هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مرحبا بكم في هذا المنتدى الخاص بعلوم الإعلام و الإتصال و العلوم السياسية والحقوق و العلوم الإنسانية في الجامعات الجزائرية
. نرحب بمساهماتكم في منتدى الطلبة الجزائريين للعلوم السياسية و الاعلام والحقوق و العلوم الإنسانية montada 30dz

دخول

لقد نسيت كلمة السر

المواضيع الأخيرة

» مشاركة بحث
الصحافة في الجزائر و الوطن العربي Icon_minitimeالأحد نوفمبر 27, 2022 9:16 pm من طرف Faizafazo

» برنامج احترافي في تنقيط التلاميذ تربية بدنية ورياضية وكل ما يحتاجه استاذ التربية البدنية والرياضية في المتوسط
الصحافة في الجزائر و الوطن العربي Icon_minitimeالأحد يونيو 27, 2021 7:33 pm من طرف تمرت

» مفاهيم عامة .الاعلام و الاتصال
الصحافة في الجزائر و الوطن العربي Icon_minitimeالثلاثاء فبراير 16, 2021 10:51 am من طرف المشرف العام

» نظريات الاعلام وحرية الصحافة و علاقة الصحافة بالسلطة
الصحافة في الجزائر و الوطن العربي Icon_minitimeالثلاثاء فبراير 16, 2021 10:50 am من طرف المشرف العام

» نشأة وتطور الصحافة في العالم و الوطن العربي
الصحافة في الجزائر و الوطن العربي Icon_minitimeالجمعة يناير 15, 2021 11:48 am من طرف المشرف العام

» ترحيب و تعارف
الصحافة في الجزائر و الوطن العربي Icon_minitimeالسبت يونيو 13, 2020 10:39 pm من طرف صقر السردي

» كتب تاريخ الجزائر في القديم والحديث
الصحافة في الجزائر و الوطن العربي Icon_minitimeالسبت مايو 16, 2020 3:30 pm من طرف المشرف العام

» الثورة الجزائرية ،"ثورة المليون و نصف المليون شهيد"
الصحافة في الجزائر و الوطن العربي Icon_minitimeالسبت مايو 16, 2020 3:30 pm من طرف المشرف العام

»  الادارة وتعريفها
الصحافة في الجزائر و الوطن العربي Icon_minitimeالسبت مايو 16, 2020 3:28 pm من طرف المشرف العام

» مقياس :تاريخ وسائل الاعلام
الصحافة في الجزائر و الوطن العربي Icon_minitimeالسبت مايو 16, 2020 2:57 pm من طرف المشرف العام


5 مشترك

    الصحافة في الجزائر و الوطن العربي

    سميحة زيدي
    سميحة زيدي


    عدد المساهمات : 369
    نقاط : 670
    تاريخ التسجيل : 11/12/2009

    الصحافة في الجزائر و الوطن العربي Empty الصحافة في الجزائر و الوطن العربي

    مُساهمة من طرف سميحة زيدي السبت يناير 23, 2010 5:04 pm

    سميحة زيدي
    سميحة زيدي


    عدد المساهمات : 369
    نقاط : 670
    تاريخ التسجيل : 11/12/2009

    الصحافة في الجزائر و الوطن العربي Empty دليل الصحافة الجزائرية

    مُساهمة من طرف سميحة زيدي الجمعة أكتوبر 08, 2010 11:18 pm

    دليل الصحافة الجزائرية
    http://www.4shared.com/get/CI8ATzIA/___online.html
    guendouz30
    guendouz30


    البلد : الجزائر
    عدد المساهمات : 29
    نقاط : 57
    تاريخ التسجيل : 02/04/2010
    العمر : 54

    الصحافة في الجزائر و الوطن العربي Empty كتب أساسية في الإعلام

    مُساهمة من طرف guendouz30 الأربعاء أكتوبر 27, 2010 6:39 pm

    كتب أساسية في الإعلام

    أضغط على الرابط للدخول:
    http://www.4shared.com/account/dir/vmPSZEHS/sharing.html?rnd=53
    guendouz30
    guendouz30


    البلد : الجزائر
    عدد المساهمات : 29
    نقاط : 57
    تاريخ التسجيل : 02/04/2010
    العمر : 54

    الصحافة في الجزائر و الوطن العربي Empty السمعي البصري في التشريع الإعلامي الجزائري

    مُساهمة من طرف guendouz30 الأربعاء أكتوبر 27, 2010 6:41 pm

    السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

    المجال السمعي البصري في التشريع العلامي الجزائري
    http://www.4shared.com/document/eSWdU6ZL/_____.html
    أمل
    أمل


    البلد : ورقلة.الجزائر
    عدد المساهمات : 249
    نقاط : 327
    تاريخ التسجيل : 30/08/2010
    العمر : 34

    الصحافة في الجزائر و الوطن العربي Empty الموسوعة المعرفية الشاملة ،تاريخ وسائل الإعلام

    مُساهمة من طرف أمل السبت نوفمبر 06, 2010 11:50 am

    الموسوعة المعرفية الشاملة
    كل شيئ عن وسائل الإعلام
    على الرابط التالي:
    http://mousou3a.educdz.com/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9/

    بحوث علوم الإعلام والاتصال
    حرية الإعلام في الجزائر من خلال القوانين والتشريعات
    جامعة الجزائر

    زارة التعليم العالي والبحث العلمي

    كلية العلوم السياسية والإعلام





    قسم علوم الإعلام والاتصال

    السنة الثانية فوج رقم 21





    المقياس : قانون الإعلام

    حرية الإعلام في الجزائر من خلال القوانين والتشريعات

    إعداد:

    هشام كريكش

    عبد الوهاب حلو

    الأستاذة:

    معيزي أمال

    2005/2006

    المقدمة:

    إذا كانت المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية والتكنولوجية قد غيرت وجه العالم من عدة أبواب فإن الإعلام قد ساهم وبشكل رئيسي في ذلك سواء عن طريق الإعلاميين المهتمين بالتغيرات المختلفة على مضامين الحياة في المجتمعات المحلية منها والعالمية أو عن طريق وسائل الإعلام التي تزايد دورها في حياتنا المعاصرة حتى غدا الإعلام شريكا رئيسيا في ترتيب أوليات الاهتمامات مؤثرا على عملية إصدار الأحكام.

    وإذا كنا قد تكلمنا عن هذا الجانب الخاص بالإعلام ومدى تأثيره على العالم بوجه عام فإنه يجدر بنا الإشارة إلى حرية الإعلام وأن نناقش موضوعها بشجاعة واهتمام وأن نطرق كل الأبواب التي تمهد لنا الطريق لمعرفة مفاهيم هذه الحرية وممارستها ومضامينها ومسؤولياتها وإذا كان العالم قد مسه انبثاق المتغيرات المختلفة فإن الإعلام قد مسه إشعاع مختلف القوانين واللوائح التي تؤكد على حرية الإعلام وحرية الصحافة وتدعوا إلى إعطاء معنى أوسع لهذه الحرية في الحياة الإعلامية من جهة ومن جهة أخرى إعطاء نظرة إيجابية للالتزام بالمبادئ الأخلاقية لمهنة الصحافة.

    فحرية الإعلام تمثل الواجهة التي تنطلق منها نقطة بداية الإعلام من حيث توزيع المعلومات وتغطية الإحداث ومناقشة القضايا وهذا ما يرمي بنا إلى طرح الإشكال الأتي:

    ما هي حرية الإعلام؟ وما هي أهم التشريعات والقوانين الخاصة بحرية الإعلام؟



    خطة البحث:

    الفصل الأول : مفاهيم عامة عن حرية الإعلام.

    - المبحث الأول: مفهوم حرية الإعلام

    ضمانات حرية الإعلام

    - المبحث الثاني: مبادئ حرية الإعلام وعناصرها وأبعادها

    أولا: عناصر حرية الإعلام بالنسبة للإعلامي أو المهني

    1- حقوق المهنيين وضمانات حمايتهم

    2- التزامات المهنيين وواجباتهم

    ثانيا: عناصر حرية الإعلام بالنسبة لوسائل الإعلام

    - المبحث الثالث: عوائق وقيود حرية الإعلام

    1- عوائق أمام أجهزة الاتصال الجماهيري أثناء ممارستها للعمل

    2- التزامات قانونية

    3- القيود الإدارية أو الإجرائية



    الفصل الثاني: حرية الإعلام من خلال التشريعات العالمية والقانون الجزائري.

    المبحث الثاني: قانون 1881 (منع الرقابة على الصحفي):

    المبحث الأول: لائحة 1789 (الثورة الفرنسية وحرية الإعلام):

    المبحث الثالث: لائحة 1948 (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان):

    المبحث الرابع: حرية الإعلام في الجزائر(قوانين 1982 و1990):

    الخاتمة



    الفصل الأول : مفاهيم عامة عن حرية الإعلام.



    المبحث الأول: مفهوم حرية الإعلام

    إن التعرض لموضوع حرية الإعلام يقتضي منا في البداية تقديم تعريفا للإعلام



    فالإعلام كمفهوم يعرف من جانبين لغة: هو كلمة مشتقة من الفعل علم أو خبر وتقول العرب استعلمه الخبر وهو الذي يطلقه العلماء عن عملية الإعلام ويقابل نقل الخبر في المفهوم الفرنسي والإنجليزي كلمة «INFORMATIO» وفي هذا الصدد يؤكد الدكتور "زهير إحدادن" أن » كلمة الإعلام مشتقة من العلم والتي تعني نقل الخبر «

    أما اصطلاحا: تعني كلمة إعلام نشر الأخبار والوقائع والمعلومات لكافة أفراد المجتمع ويرى الدكتور عبد اللطيف حمزة أن الإعلام هو » تزويد الناس بالأخبار الصحيحة والمعلومات السليمة والحقائق الثابتة « بينما يرى الباحث الألماني "أتجورت" »بأنه التعبير الموضوعي لعقلية الجماهير ولروحها وميولها واتجاهاتها في نفس الوقت « ويقول "فرنان تيرو" أن الإعلام هو »نشر الوقائع والآراء في صيغة مناسبة بواسطة ألفاظ وأصوات وصور وبصفة عامة بواسطة جميع العلامات التي يفهمها الجمهور « وهناك تعريف كامل وشامل للإعلام وهو الذي جاء على لسان الباحث العربي الدكتور "سمير حسين": » أنه كافة أوجه النشاطات الاتصالية التي تستهدف تزويد الناس بكافة الحقائق والأخبار الصحيحة والمعلومات السليمة عن القضايا والمواضيع والمشكلات ومجريات الأمور بموضوعية وبدون تحريف بما يؤدي إلى خلق أكبر درجة ممكنة من المعرفة والوعي والإدراك والإحاطة الشاملة لدى فئات الجمهور المتلقين للمادة الإعلامية بكافة الحقائق والمعلومات الموضوعية الصحيحة بما يسهم في تنوير الرأي العام وتكوين الرأي الصائب لدى الجمهور في الواقع والموضوعات والمشكلات المثارة والمطروحة «



    إذن الإعلام بمفهومه البسيط هو نشر الوقائع والآراء والأحداث في صيغ مناسبة، مسموعة أو مرئية وبواسطة الرموز والوسائل التي يفهمها ويتقبلها الجمهور وهو بذلك يكون أداة الاتصال الحضارية تخدم المجتمع البشري خدمة جليلة وتقرب المفاهيم وتشيع بينهم الأخبار والوقائع للتكيف إزاءها واتخاذ ما يناسب من مواقف ولا يتأتى هذا إلا بوجود حرية إعلامية موجهة للمستقبل الذي بدوره له الحق في الإعلام Le droit d’information حيث يقال ((أن الحرية في ذاتها تشبه العملة التي يتداولها الناس في الأسواق ولعملة الحرية وجهان أولها الرأي العام وثانيها الإعلام)) والمعنى المقصود من هذه المقولة هو أن المناقشة الحرة هي الشرط الأول في الوصول لحرية الإعلام.

    أما حرية الإعلام والصحافة فقد أصبحت بديهية لا ينازع فيها أحد وضمانها نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ونصوص الدساتير المتتابعة والتي تأكدت بصفة خاصة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر سنة 1948 وتفسير معنى حرية التعبير يختلف اختلافا كبيرا عند التطبيق من دولة إلى أخرى إذ تعتبر بعض النظم السياسية أن حرية الإعلام والصحافة هي حجر الزاوية في الديمقراطية وتحميها بالقانون، في حين قد تقيد هذه الحرية في بعض النظم الأخرى وفق ما تراه السلطة الحاكمة ملبية الاحتياجات الوطنية من وجهة نظرها، كما أنها قد تعتبر أنه لا حرية لأعداء الدولة.

    وحرية الإعلام والصحافة تعني حق الحصول على المعلومات من أي مصدر ونقلها وتبادلها والحق في نشر الأفكار والآراء وتبادلها دون قيود والحق في إصدار الصحف وعدم فرض رقابة مسبقة على ما تقدمه وسائل الإعلام إلا في أضيق الحدود وفيما يتصل بالأمن القومي ـ مع تحديد نطاق ذلك ـ والأمور العسكرية وما يتصل بحرمة الآداب العامة.

    وحرية الصحافة والإعلام تعني مجموعة من الأمور:

    1. عدم خضوع وسائل الإعلام لرقابة سابقة من جانب السلطة ولا تقبل هذه الرقابة في جميع الأحوال حتى في الظروف الاستثنائية كحالات الحرب والطوارئ إلا على مضض وفي أضيق الحدود.

    2. تقييد ـ قدر الإمكان ـ المجال الذي يكون في وسع المشرع فيه إيراد تشريعات تجرم ما لا يستلزم صالح المجتمع تجريمه، وهذا يعني أن الحرية المعترف بها للفرد ليست مطلقة وإنما تحددها القوانين القائمة والتي يعد الفرد إذا انتهكها مسؤولا مدنيا وجنائيا.

    3. حق الأفراد والجماعات في إصدار الصحف دون اعتراض السلطة.

    4. حرية وسائل الإعلام في استقاء الأنباء ونقلها وحرية الرجوع إلى مصادر المعلومات.

    5. حرية التعبير عن الآراء.

    ضمانات حرية الإعلام:

    · تأكيد مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، فلا تستبد السلطة التنفيذية بالصحافة والإعلام فتقيدهما ولا تصدر السلطة التشريعية ما يتنافى مع روح الدستور في تأكيد هذه الحرية ويكون من حق القضاء الدفع بعدم دستورية القوانين المخالفة وتحد من غلواء السلطة التنفيذية.

    · الرقابة القضائية.

    · وجود نظام نيابي ديموقراطي يستند إلى رأي عام قوي.

    · صلاح الحاكم وعدله.

    · الحماية الخاصة للرأي خاصة السياسي.

    · إتاحة الفرصة لمختلف وجهات النظر في التعبير عن آرائهم ونشرها في وسائل الاتصال.

    · التعددية في وسائل الاتصال والإعلام.

    · التنوع في الاتجاهات فيما يقدم من مضامين في وسائل الاتصال والإعلام.





    المبحث الثاني:مبادئ حرية الإعلام وعناصرها وأبعادها:



    مبادئ حرية الإعلام تتلخص في ثلاثة مبادئ أساسية ورئيسية مهمة جدا يجب توفيرها لتحقيق المعنى الأسمى والمقصود من حرية الإعلام

    وقد حددها الأستاذ "فرانسيس بال" فيما يلي:

    1) إن حرية الإعلام حرية شرعية يحددها القانون ولا يمكن لأي مؤسسة إعلامية أن تتجاوز القانون ولا نشاط لها إلا داخل الإطار القانوني.

    2) حرية الإعلام تقتضي بأن يكون لكل مواطن الحق في إنشاء صحيفة وإنشاء مؤسسة إعلامية وهذه المؤسسة تخضع للقانون العام والنظام الشرعي.

    3) إن الدولة لا تتدخل مباشرة في شؤون الصحافة وأن الإعانة التي تقدمها الدولة لهذا القطاع يجب أن توزع بكيفية تضمن للصحف في المؤسسات البقاء والاستمرار نظرا لكون المؤسسة الإعلامية عنصر نشط يعمل للمصلحة العامة وبهذا يصبح الحكم القائم عونا للمؤسسة الإعلامية لا عدوا لها كما كان من قبل.



    يمكن الإشارة إلى أن حرية الإعلام تكون مثلثا أحد أضلاعه حقوق وضمانات الإعلاميين وواجباتهم وضلعه الثاني حقوق الجمهور، أما قاعدته فتتصل بالضمانات والمسؤوليات الخاصة بوسيلة الإعلام نفسها. كما أن الحرية ليست مطلقة، وأن الوجه المقابل لها هو المسؤولية.

    ونفسر ذلك فيما يلي:

    أولا: عناصر حرية الإعلام بالنسبة للإعلامي أو المهني:

    1- حقوق المهنيين وضمانات حمايتهم:

    يمكن لأي مواطن في ظل النظم السياسية الليبرالية أن يعمل في مهنة الصحافة والاتصال، ويتسع حق حرية التعبير ليشمل حق حرية النشر والعمل في وسائل الاتصال دون قيود أو عقبات أو اعتبارات سابقة تحكم ذلك.

    وكان يشترط أن يتمتع من يسمح له بالعمل في مهنة من مهن الاتصال في الدول الاشتراكية (سابقا) بثقة سياسية، وفي حالات كثيرة يشترط أن يكون من بين الكوادر الحربية.

    ولا تسمح بعض الدول بالعمل في مهنة الاتصال إلا للحاصلين على عضوية الاتحادات أو النقابات المهنية الخاصة بالاتصال.



    وأيا كان النظام الذي يعمل الصحفي في إطاره فلابد أن ينظر للصحفي على أنه في الأصل صاحب رأي وضمير، وأن يتم التعاقد معه على هذه الصفة فلا يجوز أن يعامل على أنه مجرد عامل خاضع لصاحب العمل أو على أنه موظف يتدرج في السلم الإداري.



    وهذا ما يسمى (بشرط الضمير) وفي ضوئه يحق للصحفي أن يطالب بإعلامه بأي تغيرات تحدث في ملكية صحيفته أو داخلها.



    ويمكن أن تجمل حقوق الصحفي أو المهني في مجال الاتصال في أمرين:

    *- ضمانات اقتصادية.

    *- ضمانات تتعلق بممارسة المهنة.

    أ/ الضمانات الاقتصادية:

    وتتعلق بضمان مستوى معيشي لائق للمهنيين وتنظيم حقوقهم المالية والوظيفية بما يمنع عنهم الظلم أو الغبن ويمكن إجمالها فيما يلي:



    v ضمانات خاصة بمستوى الأجور والعلاوات وتنظيم ساعات العمل والإجازات والإنذار السابق على إنهاء الخدمة

    v ضمانات خاصة بحقوق المهني في المعاش ومكافآت نهاية الخدمة. وعلى الرغم من أن هاتين المسألتين تتمان عادة وفقا لاتفاقيات جماعية بين النقابات والإدارات الصحفية إلا أن بعض البلدان تعتبرها جزءا من التشريعات الوطنية أو الإجراءات التنظيمية.

    v عدم جواز نقل الصحفي من عمله لعمل آخر رغما عن إرادته.

    v حماية الصحفي من اضطهاد رئيس التحرير أو رؤسائه المباشرين وفي مواجهة صاحب العمل (في حالة الصحافة الخاصة).

    v تمتد هذه الحقوق أحيانا لتشمل حق الصحفي في الاشتراك في الإدارة الذاتية لصحيفته وفي عملية اتخاذ القرارات بها.



    ب/ ضمانات تتعلق بممارسة المهنة:

    وتتصل بالحقوق والمزايا والحاصانات التي ينبغي توفيرها للمهني حتى يتمكن من أداء عمله بالشكل المناسب وحمايته من المخاطر أو الأضرار التي قد يتعرض لها أثناء ممارسة مهنته بما يتلاءم مع الطبيعة الخاصة لمهنة الإعلاميين، ومن هذه الضمانات:

    § أن يتمتع الصحافيون وغيرهم من العاملين في وسائل الاتصال الذين يمارسون عملهم في بلادهم أو خارجها بحماية تكفل لهم أفضل الظروف لممارسة مهنتهم.

    § وفي هذا الإطار ينبغي حماية الصحفي (أو الإعلامي) من التعرض للإيذاء البدني كالسجن والاعتقال والتعذيب والاختطاف والقتل وغير ذلك.

    § توفير الإمكانيات للصحفي (أو الإعلامي) للوصول إلى المعلومات والحصول عليها والإطلاع على الوثائق والبيانات، والرجوع لمصدر الأخبار الرسمية وغير الرسمية على السواء، دون التحجج لمنعهم من ذلك بأمور غامضة مثل أسرار رسمية ـ معلومات سرية ـ الأمن ـ قائمة المحظورات كحظر نشر بعض جلسات المحاكم أو بعض القرارات أو أي موضوع يتصل بأمن الدولة.

    § تأكيد المكانة الرفيعة للصحفيين والإذاعيين وإعطاؤهم الحصانة الملائمة لطبيعة عملهم وحاجتهم للحماية من كافة الضغوطات الداخلية والخارجية التي قد يتعرضون لها لإجبارهم على عمل ما لا يتفق مع ضمائرهم أو حملهم على تقديم رواية ما غير صحيحة أو محرفة.

    § حق الإعلاميين في التعبير عن آرائهم بحرية.

    § ضمان حرية الحركة للصحفيين (أو الإعلاميين) وحرية نقل المعلومات دون عقبات أو عراقيل.

    § حماية المراسلين العاملين في بلاد أجنبية من الإجراءات الانتقامية التي قد تتخذ ضدهم كسوء المعاملة أو الاعتقال أو القتل أو التعذيب أو الطرد إذا ما أرسلوا تقارير لا ترضى البلد التي يعملون بها وترى أنها تتضمن ما يسيء إليها أو يؤثر على مصلحتها وعلاقاتها بغيرها من الدول.

    § ضمان حق الصحفي (أو الإعلامي) في الاحتفاظ بسر المهنة.

    § إحاطة مساءلة الصحفي التأديبية ـ في حالة اتهامه بارتكاب أي جريمة أو خطأ من نوع ما ـ بضمانات كافية، مع ضمان أن تتم هذه المساءلة أولا أمام نقابته.



    ولا يزال نص الاتفاقية التي أعدتها الأمم المتحدة فيما يتعلق بحماية الصحفيين الذين يقومون بمهام خطرة مجرد مشروع، ونفس الأمر بالنسبة للاتفاقية التي أعدها مجلس أوروبا بشأن المراسلين الأجانب.

    وإن كان الإعلان الخاص بوسائل إعلام الجماهير الذي اعتمده المؤتمر العام لليونسكو في دورته سنة 1978 ينص في مادته الثانية على كفالة أفضل الظروف للصحفيين وغيرهم من العاملين في وسائل الإعلام الذين يمارسون أنشطتهم في بلادهم أو خارجها لممارسة مهنتهم.

    وقد أبديت تحفظات حول هذه المسائل في ندوتين عقدتا في ستوكهولم (أبريل 1978) وباريس (مايو1979) وترتكز على أساس مبدأ أنه لا يجدر بالصحفيين أن يبحثوا عن امتيازات أو مزايا تتيح لهم وضعا فريدا، كما أن هناك وجهة نظر بين العاملين في المهنة ذاتها ترى أن مثل هذه التدابير التي قد تتخذ لحماية الصحفيين قد تستغل في الوقت نفسه كمبرر للتدخل في عمل الصحفيين ومراقبتهم، إذ تثار هنا مسألة نظام منح التجديد بمزاولة المهنة حتى يصبح في استطاعة السلطات تحديد من هو الصحفي، ومن هو غير الصحفي، ويؤدي هذا إلى انتهاك مبدأ أن للصحفي هوية مهنية بحكم عمله ذاته أو بحكم عضويته في نقابته أو رابطته المهنية.

    والتجديد يعني موافقة رسمية من جانب الحكومة على الممارسة الفردية لمهنة الصحفي.

    بينما يبرر الذين يحبذون وضع تعريف قانوني للصحفي المحترف وتحديد شروط العمل في المهنة رأيهم بأن هذه التنظيمات تحمي الصحفيين إذ تتضمن النص على مختلف الحقوق والضمانات والاحتياطات الواقية لهم.


    2-التزامات المهنيين وواجباتهم:

    إلى جانب ما يتمتع به المهنيون من حقوق وضمانات عليهم أن يلتزموا في المقابل بمجموعة من المسؤوليات والواجبات أثناء ممارستهم لمهنتهم تتمثل في أربع أنواع:

    (أ )التزامات ومسؤوليات المهنة.

    (ب)التزامات ومسؤوليات أخلاقية.

    (ج)التزامات قانونية.

    (د )التزامات ومسؤوليات اجتماعية.



    (أ‌) التزامات ومسؤوليات مهنية:

    أي المسؤوليات الخاصة بطبيعة المهنة وأسلوب أدائها، وتتمثل في

    U نقل الأنباء بدقة دون تحريف أو تشويه، وذكر الحقيقة من دون مراوغة أو تستر لا مبرر له.

    U الالتزام ـ قدر الإمكان ـ بالموضوعية والصدق.

    U عدم الخلط بين الرأي والخبر.

    U الحرص على العمل من أجل التدفق الحر والمتوازن للإعلام.

    U التحقق من صدق الخبر وصحته. وعدم نشر معلومات زائفة أو غير مؤكدة أو لأهداف دعائية.

    U احترام أسرار المهنة.

    U هناك التزامات خاصة بالمراسلين الذين يعملون في البلاد الأجنبية بأن تكون كتاباتهم عن هذه البلاد دقيقة وعادلة.

    U هناك بعض التزامات المهنية الإضافية يفرضها التطور التكنولوجي وتتمثل في بعض القواعد التي ينبغي أن يلتزم بها العاملون في بنوك المعلومات أهمها:

    Ø الحفاظ على أسرار المهنة والالتزام بعدم التصريح بالإطلاع على معلومات معينة إلا للمصرح لخم بذلك فقط.

    Ø الحصول على موافقة الشخص الذي يتم تخزين المعلومات عنه ـ عدا في الحالات التي ينص عليها القانون صراحة كالأمن القومي والإجراءات الجنائية ـ وبصفة خاصة بالنسبة للبيانات الخاصة بالآراء السياسية والدينية والعنصرية والأصول العرقية.



    (ب‌) التزامات ومسئوليات أخلاقية:

    أي المسؤوليات المتعلقة بمدى الالتزام بأخلاقيات المهنية، ويدخل في هذا:

    « التزام الصحفي بمستوى أخلاقي عال، وبحيث يتمتع بالنزاهة ويمتنع عن كل ما يسيء لمهنته كأن يكون دافعه للكتابة مصلحة شخصية على حساب الصالح العام، أو من أجل منفعة مادية.

    « وعليه في هذا الإطار أن يمتنع عن العمل مع أجهزة المخابرات لتزويدها بالمعلومات والقيام بأعمال التجسس لحسابها تحت ستار واجباته المهنية.

    وقد اعتبرت اللجنة الدولية لدراسة مشكلات الاتصال (لجنة ماكبرايد) هذه العمالة للمخابرات أمرا بغيضا يمكن أن يقوض المهنة تماما، وأعلنت اتحادات الصحفيين مرارا أن قيام الأعضاء بأداء خدمات أو قبول مكافآت من أي مصدر آخر غير صاحب عملهم المعروف هو تصرف غير أخلاقي.

    « احترام كرامة البشر وسمعتهم.

    « عدم التعرض للحياة الخاصة للأفراد وجعلها بمنأى عن العلانية.



    (ج) التزامات قانونية:

    وهي مجموعة الالتزامات التي يفرضها على المهنيين القانون ويعاقبهم جنائيا في حالة مخالفتها، ويمكن إجمالها على النحو التالي:

    « الالتزام بأحكام القانون.

    « الامتناع عن التشهير أو الاتهام بالباطل والقذف والسب.

    « عدم انتحال آراء الغير ونسبها إلى نفسه.

    « عدم التحريض على أي عمل غير قانوني ضد أي شخص أو مجموعة من الأشخاص.

    « عدم نشر أمور من شأنها التأثير في سير العدالة حتى تتوافر الضمانات للمتهمين والمتقاضيين في محاكمة عادلة أمام قاضيهم الطبيعي فلا يجوز محاكمتهم على صفحات الصحف قبل حكم القضاء.

    « الامتناع عن نشر أنباء الجلسات المحاكم السرية.



    (د)التزامات ومسؤوليات اجتماعية:

    ونعني بها المسؤوليات التي يقبل الصحفي طواعية الالتزام بها لإحساسه بمسؤوليته الاجتماعية وتتمثل في:

    « أن يتصرف الصحفي بشكل مسؤول اجتماعيا، ويحترم مسؤوليته إزاء الرأي العام وحقوقه ومصالحه.

    « احترام حقوق الإنسان ومبادئ التعاون بين الشعوب والاشتراك في الكفاح من أجل هذه الحقوق.

    « عدم الدعاية للحرب أو الحض على الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية والتي تشكل تحريضا على العنف.

    « الامتناع عن نشر الموضوعات الخليعة والتي تحرض على الإجرام والانحرافات الجنسية وتحبذ المخدرات وما إلى ذلك.

    « الالتزام بالقيم الثقافية المقبولة للمجتمع.

    « أن يراعي مسؤوليته اتجاه المجتمع الدولي فيما يتعلق باحترام القيم التي اتفق عليها المجتمع الدولي.

    وفي هذا الإطار يمكن أن نجمل ثلاث نقاط رئيسية تضمها قوائم المحظورات على الصحفيين، وإن اختلفت درجة هذا الحظر من بلد لآخر ومن فترة لأخرى.

    فقد تضيق هذه المحظورات أو تتسع حسب ظروف كل بلد وحجم الحرية المتاحة والمسموح بها في هذا البلد.

    وهذه القائمة تضم:

    @ الامتناع عن نشر المعلومات المناهضة للمصلحة الوطنية ويدخل في هذه الأمور الخاصة بالأمن القومي والأسرار الرسمية التي تحظر كل الدول ـ مهما كان نظامها السياسي ـ إفشاءها.

    @ الامتناع عن نشر المعلومات التي قد يضر نشرها بالحياة الاجتماعية

    وفي بعض الحالات قد تتسع هذه المحظورات لتشمل التحريض على الشغب، الهجوم على الدستور، إهانة رئيس الدولة، الإضرار بالعلاقات مع الدول الأجنبية، نشر الأخبار الزائفة أو المغرضة، الدعاية لتحبيذ الحرب.


    ثانيا: عناصر حرية الإعلام بالنسبة لوسائل الإعلام:

    على سياسات الاتصال أن تضع في اعتبارها حجم الحرية المتاحة لوسائل الاتصال الجماهيري.

    والواقع أن مفاهيم مثل حرية الإعلام، التدفق الحر والمتوازن للمعلومات وحرية الانتفاع بوسائل الإعلام، جاءت ثمارا طبيعية للمبدأ الأساسي الخاص بحرية الرأي وحرية التعبير بالقول والتصوير والصحافة.


    إذ أصبح هذا المبدأ بديهية لا ينازع فيها أحد وضمانها هو نص الإعلانات العالمية لحقوق الإنسان، ونصوص الدساتير المتتابعة والتي تأكدت بصفة خاصة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر سنة 1948.

    ويندر أن نجد دستورا من بين دساتير العالم ينكر حرية الصحافة أو الإعلام صراحة، وإن كانت النصوص تختلف بين دستور رجعي ودستور ديمقراطي.

    إلا أن هذه العمومية في النص الدستوري لا تدل على شيء إذ جاء قانون المطبوعات والإعلام مليئا بالقيود والتحفظات، فضلا عن ذلك فإن الحرية هي التي تصنع الدساتير، وليس العكس.

    كذلك، فإن تفسير معنى حرية التعبير يختلف اختلافا كبيرا عند التطبيق من دولة لأخرى ففي بعض النظم السياسية تعتبر حرية الصحافة والإعلام حجر الزاوية في الديمقراطية وتصان هذه الحرية بواسطة القضاء. في حين أن هذه الحرية قد تقيد في بعض النظم الأخرى وفق ما تراه السلطة الحاكمة يلبي الاحتياجات الوطنية (من وجهة نظرها) كما أنها قد تعتبر أنه لا حرية لأعداء الدولة.

    وتجدر الإشارة إلى أنه مع تأكيد حرية تداول الأفكار والآراء فإنه لا ينبغي تحبيذ إذاعة أنصاف الحقائق أو الوقائع المشوهة، والحرية لا توجد حيث يكون الإعلام محتكرا، وكذلك فلا حرية بدون مسؤولية فالحرية إذا ليست مطلقة.

    وتنظم التقاليد والسوابق حرية وسائل الاتصال الجماهيري أو القيود التي قد تفرض على هذه الوسائل في بعض النظم، وتلجأ مثل هذه النظم للتشريع في مجالات محدودة جدا كمسائل الأمن القومي، الإساءة إلى سمعة الأفراد أو الافتراء، نشر الرذيلة، ولتنظيم الاستخدامات الجديدة لتكنولوجيات الاتصال.


    وعلى العكس من ذلك، تعتبر كثير من الدول النامية أن المعارضة الدائمة من جانب وسائل الاتصال الجماهيري ترف لا يحتمله وضعها كدول تعاني من عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي، ومن ثم يشكل هذا الموقف مأزقا حرجا لكل من الإعلاميين وحكوماتهم يتمثل في المدى الذي يمكن خلاله احتمال المعارضة السياسية من جانب وسائل الاتصال الجماهيري.

    وقد أشارت بعض المؤتمرات الإقليمية التي عقدت لمناقشة سياسات الاتصال إلى الحاجة إلى مفهوم جديد لحرية الإعلام يحرر الإنسان والمجتمع بدلا من إخضاعهما لسيطرة هؤلاء الذين يتحكمون في وسائل الاتصال الجماهيري على أن يساهم هذا المفهوم الجديد في عملية ديموقراطية الاتصال ويعي جيدا حقوق الأفراد والشعوب في المعرفة، والتعبير عن أنفسهم، كذلك لابد أن يتناسب هذا المفهوم الجديد مع المستحدثات التكنولوجية الحديثة في الاتصال ومن ثم فإنه سيختلف عن المفهوم اللبيرالي التقليدي لحرية التعبير الذي ظهر في القرن الثامن عشر وكان يتعامل مع وسائل اتصال مختلفة.

    ويزيد التطور في تكنولوجيات الاتصال من قلق الحكومات إزاء التأثير الاجتماعي والثقافي لوسائل الاتصال الجماهيري.

    المبحث الثالث: عوائق وقيود حرية الإعلام:

    تتعثر حرية الإعلام بمجموعة من العوائق والقيود التي تحول دون تكريس مبادئ حرية الإعلام من بين هذه العوائق نذكر:

    û وجود اختلاف بين نظريات الإعلام (السلطوية، الليبرالية والاشتراكية)

    û تقييد الصحافة في شكل قوانين منظمة لها، وفي شكل رقابة تفرض على الصحف من الناحية السياسية والإيديولوجية.

    û تحول الصحافة في العصر الحديث إلى صحافة تحتاج إلى استخدام الآلات الكثيرة والمعقدة والمرتفعة الثمن في إصدار الصحيفة فنتج عنها تحكم الرأسمالية في صناعة الصحف والإذاعة والسينما.

    û طغيان الدعاية على الإعلام إلى حد الذي يمنع الإعلام من تأدية وظيفته فضلا على أنها تحرمه حرما تاما من ممارسة حريته.

    û ظهور في العالم الغربي ما يسمى "بالتكتلات الصحفية" حيث استطاعت هذه التكتلات أن تعيق حرية التعبير في البلدان التي تصدر فيها.

    وقد نجد من القيود أو الالتزامات التي قد تفرض على وسائل الاتصال الجماهيري تأخذ عدة أشكال هي:

    1. التزامات قانونية.
    2. قيود إدارية أو إجرائية.
    3. قيود اجتماعية واقتصادية.
    4. عوائق قد تحول دون هذه الحرية أثناء ممارسة العمل الاتصالي.



    4- التزامات قانونية:

    والواقع أن هذه الالتزامات القانونية سواء أخذت شكل الوقاية أو الردع ترد في قوانين المطبوعات أو الصحافة وقوانين العقوبات وغيرها من التشريعات التي تنظم عمل وسائل الاتصال.


    أما الدساتير فإنها تنص فقط على المبدأ الأساسي الخاص بحرية الصحافة وغيرها من وسائل الاتصال الجماهيري.



    وتأخذ هذه القيود أشكالاً منها:

    (‌أ) قوانين الرقابة: وتأخذ هذه الرقابة صورا متعددة :

    ü رقابة سابقة على النشر أو الإذاعة.

    ü رقابة بعد النشر وقبل التوزيع.

    وهذان الشكلان يهدفان إلى الوقاية أو المنع.

    ü رقابة بعد التوزيع، وهذا بهدف الردع أو التجريم.



    (‌ب) منع نشر المداولات القضائية أو بعضها، وحماية حرية التقاضي وعدم التأثير على سيره.

    وهناك مغالاة من جانب بعض الدول في تطبيق مبدأ انتهاك حرمة المحكمة، إذ تستبعد بعض الصحفيين (أو غيرهم من الإعلاميين) من حضور المحاكمات السياسية الحساسة بدون مبرر مستغلة هذا المبدأ.



    (‌ج) بعض القيود لحماية الأخلاق العامة والأسرة والعلاقات الاجتماعية وهو ما يسمى "بحرمة الآداب وحسن الأخلاق".

    (‌د) قيود على النشر في القضايا الخاصة بالأحداث (صغار السن) وكذلك فرض نوع من الرقابة على برامج الأطفال ومطبوعاتهم.

    (‌ه) منع نشر المطبوعات أو المواد الإعلامية التي تدعو للتمييز العنصري أو العقائدي، ويدخل في هذه القيود التي قد تفرض في بعض البلاد على المطبوعات أو المواد الإعلامية التي تشكل عدوانا على الأديان.

    (‌و) بعض القيود على الإعلانات الخاصة بالطب والمنتجات الصيدلية والخمور والمخدرات والسجائر والمراهنات واليانصيب والمضاربات المالية.

    (‌ز) قيود على التحريض على ارتكاب الجرائم أو العنف.

    (‌ح) تجريم القذف والسب.

    وهذا أمر ضروري إلا أنه أحيانا يستخدم لحرمان الجمهور من بعض المعلومات المطلوبة، كما قد يستغل من جانب السلطات لفرض عقوبات مالية تعوق مطبوعات الأقلية.

    (‌ط) فرض الرقابة باستخدام مسميات وتعبيرات غامضة أو مطاطة مثل (وقاية النظام الاجتماعي) أو (حماية النظام العام) أو (الأمن القومي) وهذه كلها قد تمتد وتتسع لتصبح ستارا تحمي به السلطة العامة نفسها والأشخاص العامين من النقد.

    كما أن هذه الأمور قد تجبر الصحفي على أن يطبق قيود الرقابة الذاتية على نفسه.

    (‌ي) فرض قيود على النشر أو الإذاعة الماسة بأمن الدولة أو إذاعة أسرارها إلا أن التعلل بمقتضيات السرية والشؤون العسكرية والأهداف العليا كثيراً ما يشكل تبريرات غير منطقية خاصة في الظروف العادية.

    (‌ك) تجريم الأخبار الكاذبة.د

    (‌ل) تتيح ظروف الطوارئ للحكومات أن تفرض رقابة سياسية على وسائل الاتصال إلا أن هذه الرقابة لا يجوز أن تمتد إلى ما يتصل بسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي فلا يجوز أن تمارس لمنع النقد عن الأجهزة المسؤولة أو عن الأشخاص ذوي الصفة العامة, أو حتى لحماية غايات أخرى غير السلامة العامة أو الأمن القومي مثل حماية النظام العام أو أمن الحكومة.

    (‌م) قد تفرض بعض القيود والعقوبات على نشر ما يسيء إلى الحكومات الصديقة.

    (‌ن) إلى جانب هذه الالتزامات السابقة, هناك بعض القضايا القانونية الخاصة بالاتصال مثل القوانين التي تنظم حقوق النشر والتأليف، حق الأداء العلني، التشريعات العمالية, الضرائب, التزامات الاتصال بمبادئ القانون الدولي.



    5- القيود الإدارية أو الإجرائية:

    أي الإجراءات الإدارية التي تتمثل في إجراءات دائمة أو مؤقتة قد تتخذها بعض الحكومات لتنظيم أسلوب إصدار أو عمل وسائل الاتصال الجماهيري من وجهة نظرها, وتتمثل في:

    (‌أ) عوائق بيروقراطية: مثل فرض تأمين نقدي ضخم على إصدار المطبوعات أو التوسع في الإجراءات الإدارية التي يتطلبها إصدار الصحف, فبينما يكتفى في بعض الدول بمجرد الإخطار الذي يبلغ إلى الجهة الإدارية المختصة, قد يحتاج الأمر في الدول الأخرى إلى الحصول على تجديد سابق.

    وبالنسبة للنشاط الإذاعي الذي يحتاج أساسا إلى محطات للإرسال والاستقبال, ومن ثم يحتاج لاستخدام الشبكة اللاسلكية التي تملكها الدولة (في العادة) فإنه يحتاج بالتالي إلى الحصول على تجديد منها.



    (‌ب) حظر تداول بعض المطبوعات والمواد الإعلامية: التي تصدر في الداخل أو المطبوعات والمواد الإعلامية الأجنبية مثل حظر الكتب أو حظر بث برامج معينة أو أفلام معينة, أو حذف أجزاء منها, أو حظر توزيع المطبوعات غير اللائقة (وينبغي تحديد المقصود بذلك تماماً), أو التي تصف العنف أو تنشر معلومات طبية عن الأدوية, أو حظر استيراد نوعيات معينة من الأفلام, والمطبوعات والتسجيلات والبرامج التلفزيونية بغرض حماية القيم الثقافية.



    (‌ج) إجازة تعطيل بعض المطبوعات: (صحف أو كتب...) أو مصادرتها بدعوى المحافظة على النظام أو الدين أو الآداب.



    (‌د) إجازة إنذار الصحف أو وقفها أو إلغائها: بالطريق الإداري رغم أن هذا المبدأ أصبح نصاً مهجوراً تماماً في كافة الدساتير المتقدمة منذ ما يزيد عن مائة سنة.



    6- القيود الاجتماعية والاقتصادية:

    أي العقوبات الخاصة بالظروف الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع الذي تعمل فيه وسائل الاتصال الجماهيري وتؤثر عليها, كذلك الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بظروف عمل الوسائل نفسها, ومن ذلك مثلاُ:

    (‌أ) الاحتكارات في مجال الاتصال سواء أكانت عامة أو خاصة أو دولية.

    (‌ب) عدم كفاية البنى الأساسية للاتصال.

    (‌ج) الاتجاهات المحظورات الثقافية الراسخة.

    (‌د) أن يكون تقديس السلطة (دينية أو علمانية) دون مناقشة أو معارضة اتجاها غالبا أو مسيطرا.

    (‌ه) أن تتركز السيطرة على أجهزة الاتصال الجماهيري في يد فئة تتحكم فيها وتتجاهل الفئات الأخرى وتواجه حقها في التعبير عن الرأي باللامبالاة.

    (‌و) قد يمارس المعلنون سيطرة اقتصادية على وسائل الاتصال الجماهيري نظرا لاعتماد هذه الوسائل ـ وخاصة في الدول الرأسمالية ـ على إعلان كمورد رئيسي لتمويلها.

    (‌ز) تقاضي بعض الصحف إعانات سرية من الحكومة, وتكمن خطورة هذه الإعانات في سريتها مما قد يقابله تعمد بعض الصحف تضليل الرأي العام دون كشف حقيقة أمرها.



    7- عوائق أمام أجهزة الاتصال الجماهيري أثناء ممارستها للعمل:

    أي المشاكل المتغيرة التي قد تواجه عمل وسائل الاتصال الجماهيري بحرية أثناء الممارسة العملية, وقد لا توضع هذه المشاكل في الحسبان إلا أنها أحيانا تطفو على السطح فجأة, ومن هذه المشاكل:

    (‌أ) إصدار تعليمات حكومية عن كيفية معالجة بعض الموضوعات المتصلة بأحداث أو قضايا معينة.

    (‌ب) وضع قائمة ببعض المطبوعات (أو غيرها من المواد الإعلامية) الممنوع تداولها.

    (‌ج) ممارسة بعض أشكال الإرهاب ضد الإعلاميين, كالتهديد والعنف وإدراج أسمائهم في القوائم السوداء.

    ويدخل في هذا أيضاً معاقبة الإعلاميين الذين لم يلتزموا بالتوجيهات أو التعليمات.

    (‌د) مقاطعة أعمال بعض الإعلاميين, أو حظر نصوص كتابات معينة لهم.

    (‌ه) طرد أفراد من العاملين في أجهزة الاتصال الجماهيري وحرمانهم من إمكانيات النشر أو العمل الإعلامي.

    (‌و) نقص الخبرة والتدريب المهني المناسب والكافي لممارسة العمل الإعلامي بالشكل المطلوب.

    (‌ز) الاستيلاء على مؤسسات الطباعة أو الإذاعة أو وقف أو حظر نشاطها.

    (‌ح) قيود خاصة بظروف العمل وتنظيمه داخل أجهزة الاتصال الجماهيري نفسها.

    (‌ط) سياسة وسائل الاتصال نفسها مثل تحديدها للأوقات أو المساحات التي تخصصها للأشكال المختلفة للمضمون (الأخبار ـ التسلية- التعليم- الثقافة- التنمية- الرياضة...) وسياستها التحريرية (هل تهتم بالعرض المشوق وتغطية الجريمة والرياضة والموضوعات الإنسانية الطريفة أم أنها تسعى لتقديم موضوع ذي مستوى رفيع فتهتم بالتغطية الإخبارية العميقة والمتوازنة والموضوعات الإعلامية والمقالات المفسرة, أم أن غرضها هو الدفاع عن مبدأ سياسي معين؟) كذلك طريقة معالجتها لمضمونها.


    ويترتب على ذلك أيضا أنه يصبح على الوسيلة أن تتخذ قرارات بشأن المبادئ التالية:

    * تعمد إغفال أو عدم إغفال نشر الأخبار أو المعلومات أو الآراء.

    * النقد والتعريض بالسلوكيات السيئة.

    * حماية سرية مصادر المعلومات.

    * الفصل بين الخبر والتعليق.

    * تحديد المساحة أو الوقت الذي سيخصص للمادة الإعلامية.

    * تحديد نسبة المواد الأجنبية في برامج وسائل الاتصال الإلكترونية.

    * التعاريف الضيقة للخبر والاعتبارات التي تحكم ما ينبغي نشره أية قضايا يجوز مناقشتها.


    الفصل الأول: حرية الإعلام في التشريعات العالمية والقانون الجزائري.

    المبحث الأول: لائحة 1789 (الثورة الفرنسية وحرية الإعلام):

    باعتبارها حجر الأساس للوائح والقانون الأساسي للحريات الفردية يمكن القول أيضا بأن لائحة حقوق الإنسان والمواطن أنها الترسيخ القانوني للانفصال عن النظام القديم (النظام الملكي).

    تستلهم هذه اللائحة مبادئها من فلسفة النور ونظرية القانون الطبيعي على صيغة اللوائح الأمريكية (لائحة حقوق الإنسان لفرجينيا 12 جوان 1776, ولائحة استقلال أمريكا في 04 جويلية 1776)


    في 20جوان 1789 قام حلف بين النواب والذين تمكنوا من إرساء قواعد الدستور الخاص بالمملكة الفرنسية عن طريق بلورة لائحة الحقوق التي طالبوا بها عبر مدونات الاحتجاجات.

    يوم 14جويلية1789 تم تبني مبدأ تحرير لائحة قبل الشروع في مناقشة فحوى الدستور وبعد عرض عدة مشاريع (15مشروع نص) تم المصادقة على مشروع المكتب السادس بعد التصويت يوم 19أوت1789

    وفي 26أوت 1789 وفي إطار الثورة الفرنسية تم الإعلان عن وثيقة حقوق الإنسان وهي عبارة عن أول مشروع قانوني في العالم يقر بحرية الإعلام حيث تنص مادته الحادية عشر(11) على ما يلي: »إن حرية إبلاغ الآراء من أغلى حقوق الإنسان ولكل مواطن حق الكلام والكتابة والطباعة بحرية مقابل أن يتحمل مسؤولية الإفراط في ممارسة هذه الحرية طبقا لما هو محدد قانوناً «.


    وقد كان هذا الإعلان قاعدة أساسية اعتمد عليها في بلورة وتنوير أفكار الفلاسفة ورجال السياسية والقوانين التي تلته.


    المبحث الثاني: قانون 1881 (منع الرقابة على الصحفي):


    قانون 1881 هو أول قانون خاص بالإعلام ظهر في العالم ، حيث ظهر بفرنسا ليكون قانون الصحفي الذي لا يمنعه من التعبير عن أي من أفكاره ، ويترك له الحرية ويلغي كل أشكال الرقابة التي كانت مفروضة عليه.


    جاء هذا القانون ليلغي الرقابة التي كانت مفروضة على الصحفي سواء كانت رقابة ذاتية والتي تعني مراقبة الصحفي لنفسه أو رقابة مفروضة التي تعني أن السلطات تراقب عمل الصحفي وتحاسبه عليه.


    وأكد هذا القانون على حرية الصحافة والتعبير باعتبارها من الحريات الأساسية وتعني بأنها الحق في طبع ما تشاء دون أي رقابة.


    ومن المواد التي تنادي بحرية الإعلام نجد المادة إحدى عشر (11) التي تنص على. »لايحرج أحد بسبب أفكاره وآرائه «.


    المبحث الثالث: لائحة 1948 (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان):


    بناءاً على المادة 68من ميثاق الأمم المتحدة قام المجلس الاقتصادي والاجتماعيECOSOC بإنشاء لجنة حقوق الإنسان وذلك في سنة 1946, حيث عينت السيدة إليانور روزفلت Eleanor Roosevelt (أرملة الرئيس الأمريكي روزفلت) رئيسة لجنة صياغة الإعلان, إضافة إلى العديد من الشخصيات من مختلف دول العالم التي ساهمت إلى حد كبير في إعداد مشروع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

    وفي 10ديسمبر 1948 وبقصر شايلوت chaillot بباريس قامت الجمعية العامة بالأمم المتحدة بالتصويت على الإعلان (تبنته 48دولة) حيث يعتبر حسب ما جاء في ديباجته:

    ...المثل الأعلى الذي ينبغي أن تلعبه كافة الشعوب والأمم...


    وقد وضعت في هذا الإعلان مجموعة من القوانين والحقوق والمواد التي تضمن الحريات الأساسية والتقيد بها لكل الشعوب والأمم من أجل غاية أن يحفظ كل فرد في المجتمع


    ومن بين المواد التي نصت على حرية الصحافة والتعبير المادة التاسعة عشر(19) التي نصت على : »لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودون اعتبار للحدود «.



    المبحث الرابع: حرية الإعلام في الجزائر(قوانين 1982 و1990):


    ويمكن تمييز مرحلتين أساسيتين مرت بهما حرية الإعلام في الجزائر وهما مرحلة الحرب الواحد(1962ـ1982) ومرحلة ما بعد التعددية الحربية (ما بعد 1982 إلى يومنا هذا)


    ففي المرحلة من 1962إلى 1982 كانت تعيش الجزائر في ظل نظام الحرب الواحد حيث كرس دستور 1963 مبدأ حرية التعبير بصفة عامة, حيث نص في مادته التاسعة عشر (19)على أنه: »تضمن الجمهورية حرية الصحافة, ووسائل الإعلام الأخرى, وحرية تكوين الجمعيات, وحرية التعبير والتدخل العمومي وحرية الاجتماع «.

    إلا أن هذه الحرية لم تكن مطلقة بل كانت مقيدة من طرف السلطة وهذا ما نستخلصه من المادة الثانية والعشرين(22) من نفس الدستور التي تنص على أنه: »لا يجوز لأي كان أن يشغل الحقوق السالفة الذكر في المساس باستقلال الأمة وسلامة تراب الوطن والوحدة الوطنية ومنشآت الجمهورية ومطامع الشعب والاشتراكية ومبدأ وحدانية جبهة التحرير الوطني «.


    أما فيما يتعلق بالتنظيم القانوني للإعلام في ظل دستور 1976 فإنه لم يضف شيئا إذ أنه سار في نفس الاتجاه الذي سار عليه دستور 1963 فقد نصت المادة الخامسة والخمسون منه على أن: »حرية التعبير والاجتماع مضمونة وألا يمكن التذرع بها لضرب أسس الثورة الاشتراكية «.


    أما قانون الإعلام لسنة 1982 (06فيفري1982) فقد استمد معظم أحكامه من دستور 1976 وهو أول قانون للإعلام في الجزائر وقد احتوى هذا الإعلان على 119مادة موزعة على خمسة أبواب وتسعة تضمنتها المبادئ العامة ومن المواد التي تضمنها والتي تتعلق بحرية الإعلام نجد

    المادة الأولى(01): »الإعلام قطاع من قطاعات السيادة الوطنية, يعين الإعلام بقيادة حرب جبهة التحرير الوطني في إطار الاختيارات الاشتراكية المحددة للميثاق الوطني, عن إرادة الثورة, ترجمة لمطامح الجماهير الشعبية يعمل الإعلام على تعبئة كل القطاعات وتنظيمها لتحقيق الأهداف الوطنية «.

    المادة الثانية (02): »الحق في الإعلام حق أساسي لجميع المواطنين. تعمل الدولة على توفير إعلام كامل وموضوعي «.



    ومما سبق ذكره يمكن القول أن الإعلام في الجزائر منذ الاستقلال إلى غاية 1989 كان إعلاماً موجها ومحتكرا من طرف السلطة.



    أما في المرحلة التي تلت قانون الإعلام في الجزائر أي في سنة 1982 عرفت الجزائر تحولا هاما إذ انتقلت من نظام لا يعترف إلا بالحرب الواحد إلى نظام يقر بالتعددية الحربية؛ فقد صدر دستور في 23 فيفري 1989 الذي فتح عهداً جديدا للجزائر, حيث كرس مبدأ التعددية السياسية وبالتالي تعددية إعلامية, وقد ضمن حرية الرأي والتعبير.



    وجاء قانون 1990(03أفريل 1990) المعدل لقانون الإعلام 1982(حيث عدل العقوبات) وقد جاء هذا القانون بعد أحداث أكتوبر 1988 والدستور السابق الذكر حيث طلبت حركة الجزائريين MGA بإعادة النظر ومناقشة دستور 1989 حيث أن قانون 1990 تم فيه زيادة أجور الصحافيين وزيادة المنتوج؛ ويتضمن هذا القانون 106مادة موزعة على تسعة أبواب ومن أهم المواد الدالة على هذه الحرية التي وردت في قانون الإعلام لسنة 1990نذكر:

    المادة (02): »الحق في الإعلام يجسده حق المواطن في الإطلاع بصفة كاملة وموضوعية على الوقائع والآراء التي تهم المجتمع على الصعيدين الوطني والدولي وحق مشاركته في الإعلام بممارسة الحريات الأساسية في التفكير والرأي والتعبير طبقا للمواد35, 36, 39و40 من الدستور «.

    المادة (03): »يمارس حق الإعلام بحرية مع احترام كرامة الشخصية الإنسانية ومقتضيات السياسة الخارجية والدفاع الوطني «.

    المادة (14): »إصدار نشرية دورية حر, غير أنه يشترط لتسجيله ورقابة صحته تقديم تصريح مسبق في ظرف لا يقل عن ثلاثين (30) يوما من صدور العدد الأول. يسجل التصريح لدى وكيل الجمهورية المختص إقليميا بمكان صدور النشرية, ويقدم تصريحا في ورق مختوم يوقعه مدير النشرية, ويسلم له وصل بذلك في الحين. ويجب أن يشتمل الوصل على المعلومات المتعلقة بهوية الناشر والطابع, ومواصفات النشرية كما تنص على ذلك المواد اللاحقة في القانون... «.

    وبالرغم من أن هذه المادة (14) تنادي بحرية الإعلام والصحافة والتعبير إلا أنها مجمدة حيث لا نلمس لها أثرا عمليا في مجال التطبيق.

    المادة (35): »للصحافيين المحترفين الحق في الوصول إلى مصادر الخبر ويخول هذا الحق على الخصوص الصحافيين المحترفين أن يطلعوا على الوثائق «.

    بصرف النظر عن التطور الذي شهده التشريع الإعلامي في الجزائر, تجدر الإشارة إلى أن الوثيقة الإعلامية التي وضعت في ظروف أوجدها دستور 1989, جاءت متضمنة للعديد من التشويهات والتناقضات إما مع التشريعات الإعلامية الحديثة أو مع التوجهات العامة للنظام السياسي, خاصة المبادئ التي جاء بها الدستور المعدل في 28 نوفمبر 1996.



    يمكن تلخيص أهم النقائص ـ التي دفعت إلى جانب عوامل أخرى ـ إلى التفكير في تعديل قانون 1990, في النقاط التالية:

    1. أول وأهم النقائص هو الطابع الجامع لقواعد ذات أسس وطبيعة قانونية مختلفة, حيث أنه تضمن في المواد الأربعة الأولى من الباب الأول, الاعتراف بالحق في الإعلام للمواطن وحق المشاركة في الإعلام بممارسة الحريات الأساسية في التفكير والرأي والتعبير, ولكنه حدد ممارسة هذا الحق من خلال وسائل الإعلام الجماهيرية التابعة للقطاع العمومي والقطاع الخاص وعناوين الأحزاب.

    ويتضح جليا أن هذا النص القانوني يحصر الحق في الإعلام في مجرد عملية الإطلاع على الوقائع والآراء التي تنقلها وسائل الإعلام الجماهيرية أو أي سند اتصال آخر, كما أنه يخلط بين الإعلام والدعاية الاديولوجية أو التلقين المذهبي الذي هو أساس وهدف الصحافة الحربية, وهو يتدخل بذلك في مجال تشريع حرية الإعلام بكيفية منقوصة. في نفس الباب يتناول واجبات عناوين
    شهلة
    شهلة


    البلد : حاسي مسعود -ورقلة - الجزائر
    عدد المساهمات : 85
    نقاط : 114
    تاريخ التسجيل : 10/11/2011
    العمر : 32

    الصحافة في الجزائر و الوطن العربي Empty رد: الصحافة في الجزائر و الوطن العربي

    مُساهمة من طرف شهلة الإثنين نوفمبر 26, 2012 10:29 pm

    شكرا على المعلومات
    سميحة زيدي
    سميحة زيدي


    عدد المساهمات : 369
    نقاط : 670
    تاريخ التسجيل : 11/12/2009

    الصحافة في الجزائر و الوطن العربي Empty رد: الصحافة في الجزائر و الوطن العربي

    مُساهمة من طرف سميحة زيدي الإثنين ديسمبر 24, 2012 5:03 pm

    شكرا للمجهود ، موفقين ان شاء الله
    جمال itfc
    جمال itfc


    البلد : الجزائر العاصمة
    عدد المساهمات : 56
    نقاط : 64
    تاريخ التسجيل : 01/05/2012
    العمر : 30

    الصحافة في الجزائر و الوطن العربي Empty رد: الصحافة في الجزائر و الوطن العربي

    مُساهمة من طرف جمال itfc الجمعة مايو 03, 2013 9:36 pm

    هنيئا للصحافيين بمناسبة اليوم العالمي لحرية التعبير
    03 مايو 2013
    سميحة زيدي
    سميحة زيدي


    عدد المساهمات : 369
    نقاط : 670
    تاريخ التسجيل : 11/12/2009

    الصحافة في الجزائر و الوطن العربي Empty تايخ الصحافة المكتوبة في الجزائر

    مُساهمة من طرف سميحة زيدي الأربعاء سبتمبر 25, 2013 10:24 am

    السلام عليكم و رحمة الله

    المقدمــــــــــــة :

    لقد كان للصحافة منذ ظهورها في تنميةالوعي للجماهير و المستوى الثقافي للأمم كما شملت الصحافة مجالات الاقتصاديةالاجتماعية السياسية كما أنها تأثرت بالغا بجميع المحطات التاريخية و أثرت فيهاتأثرا ملحوظا و عبرت عن وجودها و أهميتها البالغة في المجتمع و صارت تبحث عن مكانة . و مرموقة لها حتى أصبحت تشكل سلطة رابعة و الجزائر كغيرها من دول العالم تأثرتبتطور الصحافة و قد شهدت محطات تاريخية عدة أثرت في تقرير مصير الأمة و لا يسعني فيبحثي هذا إلا أن أتطرق إلى المسيرة الحافلة للصحافة الجزائرية .

    فهل لعبت الصحافة المكتوبة دورا هاماو كان لها دورا و هل كان لها تأثير في تاريخ الجزائر ؟

    المبحث الأول : تعريف الصحافة

    المطلب الأول : تعريف الصحيفة

    فرع (1) : تعريف اصطلاحي

    هناك تعاريف متعددة و مختلفة لمصطلحالصحيفة بتعدد الزوايا التي ينطلق منها الباحث في تحديده لمفهومها و باختلاف العصورالتي و ضعت فيها التعاريف و من بين هذه التعاريف النقترحة نجد تعريف الدكتور محمدرواس قلعاجي " الصحيفة بفتح الصاد جميع صحائف و تعني قطعة القرطاس أو الورق التيكتب فيها "... صحف ابراهيم و موسى "(1) .

    و نفس التعريف تقريبا و ضعية الفيروزابادي في قاموس محيط للمعلم بطرس البستاني اذ يعرفها بأنها "قطعة القرطاس أو الورقالتي يكتب فيها و الصحفي من يخصأ في قراءة الصحيفة و من يأخذ العلم من الصحيفة لامن الأستاذ , و يعتبر هذين التعريفين للصحيفة من أبسط الصور السطحية القديمة التيأعطيت لها و من التعاريف الحديثة نجد الدكتور خليل صابات الذي يقول : " الصحيفةاضمامة من الصحفات تصدر يوميا أو في مواعيد محددة أو منتظمة بأخبار السياسة والاجتماع و الاقتصاد و الثقافة و ما يتصل بذلك و جمعها صحف و صحائف (3)

    كما يعرفها الدكتور علي حريشة بأنها " مصبوع دوري ينشر الأخبار السياسية و الاقتصادية و الثقافية و العلمية و التقنية والتاريخية و يشرحها و يعلق عليها " (4)

    و انطلاقا من هذه التعاريف التي و ضعهاالعلماء يستطيع إن نقترح تعريفا للصحيفة

    فرع (2): التعريف الإجرائي:

    " الصحيفة مطبوع من الورق يصدر يوميا أوفي أوقات محددة يهتم بتزويد الجمهور بمختلف الأخبار السياسية و الاجتماعية والاقتصادية و الرياضية و غيرها بشيئ من التعليق و التحليل .

    (1) د/ محمدرواس فلعلجي حرون

    المطلب الثاني : و ضائف الصحافة

    كغيرها من وسائل الاتصال الأخرى فإنللصحافة المكتوبة عدة و ضائف نذكر منها ما يلي :

    فرع (1) : وظيفة إعلامية و إخبارية :

    حيث تعمل على تحذير المجتمع من الأخطارالطبيعية ( الحرب الوباء ....) و تنقل معلومات نفعية كالأخبار الاقتصادية السياسية ...إلخ كما أنها تعطي معلومات مفيدة للفرد و تضفي عليه و احتراما و نمكنه من ممارسةقيادة الرأي و لكنها قد مشاكل اجتماعية و نفسية و اقتصادية كالإحساس بالفقر والحرمان و اللامبالاة ....إلخ

    و للأخبار فائدة محققة للطبقة الحاكمةلأنها تعطيها معلومات مفيدة لزيادة نفوذها و تقويته و الكشف عن الانحراف والمنحرفين و التأثير على الرأي العام عن طريق المراقبة و السيطرة و إضفاء الشرعيةعلى السلطة و لكنها قد تهدد الطبقة الحاكمة عندما تظهر نواحي الضعف لذلك سميالاتصال عموما بالسلطة الرابعة .

    فرع(2) : وظيفة تربية تعليم وتثقيف و ترفيه .

    اذا كانت الصحافة المكتوبة تدور حولالمشكلات الراهنة و غيرها من المسائل التي تثير الجدل و التأويل فإن التعليم يقدموجهات نظر ثابتة ولا شك أن التعليم يساعد على تنمية الفكر و تقوية ملكية النقد وتربية الشخصية الإنسانية .

    وهذا ما يجعل وظيفة التربية بأخذ أهميةبالغة لاسيما بفضل وسائل الإعلام عموما و الصحافة خاصة فهي لا تعتبر وسيلة مساعدةللتعليم فقط بل صارت أداة ضرورية للتربية الشاملة و الدائمة للأجيال و لاسيماالشباب إذ أصبحت الصحافة قطاعا أساسيا في توجيههم .

    وحيث تعمل الصحافة المكتوبة على بثالأفكار و المعلومات و القيم التي تحافظ على ثقافة المجتمع و تساعد على تنظيمأفراده و تنشئهم علىالمبادئ الصحيحة التي تسود المجتمع .

    وهذهالوظيفة ذات أثر نفسي وإيجابيللتنفيس على المتاعب و الآلام و لكنها قد تجعل المجتمع يغرق فيمشاكل وحالات من الفساد مما يؤدي إلى تفكك المجتمعمن الناحية السياسية وتساهم الصحافةالمكتوبة في تمكين الجمهور أو أعضاء المجتمع من الفراغ بشتىالوسائل و المواد الإعلامية من كلمات متقاطعة و تحقيقات و ألعاب للتسلية

    فرع (3) : الوظيفة الاستشارية :

    لم تعد الصحافة تكتفي بنقل الوقائعالاجتماعية و إنما هي تتدخل الآن إلى حد ما بشكل نشيط في مسرح الوقائع لتبدي رأيهاالخاص أي أنها تقدم المشروع و الرأي خاصة منها صحافة الرأي .

    المطلب الثاني : أنواع الصحف : تنقسمالصحف إلى عدة أنواع تبعا للمحتوى و الشكل و النظام السياسي و الإعلامي الذي تعيشفيه .

    فرع (1) : من حيث التخصيص :

    أ‌- الصحفالمالية و الاقتصادية : يهتم هذا النوع من الصحف بالشؤون المالية و الاقتصادية كماأنها تهتم بمشكلات التنمية و المجتمع و الصحف المالية تظهر دور التكنولوجيا فيعملية التنمية و التغيير كما أنها تهتم بدراسة التضخم المالي و البطالة و العلاقاتالاقتصادية بين مختلف الدول .

    ب‌- الصحف السياسية : و يركز هذا النوع من الصحف على الناحية السياسية في المجال المحلي و الدولي و منالمعلوم أن هذه الصحف تنتمي إلى جماعات الضغط التي تؤيد إيديولوجية معينة .

    ت‌- الصحف العلمية : و تهتم هذه الأخيرة بكل ما جد في جميع النواحي العلمية و التكنولوجية و مسايرةالركب الحضاري و التقدم العلمي

    هذه بعض أنواع الصحف المتخصصة مع الإشارةإلى ندوة مثل هاته الصحف في الجزائر .

    فرع (2) : من حيث الملكية :هناك صحفتابعة للقطاع العام ( أي الحكومة أو النظامالقائم ) و صحف خاصة تابعة للقطاع الخاص أي مستقلة

    فرع ( 3) : من حيث الانتشار :

    أ‌- الصحفالمحلية : و ترتكز على مناطق جغرافية محددة مثل العناب النهار الأوراس ...

    ب‌- الصحف الوطنية : و هي الصحف التي توزع على المستوى الوطني من أهم مميزاتها أنها تحتوي على عددكبير من الموضوعات المتميزة : أهمها الأخبار الدولية و المحلية و الوطنية كالفن والثقافة و الرياضة ... أما الصحف الأسبوعية أو النصف شهرية فيطلق عليها اسمالمجلات.

    المبحث الثاني : نشأة وتطورالصحافة المكتوبة في الجزائر :

    لقد قسمنا في بحثنا هذا المراحل التي مرتبها الصحافة المكتوبة في الجزائر منذ نشأتها إلى يومنا هذا إلى المراحل ثلاثة هي :

    المطلب الأول: مرحلة النشأة :

    إن تاريخ الصحافة المكتوبة في الجزائر وكغيرها من بلدان العالم الثالث مرتبط بظاهرة الاستعمار الحديث الذي تعرضت له على يدالغزاة و المعمرين حيث و باعتبار الصحيفة أداة هامة للإعلام و التوجيه علمت الدولالاستعمارية على استخدام هذه الوسيلة لتزويد فواتها بالأخبار والمعلوماتحول المناطق التي ترغب في الاستيلاء عليها كما تستعملها في عماوال هذه الشعوبعن المحيط الخارجي لاغتصابها و تحقيق أطماعها التوسعية .

    و كغيرها من الدول المستعمرة و عرفتالجزائر هذا النوع من وسائل الإعلام مع نزول القوات الاستعمارية حيث أن أول ما قامبه الغزاة و قادة الحملة الفرنسية هو إصدارهم لجريدة لتزويد رجال الحملة بالأخبارحيث يقول زهير احدادن " أول جريدة ظهرت في الجزائر هي : lestafet التي أعدت داخل البواخر الاستعمارية التي غزت الجزائر سنة 1830 sidi frradj (1) .

    (1) د/ زهير احدادن : مدخل لعلوم الاعلامو التصال .... ديوان المصبوعات الجامعية الجزائر ط 2 1993 ص 91

    و نضرا لما تكتسيه الصحيفة كوسيلةإعلامية هامة و دور كبيرين في التأثير و السيطرة على عقول الشعوب و توجهاتهم وأرائهم عمل المستعمر على إنشاء إصدار عناوين عديدة و قد سخرت لذلك إمكانيات مادية وبشرية ضخمة هذه العناوين التي تكتب باللسان الفرنسي و التي لها توجه استعماري عرفتتزايد مستمر م جميع النواحي خاصة تعدد العناوين .

    " و بقي واقع الصحافة الجزائرية سواءالصادرة باللغة العربية أو الفرنسية علىهذه الحال حتى سنة 1944 حيث و فيهذه السنة أعطيت بعض الحقوق المدنية للجزائريين من طرف الجنرال ديغول فزالت شيأ ماهذه العرقلة (1)

    و في هذه الأثناء و بعد التخفيفات التيقامت بها السلطات الاستعمارية في قطاع الإعلام صدرت عدة جرائد نذكر منها تلكالعناوين التي ظهرت خاصة في الشرق الجزائري منها المنتقد بقسنطينة في سنة 1925 كذلكالشهاب في نفس السنة و التي كان يديرها عبد الحميد بن باديس ابتداء من سنة 1929لتتحول إلى مجلة ثقافية دينية إصلاحية سرعان ما تراجعتالسلطاتالاستعمارية عن إجراءات التخفيف أثناء الحرب العالمية الثانية لتقويم بمصادرة وتوقيف كل تلك الصحف باستثناء التي توزع في الخفاء حيث كان للأحزاب السياسية التيتنشط أنذاك جرائد ناطقة باسم كل هذه الأحزاب و من بين هذه الجرائد السرية نذكر " الجزائر الجمهورية " التي كانت تصدر عن الحرب الشيوعي الجزائري و في ذلك الوقت " ثمصدرت بعد الحرب

    (1) د/ زهير احدادن : الصحافةالاسلامية الجزائرية م بدايتها إلى 1930 مرجع سابق 38/39

    جريدة الجزائر الجمهورية و كانت تصدرباللسان الفرنسي لما كان يسمى في الجزائر بالحرب الشيوعي الجزائري (1)

    و كانتفي نفس الوقت جرائدكثيرة إلا أنه محضورة من طرف السلطات الفرنسية و بالتالي فهي تصدر خفية و من بينهذه الجرائد يذكر الربير سيف الإسلام في كتلبة العلامو التنمية جريدةالجزائر الحرة التي تصدر باللسان الفرنسي هذه الجريدة كانت تصدر خفية و ممنوعةلكونها تمثل وجهة نظر الحركة الوطنية التي كانت تحضر للثورة المسلحة بالإضافة إلىهذه الجرائد لا يمكننا ان نغض النظر عن تلك المنشورات التي كانت توزع داخل و خارجالوطن و كذلك الجرائد التي كان يصدرها حرب الشعب على غاية سنة 1954 .

    "... و كان ذلك بداية للصحافةالاستعمارية باللغة الفرنسية عرفت ازدهارا كبيرا لم ينته سنة 1962 " (2).

    ومن هنا يتضح أن الصحافة الاستعماريةباللغة الفرنسية عرفت تطور خلال ربع قرن من حيث العناوين و لكن و لانتشار الأميةبشكل واسع وضعف القراءة باللغة الفرنسية عمل المستعمر على إصدار جرائد ناطقة باللغةالعربية خدمة لمصالحة و المتعاملين معه حيث اسند التحرير لبعض المستشرقينالمستوطنين و بعض الجزائريين الذين يخدمون مصالحة حيث " ظهرت جريدة باللعة العربيةفي الجزائر يوم 15 سبتمبر 1948 بعنوانالمبشر و التي تمثل الورقة الخبريةالرسمية الجزائرية تصدر مرتين في الشهر " (3)

    وظهرت عناوين متعددة من هذه الجرائد التيتصدر باللغة العربية و تخدم المصالح الاستعمارية و لكن الشيء الملاحظ أن هذهالجرائد لم تلق رواجا نظرا لتوجهها و كذلك ضعفها من جميع النواحي .

    (1) الربير سيف الاسلام : الاعلام والتنمية في الوطن العربي الجزائر ط 2 1982 ص 43

    (2) د/ زهير احدادن : مدخل لعلوم الاعلامو الاتصال مرجع سابق

    (2) د/ زهير احدادن : الصحافة الاسلاميةالجزائرية من بدايتها إلى 1930 مرجع ص 22

    أما الصحافة الجزائرية النضالية والمناهضة للاستعمار فإنها لم تظهر إلا بعد فترة من الزمن و ذلك راجع للاضطهاد والقوانين التعسفية التي وضعتها سلطات الاحتلال و ذلك انطلاقا من المادة السادسة منقانون الإعلام الفرنسي الخاصة بالمتصرف أو المسؤول الشرعي عن الجريدة حيث تتطلب منهأن يتمتع بجميع حقوقه المدنية و أن لا يكون محكوما عليه و هذه الحقوق لا يتمتع بهاالجزائريين طبعا .

    و لكن في المقابل عمل بعض الجزائريين علىإصدار عدة جرائد مع إسنادإدارتها إلى بعض المستوطنين و في هذا الصددنستطيع أن نذكر جريدة المنتخب " جريدة أسبوعية تصدر باللغة الفرنسية و العربيةمديرها بول أنيان مورا كانت أول جريدة اهتمت بشؤون المسلمين الجزائريين السياسية " (1) .

    و بعد الاندلاع الثورة الجزائرية ازدادالاهتمام بالجانب الإعلامي بصفة عامة حيث كثرت في هذه الأثناء عدد المنشورات التيتوزع من قبل أعضاء الحركة الوطنية لكن الملاحظ في هذه المرحلة الجديدة من تاريخالجزائر هو تمركز العمل الاعلامي و الصحفي بصفة عامة بيد الحركة الوطنية ( حركةجبهة التحرير الوطني ) التي عمل رجالها على إنشاء جرائد ناطقة باسم الحرب و ذلكبالاعتماد على الكفاءات التي تكونت من قبل " و رأي رجال جبهة التحرير الوطني أنيصدروا في سنة 1956 جريدة المجاهد في طبعتين أحدهما بالعربية و أخرى بالفرنسية " (2)

    هذه الجريدةالتي كانت تطبعبإمكانات جد متواضعة كان لها دور و تأثير كبيرين على الصعيدين الوطني و الدولي حيثكانت تستعمل في توعية المواطنين و تجنيدهم للكفاح المسلح كما حملت مع وسائل الإعلامالتي كانت تستعملها الثورة الجزائرية آنذاك لإشعار الرأي العام الدولي بعدالةوحقيقة الثورة الجزائرية المجيدة .

    (1) د/ زهير احدادن : الصحافةالاسلامية الجزائرية من بدايتها إلى 1930ص 23

    (2) د/خلي الإصابات : الصحافة الاسلاميةالجزائرية من بدايتها إلى 1930ص 115

    المطلب الثاني : تطور الصحافةالمكتوبة بعد الاستقلال :

    إن الجزائر كدولة بعد الاستقلال كان لهاشعور قوي بمكانة وسائل الإعلامالجماهري بصفة عامة و الصحافة المكتوبةبصفة خاصة نظرا للدور الذي تستطيع أن تقوم به هذه المؤسسة في تشييد و تنظيم المجتمعو كذلك في التوعية و دفع عجلة التنمية بالتأثير على الجماهير و تجنيدهم لذلك عملتالجزائر المستقلة على رسم الأهداف التي ترمي إلى تحقيقها و تغيير اتجاهه من إعلامحربي إلى إعلام في خدمة التنمية " و هنا بدأت عملية تحويل الإعلام و الصحافة فيالجزائر من إعلام حربي إلى إعلام بناء و تشييد المجتمع " (1)

    و انطلاقا من هذه الإستراتجية لتي رسمتهاالحكومة الجزائرية المستقل عملت على فرض سيطرتها على القطاع الحساس و بالتالي قامتمباشرة بعد الاستقلال بتأميم و مصادرة هذا القطاع انطلاقا من مصادرة الصحف التيكانت موجودة في الجزائر التي يقوم بتمويلها و إدارتها الأجانب حيث " ففي سنة 1963اجتمع المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني و قرر تأميم هذه الصحف باستثناء ALGERIE REPUBLICAN التيكان يسيرها أشخاص يتمتعون بالجنسية الجزائرية " (2)

    من هنا يتضح أن العمل قامت به السلطاتالجزائرية هو استرجاع و تأميم الصحف الأجنبية و فرض سيادتها على قطاع الاعلام والصحافة لكن هذا لم يمنع من إبقاء بعض العناوين التي يتملكها الخواص الذين يتمتعونبحق المواطنة و الجنسية الجزائرية .

    و يرجع ذلك أو يتجلى ذلك " في استمرارقانون الاعلام الفرنسي الصادر سنة 1881 الذي ينص على الملكية الخاصة للصحافة " (3)

    و لكن الحكومة الجزائرية و بتبنيهاللنظام الاشتراكي عملت على إقامة نظام اشتراكي في مجال الإعلام و بالتالي الهيمنة وفرض السيطرة على النشاط الإعلامي

    (1) الربير سيف الاسلام : الاعلام والتنمية في الوطن العربي مرجع سابق ص 43

    (2) د/ زهير احدادن : مدخل لعلوم الاعلامو الاتصال مرجع سابق ص 96

    (2) د/ زهير احدادن : نفس المرجع السابقص 97

    و على مختلف المؤسسات الإعلامية بما فيهاالمؤسسات الصحفية ودور النشر فقامتبإصدار صحف تابعة للدولة و ناطقة باسمالحرب خدمة للسياسة و الأهداف العامة للحكومة و كذلك لمنافسة الصحف التابعة للقطاعالخاص و في هذا الصدد و بالإضافة إلى صحيفة المجاهد الأسبوعي التي دخلت إلى أرضالوطن بعد الاستقلال مباشرة ظهرت هناك صحف يومية للمرة الأولى "... ففي 19 سبتمبرتظهر اليومية الجزائرية الأولىالتابعة للدولة الفرنسية و هي تحمل اسمالشعب ثم صـــــــدرت LE PEUPLE عندما بدأت تظهر يومية أخرى باللغةالغربية في 11 ديسمبر 1962 و هي تحمل كذلك اسم الشعب " (1)

    لكنالشيئ الملاحظ على السياسة الجزائرية في المراحل الأولى من الإستقلال لم تهتمبالعمل الصحفي على مستوى وطني فقط بل تعدى ذلك باصدار جرائد على المستوى الجهوي هذهالصحف الجمهورية و الوطنية كانت موجهة أساسا للمساهمة في التنمية و التعبئة لخدمةالبلاد و ازدهارها و ترسيخ مبادئ جبهة التحرير الوطني أما الهيمنة الكلية للحكومةعلى العمل الصحفي فإنه يتجلى بعد مؤتمر جبهة التحرير الوطني الذي إنعقد سنة 1964الذي أوصى بإجراء مفاوضات مع مسؤولي يومية ALGER REPUBLICAN حتى يتم إدماجها في الصحف الحكومية و توقفها في 19جوان 1965 و تمت بذلك هيئة الحكومة على الصحف اليومية و بتأسيس الشركة الوطنيةللنشر و التوزيع سنة 1966 حيث لم يلاحظ بعد ذلك اصدار أي جريدة خاصةبالرغم من عدم و جود أي قانون يمنع ذلك بهذه العملية تكون الحكومة الجزائريةقد أرسلت نظام إعلامي قائم على هيمنة الدولة على المؤسسات الصحفية على المستوىالوطني الجهوي و تسخيرها في تعبئة الجماهير في خدمة و ترسيخ مبادئ حرب جبهة التحريرالوطني و إخضاعها للمركزية بحلول 1976 "... فبدأت بتأميمها ثم أخضعتها للمركزيةبحلول سنة 1976 و هو تاريخ صدور الميثاق الوطني الذي حدد المهام الأساسية للإعلام ومبادئ و وساؤله المختلفة في العمل على تعبئة الجماهير لخدمة البلاد " (2) .

    (1) د/ زهير احدادن : مدخل لعلوم الاعلامو الاتصال مرجع سابق ص 96

    (2) مجلة الإعلام و الاتصال : معهد العلوم الإعلام و الاتصال الجزائر العدد 9 1992

    نفس هذا الطرح نجده في الإعلام المنبثقةعن المؤتمر الرابع لحرب جبهة التحرير الوطني سنة 1979 حول تدعيم مواقف الحرب والعمل على نشر أفكاره و تبسيطها لكافة شرائح المجتمع و تعزيز الحملات الإعلامية ضدأي موقف أو رأي يتنافى و مبادئ الثورة .

    فلقد تميزت المرحلة الممتدة من 1962 إلى 1988 بالهيمنة الكلية للدولة الجزائرية على المؤسسات الإعلامية خاصة الصحافة و ذلكبمراقبة و توجيه الصحافة و في هذا الصدد يقول الأستاذ براهيمي في رسالة دكتوراهالدولة : " السلطة و الصحافة في الجزائر "

    " إن الفترة الأولى من الاستقلال 1962- 1965 تميزن بتسيير السياسيين لوسائل الإعلام و انطلاقا من سنة 1965تولى موظفون إداريون المسؤولية " (1) ,

    إلا أن السياسة الجزائرية فيالإعلام تضمنت جوانب سلبية تتمثل في كون الجمهور لا يجد ما يطلبه أو يلبي رغبة بلكان الإعلام اداة في خدمة الحرب إذ كان المصدر الأخبار في هذه الفترة ينبع من جهةواحدة " الحكومة " كما أن البيروقراطية تطغى على القائمين بالإعلام الأمر الذي نتجعنه أسلوب رديء و معلومات ناقصة الموضوعية .

    (1) مجلة الإعلام والاتصال : معهد علوم الإعلام و الاتصالص 56 /57

    المطلب الثالث : الصحافة الجزائريةبعد أحداث اكتوبـــــر 1988

    ان استعرض تطور الصحافة في الجزائر منذالاستقلال يوضح بما لا يدع للشك السيطرة التي فرضت عليها من طرف السلطةفقد تم توجيهها لخدمة أهداف معينة و سلطت الرقابة على كل مل يخالف في أرائهو توجيهاته النظام السياسي القائم و قد دامت هذه الوضعية حتى صدور دستور 1989 الذيأسس الديموقراطية و فتح مجال التعددية السياسية في البلاد .

    و إذا كان الدستور قد وضع الأطرالقانونية الكبرى لهذه التعددية و منه حرية التعبير فإن أحداث أكتوبر 1988 تمثلمعلما هاما في تاريخ الجزائر المعاصرة و دفعت السلطة على فتح مجالات التعبير وال و ذلك باعتبارهاصرخة للمطالبة بالتعبير على المستويات و رفعالحواجز المعنوية و القانونية أمام ابداء الأراء و تبادلها بين جميع المواطنين و قدجاء في المادة 39 بان حريات التعبير و إنشاء الجمعيات و الاجتماع مضمون للمواطن وهنا يبرز الارتباط الوثيق بين التعددية السياسية و حرية التعبير تمثل مؤشر هاما ومجالا مناسبا لإبداء الرأي و تبادل الأفكار و الدفاع عن الاتجاهات السياسية .

    و لأن الدستور لايمثل إلا إطارا عاما كانمن الضروري و ضع قانون يحدد المهنة بعد أن أصبح القانون القديم لا يتماشى و الواقعالجديد الأمر الذي استدعى إصدار القانون رقم 90/07 الذي يحدد قواعد و مبادئ ممارسةحق الإعلام (1) .

    و الذي واجه نقد كبير من طرف الصحفيينعامة إذ أنه لم يركز إلا على الجانب العقابي و الذي ينتظر الصحافي إذا تجاوز الحدودالموضوعية في هذا القانون و التي اعتبرها أصحاب المهنة في عمومها غير دقيقة و ترتكزعلى تفسير المصلحة العليا للبلاد حسب رأي السلطة و لقد عرفت هذه السنوات الأخيرةظهور تعددية إعلاميةخاصة في الصحافة المكتوبة التي ساهمت في التعريفبمختلف الاتجاهات السياسيـة

    (1) قانون الإعلام : المركز الوطني لوثائق الصحافة و الإعلام 1 شارع موريس اودان الجزائر 91

    في الجزائر و أعطت الموثقين الصحافيين خاصة و المواطنين عامة فرصة في الإعلام و الترقب منه بإبراز مشاكل و طموحات تحاول جاهدة لأداء دورها في المجتمع .

    > منقول من منتدى جزائري
    أمل
    أمل


    البلد : ورقلة.الجزائر
    عدد المساهمات : 249
    نقاط : 327
    تاريخ التسجيل : 30/08/2010
    العمر : 34

    الصحافة في الجزائر و الوطن العربي Empty تايخ الصحافة المكتوبة في الجزائر

    مُساهمة من طرف أمل الثلاثاء أكتوبر 01, 2013 12:04 pm

    السلام عليكم و رحمة الله
    االكتاب الاول  تاريخ الصحافة الجزائرية ، زهير إحدادن ، الجزائر
    التاب الثاني بالفرنسية  :la pressse Algerienne  Cheurfi ALGER
    الكتاب التثالث  تاريخ الصحافة الجزائرية ، د أحمد حمدي الجزائر
    الكتاب الرابع :عزي عبدالرحمان و أخرون ، زهير ‘حدادن ، من اجل عالم الاتصال، جزء 1  /عالم الاتصال ، الجزائر
    الكتاب الخامس  :
    تاريخ الصحافة العربية في الجزائر و الكتاب يتناول الفترة قبل الاستقلال
    تأليف : مفدي زكرياء ، المحقق: د. أحمد حمدي
    تاريخ النشر: الجزائر - 2003 االكتاب موجود في السوق و في مكتبة الجامعة
    احتوى الكتاب على ثمانية فصول مرتبة كالتالي:
    - ظهور الصحافة العربية بالجزائر
    - صحافة المقاومة القلمية بالجزائر
    - معركة الصحافة الإصلاحية
    - مجلة الشهاب و معركة الانتماء
    - صحيفة المنهاج و معركة التحرير العربية
    - صحافة الأفراد و مواصلة الإصلاح
    - شيخ الصحافة أبو اليقظان و مقاومة المنع
    - قائمة الجرائد العربية

    كما اشتمل الكتاب على مقدمة للمحقق و تقديم للأستاذ زهير إحدادن و تصدير للكاتب التونسي الحبيب شيبوب، و تكون مؤسسة مفدي زكرياء بهذا الإنجاز قد وفت بجزء مما وعدت به عند تأسيسها حيث أخذت على عاتقها التكفل بنشر كل أعمال مفدي زكرياء الشعرية و النثرية.
    أعلى الصفحة

    قائمة الـمحتويات
    المقدمة
    تقديم
    تصدير

    الفصل الأول: ظهور الصحافة العربية في الجزائر
    مراحل الصحافة العربية في الجزائر
    أهداف السياسة الفرنسية
    في ذكر الصحف الأولى
    أولا– جريدة المبشر
    ثانيا- جريدة النصيح
    ثالثا- جريدة الحق الوهراني
    رابعا- جريدة الأخبار
    خامسا- جريدة كواكب إفريقيا
    سادسا- جريدة المغرب
    سابعا- مجلة الإحياء

    الفصل الثاني: صحافة المقاومة القلمية في الجزائر
    في مواجهة الاحتلال
    أشكال المقاومة السياسية
    الدور السلبي
    الدور الإيجابي
    حمدان خوجة
    قانون الأندجينا
    في ذكر صحف المرحلة الثانية
    أولا- مجلة الجزائر
    ثانيا- جريدة المسلم
    ثالثا- جريدة الإسلام
    رابعا- جريدة الهلال
    خامسا- جريدة الهلال أيضا
    سادسا- جريدة البريد الجزائري
    سابعا- جريدة ذو الفقار
    ثامنا- جريدة الفاروق
    تاسعا- جريدة أخبار الحرب
    الدور الإيجابي الثاني
    الأمير خالد
    جريدة الإقدام
    في السياسات
    في الاجتماعيات
    في الدينيات
    جريدة الصديق
    مجلة الفاروق (بعد الحرب)
    الصحف الموالية للاستعمار
    جريدة النجاح
    جريدة لسان الدين

    الفصل الثالث: معركة الصحافة الإصلاحية
    نادي الترقي
    نجمة الشمال الإفريقي
    جمعية العلماء: ابن باديس
    جريدة المنتقد
    جريدة الشهاب
    مجلة الشهاب

    الفصل الرابع: مجلة الشهاب و معركة الانتماء
    صورة صادقة عن حركة جيل
    عودة إلى نادي الترقي
    نادي الترقي في قصيدة لمفدي زكرياء
    الشهاب و موقفها من التجنيس
    الشهاب و الحملة ضد الاندماج
    الشهاب و أبطال المغرب العربي
    جناية على حرمة الصحافة

    الفصل الخامس: صحيفة المنهاج و معركة التحرير العربية
    تطبع بالقاهرة و توزع بالمغرب العربي
    الشيخ أبو إسحاق إبراهيم أطفيش
    المنهاج من منظور المنتقد
    المنهاج و النهوض بالأمة
    المنهاج و قضية فلسطين

    الفصل السادس: صحافة الأفراد و مواصلة الإصلاح
    بسكرة و بوادر النهضة
    التعريف بـ صدى الصحراء
    جريدة الحق البسكرية
    في مواجهة الحركات المعادية للإصلاح
    جريدة البلاغ الجزائري

    الفصل السابع: شيخ الصحافة و مقاومة المنع
    القانون الاستثنائي و الكفاح القلمي
    واحة وادي ميزاب
    وادي ميزاب و القضايا الوطنية

    الفصل الثامن: قائمة الجرائد العربية
    عام إصدار الصحف العربية و منعها
    قائمة الجرائد في بداية الثلاثينيات
    مقال حول الصحافة الجزائرية المستقلة بعد الاستقلال

    http://cultures-algerie.wifeo.com/medias-gharouba.php

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مايو 09, 2024 8:13 pm