي الاحكــــــــــــــــام.
تنظيم مهنــــــــــة المحـــــــــــاماة
-مــــــــــاهي شروط ممارسة مهنــــــة المحــــــــاماة
- ماهي صلاحيات النقيب
-تكلم عن منظمة المحامين والانحاد الوطني لمنظمات المحامين
- اذكــــــــــــر اهم اخلاقيات مهنة المحاماة
قـــــــــــــــــانون الاجـــــراءت الجزائية
اجب عن سؤال واحــــــــد من الاسئلة التالية
أ-الطبيعة القانونية لاعمال الضبط القانوني التي يجوز ان يتضمنها التحقيق في حالة التلبس.
ب- ضمانات الحرية الفردية اثناء هذه التحقيقات
1) ان خطورة و اهمية المسائل التي تحكمها الدعوى الجنائية جعلتها تخضع لقواعد خاصة تختلف عن تلك التي تنظم الدعوى المدنية، اشرح ذلك
2) تكلم عن صلاحيات ضباط الشرطة القضائية اثناء التحقيق في حالة التبلس مبنيا على وجه الخصوص
3) تكلم عن مبدأ الملائمة في اجـــــــراء المتــــــــــابعة الجزائية .
4) اساليـــــــــب تولي قاضي التحقيق والاوامر الصادرة منه بعد انتهائه من التحقيق و متى تحوز حجية ااشيء المقضي فيه.
الأحد نوفمبر 27, 2022 9:16 pm من طرف Faizafazo
» برنامج احترافي في تنقيط التلاميذ تربية بدنية ورياضية وكل ما يحتاجه استاذ التربية البدنية والرياضية في المتوسط
الأحد يونيو 27, 2021 7:33 pm من طرف تمرت
» مفاهيم عامة .الاعلام و الاتصال
الثلاثاء فبراير 16, 2021 10:51 am من طرف المشرف العام
» نظريات الاعلام وحرية الصحافة و علاقة الصحافة بالسلطة
الثلاثاء فبراير 16, 2021 10:50 am من طرف المشرف العام
» نشأة وتطور الصحافة في العالم و الوطن العربي
الجمعة يناير 15, 2021 11:48 am من طرف المشرف العام
» ترحيب و تعارف
السبت يونيو 13, 2020 10:39 pm من طرف صقر السردي
» كتب تاريخ الجزائر في القديم والحديث
السبت مايو 16, 2020 3:30 pm من طرف المشرف العام
» الثورة الجزائرية ،"ثورة المليون و نصف المليون شهيد"
السبت مايو 16, 2020 3:30 pm من طرف المشرف العام
» الادارة وتعريفها
السبت مايو 16, 2020 3:28 pm من طرف المشرف العام
» مقياس :تاريخ وسائل الاعلام
السبت مايو 16, 2020 2:57 pm من طرف المشرف العام