النظام السياسي بالجزائر
نظام الحكم في ظل دستور 63 :
ـ تنظيم السلطة من وقت إطلاق النار إلى غاية 20 / 09 / 1962 كان التنظيم يتمثل في :
أ/ المحافظ السامي : يقسم السلطة مع الهيئة التنفيذية ويمثل مصالح فرنسا بالجزائر .
ب/ الهيئة التنفيذية المؤقتة : تتكون من 12 عضوا مهمتهم إدارة الشؤون الداخلية للبلاد وإلى غاية تنصيب سلطة رسمية ولكنها لا تتدخل في قطاعات السيادة , التي تظل تحت وصاية فرنسا ونظرا لأزمة صائفة 1962 جاءت فكرة تأسيس المجلس الانتقالي .
أزمة صائفة 62 الاتجاه نحو تركيز السلطة : أسباب هذه السلطة هو الصراع بين الجماعات الوطنية على السلطة ووضع جبهة التحرير في حرب سياسي وانتخاب مجلس سياسي كسلطة في الجزائر مؤقتا وتحديد النظام الذي سيتبع بعد الاستقلال وكذلك تجاهل قوة مركز الجيش الذي تفطن له بن بلة الذي انتخب على رأس الحكومة المؤقتة وبومدين وزيرا للدفاع .
إنشاء المجلس التأسيسي والمهام الموكلة له : يتكون من 196 نائب تسلم السلطة من الهيئة التنفيذية مهامه : التشريع باسم الشعب ـ وضع دستور للبلاد ـ وضع حكومة مؤقتة (حتى يوضع دستور ومؤسسات في البلاد) .
1 ـ السلطة التشريعية : (دستور 1963)
المجلس الوطني : استلم مهامه من المجلس التأسيسي ممثلوه ترشحهم جبهة التحرير الوطني وينتخبهم الشعب عن طريق (إ ع س ) مدة 5 سنوات رئيسه يتولى منصب رئيس البلاد في حالة الوفاة أو أي عارض والنائب يتمتع بالحصانة فلا يتابع قضائيا إلا بإذن المجلس لا تسقط عضويته إلا بموافقة 2/3 أعضاءه .
مهامه :
ـ وضع التشريع عن طريق (المشاريع أو المقترحات) .
ـ مراقبة الحكومة بواسطة الاستماع للوزراء داخل اللجان أو المساءلة الشفاهية أو الكتابية .
ـ الرئيس يستشير البرلمان بشأن المعاهدات وإعلان الحرب .
ـ ينبغي عليه تعيين 2/3 من وزراءه من المجلس .
ـ دستور 63 لم يلجا إلى تحديد اختصاصات البرلمان على سبيل الحصر .
ـ الترشح للنيابة في المجلس يكون من قبل قيادة جبهة التحرير الوطني التي يعود لها حق اقتراح أو إسقاط صفة النيابة وهذه القيادة تسيطر عليها الحكومة خاصة بعد تولي (ر ـ ج) الأمانة العامة للحرب مما يعني أن المجلس ونوابه ما هم إلا أدوات في يد الحرب .
تقرير مسؤولية (ر ج) : مراقبة المجلس الوطني للسلطة التنفيذية لا معنى له كما أن أعضاء الحكومة مسؤولين أمام رئيس الجمهورية وليس أمام المجلس ولأن النواب تابعين للحرب الذي يرأسه رئيس الجمهورية وبالتالي ................... الملتمس للرقابة مستبعدا وبالتالي لا تسحب الثقة من الرئيس ومنه
المجلس لا يتمتع بالاستقلالية الضرورية عن الرئيس لممارسة مهامه التشريعية والرقابية وبالتالي فهو مضطر
للتعاون مع السلطة التنفيذية من موقع ضعف
السلطة التنفيذية : المادة 39 تسند السلطة على رئيس الجمهورية الذي ينتخب لمدة 5 سنوات (إ س ع م ) بعد اقتراعه من طرف الحرب .
مهام الرئيس :
ـ تحديد سياسة الحكومة وتوجيهها والتنسيق بين السياسة الداخلية والخارجية للبلاد .
ـ يعين الوزراء بمفرده ويقدمهم للبرلمان الذي ليس له حق الاعتراض والوزراء مسئولون أمام رئيس الجمهورية .
ـ يعين في الوظائف والمناصب وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة .
ـ له الحق في العفو والمبادرة في التعديل والتشريع وإصدار القوانين ونشرها وتنفيذها .
ـ له الحق الاعتراض على القوانين ( طلب قراءة ثانية) .
ـ (م 58) يمكن لرئيس الجمهورية طلب تفويض لمدة محددة باتخاذ تدابير ذات صبغة تشريعية بشرط عرضها على المجلس للمصادقة عليها في أجل 3 أشهر وهذا الإجراء يحفظ بقاء الاختصاص معقودا للمجلس .
ـ (م 59) اتخاذ تدابير استثنائية في حالة الخطر الوشيك الوقوع .
ـ يوقع على المعاهدات والاتفاقيات الدولية ويبرم السلم ويعلن الحرب بموافقة المجلس الوطني ومنه :
سيطرة رئيس الجمهورية على السلطة التنفيذية ساعد على تركيز السلطة في يد ( شخصية السلطة ) كذلك كان يشارك في التشريع مع البرلمان ويجمع بين قيادة الحرب وقيادة الدولة .
ملاحظة : دستور 63 كان من المفروض أن يوضع من طرف المجلس التأسيسي لكن الحكومة بقيادة بن بلة أرجع وضعه إلى الحرب مبررا ذلك بميثاق طرابلس وتم إنشاء وثيقة المشروع من المكتب السياسي ثم عرضه على المجلس التأسيسي تم فرضه على الشعب ولم يعمل به إلا 23 يوما فقط .
توزيع الوظائف في ظل دستور 76
1 ـ الوظيفة التنفيذية : كانت بيد رئيس الجمهورية
أ/ سلطات الرئيس في الظروف العادية :
مهام تنفيذية : يتولى قيادة الوظيفة التنفيذية بمفرده
ـ يترأس مجلس الوزراء ويحدد أعماله وله الحرية الكاملة في حل البرلمان .
ـ له الحق في اللجوء إلى الاستفتاء ويجسد قيادة الحرب والدولة .
ـ يعين أعضاء الحكومة ووزير أول يساعده وله سلطة التعيين (مدنيا وعسكريا) .
ـ يعين السفراء ويبرم المعاهدات .
مهام تشريعية :
ـ له حق المبادرة في التشريع أو يشارك عن طريق الأوامر ..... دور في البرلمان .
ـ له حق المبادرة في تعديل الدستور ويصدر القوانين في مدة 30 يوما .
ـ له الحق في قراءة ثانية وإعادة التصويت عليه من جديد ب: 2/3 النواب وله حق استدعاء البرلمان (طارئة).
مهام قضائية :
ـ القاضي الأول ويرأس المحكمة العليا وله حق إصدار العفو بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء .
ـ إزالة كل النتائج القانونية التي تصدرها المحاكم وحق تعيين القضاة والتالي فهو فوق الجهاز القضائي .
في الظروف الغير عادية : ـ إعلان حالة الطوارئ والحصار .
ـ في حالة إعلان الحرب يجتمع بالهيئات العليا للحرب والحكومة ويستدعي رئيس المجلس الأعلى للأمن ويجتمع بالمجلس الشعبي الوطني وجوبا ويجمد العمل بالدستور .
2 ـ الوظيفة التشريعية : ينتخب بالاقتراع العام المباشر والسري وقد اسند إليه جملة من الاختصاصات ذات الصبغة التشريعية ولكن أودع جملة من القيود تبرر في :
أ/ المجال التشريعي : حدد له الدستور 25 مجالا فخول لهم النواب المبادرة بالاقتراع (20 نائبا) والموافقة على
المعاهدات وتعديل الدستور .
ب/ المجال الرقابي : النواب لهم حق استجواب الحكومة دون أن يترتب هذا إجراء ولا يتم إلا بعد موافقة أعضاء
الحكومة ولها الحق في الرد أو عدمه .
1 ـ سيطرة المؤسسة التنفيذية على الحرب : كل المؤسسات الموجودة في الدولة وليدة الجهاز الإداري , الذي تشرف عليه المؤسسة التنفيذية بما في ذلك المؤسسة السياسية (الحرب) وبالتالي فهو يرتبط بها وهي مسيطرة عليه بدءا من :
أ/ المؤتمر : الهيئة العليا للحرب يرأسه الأمين العام للحرب (ر ج ) وهو المخول له دعوته للانعقاد في دورة عادية .
ب/ اللجنة المركزية : هي الهيئة العليا بين المؤتمرين .
جـ/ المكتب السياسي : الجهاز التنفيذي للجنة المركزية أغلبية أعضاؤه وزراء ويرأسه الأمين العام (ر ج) .
2 ـ سيطرة المؤسسة التنفيذية على المؤسسة التشريعية من خلال الحرب : يظهر ذلك من خلال :
أ/ التأثير الخارجي : للحرب على المؤسسة التشريعية : الحرب هو المسؤول على الترشيح للنيابة في المجلس الشعبي
الوطني وهذا يعكس ما على النواب من التزامات تجاه قيادة الحرب .
ب/ التأثير الداخلي : يتم بواسطة قيادة الهيئة التشريعية باعتبارهم أعضاء قياديين في الحرب وذلك بوسيلتين :
ـ قيادة المؤسسة التشريعية في البرلمان تقوم على تنظيم هذا
ـ اللجان المتخصصة في تحضير المشاريع
ـ اجتماع رؤساء لجان الهيئة القيادية للمجلس الشعبي الوطني .
ـ العضوية في القيادة السياسية : النواب يشعرون بالانتماء الكبير والاحترام كمسيري الحرب .
ظهور دستور 89 :
تعتبر أحداث أكتوبر 88 وتصريح الرئيس في 10 / 10 / 88 انطلاقا لإصلاحات سياسية واسعة .
التعديل الثاني لدستور 76 : بيان الرئيس في أكتوبر يعتبر تعديل جزئي لدستور 76 وكان مشروع التعديل قد أعد من طرف الرئاسة دون مشاركة الحرب وكان ما عرف بمشروع العمل السياسي الذي أدى إلى مرحلة أولى من التعددية الحربية , وأهم هذه التعديلات خلق منصب رئيس الحكومة ليكون في مواجهة البرلمان .
ـ الذهاب مباشرة للاستفتاء الشعبي من طرف رئيس الجمهورية دون الوقوع تحت تهديدات الحرب .
ـ إلغاء المواد التي يتجسد فيها رئيس الجمهورية وحدة القيادة السياسية للحرب والدولة .
ـ تقديم مشروع التعديل قبل لمؤتمر السادس للحرب ليفرض رئيس الجمهورية كامل الإصلاحات .
مصادرو ومبادئ دستور 89 :
ـ مواد كثيرة نقلت حرفيا من دستور 79 .
ـ النظام البرلماني : مسؤولية الحكومة أمام البرلمان وحق السلطة التنفيذية في حل البرلمان .
ـ النظام الرئاسي : الفصل بين السلطات ـ الصلاحيات الواسعة للرئيس.
ـ الدستور الفرنسي : طريقة انتخاب الرئيس ـ المجلس الدستوري ـ الرقابة وتقوية السلطة التنفيذية على التشريعية .
ـ الشرعية : الأولوية للشرعية على المشروعية الثورية .
ـ الإسلام : لا يجوز ممارسة أي سلوك مخالف للدين الإسلامي .
أهم المبادئ هي :
ـ الاقتراع العام السري والمباشر والمساواة بين المواطنين أمام القانون وأيضا الفصل بين السلطات والتعددية الحربية ومبدأ الشرعية وعدم رجعية القوانين وحق الدفاع ضد اعتداءات السلطة وهناك مبادئ ذات طابع اجتماعي : الإضراب ـ التعلم ـ العمل , وذات طابع خارجي : مبدأ السلم ـ حسن الجوار...
ملاحظات حول دستور 89 :
ـ اعترافه بالتعددية الحربية والإضراب والتعلم وإلغاء مصطلح الاشتراكية وهو دستور قانون وليس برنامج .
ـ أكد ثوابت المجتمع الجزائري وحصر دور الجيش في الدفاع الوطني وتتمثل في انسحابه من اللجنة المركزية .
ـ إقرار مبدأ الفصل بين السلطات وخصص فصلا مركزيا للحقوق والواجبات والحريات وهي جوهر الديمقراطية .
السلطة التنفيذية في ظل دستور 89 :
1 ـ رئيس الجمهورية : يحتل مركزا أساسيا باعتباره منتخبا من طرف الشعب مكلف بالشؤون الخارجية ووزيرا للدفاع يعين رئيس الحكومة وينهي مهامه ويحل المجلس الشعبي الوطني وينتخب عن طريق الانتخاب السري العام والمباشر لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ويجب حصوله على الأغلبية من الأصوات ويجري الدور الثاني بعد 15 يوما في الحالة العادية و8 أيام في الحالة الغير عادية .
شروط ترشيحه : ـ الجنسية الجزائرية . ـ أن يدين بالإسلام . ـ 40 سنة يوم الانتخاب ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية .
ـ ويجمع 600 توقيع عضو منتخب من نصف عدد الولايات .
ـ المشرع حدد أجل إيداع ملف الترشح للمجلس الدستوري في خلال 15 يوما الموالية انشر المرسوم الرئاسي ولهم مدة 21 يوما للحملة الانتخابية قبل عملية الاقتراع .
حالات طارئة :
ـ إذا توفي أحد المترشحين أو حدث له مانع قانوني يمنح له شهر قبل الاقتراع لتقديم مترشح جديد .
ـ إذا استحال على رئيس الجمهورية ممارسة مهامه يجتمع المجلس الدستوري وجوبا وبعد ثبوت المانع بالإجماع 2/3 أعضاءه يتولى رئيسه الرئاسة للدولة بالنيابة لمدة 45 يوما وفي حالة استمرار المانع يعلن شغور منصب رئيس الجمهورية ويتولى رئيس المجلس الشعبي الرئاسة .
ـ في حالة .......... الشغور بحل المجلس الشعبي الوطني يجتمع المجلس الدستوري وجوبا لإثبات الشغور النهائي ويتولى رئيسه الرئاسة لمدة 45 يوما وينظم خلالها أو بعدها الرئاسيات ولا يحق له الترشح .
مكانه رئيس الجمهورية في دستور 89 :
ـ له استقلالية تجاه كل المؤسسات لأنه منتخب من طرف الشعب .
ـ إسناد مهمة الدستور الجديد للجنة معينة أو أشخاص من السلطة التنفيذية وهي تعمل لصالحه .
ـ أولوية السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية دستوريا وعمليا .
ـ جاء دستور 89 في فترة لم تكن فيها المعارضة موجودة لذا ليس للشعب خيار سوى قبوله .
اختصاصات رئيس الجمهورية :
في الظروف العادية : رئيس السلطة التنفيذية
ـ إصدار القوانين : حسب المادة 117 من الدستور في ظرف 30 يوما ولم يحدد النتائج المرتبة عن عدم الإصدار .
ـ النشر : الوسيلة المادية التي بموجبها يعلم الجميع بالقوانين .
ـ السلطة التنظيمية : تخرج عن اختصاص المشرع وتعود لرئيس الجمهورية ومجال التنفيذ لرئيس الحكومة ولها مظهرين:
إداري : سلطة تنفيذية تطبق وتفصل النصوص التشريعية وتبين كيفية تنفيذها .
سياسي : قيمة قانونية سياسية وتكمل جميع المجالات الخارجية عن البرلمان وله سلطة التعيين (رئيس ـ حكومة) .
وهناك نوعان من التعيينات : تعيين انفرادي دون إشراك أحد وتعيين بعد اجتماعه بمجلس الوزراء
ـ باعتباره يقود الجيش والشؤون الخارجية والقائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع ويوقع على المعاهدات بعد موافقة البرلمان .
ـ باعتباره ممارس السلطة السامية , القاضي الأول في البلاد وله حق إصدار العفو وتخفيض العقوبات أو استبدالها ويرأس المجلس الأعلى للقضاء ويعين القضاة وله حق حل المجلس الشعبي الوطني بعد استشارة رئيس الحكومة والمجلس الشعبي الوطني وله حق التعديل واللجوء للاستفتاء.
في الظروف الغير عادية :
أ/ حالة الطوارئ :
ـ بسبب يهدد الأمن للولاة صلاحية مواجهة الموقف .
ب/ حالة الحصار : تسبق الحالة الاستثنائية ويواجهها الرئيس بمفرده ويجب أن تتوفر في :
* الموضوعية : ضرورة ملحة بالإضافة إلى مدة معينة .
* شكلية : اجتماع المجلس الأعلى للأمن واستشارة المجلس الشعبي الوطني ورئيس الحكومة والمجلس الدستوري.
جـ/ الحالة الاستثنائية : خطر وشيك الوقوع يهدد سلامة البلاد ولا بد من شروط :
* موضوعية : البلاد مهددة بخطر حيث أن الرئيس يحدد ماهية الإجراءات .
* شكلية : استشارة المجلس الدستوري وللاستماع للمجلس العلى للأمن ولمجلس الوزراء ولرئيس الحكومة .
واجتماع المجلس الشعبي الوطني وجوبا.
د/ حالة الحرب :
* موضوعية : التحضير العسكري (المناورات والتعبئة).
* شكلي العمل : اجتماع مجلس الوزراء والشعبي وجوبا والاستماع للمجلس الأعلى للأمن ومنه رئيس الجمهورية
يوقف العمل بالدستور ويتولى جميع السلطات .
2 ـ الحكومة: رئيس الجمهورية يعين رئيس الحكومة وينهي مهامه ويجب أن تكون له مؤهلات كثيرة والانتماء السياسي وليس شرطا أن يكون من الأغلبية .
إنهاء مهامه : لم يبين كيفية إنهاء مهامه (الدستور) ولكن ترك ذلك لرئيس الجمهورية .
الاستقالة :
أ/ وجوبا : رفض برنامجها من طرف المجلس الشعبي الوطني أو ترشح رئيس الحكومة للرئاسيات .
ـ سحب الثقة من طرف المجلس الشعبي الوطني أو طلب منحها أو رفضها .
ب/ إرادية : ضغط من طرف المجلس الشعبي الوطني أو رئيس الجمهورية أو عجزه أو مرضه أو مانع طبيعي الإقالة أو الوفاة .
صلاحيات الحكومة : يقدم رئيس الحكومة أعضاء حكومته لرئيس الجمهورية الذي يعينهم بعد مشاورات مع الأحزاب ذات الأغلبية .
أ/ صلاحيات فردية : باعتباره الرجل الثاني في السلطة التنفيذية فهو ينسق وينفذ برنامج حكومته ويعرضه على المجلس الشعبي الوطني , المراسيم التنفيذية , المبادرة في اقتراح القوانين.
رئاسة مجلس الحكومة مستقل عن مجلس الوزراء والسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات ويوقع على المراسيم التنفيذية ويعنى في الوظائف السامية للدولة خارج الوظائف المدنية والعسكرية والمبادرة بمشاريع القوانين فيتدخل المجلس الشعبي الوطني .
ـ يستشار في حالة الحصار والطوارئ وحالة حل المجلس الشعبي الوطني وإجراء انتخابات مسبقة .
السلطة التشريعية في دستور 89 :
البرلمان الذي يتكون من غرفة واحدة (المجلس الشعبي الوطني) له مهام التشريع والرقابة .
تشكيله : ينتخب أعضاؤه عن طريق الشعب (عام م س) لمدة 5 سنوات ونظرا للتعددية الحربية فالترشح حر وليس حكرا على تنظيم سياسي معين ويشترط في الترشح الجنسية الجزائرية ـ السن 30 سنة يوم الاقتراع ـ وفي حالة الترشح الحر يجب تقديم 10 % من منتخبي الدائرة أو 500 إمضاء من منتخبي الدائرة .
تنظيم المجلس الشعبي الوطني :
ـ المجلس الشعبي الوطني : خول له الدستور في حالة ثبوت المانع أن يتولى رئاسة الدولة وله حق إخطار المجلس الدستوري وعضو في المجلس الأعلى للأمن .
ـ مكتب المجلس : رئيس المجلس الشعبي + ست نواب (تحضير أشغال المجلس )
ـ اجتماع رؤساء اللجان ـ اللجان الدائمة 10 لجان (كل لجنة من 20 إلى 30 عضو) وتجتمع أثناء الدورات باستدعاء من (ر م ش) تجتمع بين الدورات أو بطلب من الحكومة .
ـ الهياكل : (النظام الداخلي) ـ لجنة تحقيق ـ لجان التنسيق .
سير المجلس يجتمع في دورتين عاديتين (3 أشهر )
الدورات الاستثنائية طلب من رئيس الجمهورية 2/3 من النواب أو رئيس الحكومة ويجتمع وجوبا في الحالات الاستثنائية (الحرب ـ الشغور ـ الطوارئ)
صلاحيات المجلس الوطني :
ـ التشريع :
* مشروع قانون تبعثه الحكومة إلى البرلمان يصوت عليها بالقبول أو الرفض .
ـ اقتراح القانون : يرسل إلى الحكومة خلال 15 يوم وقد يرفض ـ القانون يتناول1 ـ موضوع على طاولة الحكومة 2 ـ يتشابه مع موضوع قانون هو قيد الدراسة في المجلس الشعبي الوطني 3 ـ يتعارض مع نص المادة 114 ـ 89 .
المادة 57 من القانون الداخلي أعطت للمجلس الشعبي الوطني سلطة تقدير قبول أو رفض مشروع القانون خلال 80 يوما .
المجالات المشتركة : ـ الموافقة على المعاهدات قبل مصادقة رئيس الجمهورية .
ـ فتح مناقشة حول السياسة الخارجية بطلب من رئيس الجمهورية أو المجلس الشعبي الوطني
ـ اشترط الدستور موافقة المجلس الشعبي الوطني حول تقرير حالة الحصار أو الطوارئ بعد استشارة المجلس الدستوري أو المجلس الأعلى للأمن .
ـ الموافقة على مشروع تعديل الدستور المقترح من رئيس الجمهورية .
المجال الرقابي :
أ/ السلطة الرقابية التي تنجم عنها مسؤولية مباشرة .
1 ـ مناقشة برنامج حكومة : في حالة عدم الموافقة تستقيل الحكومة .
2 ـ بيان السياسة العامة : ويمكن للمجلس الشعبي الوطني أن يختتم المناقشة بلائحة أو ملتمس رقابة لرئيس الحكومة وأن يطلب تصويتا بالثقة .
ب/ أدوات الرقابة بدون مسؤولية مباشرة .
1 ـ الاستجواب : إذا لم يقتنع النواب برد الحكومة يقترح 10 نواب لائحة لإنشاء لجنة تحقيق .
2 ـ الأسئلة :
كتابية : الرد الكتابي خلال 30 يوما .
شفاهي : الرد خلال جلسات (المجلس الشعبي الوطني) إنتهى . أخوكم Charef17
عن شبكة الجلفة http://www.djelfa.info/
أعتمدت المراجع الاساسية المعروفة :سعيد بوشعير،النظام السياسي الجزائري
مولود ديدان،مباحث في القانون الدستوري ، الجزائر و غيرهم ابحث ووتق وأعطي للأستاذ
نظام الحكم في ظل دستور 63 :
ـ تنظيم السلطة من وقت إطلاق النار إلى غاية 20 / 09 / 1962 كان التنظيم يتمثل في :
أ/ المحافظ السامي : يقسم السلطة مع الهيئة التنفيذية ويمثل مصالح فرنسا بالجزائر .
ب/ الهيئة التنفيذية المؤقتة : تتكون من 12 عضوا مهمتهم إدارة الشؤون الداخلية للبلاد وإلى غاية تنصيب سلطة رسمية ولكنها لا تتدخل في قطاعات السيادة , التي تظل تحت وصاية فرنسا ونظرا لأزمة صائفة 1962 جاءت فكرة تأسيس المجلس الانتقالي .
أزمة صائفة 62 الاتجاه نحو تركيز السلطة : أسباب هذه السلطة هو الصراع بين الجماعات الوطنية على السلطة ووضع جبهة التحرير في حرب سياسي وانتخاب مجلس سياسي كسلطة في الجزائر مؤقتا وتحديد النظام الذي سيتبع بعد الاستقلال وكذلك تجاهل قوة مركز الجيش الذي تفطن له بن بلة الذي انتخب على رأس الحكومة المؤقتة وبومدين وزيرا للدفاع .
إنشاء المجلس التأسيسي والمهام الموكلة له : يتكون من 196 نائب تسلم السلطة من الهيئة التنفيذية مهامه : التشريع باسم الشعب ـ وضع دستور للبلاد ـ وضع حكومة مؤقتة (حتى يوضع دستور ومؤسسات في البلاد) .
1 ـ السلطة التشريعية : (دستور 1963)
المجلس الوطني : استلم مهامه من المجلس التأسيسي ممثلوه ترشحهم جبهة التحرير الوطني وينتخبهم الشعب عن طريق (إ ع س ) مدة 5 سنوات رئيسه يتولى منصب رئيس البلاد في حالة الوفاة أو أي عارض والنائب يتمتع بالحصانة فلا يتابع قضائيا إلا بإذن المجلس لا تسقط عضويته إلا بموافقة 2/3 أعضاءه .
مهامه :
ـ وضع التشريع عن طريق (المشاريع أو المقترحات) .
ـ مراقبة الحكومة بواسطة الاستماع للوزراء داخل اللجان أو المساءلة الشفاهية أو الكتابية .
ـ الرئيس يستشير البرلمان بشأن المعاهدات وإعلان الحرب .
ـ ينبغي عليه تعيين 2/3 من وزراءه من المجلس .
ـ دستور 63 لم يلجا إلى تحديد اختصاصات البرلمان على سبيل الحصر .
ـ الترشح للنيابة في المجلس يكون من قبل قيادة جبهة التحرير الوطني التي يعود لها حق اقتراح أو إسقاط صفة النيابة وهذه القيادة تسيطر عليها الحكومة خاصة بعد تولي (ر ـ ج) الأمانة العامة للحرب مما يعني أن المجلس ونوابه ما هم إلا أدوات في يد الحرب .
تقرير مسؤولية (ر ج) : مراقبة المجلس الوطني للسلطة التنفيذية لا معنى له كما أن أعضاء الحكومة مسؤولين أمام رئيس الجمهورية وليس أمام المجلس ولأن النواب تابعين للحرب الذي يرأسه رئيس الجمهورية وبالتالي ................... الملتمس للرقابة مستبعدا وبالتالي لا تسحب الثقة من الرئيس ومنه
المجلس لا يتمتع بالاستقلالية الضرورية عن الرئيس لممارسة مهامه التشريعية والرقابية وبالتالي فهو مضطر
للتعاون مع السلطة التنفيذية من موقع ضعف
السلطة التنفيذية : المادة 39 تسند السلطة على رئيس الجمهورية الذي ينتخب لمدة 5 سنوات (إ س ع م ) بعد اقتراعه من طرف الحرب .
مهام الرئيس :
ـ تحديد سياسة الحكومة وتوجيهها والتنسيق بين السياسة الداخلية والخارجية للبلاد .
ـ يعين الوزراء بمفرده ويقدمهم للبرلمان الذي ليس له حق الاعتراض والوزراء مسئولون أمام رئيس الجمهورية .
ـ يعين في الوظائف والمناصب وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة .
ـ له الحق في العفو والمبادرة في التعديل والتشريع وإصدار القوانين ونشرها وتنفيذها .
ـ له الحق الاعتراض على القوانين ( طلب قراءة ثانية) .
ـ (م 58) يمكن لرئيس الجمهورية طلب تفويض لمدة محددة باتخاذ تدابير ذات صبغة تشريعية بشرط عرضها على المجلس للمصادقة عليها في أجل 3 أشهر وهذا الإجراء يحفظ بقاء الاختصاص معقودا للمجلس .
ـ (م 59) اتخاذ تدابير استثنائية في حالة الخطر الوشيك الوقوع .
ـ يوقع على المعاهدات والاتفاقيات الدولية ويبرم السلم ويعلن الحرب بموافقة المجلس الوطني ومنه :
سيطرة رئيس الجمهورية على السلطة التنفيذية ساعد على تركيز السلطة في يد ( شخصية السلطة ) كذلك كان يشارك في التشريع مع البرلمان ويجمع بين قيادة الحرب وقيادة الدولة .
ملاحظة : دستور 63 كان من المفروض أن يوضع من طرف المجلس التأسيسي لكن الحكومة بقيادة بن بلة أرجع وضعه إلى الحرب مبررا ذلك بميثاق طرابلس وتم إنشاء وثيقة المشروع من المكتب السياسي ثم عرضه على المجلس التأسيسي تم فرضه على الشعب ولم يعمل به إلا 23 يوما فقط .
توزيع الوظائف في ظل دستور 76
1 ـ الوظيفة التنفيذية : كانت بيد رئيس الجمهورية
أ/ سلطات الرئيس في الظروف العادية :
مهام تنفيذية : يتولى قيادة الوظيفة التنفيذية بمفرده
ـ يترأس مجلس الوزراء ويحدد أعماله وله الحرية الكاملة في حل البرلمان .
ـ له الحق في اللجوء إلى الاستفتاء ويجسد قيادة الحرب والدولة .
ـ يعين أعضاء الحكومة ووزير أول يساعده وله سلطة التعيين (مدنيا وعسكريا) .
ـ يعين السفراء ويبرم المعاهدات .
مهام تشريعية :
ـ له حق المبادرة في التشريع أو يشارك عن طريق الأوامر ..... دور في البرلمان .
ـ له حق المبادرة في تعديل الدستور ويصدر القوانين في مدة 30 يوما .
ـ له الحق في قراءة ثانية وإعادة التصويت عليه من جديد ب: 2/3 النواب وله حق استدعاء البرلمان (طارئة).
مهام قضائية :
ـ القاضي الأول ويرأس المحكمة العليا وله حق إصدار العفو بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء .
ـ إزالة كل النتائج القانونية التي تصدرها المحاكم وحق تعيين القضاة والتالي فهو فوق الجهاز القضائي .
في الظروف الغير عادية : ـ إعلان حالة الطوارئ والحصار .
ـ في حالة إعلان الحرب يجتمع بالهيئات العليا للحرب والحكومة ويستدعي رئيس المجلس الأعلى للأمن ويجتمع بالمجلس الشعبي الوطني وجوبا ويجمد العمل بالدستور .
2 ـ الوظيفة التشريعية : ينتخب بالاقتراع العام المباشر والسري وقد اسند إليه جملة من الاختصاصات ذات الصبغة التشريعية ولكن أودع جملة من القيود تبرر في :
أ/ المجال التشريعي : حدد له الدستور 25 مجالا فخول لهم النواب المبادرة بالاقتراع (20 نائبا) والموافقة على
المعاهدات وتعديل الدستور .
ب/ المجال الرقابي : النواب لهم حق استجواب الحكومة دون أن يترتب هذا إجراء ولا يتم إلا بعد موافقة أعضاء
الحكومة ولها الحق في الرد أو عدمه .
1 ـ سيطرة المؤسسة التنفيذية على الحرب : كل المؤسسات الموجودة في الدولة وليدة الجهاز الإداري , الذي تشرف عليه المؤسسة التنفيذية بما في ذلك المؤسسة السياسية (الحرب) وبالتالي فهو يرتبط بها وهي مسيطرة عليه بدءا من :
أ/ المؤتمر : الهيئة العليا للحرب يرأسه الأمين العام للحرب (ر ج ) وهو المخول له دعوته للانعقاد في دورة عادية .
ب/ اللجنة المركزية : هي الهيئة العليا بين المؤتمرين .
جـ/ المكتب السياسي : الجهاز التنفيذي للجنة المركزية أغلبية أعضاؤه وزراء ويرأسه الأمين العام (ر ج) .
2 ـ سيطرة المؤسسة التنفيذية على المؤسسة التشريعية من خلال الحرب : يظهر ذلك من خلال :
أ/ التأثير الخارجي : للحرب على المؤسسة التشريعية : الحرب هو المسؤول على الترشيح للنيابة في المجلس الشعبي
الوطني وهذا يعكس ما على النواب من التزامات تجاه قيادة الحرب .
ب/ التأثير الداخلي : يتم بواسطة قيادة الهيئة التشريعية باعتبارهم أعضاء قياديين في الحرب وذلك بوسيلتين :
ـ قيادة المؤسسة التشريعية في البرلمان تقوم على تنظيم هذا
ـ اللجان المتخصصة في تحضير المشاريع
ـ اجتماع رؤساء لجان الهيئة القيادية للمجلس الشعبي الوطني .
ـ العضوية في القيادة السياسية : النواب يشعرون بالانتماء الكبير والاحترام كمسيري الحرب .
ظهور دستور 89 :
تعتبر أحداث أكتوبر 88 وتصريح الرئيس في 10 / 10 / 88 انطلاقا لإصلاحات سياسية واسعة .
التعديل الثاني لدستور 76 : بيان الرئيس في أكتوبر يعتبر تعديل جزئي لدستور 76 وكان مشروع التعديل قد أعد من طرف الرئاسة دون مشاركة الحرب وكان ما عرف بمشروع العمل السياسي الذي أدى إلى مرحلة أولى من التعددية الحربية , وأهم هذه التعديلات خلق منصب رئيس الحكومة ليكون في مواجهة البرلمان .
ـ الذهاب مباشرة للاستفتاء الشعبي من طرف رئيس الجمهورية دون الوقوع تحت تهديدات الحرب .
ـ إلغاء المواد التي يتجسد فيها رئيس الجمهورية وحدة القيادة السياسية للحرب والدولة .
ـ تقديم مشروع التعديل قبل لمؤتمر السادس للحرب ليفرض رئيس الجمهورية كامل الإصلاحات .
مصادرو ومبادئ دستور 89 :
ـ مواد كثيرة نقلت حرفيا من دستور 79 .
ـ النظام البرلماني : مسؤولية الحكومة أمام البرلمان وحق السلطة التنفيذية في حل البرلمان .
ـ النظام الرئاسي : الفصل بين السلطات ـ الصلاحيات الواسعة للرئيس.
ـ الدستور الفرنسي : طريقة انتخاب الرئيس ـ المجلس الدستوري ـ الرقابة وتقوية السلطة التنفيذية على التشريعية .
ـ الشرعية : الأولوية للشرعية على المشروعية الثورية .
ـ الإسلام : لا يجوز ممارسة أي سلوك مخالف للدين الإسلامي .
أهم المبادئ هي :
ـ الاقتراع العام السري والمباشر والمساواة بين المواطنين أمام القانون وأيضا الفصل بين السلطات والتعددية الحربية ومبدأ الشرعية وعدم رجعية القوانين وحق الدفاع ضد اعتداءات السلطة وهناك مبادئ ذات طابع اجتماعي : الإضراب ـ التعلم ـ العمل , وذات طابع خارجي : مبدأ السلم ـ حسن الجوار...
ملاحظات حول دستور 89 :
ـ اعترافه بالتعددية الحربية والإضراب والتعلم وإلغاء مصطلح الاشتراكية وهو دستور قانون وليس برنامج .
ـ أكد ثوابت المجتمع الجزائري وحصر دور الجيش في الدفاع الوطني وتتمثل في انسحابه من اللجنة المركزية .
ـ إقرار مبدأ الفصل بين السلطات وخصص فصلا مركزيا للحقوق والواجبات والحريات وهي جوهر الديمقراطية .
السلطة التنفيذية في ظل دستور 89 :
1 ـ رئيس الجمهورية : يحتل مركزا أساسيا باعتباره منتخبا من طرف الشعب مكلف بالشؤون الخارجية ووزيرا للدفاع يعين رئيس الحكومة وينهي مهامه ويحل المجلس الشعبي الوطني وينتخب عن طريق الانتخاب السري العام والمباشر لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ويجب حصوله على الأغلبية من الأصوات ويجري الدور الثاني بعد 15 يوما في الحالة العادية و8 أيام في الحالة الغير عادية .
شروط ترشيحه : ـ الجنسية الجزائرية . ـ أن يدين بالإسلام . ـ 40 سنة يوم الانتخاب ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية .
ـ ويجمع 600 توقيع عضو منتخب من نصف عدد الولايات .
ـ المشرع حدد أجل إيداع ملف الترشح للمجلس الدستوري في خلال 15 يوما الموالية انشر المرسوم الرئاسي ولهم مدة 21 يوما للحملة الانتخابية قبل عملية الاقتراع .
حالات طارئة :
ـ إذا توفي أحد المترشحين أو حدث له مانع قانوني يمنح له شهر قبل الاقتراع لتقديم مترشح جديد .
ـ إذا استحال على رئيس الجمهورية ممارسة مهامه يجتمع المجلس الدستوري وجوبا وبعد ثبوت المانع بالإجماع 2/3 أعضاءه يتولى رئيسه الرئاسة للدولة بالنيابة لمدة 45 يوما وفي حالة استمرار المانع يعلن شغور منصب رئيس الجمهورية ويتولى رئيس المجلس الشعبي الرئاسة .
ـ في حالة .......... الشغور بحل المجلس الشعبي الوطني يجتمع المجلس الدستوري وجوبا لإثبات الشغور النهائي ويتولى رئيسه الرئاسة لمدة 45 يوما وينظم خلالها أو بعدها الرئاسيات ولا يحق له الترشح .
مكانه رئيس الجمهورية في دستور 89 :
ـ له استقلالية تجاه كل المؤسسات لأنه منتخب من طرف الشعب .
ـ إسناد مهمة الدستور الجديد للجنة معينة أو أشخاص من السلطة التنفيذية وهي تعمل لصالحه .
ـ أولوية السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية دستوريا وعمليا .
ـ جاء دستور 89 في فترة لم تكن فيها المعارضة موجودة لذا ليس للشعب خيار سوى قبوله .
اختصاصات رئيس الجمهورية :
في الظروف العادية : رئيس السلطة التنفيذية
ـ إصدار القوانين : حسب المادة 117 من الدستور في ظرف 30 يوما ولم يحدد النتائج المرتبة عن عدم الإصدار .
ـ النشر : الوسيلة المادية التي بموجبها يعلم الجميع بالقوانين .
ـ السلطة التنظيمية : تخرج عن اختصاص المشرع وتعود لرئيس الجمهورية ومجال التنفيذ لرئيس الحكومة ولها مظهرين:
إداري : سلطة تنفيذية تطبق وتفصل النصوص التشريعية وتبين كيفية تنفيذها .
سياسي : قيمة قانونية سياسية وتكمل جميع المجالات الخارجية عن البرلمان وله سلطة التعيين (رئيس ـ حكومة) .
وهناك نوعان من التعيينات : تعيين انفرادي دون إشراك أحد وتعيين بعد اجتماعه بمجلس الوزراء
ـ باعتباره يقود الجيش والشؤون الخارجية والقائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع ويوقع على المعاهدات بعد موافقة البرلمان .
ـ باعتباره ممارس السلطة السامية , القاضي الأول في البلاد وله حق إصدار العفو وتخفيض العقوبات أو استبدالها ويرأس المجلس الأعلى للقضاء ويعين القضاة وله حق حل المجلس الشعبي الوطني بعد استشارة رئيس الحكومة والمجلس الشعبي الوطني وله حق التعديل واللجوء للاستفتاء.
في الظروف الغير عادية :
أ/ حالة الطوارئ :
ـ بسبب يهدد الأمن للولاة صلاحية مواجهة الموقف .
ب/ حالة الحصار : تسبق الحالة الاستثنائية ويواجهها الرئيس بمفرده ويجب أن تتوفر في :
* الموضوعية : ضرورة ملحة بالإضافة إلى مدة معينة .
* شكلية : اجتماع المجلس الأعلى للأمن واستشارة المجلس الشعبي الوطني ورئيس الحكومة والمجلس الدستوري.
جـ/ الحالة الاستثنائية : خطر وشيك الوقوع يهدد سلامة البلاد ولا بد من شروط :
* موضوعية : البلاد مهددة بخطر حيث أن الرئيس يحدد ماهية الإجراءات .
* شكلية : استشارة المجلس الدستوري وللاستماع للمجلس العلى للأمن ولمجلس الوزراء ولرئيس الحكومة .
واجتماع المجلس الشعبي الوطني وجوبا.
د/ حالة الحرب :
* موضوعية : التحضير العسكري (المناورات والتعبئة).
* شكلي العمل : اجتماع مجلس الوزراء والشعبي وجوبا والاستماع للمجلس الأعلى للأمن ومنه رئيس الجمهورية
يوقف العمل بالدستور ويتولى جميع السلطات .
2 ـ الحكومة: رئيس الجمهورية يعين رئيس الحكومة وينهي مهامه ويجب أن تكون له مؤهلات كثيرة والانتماء السياسي وليس شرطا أن يكون من الأغلبية .
إنهاء مهامه : لم يبين كيفية إنهاء مهامه (الدستور) ولكن ترك ذلك لرئيس الجمهورية .
الاستقالة :
أ/ وجوبا : رفض برنامجها من طرف المجلس الشعبي الوطني أو ترشح رئيس الحكومة للرئاسيات .
ـ سحب الثقة من طرف المجلس الشعبي الوطني أو طلب منحها أو رفضها .
ب/ إرادية : ضغط من طرف المجلس الشعبي الوطني أو رئيس الجمهورية أو عجزه أو مرضه أو مانع طبيعي الإقالة أو الوفاة .
صلاحيات الحكومة : يقدم رئيس الحكومة أعضاء حكومته لرئيس الجمهورية الذي يعينهم بعد مشاورات مع الأحزاب ذات الأغلبية .
أ/ صلاحيات فردية : باعتباره الرجل الثاني في السلطة التنفيذية فهو ينسق وينفذ برنامج حكومته ويعرضه على المجلس الشعبي الوطني , المراسيم التنفيذية , المبادرة في اقتراح القوانين.
رئاسة مجلس الحكومة مستقل عن مجلس الوزراء والسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات ويوقع على المراسيم التنفيذية ويعنى في الوظائف السامية للدولة خارج الوظائف المدنية والعسكرية والمبادرة بمشاريع القوانين فيتدخل المجلس الشعبي الوطني .
ـ يستشار في حالة الحصار والطوارئ وحالة حل المجلس الشعبي الوطني وإجراء انتخابات مسبقة .
السلطة التشريعية في دستور 89 :
البرلمان الذي يتكون من غرفة واحدة (المجلس الشعبي الوطني) له مهام التشريع والرقابة .
تشكيله : ينتخب أعضاؤه عن طريق الشعب (عام م س) لمدة 5 سنوات ونظرا للتعددية الحربية فالترشح حر وليس حكرا على تنظيم سياسي معين ويشترط في الترشح الجنسية الجزائرية ـ السن 30 سنة يوم الاقتراع ـ وفي حالة الترشح الحر يجب تقديم 10 % من منتخبي الدائرة أو 500 إمضاء من منتخبي الدائرة .
تنظيم المجلس الشعبي الوطني :
ـ المجلس الشعبي الوطني : خول له الدستور في حالة ثبوت المانع أن يتولى رئاسة الدولة وله حق إخطار المجلس الدستوري وعضو في المجلس الأعلى للأمن .
ـ مكتب المجلس : رئيس المجلس الشعبي + ست نواب (تحضير أشغال المجلس )
ـ اجتماع رؤساء اللجان ـ اللجان الدائمة 10 لجان (كل لجنة من 20 إلى 30 عضو) وتجتمع أثناء الدورات باستدعاء من (ر م ش) تجتمع بين الدورات أو بطلب من الحكومة .
ـ الهياكل : (النظام الداخلي) ـ لجنة تحقيق ـ لجان التنسيق .
سير المجلس يجتمع في دورتين عاديتين (3 أشهر )
الدورات الاستثنائية طلب من رئيس الجمهورية 2/3 من النواب أو رئيس الحكومة ويجتمع وجوبا في الحالات الاستثنائية (الحرب ـ الشغور ـ الطوارئ)
صلاحيات المجلس الوطني :
ـ التشريع :
* مشروع قانون تبعثه الحكومة إلى البرلمان يصوت عليها بالقبول أو الرفض .
ـ اقتراح القانون : يرسل إلى الحكومة خلال 15 يوم وقد يرفض ـ القانون يتناول1 ـ موضوع على طاولة الحكومة 2 ـ يتشابه مع موضوع قانون هو قيد الدراسة في المجلس الشعبي الوطني 3 ـ يتعارض مع نص المادة 114 ـ 89 .
المادة 57 من القانون الداخلي أعطت للمجلس الشعبي الوطني سلطة تقدير قبول أو رفض مشروع القانون خلال 80 يوما .
المجالات المشتركة : ـ الموافقة على المعاهدات قبل مصادقة رئيس الجمهورية .
ـ فتح مناقشة حول السياسة الخارجية بطلب من رئيس الجمهورية أو المجلس الشعبي الوطني
ـ اشترط الدستور موافقة المجلس الشعبي الوطني حول تقرير حالة الحصار أو الطوارئ بعد استشارة المجلس الدستوري أو المجلس الأعلى للأمن .
ـ الموافقة على مشروع تعديل الدستور المقترح من رئيس الجمهورية .
المجال الرقابي :
أ/ السلطة الرقابية التي تنجم عنها مسؤولية مباشرة .
1 ـ مناقشة برنامج حكومة : في حالة عدم الموافقة تستقيل الحكومة .
2 ـ بيان السياسة العامة : ويمكن للمجلس الشعبي الوطني أن يختتم المناقشة بلائحة أو ملتمس رقابة لرئيس الحكومة وأن يطلب تصويتا بالثقة .
ب/ أدوات الرقابة بدون مسؤولية مباشرة .
1 ـ الاستجواب : إذا لم يقتنع النواب برد الحكومة يقترح 10 نواب لائحة لإنشاء لجنة تحقيق .
2 ـ الأسئلة :
كتابية : الرد الكتابي خلال 30 يوما .
شفاهي : الرد خلال جلسات (المجلس الشعبي الوطني) إنتهى . أخوكم Charef17
عن شبكة الجلفة http://www.djelfa.info/
أعتمدت المراجع الاساسية المعروفة :سعيد بوشعير،النظام السياسي الجزائري
مولود ديدان،مباحث في القانون الدستوري ، الجزائر و غيرهم ابحث ووتق وأعطي للأستاذ
الأحد نوفمبر 27, 2022 9:16 pm من طرف Faizafazo
» برنامج احترافي في تنقيط التلاميذ تربية بدنية ورياضية وكل ما يحتاجه استاذ التربية البدنية والرياضية في المتوسط
الأحد يونيو 27, 2021 7:33 pm من طرف تمرت
» مفاهيم عامة .الاعلام و الاتصال
الثلاثاء فبراير 16, 2021 10:51 am من طرف المشرف العام
» نظريات الاعلام وحرية الصحافة و علاقة الصحافة بالسلطة
الثلاثاء فبراير 16, 2021 10:50 am من طرف المشرف العام
» نشأة وتطور الصحافة في العالم و الوطن العربي
الجمعة يناير 15, 2021 11:48 am من طرف المشرف العام
» ترحيب و تعارف
السبت يونيو 13, 2020 10:39 pm من طرف صقر السردي
» كتب تاريخ الجزائر في القديم والحديث
السبت مايو 16, 2020 3:30 pm من طرف المشرف العام
» الثورة الجزائرية ،"ثورة المليون و نصف المليون شهيد"
السبت مايو 16, 2020 3:30 pm من طرف المشرف العام
» الادارة وتعريفها
السبت مايو 16, 2020 3:28 pm من طرف المشرف العام
» مقياس :تاريخ وسائل الاعلام
السبت مايو 16, 2020 2:57 pm من طرف المشرف العام