الجزائر في عداد البلدان التي اعتنقت نظرياً مبادىء الوثيقة الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ك1 1948 والمعلنة لحقوق الإنسان إعلاناً عالمياً ملتزم ولو معنوياً.
- فإن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:
المادة الأولى: يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق.
المادة الثانية: لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات دون أي تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي.
المادة الثالثة: لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.
المادة الرابعة: لا يجوز استرقاق أو استعباد أي شخص.
المادة الخامسة: لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا العقوبات القاسية الوحشية أو الخاصة بالكرامة.
المادة السادسة: لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية.
المادة السابعة: كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية كافية دون أية تفرقة.
المادة الثامنة: لكل شخص الحق أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه.
المادة التاسعة :لا يجوز القبض على أي إنسان وحجزه تعسفاً.
المادة العاشرة: لكل إنسان الحق أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة "دون تمييز".
المادة الحادية عشر: كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانونياً بمحاكمة علنية تؤمن له الضمانات الضرورية للدفاع عنه.
المادة 12: لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته.
المادة 13: لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة وأن يغادر أية بلاد والعودة إليها.
المادة 14: لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى هرباً من الإضطهاد.
المادة 15: لكل فرد الحق في التمتع بجنسية ما.
المادة 16: للرجل والمرأة الحق متى بلغا سن الزواج حق التزاوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين دون إكراه.
المادة 17: حق التملك بمفردة أو بالإشتراك مع غيره ولا يجوز تجريده من ملكه تعسفاً.
المادة 18: لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير.
المادة 20: لكل شخص الحق في حرية الإشتراك بالجمعيات السلمية دون إكراه.
المادة 21: لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تولي الوظائف العامة وإن إرادة الشعب هي مصدر السلطات الحكومية.
المادة 22: لكل شخص الحق في الضمانة الإجتماعية.
المادة 23: لكل شخص الحق في العمل بشروط مرضية .
المادة 24: لكل شخص الحق بالراحة في أوقات الفراغ وفي عطلات دورية بأجر.
المادة 25: لكل شخص الحق بمستوى عيش لائق مادياً وصحياً وللأمومة والطفولة والحق بالحماية الإجتماعية.
المادة 26: لكل شخص الحق بالتعلم وللآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم.
المادة 27: لكل فرد حق المشاركة في التقدم العلمي.
المادة 28: لكل فرد حق التمتع بنظام إجتماعي دولي.
المادة 29: على كل فرد واجبات نحو التمتع الذي يتاح فيه وحده لشخصية أو تنمو نمواً حراً كاملاً.
المادة 30: ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة او فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه.
* الامم المتحدة،البيان العالي لحقوق الإنسان 1948
- فإن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:
المادة الأولى: يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق.
المادة الثانية: لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات دون أي تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي.
المادة الثالثة: لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.
المادة الرابعة: لا يجوز استرقاق أو استعباد أي شخص.
المادة الخامسة: لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا العقوبات القاسية الوحشية أو الخاصة بالكرامة.
المادة السادسة: لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية.
المادة السابعة: كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية كافية دون أية تفرقة.
المادة الثامنة: لكل شخص الحق أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه.
المادة التاسعة :لا يجوز القبض على أي إنسان وحجزه تعسفاً.
المادة العاشرة: لكل إنسان الحق أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة "دون تمييز".
المادة الحادية عشر: كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانونياً بمحاكمة علنية تؤمن له الضمانات الضرورية للدفاع عنه.
المادة 12: لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته.
المادة 13: لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة وأن يغادر أية بلاد والعودة إليها.
المادة 14: لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى هرباً من الإضطهاد.
المادة 15: لكل فرد الحق في التمتع بجنسية ما.
المادة 16: للرجل والمرأة الحق متى بلغا سن الزواج حق التزاوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين دون إكراه.
المادة 17: حق التملك بمفردة أو بالإشتراك مع غيره ولا يجوز تجريده من ملكه تعسفاً.
المادة 18: لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير.
المادة 20: لكل شخص الحق في حرية الإشتراك بالجمعيات السلمية دون إكراه.
المادة 21: لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تولي الوظائف العامة وإن إرادة الشعب هي مصدر السلطات الحكومية.
المادة 22: لكل شخص الحق في الضمانة الإجتماعية.
المادة 23: لكل شخص الحق في العمل بشروط مرضية .
المادة 24: لكل شخص الحق بالراحة في أوقات الفراغ وفي عطلات دورية بأجر.
المادة 25: لكل شخص الحق بمستوى عيش لائق مادياً وصحياً وللأمومة والطفولة والحق بالحماية الإجتماعية.
المادة 26: لكل شخص الحق بالتعلم وللآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم.
المادة 27: لكل فرد حق المشاركة في التقدم العلمي.
المادة 28: لكل فرد حق التمتع بنظام إجتماعي دولي.
المادة 29: على كل فرد واجبات نحو التمتع الذي يتاح فيه وحده لشخصية أو تنمو نمواً حراً كاملاً.
المادة 30: ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة او فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه.
* الامم المتحدة،البيان العالي لحقوق الإنسان 1948
الأحد نوفمبر 27, 2022 9:16 pm من طرف Faizafazo
» برنامج احترافي في تنقيط التلاميذ تربية بدنية ورياضية وكل ما يحتاجه استاذ التربية البدنية والرياضية في المتوسط
الأحد يونيو 27, 2021 7:33 pm من طرف تمرت
» مفاهيم عامة .الاعلام و الاتصال
الثلاثاء فبراير 16, 2021 10:51 am من طرف المشرف العام
» نظريات الاعلام وحرية الصحافة و علاقة الصحافة بالسلطة
الثلاثاء فبراير 16, 2021 10:50 am من طرف المشرف العام
» نشأة وتطور الصحافة في العالم و الوطن العربي
الجمعة يناير 15, 2021 11:48 am من طرف المشرف العام
» ترحيب و تعارف
السبت يونيو 13, 2020 10:39 pm من طرف صقر السردي
» كتب تاريخ الجزائر في القديم والحديث
السبت مايو 16, 2020 3:30 pm من طرف المشرف العام
» الثورة الجزائرية ،"ثورة المليون و نصف المليون شهيد"
السبت مايو 16, 2020 3:30 pm من طرف المشرف العام
» الادارة وتعريفها
السبت مايو 16, 2020 3:28 pm من طرف المشرف العام
» مقياس :تاريخ وسائل الاعلام
السبت مايو 16, 2020 2:57 pm من طرف المشرف العام