هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مرحبا بكم في هذا المنتدى الخاص بعلوم الإعلام و الإتصال و العلوم السياسية والحقوق و العلوم الإنسانية في الجامعات الجزائرية
. نرحب بمساهماتكم في منتدى الطلبة الجزائريين للعلوم السياسية و الاعلام والحقوق و العلوم الإنسانية montada 30dz

دخول

لقد نسيت كلمة السر

المواضيع الأخيرة

» مشاركة بحث
بحث حول حقوق المؤلف في الجزائر  Icon_minitimeالأحد نوفمبر 27, 2022 9:16 pm من طرف Faizafazo

» برنامج احترافي في تنقيط التلاميذ تربية بدنية ورياضية وكل ما يحتاجه استاذ التربية البدنية والرياضية في المتوسط
بحث حول حقوق المؤلف في الجزائر  Icon_minitimeالأحد يونيو 27, 2021 7:33 pm من طرف تمرت

» مفاهيم عامة .الاعلام و الاتصال
بحث حول حقوق المؤلف في الجزائر  Icon_minitimeالثلاثاء فبراير 16, 2021 10:51 am من طرف المشرف العام

» نظريات الاعلام وحرية الصحافة و علاقة الصحافة بالسلطة
بحث حول حقوق المؤلف في الجزائر  Icon_minitimeالثلاثاء فبراير 16, 2021 10:50 am من طرف المشرف العام

» نشأة وتطور الصحافة في العالم و الوطن العربي
بحث حول حقوق المؤلف في الجزائر  Icon_minitimeالجمعة يناير 15, 2021 11:48 am من طرف المشرف العام

» ترحيب و تعارف
بحث حول حقوق المؤلف في الجزائر  Icon_minitimeالسبت يونيو 13, 2020 10:39 pm من طرف صقر السردي

» كتب تاريخ الجزائر في القديم والحديث
بحث حول حقوق المؤلف في الجزائر  Icon_minitimeالسبت مايو 16, 2020 3:30 pm من طرف المشرف العام

» الثورة الجزائرية ،"ثورة المليون و نصف المليون شهيد"
بحث حول حقوق المؤلف في الجزائر  Icon_minitimeالسبت مايو 16, 2020 3:30 pm من طرف المشرف العام

»  الادارة وتعريفها
بحث حول حقوق المؤلف في الجزائر  Icon_minitimeالسبت مايو 16, 2020 3:28 pm من طرف المشرف العام

» مقياس :تاريخ وسائل الاعلام
بحث حول حقوق المؤلف في الجزائر  Icon_minitimeالسبت مايو 16, 2020 2:57 pm من طرف المشرف العام


    بحث حول حقوق المؤلف في الجزائر

    neila
    neila


    البلد : الجزائر
    عدد المساهمات : 143
    نقاط : 214
    تاريخ التسجيل : 26/08/2010
    العمر : 36

    بحث حول حقوق المؤلف في الجزائر  Empty بحث حول حقوق المؤلف في الجزائر

    مُساهمة من طرف neila الثلاثاء أكتوبر 02, 2012 4:53 pm

    السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

    الكاتب الأصلي للموضوع : vionedjma

    حقوق المؤلف في الجزائر - بحث كامل -

    مقدمة .
    الفصل الأول:حقوق المؤلف و حمايته .
    المبحث الأول: ظهور فكرة حماية حقوق المؤلف .
    المبحث الثاني : تعريف المؤلف و أنواع حقوقه .
    المبحث الثالث : ارتباط الصحفي بحقوق المؤلف.
    الفصل الثاني :حقوق المؤلف من خلال التشريع الجزائري.
    المبحث الأول : مرسوم 1973.
    المبحث الثاني : مرسوم 1997.
    المبحث الثالث : مرسوم 2003.
    المبحث الرابع : مرسوم 2005.
    الخاتمة .
    المقدمة :
    إن حق المؤلف مؤسس على فكرة أنه لا توجد ملكية أكثر تعلقا بشخصية صاحبها من إنتاجه الفكري، فلا يمكن أن ننكر ما وصلت إليه البشرية من حضارة مدنية و تقدم علمي، أدبي، فني إلى فكر العلماء و المؤلفين مند فجر التاريخ إلى وقتنا الحالي و من الطبيعي أن يلقى هدا الفكر كل حماية و مكافأة و تقدير و دلك بإيجاد تعويض مادي و كذلك من الناحية المعنوية حيث أن المصنف انعكاس لشخصية المؤلف في أن يلقى الاحترام و التقدير و ضمان بقاءه على الصورة التي يراها مرضية و هده الحماية مكرسة بموجب اتفاقية برن 9 سبتمبر 1886 صادقت عليها 88 دولة و تعطي هده الاتفاقية للمؤلفين أعلى درجات الحماية و توفر لهم أكثر الضمانات الفعلية فالمعاهدة تسعى إلى حماية المؤلفين ليس فقط على رعاياها بل حتى البلدان الأعضاء و بهده النصوص بسط المشرع الجزائري حمايته على المصنفات التي يبدعها المؤلفون مهما كان نوعها و نمط تفسيرها و درجة استحقاقها فتكونت حقوق المؤلف من خلال نصوص قانونية تضمن للمؤلف التمتع بحماية قانونية على مؤلفاته من الناحية المالية و من الناحية المعنوية و تعيش الجزائر مند صدور أمر 97-10 مرحلة تتمثل في تشجيع حقوق المؤلف التي بدأ الاهتمام بها نظرا للتطورات التكنولوجية. ففيما تتمثل النصوص القانونية التي تعطي للمؤلف حقوقه .
    الفصل الأول : حقوق المؤلف و حمايتها :
    المبحث الأول : ظهور فكرة حماية حقوق المؤلف
    لم يكن القانون في الماضي يحمي حق المؤلف أو ما يسمى بالملكية الأدبية و الفنية فكان حقه مهمشا و قد كانت فرنسا في العهد الملكي أسبق الدول في مجال حماية حق المؤلف حيث يحصل على إذن ملكي بطبع كتابه على سبيل الرقابة و جاءت حمايته عن طريق هدا الادن
    ثم قامت الثورة الفرنسية و أصدرت أول تشريع لحماية حق المؤلف في سنة 1791 بالنسبة لمؤلفي المسرحيات فجعل للمؤلف وحده الحق في نشر مسرحيته طوال حياته ثم لورتثه مدة خمس سنوات بعد موته ثم صدر قانون في العالم التالي بسط الحماية على جميع المصنفات الأدبية مع جعلها طوال حياة المؤلف بالقانون الذي أصدرته سنة 1810 ثم تلتها الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1831.
    و قد أشئت في باريس جمعية دولية لرعاية حق المؤلف دوليا في ديسمبر 1878 و للدفاع عنه بجميع عنه بجميع الطرق ووضعت نمودجا لمشروع قانون لحماية حق المؤلف و بفضل هده الجمعية عقدت معاهدة برن في 19 سبتمبر 1886 بين كثير من الدول لحماية حق
    من هده المعاهدة أن الحماية التي تكلفها (07)المؤلف و قد جاء في الفقرة الأولى من المادة
    أنه (08) هده المعاهدة تشمل مدة حماية المؤلف و خمسين سنة بعد وفاته و جاء في المادة
    يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية و الفنية الدين تحميهم هده المعاهدة طوال حياتهم بحقوقهم على المصنف الأصلي و أكملت معاهدة برن في مؤتمر باريس 1896 ثم عدلت في مؤتمر برلين
    1908 ثم في روما 1928 و القاهرة 1929 ثم في مؤتمر بروكسل 1948 و كان كل مؤتمر يزيد في تدعيمه لحماية حق المؤلف .
    و قد وضعت اللجنة القانونية لجامعة الدول العربية سنة 1948 مشروعا لحماية حق المؤلف.
    و قد وضعت اللجنة القانونية لجامعة الدول العربية سنة 1948 مشروعا لحماية حق المؤلف و من المؤتمرات التي عقدها اليونسكو من اجل حماية المؤلف مؤتمر روما الدي عقد في أكتوبر 1961 و قد قرر حماية حق المؤدي في الأداء بعد معارضة شديدة قامت على أساس أن المؤدي لم يبدع شيئأ.
    كدلك اعتبرت اتفاقية انشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية الموقعة استكهولم سنة 1967 أن أداء الفنان و الاكتشافات العلمية أيضا من عناصر الملكية الفكرية و قد انضمت الجزائر لهده الاتفاقية في سنة 1975 بمقتضى الأمر 75-2 و جاء في صدر الاتفاقية أن الأطراف المتعاقدة رغبت في دعم حماية الملكية الفكرية في جميع أنحاء العالم بهدف تشجيع النشاط الابتكاري و رغبت في تطوير و دفع كفاءة إدارة الاتحادات.
    المنشأة في مجالات حماية الملكية الفكرية و حماية المصنفات الأدبية و الفنية و قد اتفقت
    (1) على إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية

    المبحث الثاني : تعريف المؤلف و أنواع حقوقه
    تعريف المؤلف :
    من (07) المؤلف هو صاحب الإنتاج الفكري و يعتبر صاحب الإنتاج ذاته و تنص المادة
    الأمر 73-14 على أن يعتبر مؤلف الإنتاج الشخص الدي يرد اسمه المستعار على حسب الطريقة المعهودة طالما لم يدع مجالا للشك في هويته و لم يبثث العكس و يعتبر المؤلف الشخص الذي نشر المصنف منسوبا إليه سواء كان ذلك بذكر اسمه على المصنف أو بأي طريقة إلا إدا قام الدليل على عكس دلك. و المؤلف هو الدي ينتج عملا فكريا أو فنيا أو يبتكر تأليفا أدبيا أو فنيا أو علميا كالدراسات العلمية أو المصنفات ذات الطابع الخيالي و في هده الحالة يعتبرون مؤلفون يستفيدون من حقوق التأليف.
    أنواع حقوق المؤلف :
    يمكن تقسيم حقوق المؤلف إلى نوعين :
    1- الحقوق المادية أو المادية :
    هي حقوق معترف بها عالميا و هدا الحق مصدره القانون و قابل للتصرف فيه حيال حياة المؤلف و الحق المادي و هو حق قابل للتنازل بمعنى أن المؤلف يمكنه التناماوال عن حقوقه لصالح ورثته و هو حق استئثاري حيث ان المؤلف هو الوحيد الدي يستغل مصنفه و أن كل استغلال للمصنف يخضع لتجديده و الحقوق المالية و هي حقوق مؤقتة لتجنب احتكار المؤلف على مصنفه أو الاستئثار الأبدي عليه و الحقوق المالية حقوق مستقلة أي يمكن نقل حق مالي دون آخر .
    2- الحقوق المعنوية أو الأدبية :
    تتمثل هده الحقوق في حق دكر اسم المؤلف و عدم التغافل عنه و كدلك الحق الدي ينص على عدم المساس بموجبه بالمصنفات الأدبية أو الفنية و عدم القيام بتحريفها و تتميز الحقوق المعنوية بمجموعة من الخصائص :
    - الحق المعنوي لصيق بشخصيته و قد اعترف التشريع الفرنسي و حق المؤلف أنه حق لصيق بشخصيته
    محمد حسين : الوجيز في الملكية الفكرية حقوق الملكية ص 15(1)
    - الحق المعنوي غير قابل للتقادم
    - الحق المعنوي غير قابل للحجز
    - الحق الأدبي قابل للمراقبة لأن الحق الأدبي يمكن أن يكون محل تعسف و إن ممارسة هدا (1) الحق المعنوي و هو حق دائم و ليس مؤقتا كالحق المالي .
    المبحث الثالث: ارتباط الصحفي بحقوق المؤلف:
    إن التشريعات لم تذكر الصحفي و لكن الذي يدل على أنه لم ينسى و كان له دور في الإنتاج الأدبي أو الفني هو أنه أحد صانعي الأدب و الفن فالصحفي الذي يكتب مقالة أدبية هو مبدع و مؤلف و من يعمل في الاداعة هو مؤلف و من يعمل في التلفزيون فهو مؤلف أو مساعد مؤلف و بالتالي فالصحفي له مالي الكاتب أو الراوي أو الفنان أو المغني لكن ما يحدد مهنة الصحفي أنها تقتضي إيصال حقيقة ما إلى الناس و فتح عيونهم و مدهم بالمعلومات و الأحداث فالكاتب أو الراوي أو الفنان يساعده خياله على الإبداع فيأتي بشيء شخصي و فيه الكثير من المشاعر و العواطف لكن الصحفي ملزم بما يكتبه أكثر من غيره من المؤلفين عرضة للمخاطر و أكثرهم تقليدا .
    نفس المرجع السابق ص 6 (1)
    يعتبر صاحب حق على انتج فكري معين صاحب الانتاج داته و دلك مع (06) المادة
    مراعاة أحكام هدا الأمر .
    ، يعتبر مؤلف الإنتاج الشخص الذي يرد اسمه أو اسمه المستعار على الإنتاج (07) المادة
    حسب الطريقة المعهودة طالما لم يدع مجالا للشك في هويته و لم يثبت العكس .
    و لكن عندما يكون الإنتاج من تأليف أعوان ينتمون إلى شخص معنوي في إطار وظيفتهم أو بمقتضى عقد إجارة الخدمات فإن حق المؤلف يكون لهدا الشخص المعنوي أو لصاحب العمل ما لم يشترط خلاف دلك.
    الفصل الثالث: محتوى حق المؤلف جاء في مادتين
    ، يتمتع المؤلف بحق احترام اسمه و صفته و إنتاجه . إن الحق المسمى بالحق (22) المادة
    المعنوي يكون حقا مرتبطا بشخصيته دائما و غير قابل للتحويل و للتقادم و هو حق متنقل إلى ورتثه أو مخول للغير في إطار القوانين الجاري بها العمل .
    يتمتع المؤلف بحق استغلال انتاجه دون غيره بمختلف الأشكالو أن (23) المادة
    يستفيد منه استفادة مالية، و يمارس هدا الحق المسمى بالحق المالي في حدود الاحتكارات التي تؤسسها الدولة و هو يشمل على :
    1- نقل الإنتاج بأي شكل مادي بما فيه الفيلم السينمائي أو التسجيل
    2- عرض الإنتاج على الجمهور عن طريق التمثيل و التفنيد و الإنشاد و الإداعة
    3- عرض الإنتاج المذاع على الجمهور عن طريق السلك و مضخم الأصوات أو أي جهاز آخر مرسل للإرشادات أو الأصوات أو الصور.
    4- الترجمة و التكييف و كل تأخير آخر أو تهيئ يدخل على الانتاج إما في صيغته الأصلية و إما بشكل معلوم و في صيغة مشتقة عن الأصل .
    الفصل الرابع : حدود المؤلف به 6 مواد
    يعتبر مشروعا دو حاجة لإذن المؤلف و بغير حق في أجرة التأليف ما يلي : (24) المادة
    1- العروض الخاصة التي تكتسي صبغة عائلية و مجانية
    2- العروض و نقل الإنتاج الإذاعي التي تتم لأغراض مدرسية و جماعية أو لأغراض التكوين المهني .
    3- النشر و الترجمة و التكييف لأغراض فردية خاصة
    4- الاستعارات و المراجع شريطة أن يبرر ها طابعها العلمي أو النقدي أو التربوي أو الإعلامي
    الفصل الخامس : الاستثناءات المتعلقة بحق المؤلف يحتوي على 5 مواد
    إد انتهى أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الطيعة الأولى من التأليف ما لم تصدر ترجمة هدا التأليف في الجزائر من قبل صاحب الترجمة أو بإدن منه (30) المادة
    المبحث الأول : مرسوم 1973
    لقد كانت الجزائر من الدول العربية التي اهتمت بعد استقلالها بالإبداع الأدبي الفني و العلمي و أعطته ما تستطعه و اهتمت بالمؤلفين و دلك في نصوص تشريعه تعطى للمؤلف حقوقه و اول هده القوانين قانون 1973 الدي أصدر في عهد الرئيس الراحل بومدين و عهد النظام الاشتراكي و هدا التشريع نص على حق المؤلف و هدا في 29 صفر 1393 الموافق ل 03 أفريل 1973 بموجب الأمر 73-14 و قد جاء في 11 فصل تضم 82 مادة .
    الفصل الأول : المؤلفات المحمية جاءت في 05 مواد :
    كل انتاج فكري مهما كان نوعه و نمطه و صورة تعبيره و مهما كانت قيمته و (01) المادة
    مقصده يخول لصاحبه حقا يسمى : حق المؤلف يجري تحديده و حمايته طبقا لأحكام هدا الأمر .
    إن المؤلفات التي تشملها حماية حق المؤلف هي ما يلي : (02) المادة
    1- الكتب و المنشورات و غيرها من المؤلفات الأدبية و العلمية و الفنية
    2- المحاضرات و الخطب و المواعظ و المؤلفات الأدبية و العلمية و الفنية
    3- مؤلفات الدراما و الدرامات الموسيقية
    4- مؤلفات الألحان و الإيقاعية و المسرحيات الإيمائية المعبر عنها كتابة أو بطريقة أخرى
    5- القطع الموسيقية الصامتة أو الناطقة
    6- الأفلام السينمائية أو الأفلام المحصل عليها بطريقة تشابه الطريقة السينمائية
    7- أعمال التصوير و الرسم و الهندسة و النحت و الوشم و الطباعة الحجرية
    8- مؤلفات الفنون التطبيقية
    9- مؤلفات التصوير الشمسي و المؤلفات المحصل عليها بطريقة مشابهة للتصوير الشمسي
    10- الصور و الخرائط و التصميمات و الرسوم و الأعمال التشكيلية الخاصة بالجغرافية و الهندسة المعمارية أو العلوم
    11-المؤلفات الفلكلورية و بصفة عامة المؤلفات التي هي جزء من الترات الثقافي التقليدي الجزائري
    الفصل الثاني : المؤلفون و جاءت فيه 16 مادة منها :
    يستطيع كل مواطن من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أن يحصل من وزارة الأخبار و الثقافة عن رخصة غير امتيازية لترجمة هدا التأليف و نشره و لا تسلم هده الرخصة إلا إدا أثبتت طالبها أنه طالب من صاحب حق الترجمة الإدن بترجمة تأليفه و نشر ترجمته و انه لم يتوصل إليه و لا إلى الحصول على إدنه و تمنح الرخصة بنفس الشروط للترجمة التي سبق نشرها و نفدت طباعتها.
    الفصل السادس : تحويل الحقجاءت في 25 مادة أهمها :
    من هدا الأمر هو حق يكتسب(23) المادة إن حق المؤلف كما هو محدد في (35) المادة
    و يحول جزئيا أو كليا سواء يصفه مجانية أو بمقابل و دلك وفقا للتشريع المعمول به .
    يتم تحويل الحق عن طريق عقد محرر (36) المادة
    الفصل السابع : مدة الحماية به 8 مواد
    يجري حماية الحقوق المالية لفائدة المؤلف طوال حياته و لفائدة ورثته مدة 25 (60) المادة
    سنة من بداية السنة المدنية التي تعقب تاريخ و فاته و بعد انقضاء هدا الأجل يصبح التأليف ملكا للجمهور
    بالنسبة للمؤلفات التي تنشر باسم مستعار فإن مدة الحماية تنقضي بعد 25 سنة (62) المادة
    من نشر التأليف و تحسب المدة من بداية السنة المدنية التي تعقب تاريخ النشر .
    بالنسبة للمؤلفات الجماعية فإن مدة الحماية مقصورة على 25 سنة من بداية (63) المادة
    السنة المدنية التي تعقب نشر التأليف .
    جاء الفصل الثامن بالأحكام الخاصة كما جاء الفصل التاسع بعنوان ممارسة حق المؤلف و قد احتوى كلا الفصلين على 3 مواد.
    الفصل العاشر : العقوبات و الإجراءات جاءت فيه 5 مواد
    إن كل تعهد عن طريق الاحتيال و الغش بحقوق المؤلف يعاقب مرتكبه وفقا (75) المادة
    للمادة 390 و ما يليها من قانون العقوبات .
    ، تختص المحكمة استجابة لطلب المؤلف أو دوي حقوقه بالحكم فيما يلي : (76) المادة
    - نسخ المؤلفات العائدة له و التي يعد إعادة إنتاجها غير مشروع
    - وقف كل صنع يهدف إلى اصدار مؤلفاته بصورة غير مشروعة
    - حجز الإيرادات الناتجة عن اصدار أو تمثيل أو نشر مؤلفاته بصفة غير مشروعة و لو كان دلك خارج الساعات القانونية.
    جاء الفصل الأخير في 4 مواد تحت عنوان أحكام مختلفة.
    المبحث الثاني :مرســوم 1997
    الأمر رقم 97-10 المؤرخ في 27 شوال 1417 الموافق ل 6 مارس 1997 و يتعلق بحق المؤلف و الحقوق
    المجاورة ،جاء في عهدة الرئيس اليمين زروال . و قد جاع بموجب الدستور المواد -179.126.122.38- بمقتضى
    نصوص -1996.1995.1990.1984.1975.1973.1966- و بعد المصادقة عليه من المجلس الوطني الانتقالي صدر
    هدا الأمر حيث تضمن 07 أبواب و 167 مادة تتضمن :
    الباب الأول: حماية المصنفات و حقوق المؤلف يتضمن 9 مواد في الفصل الأول و 9 في الفصل الثاني.
    المادة 4: تعتبر على الخصوص كمصنفات أدبية محمية ما يأتي:
    ا- المصنفات الأدبية المكتوبة مثل : المحاولات الأدبية و البحث العلمية و التقنية و الروايات والقصص و القصائد الشعرية و مصنفات و قواعد البيانات و المصنفات الشفوية مثل المحاضرات و الخطب و باقي المصنفات التي تمثلها.
    ب-كل مصنفات المسرح و المصنفات الدرامية و الدرامية الموسيقية و الإيقاعية و التمثيلية الإيمائية
    ج-المصنفات الموسيقية بالغناء أو الصامتة.
    د-المصنفات السينمائية و المصنفات السمعية البصرية الأخرى سواء كانت مصحوبة بأصوات أو بدونها.
    ه- مصنفات الفنون التشكيلية و الفنون التطبيقية مثل الرسم و الرسم الزيتي و الحنث و الوشم و الطباعة الحجرية وفن الزرابي.
    و-الرسوم والرسوم التخطيطية والمخططات و النماذج الهندسية المصغرة للفن و الهندسة المعمارية و المنشآت التقنية.
    ز-الرسوم البيانية و الخرائط و الرسوم المتعلقة بالطوبوغرافيا او الجغرافيا أو العلوم.
    م-المصنفات التصويرية والمصنفات المعبر عنها بأسلوب يماثل التصوير.
    ن-مبتكرات الألبسة لللازياء و الوشاح.
    المادة 08 : تستفيد مصنفات التراث الثقافي التقليدي و المصنفات الوطنية التي تقع في عداد الملك العام حماية خاصة كما هو منصوص عليها في إحكام هدا الأمر
    تتكون مصنفات التراث الثقافي من:
    - مصنفات الموسيقى الكلاسيكية التقليدية .
    -المصنفات الموسيقية و للاغاني الشعبية.
    -الإشكال التعبيرية الشعبية المنتجة و المترعرعة و المرسخة في أوساط المجموعة الوطنية و التي لها ميزات الثقافة التقليدية للوطن
    -النوادر و الأشعار و الرقصات و العروض الشعبية.
    -مصنفات الفنون الشعبية مثل الرسم و الرسم الزيتي و الوشم و النحت و الخزف و الفسيفساء.
    - المصنوعات على مادة معدنية و خشبية و الحلي و السلالة و أشغال الابرة و منسوج الزرابي و المنسوجات .
    تتكون المصنفات الوطنية التي تقع في تعداد الملك العام من المصنفات الأدبية و/أو الفنية التي انقضت مدة حماية حقوقها المادية لفائدة مؤلفها و دوي الحقوق وفقا لأحكام هدا الأمر .
    الباب الثاني : الحقوق المحمية يتضمن الفصل الأول الحقوق المعنوية و ممارستها 6 مواد، الفصل الثاني الحقوق المادية 6 مواد، الفصل الثالث الاستثناءات و الحدود 22 مادة،الفصل الرابع مدة الحماية 7 مواد، الفصل الخامس استغلال الحقوق 46 مادة .
    الحقوق الأدبية :
    ، يتمتع المؤلف بحقوق معنوية و مادية على المصنف الذي أبدعه. تكون الحقوق المعنوية غير قابلة للتصرف (21) المادة
    فيها و لا للتقادم و لا يمكن التخلي عنها . تمارس الحقوق المادية من قبل المؤلف شخصيا أو من يمثله أو أي مالك آخر للحقوق بمفهوم هدا الأمر .
    يتمتع المؤلف بحق الكشف عن المصنف الصادر باسمه الخاص أو تحت اسم (22) المادة
    مستعارو يمكنه تخويل هدا الحق للغير
    يعود الكشف عن المصنف بعد وفاة مؤلفه إلى ورثته ما لم تكن هناك وصية خاصة .
    تفضل الجهة القضائية التي يختارها المبادر يكشف المصنف في حالة وقوع نزاع بين الورثة .
    يمكن الوزير المكلف بالثقافة أو من يمثله أو بطلب من الغير إخبار الجهة القضائية للفصل في مسألة الكشف عن المصنف إذ رفض الورثة الكشف عنه و كان هدا المصنف إد رفض الورثة الكشف عنه و كان هدا المصنف يشكل أهمية بالنسبة للمجموعة الوطنية.
    يمكن الوزير المكلف بالثقافة او من يمثله ان يخطر الجهة القضائية المختصة للحصول على الادن بالكشف عن المصن
    ادا لم يكن للمورث ورثة .
    المادة 25 : يحق للمؤلف اشتراط احترام سلامة مصنفة و الاعتراض على أي تعديل يدخل عليه أو تشويه أو إفساد ادا كان
    دلك من شانه المساس بسمعته كمؤلف أو بشرفة أو بمصالحة المشروعة.
    الحقوق المادية :
    المادة 27: يحق للمؤلف استغلال مصنفة بأي شكل من أشكال الاستغلال و الحصول على عائد مالي منه .
    كما يحق له دون سواه مع مراعاة أحكام هدا الأمر أن يقوم أو يسمح لمن يقوم على الخصوص بالأعمال الآتية:
    -استنساخ المصنف بأية وسيلة.
    -وضع أصل المصنف أو نسخ منه رهن التداول بين الجمهور بواسطة التأجير و كذلك تأجير المصنفات السمعية البصرية
    و التأجير الاحترافي لبرامج الحاسوب و قواعد البيانات .
    -إبلاغ المصنف إلى الجمهور عن طريق التمثيل أو الأداء العلنيين .
    -إبلاغ المصنف إلى الجمهور عن طريق البث السمعي أو السمعي البصري .
    -إبلاغ المصنف ادعيا إلى الجمهور بالوسائل السلكية أو الألياف البصرية أو التوزيع السلكي أو أية وسيلة أخرى لنقل الإشارات الحاملة للصور أو للصور و الأصوات معا.
    -إبلاغ المصنف المذاع بواسطة البث السلكي من قبل هيئة أخرى غير هيئة البث الأصلية .
    -إبلاغ المصنف بواسطة مكبرات الصوت أو المذياع أو التلفاز موضوع في مكان مفتوح.
    - إبلاغ المصنف إلى الجمهور بأية منظومة معلوماتية.
    -الترجمة و الاقتباس و إعادة التوزيع و غير دلك من التحويلات المدخلة على مصنف المؤلف التي تتولد عنها مصنفات مشتقة .
    مدة الحماية :
    ، تحضى الحقوق المادية بالحماية لفائدة المؤلف طوال حياته و لفائدة دوي حقوقه(55) المادة
    عاما ابتداء من مطلع السنة المدنية التي تلي وفاته (50)مدة
    ، تكون مدة حماية الحقوق المادية للمصنفات المنشورة بعد وفاة مؤلفها 50 عاما (61) المادة
    ابتداء من مطلع السنة المدنية التي تلي تاريخ استنساخ المصنفات أو إبلاغها إلى الجمهور على أن مدة الحماية هي 25 عاما ابتداء من تاريخ وضع المصنفات المذكورة في المادتين 57 و 58 موضع الاستغلال أو النشر تخص المصنف الجماعي و المصنف تحت اسم مستعار أو مجهول الهوية .
    استغلال الحقوق :
    ، تكون الحقوق المادية للمؤلف قابلة للتناماوال عنها بين الأحياء بمقابل مالي (62) المادة
    أو بدونه مع مراعاة أحكام هدا الأمر
    و تنتقل هده الحقوق بسبب الوفاة مع مراعاة أحكام هدا المر و التشريع المعمول به
    الباب الثالث : حماية الحقوق المجاورة وبه 16 مادة في ثلاث فصول
    يتمتع بحقوق تماثل حقوق المؤلف مقابل خدمة تسمى الحقوق المجاورة كل فنان يؤدي مصنفا فكريا و /أو مصنفا من الثراث الثقافي التقليدي و كل منتج ينتج تسجيلا (108) المادة
    سمعيا بصريا يتعلق بهده المصنفات و كل هيئة بث سمعي و / أو سمعي بصري تنتج برامج ابلاغ هده المصنفات إلى الجمهور .
    الباب الرابع : النسخة الخاصة به 6 مواد
    الباب الخامس : التسيير الجماعي للحقوق و حماية مصنفات التراث الثقافي التقليدي و مصنفات الملك العام جاء في 12 مادة
    الباب السادس : الاجراءات و العقوبات يتكون من 15 مادة
    يعد مرتكبا جنحة التقليد و التزوير كل من يقوم بالأعمال الآتية : (149) المادة
    - الكشف غير المشروع عن مصنف أو أداء فني
    - المساس بسلامة مصنف أو أداء فني
    استنساخ مصنف أو أداء فني بأي أسلوب من الأساليب في شكل نسخ مقلدة و مزورة
    - استيراد نسخ مقلدة و مزورة أو تصديرها
    - بيع نسخ مزورة من مصنف أو أداء فني
    - تأجير مصنف أو أداء فني مقلد أو مزور أو عرضة للتداول
    الباب السابع : يتضمن أحكام انتقالية و ختامية .
    * مقارنة مع القانون السابق الدي كان ينظم حماية حقوق المؤلف في الجزائر فقد تم استبدال كلمة فلكلور بعبارة انسب و هي الثرات الثقافي التقليدي نظرا لتنوع هده المؤلفات و أصالتها و نظرا إلى أن هده العبارة تبرز عمق هده المؤلفات في المجتمع و الثقافة الوطنية و تنوعها.
    و قد ادخل هدا القانون ستة عناصر جديدة أساسية و هي :
    * تدعيم حماية حقوق المؤلف و دلك بتوسيع عدد المؤلفات المحمية و من بينها تطبيقات الحاسوب و قواعد البيانات و مبتكرات الألبسة و الأزياء و الوشاح
    * تمديد مدة حماية حقوق المؤلف من 25 سنة إلى 50 سنة بعد وفاة صاحب الإبداع
    * تخصيص حق المكافأة على النسخة الخاصة
    * إقرار التراخيص الإجبارية الغير استئثارية للترجمة و الاستنساخ
    * إقرار حماية الحقوق المجاورة
    * تشديد العقوبات الناجمة عن المساس بحقوق المؤلف و تطبيقها للمساس بالحقوق المجاورة أو المشابهة
    المبحث الثالث : مرسوم 2003
    صدر القانون في تاريخ 19 جويلية 2003 23 جمادة الأول 1424 و المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة و قد جاء في 07 ابواب و 164 مادة تضمن نفس مضمون و مواد مرسوم 1997 سوى في :
    من قانون 2003 و هي (46) من تشريع 1997 و دمجها في المادة (05) تم حدف المادة
    ، يمكن كل مكتبة و مركز لحفظ الوثائق لا يهدف نشاط أي (45) في تشريع 1997 المادة
    منها بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى تحقيق أرباح استنساخ مصنف في نسخة واحد طبق الأصل دون التجديد من المؤلف أو أي مالك آخر لحقوق المؤلف .
    من تشريع 1997 دكر انه ابتداء من مطلع السنة (61) و قد حدف من مضمون المادة
    المدنية التي تلي تاريخ استنساخ المصنفات أو إبلاغها إلى الجمهور على أن مدة الحماية هي 25 عاما بدءا من تاريخ وضع المصنفات أو ابلاغها على الجمهور على أن مدة الحماية هي 25 عاما بدءا من تاريخ وضع المصنفات المذكورة في المادتين 57 و 58 و لم يدكر في دكرت مدة الحماية ب 50 عاما ابتداء من نهاية السنة المدنية (60) مرسوم 2003 في المادة
    * و في توزيع الاتاوات فقد تغيرت النسب بعد أن كانت 40% للفنان المؤدي في المادة لمرسوم 2003 و للمنتج(119) من الأمر 1997 إلى 50% للفنان المؤدي في المادة (119)
    80% بدلا من 60% في مرسوم 1997
    * و قد تم التغيير في توزيع الإتاوة على النسخة الخاصة ففي مرسوم 1997 في المادة كانت الأقساط على الشكل الآتي 30% للمؤلف و الملحن، 15% للفنان المؤدي، (129)
    25% لمنتج التسجيلات السمعية البصرية، 30% للنشاط الخص بالترقية ابداع المصنفات الفكرية و الحفاظ على الثرات الثقافي التقليدي ، و أصبحت في سنة 2003 : 30%، 20%، 20%، 30% على التوالي .
    (150) من الدعوة المدنية و وضعها في المادة (148) * تم حدف المادة
    (161)و لم تبقى إلا المادة (159-160-162-163-164-165-166) * تم حدف المواد
    من مرسوم 1997 أضيف لها في مرسوم 2003 ما يلي
    غير أن الأعمال و العقود المتعلقة بالمصنفات و الأداءات أو الغرف و التسجيلات السمعية و التسجيلات السمعية البصرية و حصص البث الاداعي السمعي و السمعي البصري التي تم عقدها أو ابرامها قبل تاريخ سريان مفعول أحكام هدا الأمر تبقى خاضعة لنظام الحماية المطبق عليها بموجب التشريعات السابقة إلى غاية انقضاء الآثار.
    (162) القانونية المتصلة بها هدا في الأحكام الانتقالية أما الأحكام الختامية أضيفت المادة
    ، في قانون 2003(163)
    ، تطبق أحكام هدا الأمر على المصنفات و الأداءات المحمية بموجب (162)في المادة
    الاتفاقية الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها.
    تلغي جميع الأحكام المخالفة لهدا الأمر لاسيما الأمر 97-10 المؤرخ في 27(163) المادة
    شوال عام 1417 الموافق ل 6 مارس 1997 و المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة
    نلاحظ أن مرسوم 1973 كان تجديد للحياة الأدبية و وضع ما يحمي المؤلف بعد ما كان يحتاج إلى حماية الدول له و الاعتراف بحقوقه كما كان يتضمن وضع مشاريع لهدا الحق كإنشاء ديوان وطني لحقوق المؤلف و كدا الانضمام إلجى الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف أما مرسوم 1997 و 2003 كانا لتأكيد هده الحقوق بتفضيل أكثر إضافة إلى دلك ظهور الحقوق المجاورة.


    المبحث الرابع : مرســـوم 2005.
    مرسوم تنفيذي رقم 05-356 مؤرخ في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر سنة 2005، يتضمن القانون الأساسي للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وتنظيمه، وتسييره.
    وقد جاء هذا المرسوم في 3 أبواب مكونة من 26مادة. وذلك كما يلي:
    *الباب الأول:التسمية، والموضوع، والمقر.
    ويتضمن 7 مواد، جاء في المادة 2 منه تعريف الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة كما يلي:
    المادة 2:"الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الماليويدعى في صلب النص (ديوان) ".

    كما تضمت المادة 5 منه المهام الموكلة إليه، وجاءت كالآتي:
    المادة 5: "يتولى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة مهمة السهر على حماية المصالح المعنوية والمادية للمؤلفين أو ذوي حقوقهم وأصحاب الحقوق المجاورة والدفاع عنها، وكذا حماية مصنفات التراث الثقافي التقليدي والمصنفات الوطنية الواقعة ضمن الملك العام في حدود الهدف الاجتماعي وعلى نحو ما يحدده هذا القانون الأساسي.
    ويكلف في هذا الإطار بما يأتي :
    1 - تلقي التصريحات بالمصنفات والأداءات الأدبية أو الفنية التي تسمح باستحقاق حقوق المؤلفين المعنوية والمادية وحقوق أصحاب الحقوق المجاورة من المواطنين وذوي حقوقهم في نطاق الاستغلال العمومي لمصنفاتهم و/أو لأداءاتهم، سواء في الجزائر أو خارجها، وبحمايتها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
    2 - حماية حقوق المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة الأجانب المرتبطة بالمصنفات والأداءات المستغلة عبر التراب الوطني في إطار التزامات الجزائر الدولية ولاسيما من خلال إبرام اتفاقات التمثيل المتبادل مع الشركاء الأجانب المماثلين،
    3 - ضبط سلم تسعيرات أتاوي الحقوق وتكييفه باستمرار بالنسبة لمختلف أشكال استغلال المصنفات والاداءات،
    4 - تسليم الرخص القانونية ووضع الرخص الإجبارية المرتبطة بمختلف أشكال استغلال المصنفات حيز التنفيذ عبر التراب الوطني وقبض الأتاوي المستحقة،
    5 - تكوين البطاقيات التي تحدد نظام المصنفات والأداءات لمختلف المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة وذوي حقوقهم، وضبط هذه البطاقيات التي يتولى إداراتها،
    6 - توزيع دوري، وعلى الأقل مرة في السنة، على ذوي الحقوق ما يقبضه من أتاوي بعد خصم مصاريف التسيير،
    7 - إحصاء وتحديد أصحاب المصنفات وغيرها من الأداءات التابعة للتراث الثقافي بمختلف أنواعه، وكذلك المصنفات الوطنية الواقعة ضمن الملك العام والسهر على حمايتها من الاستيلاء غير المشروع عليها والتشويه المؤذي والاستغلال الاقتصادي غير القانوني لها،
    8 - قبض الأتاوى المستحقة مقابل الاستغلال الاقتصادي للمصنفات والأداءات المذكورة أعلاه،
    9 - القيام بأعمال تهدف إلى التعريف بالمصنفات والأداءات المرتبطة بالتراث الثقافي على اختلاف أنواعه وترقيتها، وكذلك المصنفات الواقعة ضمن الملك العام حسب دفتر الأعباء الملحق بهذا المرسوم.
    10 - تشجيع الإبداع في مجال المصنفات الأدبية والفنية بكل عمل ملائم.
    11 - ترقية عمل اجتماعي لصالح مبدعي المصنفات الأدبية أو الفنية وأصحاب الحقوق المجاورة ولاسيما من خلال إنشاء صندوق اجتماعي وتسييره لصالح المؤلفين، ووضع صندوق خاص بأصحاب الحقوق المجاورة،
    12 - المشاركة، بالاتصال مع السلطات المختصة، في البحث عن الحلول الملائمة للمشاكل الخاصة بنشاط إبداع المؤلفين للمصنفات وأصحاب الحقوق المحاورة للأداءات.
    13 - القيام بأي أعمال أخرى شرعية من أجل تحقيق مهمته المتمثلة في حماية الحقوق الشرعية للمؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة، والحفاظ على مصنفات التراث الثقافي التقليدي، والمؤلفات الواقعة ضمن الملك العام،
    14 - الانضمام إلى المنظمات الدولية التي تضم مؤسسات لذوي الحقوق مماثلة في إطار التشريع المعمول به،
    15 - المشاركة في أشغال المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية المتخصصة في حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ".

    *الباب الثاني: التنظيم والعمل.
    جاء في فصلين الأول به 9 مواد واهتم بمجلس الإدارة، وقد جاء في المادة 9 التشكيل المعتمد لمجلس الإدارة حيث:
    المادة 9 : " يرأس مجلس الإدارة ممثل الوزير المكلف بالثقافة ويتكون من :
    - ممثل وزير الداخلية،
    - ممثل الوزير المكلف بالمالية،
    - ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
    - مؤلفين (2) و/أو ملحنين (2) ،
    - مؤلفين (2) للمصنفات الأدبية،
    - مؤلفين (2) للمصنفات السمعية البصرية،
    - مؤلف لمصنفات الفنون التشكيلية،
    - مؤلف للمصنفات الدرامية،
    - فنانين (2) أداء.
    يحضر المدير العام للديوان اجتماعات مجلس الإدارة حضورا استشاريا.

    أما الفصل الثاني فبه 3 مواد واهتم بالمدير العام، وجاء في المادة 19 منه المهام الموكلة للمدير العام وهي:
    المادة 19 : "المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة مسؤول عن السير العام للديوان، وهو الآمر بصرف الميزانية، وبهذه الصفة يتولى ما يأتي:
    - يعد الهيكل التنظيمي للديوان،
    - يقترح برنامج النشاط المرتبط بتنفيذ مهمة الديوان، وكذلك ميزانيته التقديرية مع بيان الإيرادات والنفقات التي تسمح بإنجاز هذا البرنامج،
    - يبرم كل الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات المرتبطة بتأدية مهمة الديوان في إطار التنظيم المعمول به،
    - يمثل الديوان أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
    - يعين الإطارات المسيرة للديوان وجميع المستخدمين، وينهي مهامهم بالأشكال نفسها،
    - يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين،
    - يحضر اجتماعات مجلس الإدارة ويسهر على تنفيذ مداولاته القانونية الأساسية،
    - يعد التقرير السنوي عن نشاط الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتنفيذ ميزانيته ويرسله إلى الوزير المكلف بالثقافة بعد موافقة مجلس الإدارة عليه ".

    *الباب الثالث: أحكام مالية وختامية.
    جاء هذا الباب في 6 مواد وتناول بعض الأمور المتعلقة بتنظيم الديوان كالميزانية مثلا.

    الخــاتمة :
    نستخلص أن التشريعات التي تنص على حقوق المؤلف المعنوية كانت أو مادية أو حتى الحقوق المجاورة تعني الصحفي أيضا فهو يملك حقوق و عليه واجبات كالكاتب و الشاعر و المغني و غيرهم من المؤلفين أصحاب الإنتاج الفكري و ممن يساهمون في صناعة الرأي العام و كدا التراث الثقافي و بالتالي لن تزيده هده الحماية الا إصرار و تصميما على إبلاغ رس


    اسم العضوة: vionedjma *منقول للفائدة
    neila
    neila


    البلد : الجزائر
    عدد المساهمات : 143
    نقاط : 214
    تاريخ التسجيل : 26/08/2010
    العمر : 36

    بحث حول حقوق المؤلف في الجزائر  Empty رد: بحث حول حقوق المؤلف في الجزائر

    مُساهمة من طرف neila الثلاثاء أكتوبر 02, 2012 5:43 pm

    المصادر و المراجع

    1- د/إبراهيم الوالي: الملكية الصناعية في التشريع الجزائري، طبعة ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، سنة 1983.
    2- د/ محمد حسنين: الوجيز في الملكية الفكرية، ديوان المطبوعات الجامعية، مصر، سنة 1983.
    3-صلاح الدين جمال الدين: حماية حق المؤلف، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، مصر، سنة 2004.
    neila
    neila


    البلد : الجزائر
    عدد المساهمات : 143
    نقاط : 214
    تاريخ التسجيل : 26/08/2010
    العمر : 36

    بحث حول حقوق المؤلف في الجزائر  Empty أمر رقم 97-10 مؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

    مُساهمة من طرف neila الثلاثاء أكتوبر 02, 2012 5:44 pm

    نصوص التشريعية الخاصة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في الجزائر

    أمر رقم 97-10 مؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

    إن رئيس الجمهورية،
    - بناء على الدستور، لاسيما المواد 38، 122، 126، 179 منه.
    - وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم.
    - وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم.
    - وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم.
    - وبمقتضى الأمر رقم 73-14 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 والمتعلق بحق التأليف.
    - وبمقتضى الأمر رقم 73-26 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن انضمام الجزائر إلى الاتفاقية العالمية الخاصة بحق التأليف.
    - وبمقتضى الأمر رقم 73-46 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني لحق المؤلف.
    - وبمقتضى الأمر رقم 75- 58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني المعدل والمتمم.
    - وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم.
    - وبمقتضى القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة.
    - وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري، المعدل والمتمم.
    - وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالمنافسة.
    - وبمقتضى الأمر رقم 96-16 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بالإبداع القانوني.
    - وبعد مصادقة المجلس الوطني الانتقالي.
    يصدر الأمر الآتي نصه:
    أحكام تمهيدية
    المادة الأولى: يهدف هذه الأمر إلى التعريف بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وكذا المصنفات الأدبية و/أو الفنية المحمية وتحديد العقوبات الناجمة عن المساس بتلك الحقوق.
    المادة الثانية: تضمن أحكام هذا الأمر حماية حقوق:
    - مؤلف المصنفات الأدبية و/أو الفنية، فنان الأداء أو العازف، ومنتج التسجيلات السمعيةو /أو السمعية البصرية، وهيئات البث السمعي و/أو السمعي البصري.
    - القواعد الخاصة بالتسيير الجماعي للحقوق وحماية مصنفات التراث الثقافي التقليدي والمصنفات الوطنية للملك العام.

    الباب الأول
    حماية المصنفات وحقوق المؤلف
    الفصل الأول
    المصنفات المحمية

    المادة 3: يمنح كل صاحب إبداع أصلي لمصنف أدبي و/أو فني الحقوق المنصوص عليها في هذا الأمر:
    تمنح الحماية مهما يكون نوع المصنف ونمط تعبيره ودرجة استحقاقه ووجهته بمجرد إبداع المصنف سواء أكان المصنف مثبتاً أم لا بأية دعامة تسمح بإبلاغه إلى الجمهور.
    المادة4: تعتبر على الخصوص كمصنفات أدبية، و/أو فنية محمية ما يأتي:
    أ) المصنفات الأدبية المكتوبة مثل: المحاولات الأدبية، والبحوث العلمية والتقنية، والروايات، والقصص، والقصائد الشعرية، ومصنفات وقواعد البيانات، والمصنفات الشفوية مثل المحاضرات والخطب وباقي المصنفات التي تمثلها.
    ب) كل مصنفات المسرح والمصنفات الدرامية، والدرامية الموسيقية والإيقاعية، والتمثيليات الإيمائية.
    جـ) المصنفات الموسيقية بالغناء أو الصامتة.
    د) المصنفات السينمائية والمصنفات السمعية البصرية الأخرى سواء كانت مصحوبة بأصوات أو بدونها.
    هـ) مصنفات الفنون التشكيلية والفنون التطبيقية مثل الرسم، والرسم الزيتي، والنحت، والوشم والطباعة الحجرية وفن الزرابي.
    و) الرسوم، والرسوم التخطيطية والمخططات، والنماذج الهندسية المصغرة للفن والهندسة المعمارية والمنشآت التقنية.
    ز) الرسوم البيانية والخرائط والرسوم المتعلقة بالطوبوغرافيا أو الجغرافيا أو العلوم.
    م) المصنفات التصويرية والمصنفات المعبر عنها بأسلوب يماثل التصوير.
    ن) مبتكرات الألبسة للأزياء والوشاح.
    المادة5: تعتبر أيضاً مصنفات محمية الأعمال الآتية:
    - أعمال الترجمة والاقتباس، والتعديلات الموسيقية، والمراجعات التحريرية، وباقي التحويرات الأصلية للمصنفات الأدبية و/أو الفنية.
    - المجموعات والمختارات من المصنفات، ومجموعات مصنفات التراث الثقافي التقليدي ومجموعات المعلومات البسيطة التي تتأتى أصالتها من انتقاء موادها أو تنسيقها أو ترتيبها.
    تكفل الحماية لمؤلف المصنفات المشتقة دون المساس بحقوق مؤلفي المصنفات الأصلية.
    المادة6: يحظى العنوان، إذا اتسم بالأصلية، بالحماية الممنوحة للمصنف ذاته.
    المادة7: لا تكفل الحماية للأفكار والمفاهيم والمبادئ والمناهج والأساليب وإجراءات العمل وأنماطه المرتبطة بإبداع المصنفات الفكرية بحد ذاتها، إلا بالكيفية التي تدرج بها، أو تهيكل، أو ترتب في المصنف المحمي، وفي التعبير الشكلي المستقبل عن وصفها أو تفسيرها أو توضيحها.
    المادة 8: تستفيد مصنفات التراث الثقافي التقليدي والمصنفات الوطنية التي تقع في عداد الملك العام حماية خاصة كما هو منصوص عليها في أحكام هذا الأمر.
    تتكون مصنفات التراث الثقافي التقليدي من:
    - مصنفات الموسيقا الكلاسيكية التقليدية.
    - المصنفات الموسيقية والأغاني الشعبية.
    - الأشكال التعبيرية الشعبية المنتجة والمترعرعة والمرسخة في أوساط المجموعة الوطنية والتي لها ميزات الثقافة التقليدية للوطن.
    - النوادر والأشعار والرقصات والعروض الشعبية.
    - مصنفات الفنون الشعبية مثل: الرسم، والرسم الزيتي والوشم والنحت والخزف والفسيفساء.
    - المصنوعات على مادة معدنية وخشبية والحلي، والسلالة، وأشغال الإبرة، ومنسوج الزرابي والمنسوجات.
    تتكون المصنفات الوطنية التي تقع في تعداد الملك العام من المصنفات الأدبية و/أو الفنية التي انقضت مدة حماية حقوقها المادية لفائدة مؤلفها وذوي الحقوق، وفقاً لأحكام هذا الأمر.
    المادة9: يمكن أن تستعمل استعمالاً حراً مصنفات الدولة، الموضوعة بطريقة شرعية في متناول الجمهور لأغراض لا تدر الربح مع مراعاة سلامة المصنف وبيان مصدره.
    يقصد بمصنفات الدولة في مفهوم هذه المادة المصنفات التي تنتجها وتنشرها مختلف مؤسسات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
    المادة10: تبقى المصنفات التي آلت إلى الدولة عن طريق التبرع أو بالإرث خاضعة لنظام الحماية القانونية الذي كان مطبقاً عليها قبل الأيلولة المذكورة دون المساس بالأحكام المتعلقة بالمواريث والهبات.
    المادة11: لا تكفل الحماية المقررة لحقوق المؤلف المنصوص عليها في هذا الأمر للقوانين والتنظيمات والقرارات والعقود الإدارية الصادرة عن مؤسسات الدولة، والجماعات المحلية، ومقررات القضاء، والترجمة الرسمية لهذه النصوص.

    الفصل الثاني
    المؤلفون وقرينة ملكية الحقوق

    المادة12: يعتبر مؤلف مصنف أدبي و/أو فني في مفهوم هذا الأمر الشخص الطبيعي الذي أبدعه.
    يمكن اعتبار الشخص المعنوي مؤلفاً في الحالات المنصوص عليها في هذا الأمر.
    المادة13: يعتبر مالك حقوق المؤلف، ما لم يثبت خلاف ذلك، الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يصرح بالمصنف باسمه أو يضعه بطريقة مشروعة في متناول الجمهور، أو يقدم تصريحاً باسمه لدى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاروة، المنصوص عليه في المادة 131 من هذا الأمر.
    إذا نشر المصنف بدون اسم مؤلفه، فإن الشخص الذي يضعه بطريقة مشروعة في متناول الجمهور يعد ممثلاً لمالك الحقوق، ما لم يثبت خلاف ذلك.
    إذا نشر المصنف المجهول الهوية دون الإشارة إلى هوية من يضعه في متناول الجمهور، فإن ممارسة الحقوق يتولاها الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة إلى أن يتم التعرف على هوية مالك الحقوق.
    المادة14: ((المصنف المركب)) هو المصنف الذي يدمج فيه بالإدراج أو التقريب أو التحوير الفكري مصنف أو عناصر مصنفات أصلية دون مشاركة مؤلف المصنف الأصلي أو عناصر المصنف المدرجة فيه.
    يمتلك الحقوق على ((المصنف المركب)) الشخص الذي يبدع المصنف مع مراعاة حقوق المؤلف المصنف الأصلي.
    المادة15: يكون المصنف ((مشتركاً)) إذا شارك في إبداعه و/أو إنجازه عدة مؤلفين. لا يمكن الكشف عن المصنف ((المشترك)) إلا ضمن الشروط المتفق عليها بين مالكي الحقوق.
    تعود حقوق المصنف إلى جميع مؤلفيه، وتمارس هذه الحقوق وفق الشروط المتفق عليها فيما بينهم، وإذا لم يتم الاتفاق، تطبق الأحكام المتعلقة بحالة الشيوع.
    لا يمكن أي مساهم في المصنف المشترك أن يعارض استغلال المصنف في الشكل المتفق عليه إلا بمبرر.
    يسمح لكل مؤلف مصنف مشترك باستغلال الجزء الذي ساهم به في المصنف الذي تم الكشف عنه ما لم يلحق ضرراً باستغلال المصنف ككل مع مراعاة وجوب ذكر المصدر. ويعد باطلاً كل شرط مخالف لذلك.
    المادة16: يعتبر مصنفاً سمعياً بصرياً المصنف الذي يساهم في إبداعه الفكري بصفة مباشرة كل شخص طبيعي.
    يعد على الخصوص مشاركاً في المصنف السمعي البصري الأشخاص الآتي ذكرهم:
    - مؤلف السنياريو.
    - مؤلف الاقتباس.
    - مؤلف الحوار أو النص الناطق.
    - المخرج.
    - مؤلف المصنف الأصلي إذا كان المصنف السمعي البصري مقتسباً من مصنف أصلي.
    - مؤلف التلحين الموسيقي مع كلمات أو بدونها تنجز خصيصاً للمصنف السمعي البصري.
    - الرسام الرئيس أو الرسامون الرئيسيون، إذا تعلق الأمر برسم متحرك.
    المادة 17: يعتبر مصنفاً إذاعياً المصنف الذي يبدعه مؤلف مصنف أدبي أو موسيقي بغرض البث الإذاعي.
    يعتبر مساهماً في المصنف الإذاعي كل شخص طبيعي يشارك مباشرة في الإبداع الفكري للمصنف.
    المادة 18: يعتبر مصنفاً جماعياً المصنف الذي يشارك في إبداعه عدة مؤلفين، بمبادرة شخص طبيعي أو معنوي وإشرافه ينشره باسمه.
    لا تمنح المساهمة في المصنف الجماعي حقاً مميزاً لكل واحد من المشاركين في مجمل المصنف المنجز.
    تعود حقوق مؤلف المصنف الجماعي إلى الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي بادر بإنتاج مصنف وإنجازه ونشره باسمه، ما لم يكن ثمة شرط مخالف.
    المادة 19: إذا تم إبداع مصنف في إطار عقد أو علاقة عمل يتولى المستخدم ملكية حقوق المؤلف لاستغلال المصنف في إطار الغرض الذي أنجز من أجله، ما لم يكن ثمة شرط مخالف.
    المادة 20: إذا تم إبداع مصنف في إطار عقد مقاولة يتولى الشخص الذي طلب إنجازه ملكية حقوق المؤلف في إطار الغرض الذي أنجز من أجله، ما لم يكن ثمة شرط مخالف.

    الباب الثاني
    الحقوق المحمية
    الفصل الأول
    الحقوق المعنوية وممارستها
    المادة 21: يتمتع المؤلف بحقوق معنوية ومادية على المصنف الذي أبدعه.
    تكون الحقوق المعنوية غير قابلة للتصرف فيها ولا للتقادم ولا يمكن التخلي عنها.
    تمارس الحقوق المادية من قبل المؤلف شخصياً أو من يمثله أو أي مالك آخر للحقوق بمفهوم هذا الأمر.
    المادة 22: يتمتع المؤلف بحق الكشف عن المصنف الصادر باسمه الخاص أو تحت اسم مستعار.
    ويمكنه تحويل هذا الحق للغير.
    يعود الكشف عن المصنف بعد وفاة مؤلفه إلى ورثته ما لم تكن هناك وصية خاصة.
    تفصل الجهة القضائية التي يختارها المبادر بكشف المصنف في حالة وقوع نزاع بين الورثة.
    يمكن الوزير المكلف بالثقافة أو من يمثله أو بطلب من الغير إخطار الجهة القضائية للفصل في مسألة الكشف عن المصنف إذا رفض الورثة الكشف عنه وكان هذا المصنف يشكل أهمية بالنسبة للمجموعة الوطنية.
    يمكن الوزير المكلف بالثقافة أو من يمثله أن يخطر الجهة القضائية المختصة للحصول على الإذن بالكشف عن المصنف إذا لم يكن للمؤلف ورثة.
    المادة 23: يحق لمؤلف المصنف اشتراط ذكر اسمه العائلي أو المستعار في شكله المألوف، وكذا على دعائم المصنف الملائمة.
    كما يمكنه اشتراط ذكر اسمه العائلي أو الاسم المستعار فيما يخص جميع أشكال الإبلاغ العابرة للمصنف إذا كانت الأعراف وأخلاقيات المهنة تسمح بذلك.
    المادة 24: يمكن المؤلف الذي يرى أن مصنفه لم يعد مطابقاً لقناعاته أن يوقف صنع دعامة إبلاغ المصنف إلى الجمهور لممارسة حقه في التوبة أو أن يسحب المصنف الذي سبق نشره من جهة الإبلاغ للجمهور عن طريق ممارسة حقه في السحب.
    غير أنه لا يمكن المؤلف ممارسة هذا الحق إلا بعد دفع تعويض عادل عن الأضرار التي يلحقها عمله هذا بمستفيدي الحقوق المتناماوال عنها.
    المادة 25: يحق للمؤلف اشتراط احترام سلامة مصنفه والاعتراض على أي تعديل يدخل عليه أو تشويهه أو إفساده إذا كان ذلك من شأنه المساس بسمعته كمؤلف أو بشرفه أو بمصالحه المشروعة.
    المادة 26: تمارس الحقوق المنصوص عليها في المادتين 23 و 25 من هذا الأمر من قبل ورثة مؤلف المصنف بعد وفاته أو من طرف كل شخص طبيعي أو معنوي أسندت له هذه الحقوق بمقتضى وصية.
    إذا وقع نزاع بين ورثة مؤلف المصنف، تفصل الجهة القضائية بإخطار من صاحب المصلحة المبادر في الحقوق المشار إليها في الفقرة السابقة.
    يمكن الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أن يمارس الحقوق المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بما يضمن الاستعمال الأمثل لحقوق المؤلف وإذا لم يكن لهذا الأخير ورثة.

    الفصل الثاني
    الحقوق المادية

    المادة 27: يحق للمؤلف استغلال مصنفه بأي شكل من أشكال الاستغلال والحصول على عائد مالي منه.
    كما يحق له دون سواه مع مراعاة أحكام هذا الأمر أن يقوم أو يسمح لمن يقوم على الخصوص بالأعمال الآتية:
    - استنساخ المصنف بأية وسيلة.
    - وضع أصل المصنف أو نسخ منه رهن التداول بين الجمهور بواسطة التأجير وكذلك تأجير المصنفات السمعية البصرية والتأجير الاحترافي لبرامج الحاسوب وقواعد البيانات.
    - إبلاغ المصنف إلى الجمهور عن طريق التمثيل أو الأداء العلنيين.
    - إبلاغ المصنف إلى الجمهور عن طريق البث السمعي أو السمعي البصري.
    - إبلاغ المصنف إذاعياً إلى الجمهور بالوسائل السلكية أو الألياف البصرية أو التوزيع السلكي أو أية وسيلة أخرى لنقل الإشارات الحاملة للأصوات أو للصور والأصوات معاً.
    - إبلاغ المصنف المذاع بواسطة البث اللاسلكي من قبل هيئة أخرى غير هيئة البث الأصلية.
    - إبلاغ المصنف المذاع إلى الجمهور بواسطة مكبرات الصوت أو مذياع أو تلفاز موضوع في مكان مفتوح.
    - إبلاغ المصنف إلى الجمهور بأية منظومة معلوماتية
    - الترجمة والاقتباس وإعادة التوزيع وغير ذلك من التحويلات المدخلة على مصنف المؤلف الذي تتولد عنها مصنفات مشتقة.
    المادة 28: يستفيد مؤلف مصنف من مصنفات الفنون التشكيلية حاصل إعادة بيع مصنف أصلي يتم بالمزاد العلني أو على يد محترفي المتاجرة بالفنون التشكيلية.
    يعد هذا الحق غير قابل للتصرف فيه وينتقل إلى الورثة ضمن حدود مدة الحماية التي يقرها هذا الأمر.
    تحدد نسبة مشاركة المؤلف بمقدار 5% من مبلغ إعادة بيع المصنف.
    تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
    المادة 29: يمكن الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة إذا لم يكن يمثل المؤلف أو مالك الحقوق أن يرخص باستنساخ مصنف موسيقي مصحوب بكلمات أو بدونها كان محل إبلاغ للجمهور بتسجيل مشروع وذلك مقابل مكافأة منصفة.
    تحدد المكافأة المذكورة أعلاه على أساس المقاييس المعتمدة لحساب الأتاوى العائدة للمصنفات المماثلة والمأذون بتسجيلها بتجديد طوعي يسلمه الديوان كممثل للمؤلف أو لأي مالك آخر للحقوق.
    المادة 30: يمكن البث السمعي أو السمعي البصري أو السلكي لمصنف سبق وضعه رهن التداول بين الجمهور بتجديد من مؤلفه مقابل مكافأة منصفة إذا لم يكن الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ممثلاً للمؤلف.
    تحدد المكافأة المستحقة للمؤلف على أساس المقاييس المعتمدة لحساب الأتاوى العائدة للمصنفات المماثلة من حيث وسيلة بثها إذا تمت في إطار تجديد طوعي يسلمه الديوان المذكور أعلاه كممثل للمؤلف.
    المادة 31: يعتبر تبليغ المصنف المذاع للجمهور بالبث السلكي مشروعاً إذا تم بمعية الإذاعة ودون تعديل للبرنامج المذاع وبتجديد من الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة مقابل مكافأة منصفة لمؤلفه.
    تحدد المكافأة المستحقة للمؤلف على أساس المقاييس المعتمدة لحساب الأتاوى العائدة للمصنف المماثل الذي كان محل تجديد طوعي للموزع السلكي الذي يقوم بتوزيع برنامجه الخاص به من قبل الديوان المذكور أعلاه كممثل للمؤلف.
    المادة 32: يترتب عن استغلال مصنف تم الكشف عنه ضمن الشروط الواردة في البندين 4 و 8 من المادة 27 من هذا الأمر، دفع مكافأة مصنفة لذوي الحقوق تقدرها الجهة القضائية المختصة.

    الفصل الثالث
    الاستثناءات والحدود

    المادة 33: يمكن أن يترتب على أي مصنف أدبي أو فني أنتج في شكل مطبوع أو سمعي أو سمعي بصري أو أي شكل آخر ومعد للتعليم المدرسي أو الجامعي ما يأتي:
    - تجديد إجباري بترجمة غير استئثارية لأغراض النشر في الجزائر على شكل نشر خطي أو بواسطة الإذاعة المسموعة أو المرئية إذا لم تسبق ترجمته إلى اللغة الوطنية ووضع موضوع التداول أو إبلاغه إلى الجمهور في الجزائر بعد عام واحد من نشره للمرة الأولى.
    - تجديد إجباري غير استئثاري باستنساخ مصنف بغرض نشره ما لم يسبق نشره في الجزائر بسعر يساوي السعر المعمول به في دور النشر الوطنية بعد ثلاث (3) سنوات من نشره للمرة الأولى إذا تعلق الأمر بمصنف علمي، وسبع (7) سنوات من نشره للمرة الأولى إذا تعلق الأمر بمصنف خيالي، وخمس (5) سنوات من نشره للمرة الأولى إذا تعلق الأمر بأي مصنف آخر.
    يتولى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وفقاً للاتفاقيات الدولية المصادق عليها تسليم التجديد المشار إليه في الفقرتين أعلاه.
    المادة 34: يتعين على الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لمنح التجديد الإجباري أن يقوم في آن واحد بالإجراءات الآتية:
    - إخطار مالك حقوق المؤلف أو ممثله بطلب التجديد بالترجمة أو الاستنساخ الذي يتقدم به الملتمس.
    - إخبار كل مركز دولي أو إقليمي معني كما هو مبين بصفته تلك بإشعار مودع لدى المؤسسات الدولية التي تدير الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المؤلف والتي تكون الجزائر عضواً فيها.
    المادة 35: يسلم الترخيص الإجباري لترجمة المصنف إلى اللغة الوطنية بعد تسعة (9) أشهر من إرسال طلب الترخيص والنسخ الإعلامية إلى المرسل إليهم المذكورين في الفقرة الأخيرة من المادة 34 أعلاه، كلما تعذر الاتصال بمالك الحقوق، أو الحصول على تجديد منه.
    المادة 36: يسلم الترخيص الإجباري باستنساخ المصنف بعد ستة (6) أشهر من إرسال طلب الترخيص والنسخ الإعلامية إلى المرسل إليهم المذكورين في الفقرة الأخيرة من المادة 34 من هذا الأمر، إذا كان الأمر يتعلق بمصنف علمي، وثلاثة (3) أشهر إذا كان الأمر يتعلق بباقي المصنفات، كلما تعذر الاتصال بمالك الحقوق، أو الحصول على تجديد منه.
    المادة 37: لا يمنح التجديد الإجباري إذا قام مالك الحقوق أو من يمثله عقب توجيه الطلب المذكور في البند الأول من المادة 34 من هذا الأمر وفقاً للآجال المنصوص عليها في المادتين 35 و 36 أعلاه، بوضع ترجمة و/أو استنساخ المصنف المعني رهن التداول بين الجمهور في الجزائر وفقاً لنفس الشروط والسعر والشكل المقدمة من الملتمس.
    المادة 38: لا يمكن المستفيد التناماوال عن التجديد الإجباري الممنوح إياه لترجمة المصنف أو استنساخه.
    يقتصر هذا التجديد على التراب الوطني.
    غير أنه يمكن كل هيئة وطنية تقدم خدمة عمومية أن ترسل وتوزع نسخ المصنف المنتج بالتجديد الإجباري إلى المواطنين المقيمين خارج الوطن مع مراعاة الالتزامات الدولية للجزائر في هذا المجال.
    المادة 39: يجب أن يراعي مستفيد التجديد لترجمة أو استنساخ مصنف الحقوق المعنوية للمؤلف أثناء استغلال المصنف.
    يتعين على هذا المستفيد دفع مكافأة منصفة لمالك الحقوق.
    يقوم الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة باستخلاص هذه المكافأة ودفعها لمالك الحقوق.
    المادة 40: يبطل سريان مفعول الترخيص الإجباري لترجمة المصنف أو استنساخه إذا كان مالك حقوق المصنف المرخص بترجمته أو استنساخه، يقوم بنشر مصنفه أو يأذن بنشره وفق نفس الشروط، والعروض والشكل والمحتوى أو بسعر مماثل لسعر الطبعة التي أنجزها مستفيد التجديد الإجباري.
    غير أن عرض النسخ المنتجة قبل انقضاء أجل التجديد يبقى مستمراً حتى نفادها.
    المادة 41: يمكن استنساخ و/أو ترجمة أو اقتباس أو تحوير نسخة واحدة من مصنف بهدف الاستعمال الشخصي أو العائلي دون المساس بأحكام المادة 125 من هذا الأمر.
    لا تطبق الفقرة أعلاه على كل من المصنف المعماري في شكل مبنى وقواعد البيانات.
    المادة 42: يعد عملاً مشروعاً وغير ماس بحقوق المؤلف القيام بتقليد مصنف أصلي أو معارضته أو محاكاته الساخرة أو وصفه وصفاً هماوالياً برسم كاريكاتوري ما لم يحدث تشويهاً أو حطاً من قيمة المصنف الأصلي.
    كما يعد عملاً مشروعاً الاستشهاد بمصنف أو الاستعارة من مصنف آخر شريطة أن يكون ذلك مطابقاً للاستعمال الأمين للإبلاغ المطلوب والبرهنة المنشودة في جميع الحالات.
    غير أنه ينبغي الإشارة إلى اسم المصنف الأصلي ومصدره عند استعمال الاستشهاد والاستعارة.
    المادة 43: يعد عملاً مشروعاً استعمال رسم زخرفي أو توضيحي لمصنف أدبي و/أو فني في نشرية أو في تسجيل سمعي أو سمعي بصري أو في برنامج بث سمعي أو سمعي بصري موجه للتعليم أو التكوين المهني إذا كان الهدف المراد بلوغه هو المبرر لذلك الاستعمال.
    يتعين أن يتم ذلك بذكر اسم المؤلف ومصدر المصنف الأصلي وفقاً لما تقتضيه أخلاقيات المهنة وأعرافها.
    المادة 44: يعد عملاً مشروعاً التمثيل أو الأداء المجاني لمصنف في الحالتين الآتيتين:
    - الدائرة العائلية.
    - مؤسسات التعليم والتكوين لتلبية احتياجاتها البيداغوجية المحضة.
    المادة 45: يمكن كل مكتبة ومركز لحفظ الوثائق لا يهدف نشاط أي منهما بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى تحقيق أرباح استنساخ مصنف في نسخة واحدة طبق الأصل دون تجديد من المؤلف أو أي مالك آخر لحقوق المؤلف.
    المادة 46: يمكن كل مكتبة ومركز لحفظ الوثائق استنساخ مصنف في شكل مقالة أو مصنف آخر مختصر أو مقتطف قصير من أثر مكتوب مصحوباً بزخارف أو بدونها تكون منشورة في مجموعة مصنفات أو عدد من أعداد جريدة أو نشريات دورية باستثناء برامج الحاسوب إذا كانت عملية استنساخ استجابة لطلب شخص طبيعي وفق الشروط الآتية:
    - ألا تستعمل النسخة المنجزة إلا بغرض الدراسة أو البحث الجامعي أو الخاص.
    - أن تكون عملية الاستنساخ فعلاً معزولاً لا يتكرر وقوعه إلا في مناسبات متميزة ولا علاقة لها فيما بينها.
    - أن لا يكون الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة قد منح تجديداً جماعياً يسمح بإنجاز مثل تلك النسخ.
    المادة 47: يمكن كل مكتبة ومركز لحفظ الوثائق استنساخ نسخة من مصنف دون تجديد من المؤلف أو أي مالك آخر للحقوق استجابة لطلب مكتبة أو مركز لحفظ الوثائق بغرض الحفاظ على نسخة أو تعويضها في حالة التلف أو الضياع أو عدم صلاحيتها للاستعمال وفقاً للشرطين الآتيين:
    - إذا تعذر الحصول على نسخة جديدة بشروط مقبولة.
    - أن تكون عملية استنساخ صورة طبق الأصل عملاً معزولاً لا يتكرر حدوثه إلا في مناسبات متميزة ولا علاقة لها فيما بينها.
    المادة 48: يعد عملاً مشروعاً، شريطة ذكر المصدر واسم المؤلف ودون تجديد من المؤلف أو مكافأة له، قيام أي جهاز إعلامي باستنساخ مقالات تخص أحداثاً يومية نشرتها الصحافة المكتوبة أو المسموعة أو المرئية أو تبليغها للجمهور، إلا إذا كانت هناك إشارة صريحة بحظر استعمال ذلك لمثل هذه الأغراض.
    يمكن الاستعمال الحر لأخبار اليوم ووقائع الأحداث التي لها صيغة إعلامية محضة.
    المادة 49: يعد عملاً مشروعاً، شريطة ذكر اسم المؤلف ومصدره ودون تجديد منه ولا مكافأة له، قيام أي جهاز إعلامي باستنساخ أو إبلاغ المحاضرات أو الخطب التي تلقى بمناسبة تظاهرات عمومية لأغراض إعلامية.
    يتمتع مؤلف هذه المصنفات وحده بحق إعادة جمعها بصفة شاملة قصد نشرها.
    المادة 50: يعد عملاً مشروعاً، بدون تجديد من المؤلف ولا مكافأة له، القيام باستنساخ وإبلاغ واستعمال مصنف ضروري لطرق الإثبات في إطار إجراء إداري أو قضائي.
    المادة 51: يعد عملاً مشروعاً، بدون تجديد من المؤلف ولا مكافأة له، الاستنساخ أو الإبلاغ للجمهور لمصنف من الهندسة المعمارية والفنون الجميلة أو مصنف من الفنون التطبيقية أو المصنف التصويري إذا كان المصنف متواجداً على الدوام في مكان عمومي، باستثناء أروقة الفن والمتاحف والمواقع الثقافية والطبيعية المصنفة.
    المادة 52: يعد عملاً مشروعاً، بدون تجديد من المؤلف ولا مكافأة له، قيام هيئة للإذاعة المسموعة أو المرئية بحفظ تسجيل مؤقت لمصنف مأذون لهذه الهيئة ببثه، متى اكتسب هذا الحفظ طابعاً استثنائياً للتوثيق.
    المادة 53: يعد عملاً مشروعاً، بدون تجديد من المؤلف أو من أي مالك آخر للحقوق، قيام المالك الشرعي لبرنامج الحاسوب باستنساخ نسخة واحدة من هذا البرنامج أو اقتباسه شريطة أن يكون كل من النسخة أو الاقتباس ضرورياً لما يأتي:
    - استعمال برنامج الحاسوب للغرض الذي اكتسب من أجله ووفقاً للشروط التي كانت قائمة عند اكتسابه.
    - تعويض نسخة مشروعة الحيازة من برنامج الحاسوب لغرض التوثيق في حالة ضياعه أو تلفه أو عدم صلاحيته للاستعمال.
    المادة 54: ينبغي أن تقتصر الاستعمالات على استنساخ نسخة واحدة من برنامج الحاسوب أو اقتباسه على ا لأوجه المنصوص عليها في المادة 53 أعلاه.
    يجب تدمير كل نسخة مستنسخة من برنامج الحاسوب أو مقتبسة منه عند انقضاء مشروعية حيازتها.

    الفصل الرابع
    مدة الحماية

    المادة 55: تحظى الحقوق المادية بالحماية لفائدة المؤلف طوال حياته ولفائدة ذوي حقوقه مدة خمسين (50) عاماً ابتداء من مطلع السنة المدنية التي تلي وفاته.
    المادة 56: تسري مدة الحماية المنصوص عليها في المادة 55 أعلاه بالنسبة للمصنف المشترك من نهاية السنة المدنية التي يتوفى فيها آخر الباقين على قيد الحياة من المشاركين في المصنف.
    وإذا لم يكن ورثة لمتوفى من أحد المشاركين في المصنف، فإن حصته في التأليف المشترك يتولى تسييرها الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لفائدة بقية المشاركين في المصنف.
    المادة 57: تكون مدة حماية الحقوق المادية للمصنف الجماعي خمسين (50) عاماً ابتداء من مطلع السنة المدنية الموالية لتاريخ نشر المصنف.
    المادة 58: تكون مدة حماية الحقوق المادية للمصنف تحت اسم مستعار أو مجهول الهوية خمسين (50) عاماً ابتداءً من مطلع السنة المدنية التي تلي تاريخ نشر المصنف.
    وإذا تم التعرف على هوية المؤلف، تكون مدة الحماية خمسين (50) عاماً ابتداءً من مطلع السنة المدنية التي تلي تاريخ وفاة المؤلف.
    المادة 59: تكون مدة حماية الحقوق المادية للمصنف السمعي البصري خمسين (50) عاماً ابتداءً من تاريخ وضع المصنف رهن التداول بين الجمهور، تنقضي مدة الحماية بعد خمسين (50) عاماً ابتداءً من تاريخ إخراجه.
    المادة 60: تكون مدة حماية الحقوق المادية للمصنف التصويري أو مصنف الفنون التطبيقية خمسين (50) عاماً ابتداءً من مطلع السنة المدنية التي تلي تاريخ نشر المصنف.
    المادة 61: تكون مدة حماية الحقوق المادية للمصنفات المنشورة بعد وفاة مؤلفها خمسين (50) عاماً، ابتداءً من مطلع السنة المدنية التي تلي تاريخ استنساخ المصنفات أو إبلاغها إلى الجمهور على أن مدة الحماية هي خمسة وعشرون (25) عاماً ابتداءً من تاريخ وضع المصنفات المذكورة في المادتين 57و 58 أعلاه موضع الاستغلال أو النشر.

    الفصل الخامس
    استغلال الحقوق
    المادة 62: تكون الحقوق المادية للمؤلف قابلة للتناماوال عنها بين الأحياء بمقابل مالي أو بدونه مع مراعاة أحكام هذا الأمر.
    وتنتقل هذه الحقوق بسبب الوفاة مع مراعاة أحكام هذا الأمر والتشريع المعمول به.
    المادة 63: يتم التناماوال عن حقوق المؤلف المادية بعقد مكتوب.
    ويمكن إبرام العقد عند الحاجة بواسطة تبادل رسائل أو برقيات تحدد الحقوق المادية المتناماوال عنها وفقاً لأحكام المادة 66 أدناه.
    المادة 64: يعطى الرضا على التناماوال عن الحقوق المادية الخاصة بقاصر أو بعديم الأهلية وفقاً لأحكام التشريع المعمول به.
    يمكن للقاصر أن يعرب شخصياً عن موافقته إذا كان مميزاً.
    يحدد وليه كيفية تنفيذ العقد.
    المادة 65: يمكن التناماوال كلياً أو جزئياً عن الحقوق المادية التي للمؤلف.
    يحدد العقد الطبيعة والشروط الاقتصادية للحقوق المتنازل عنها، والشكل الذي يتم به استغلال المصنف، ومدة التناماوال عن الحقوق والنطاق الإقليمي لاستغلال المصنف.
    يتعرض للإبطال بمجرد طلب من المؤلف أو من يمثله كل تنازل لا يبرز إرادة الأطراف المتعاقدة في أحد الميادين المذكورة في الفقرة أعلاه، باستثناء نطاق إقليم التناماوال.
    يعد التنازل ناجزاً في النطاق الإقليمي للبلد الذي يوجد فيه مقر نشاط المتنازل له إذا لم ينص عقد التناماوال على إقليم الاستغلال وحده.
    المادة 66: يشمل التناماوال عن الحقوق المادية بمقابل مكافأة مستحقة للمؤلف تحسب أصلاً تناسبياً مع إيرادات الاستغلال مع ضمان حد أدنى.
    غير أن المكافأة المستحقة لمؤلف تحسب جزافياً في الحالات الآتية:
    - عندما لا تسمح ظروف استغلال المصنف بالتحديد الدقيق للمكافأة النسبية للواردات.
    - عندما يكون المصنف رافداً من روافد مصنف أوسع نطاقاً مثل الموسوعات والمختارات والمعاجم.
    - عندما يكون المصنف عنصراً مكملاً بالنسبة إلى مصنف أوسع نطاقاً مثل المقدمات والديباجات والتعاليق أو التعقيبات والرسوم والصور التوضيحية.
    - عندما ينشأ المصنف لكي ينشر في جريدة أو دورية في إطار عقد عمل أو مقاولة.
    يمكن تحديد مكافأة للمؤلف جزافياً في حالة تناماوال مالك حقوق مقيم خارج الوطن عن حقوقه أو على صلة بالمستغلين للمصنفات في الخارج.
    المادة 67: يحق للمؤلف أن يطالب بمراجعة العقد في حالة غبن يضيع حقه، وإن لم يحصل اتفاق يحق له رفع دعوى قضائية إذا تبين بوضوح أن المكافأة الجزافية المحصل عليها تقل عن مكافأة عادلة قياساً بالربح المكتسب. ويعد باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك.
    يمكن للمؤلف أن يباشر دعوى بسبب الغبن الذي لحق به في أمد يسري مدة خمسة عشرة (15) عاماً ابتداءً من تاريخ التناماوال.
    في حالة وفاة المؤلف يمكن ورثته التمسك بأحكام هذه المادة مدة خمسة عشر (15) عاماً تسري ابتداءً من تاريخ وفاة المؤلف.
    المادة 68: يجب على المؤلف أن يضمن للمتنازل له الحقوق المتناماوال عنها، وأن يساعده ويقف إلى جانبه في كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاعه بحقوقه من جراء فعل الغير.
    المادة 69: يترتب على التنازل عن الحقوق المادية التي للمؤلف، بالنسبة إلى المتنازل له، التزام بإبلاغ المصنف إلى الجمهور ورعاية المصالح المشروعة للمتنازل عن الحقوق وفقاً لبنود عقد التناماوال وأحكام هذا الأمر.
    يخول التنازل الاستئثاري عن الحقوق للمتنازل له دون سواه حق الممارسة الكاملة للحقوق المتناماوال عنها لاستغلال المصنف بصورة مشروعة.
    غير أن الممارسة الاستئثارية للحقوق المتعلقة بمصنفات مؤلفين وضعوا فهارس مصنفاتهم قيد التسيير الجماعي لا يحتج بها لدى الغير المأذون لهم من الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة إلا ابتداءً من تاريخ إيداع عقد الاستئثار لدى الديوان.
    يفقد التنازل الاستئثاري عن الحقوق آثاره عقب إعذار من المتنازل عن الحقوق لم يؤت ثماره طوال ثلاثة (3) أشهر إذا أحجم المتناماوال له عن إبلاغ المصنف إلى الجمهور في الآجال المتفق عليها أو كف عن استغلال المصنف بصورة عادية حسب الشروط المنصوص عليها في العقد.
    المادة 70: يمكن فسخ عقد التنازل بناءً على طلب يتقدم به المتنازل عن الحقوق إذا لم يتم استغلال الحقوق المتناماوال عنها بعد انقضاء عام واحد على تاريخ تسليم المصنف المتعاقد عليه.
    المادة 71: لا يحق للمتناماوال له عن الحقوق المادية التي للمؤلف أن يحول هذه الحقوق إلى الغير إلا بتجديد صريح من المؤلف أو من يمثله.
    لا يترتب على هذا الالتزام منح المتناماوال له من تنظيم الاستغلال العادي للمصنف بالتعاون مع الغير.
    يمكن أن يمنح المتنازل عن الحقوق المادية التجديد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة في عقد التنازل عن الحقوق أو عند تحويل ممارسة الحقوق المتناماوال عنها في إطار استغلال المصنف.
    على أنه يمكن تخويل الحقوق المتناماوال عنها في أعقاب عملية تخص المحل التجاري دون موافقة المؤلف، بشرط أن يراعي المقتني شروط العقد الأصلي الذي يحدد شروط ممارسة الحقوق المحولة.
    المادة 72: يعد باطلاً التناماوال الإجمالي عن الحقوق المادية التي للمؤلف، المتعلقة بمصنفات تصدر في المستقبل.
    غير أنه من الجائز تحويل الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة سلطة تسيير الحقوق المتعلقة بمصنفات حالية ومستقبلية.
    المادة 73: يقتصر التناماوال عن الحقوق المادية التي للمؤلف على أنماط استغلال المصنف المنصوص عليها في العقد دون غيرها.
    ولا يمكن تمديد التناماوال عن الحقوق ليشمل بالمماثلة أنماطاً أخرى أو أنماط استغلال مجهولة للمصنفات عند إبرام العقد.
    المادة 74: لا يعتبر اقتناء نسخة من مصنف في حد ذاته على سبيل ملكية مطلقة، تناماوالاً عن الحقوق المادية التي للمؤلف غير أنه لا يمكن للمؤلف أن يطالب مالك الدعامة الأصلية بوضع المصنف تحت تصرفه لكي يمارس حقوقه بالنسبة لمصنفات الفنون التشكيلية والفنون التصويرية.
    يمكن مالك الدعامة الأصلية للمصنف أن يعرضه على الجمهور لأغراض لا تدر الربح دونما تجديد إذا لم يستثن المؤلف هذه الإمكانية صراحة عند بيعه الدعامة الأصلية.
    المادة 75: يحق للمؤلف المشارك في إنتاج سمعي بصري أن يستغل إسهامه في نوع مختلف ما لم تكن ثمة أحكام تعاقدية مخالفة.
    المادة 76: لا يمكن المؤلف المشارك في إنتاج سمعي بصري الذي رفض إتمام مساهمته أو عجز عن إتمامها بسبب قوة قاهرة أن يعارض إدماج القسط الجاهز الذي أسهم به في الإنتاج السمعي البصري.
    على أنه يكتسب صفة المؤلف نتيجة مساهمته تلك. ويمكنه أن يسحب اسمه من مقدمة المصنف السمعي البصري.
    المادة 77: يعد المصنف السمعي البصري جاهزاً ومستوفى متى تم إعداد نسخته النموذجية وفقاً للعقد المبرم بين المنتج والمخرج. وكل تعديل لصيغة المصنف السمعي البصري النهائية بالإضافة أو الحذف على الخصوص، يخضع لتجديد مسبق من الذين وافقوا على الصيغة النهائية للمصنف.
    يخضع كل تعديل للصيغة النهائية للمصنف السمعي البصري بالإضافة أو الحذف لتجديد مسبق من الذين وافقوا على هذه الصيغة.
    يمنع منعاً باتاً إتلاف النسخة الأم للمصنف السمعي البصري.
    المادة 78: تمارس الحقوق المعنوية على الصيغة النهائية للمصنف السمعي البصري.
    المادة 79: تحدد في عقد مكتوب العلاقات بين المؤلفين المشاركين في مصنف سمعي بصري ومنتجه.
    يعتبر منتج المصنف السمعي البصري الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يبادر بإنتاجه تحت مسؤوليته.
    يترتب عن عقد إنتاج مصنف سمعي بصري، ما لم يكن ثمة شرط مخالف التناماوال عن الحق بصفة استئثارية لفائدة المنتج في الحالات الآتية:
    - استنساخ المصنف لاحتياجات الاستغلال أو في شكل تسجيلات سمعية بصرية معدة للتوزيع على الجمهور.
    - عرض المصنف المنتج في قاعات العرض المفتوحة للجمهور ونقله عن طريق الإذاعة المسموعة أو المرئية.
    - القيام بترجمة و/ أو دبلجة المصنف.
    تبقى الحقوق محفوظة لمؤلف التلحينات الموسيقية الصامتة أو المغناة التي أنشئت خصيصاً للمصنف السمعي البصري.
    المادة 80: تحدد مكافأة المشاركين في تأليف مصنف سمعي بصري لكل نمط من أنماط استغلاله في مرحلة إبرام عقد إنتاج المصنف أو عند استغلاله.
    المادة 81: إذا تم عرض المصنف السمعي البصري أو بثه بأي وسيلة من الوسائل في مكان مفتوح للجمهور مقابل دفع حق الدخول، أو إذا وضع رهن التداول بين الجمهور عن طريق إيجار الدعامة قصد الاستعمال الخاص، كان من حق المشاركين في تأليف المصنف المحفوظة حقوقهم بموجب أحكام هذا الأمر، أن يحصلوا من المستغل أو المستعمل على مكافأة تتناسب والإيرادات.
    وفي حالة ما إذا أنجز عرض الإنتاج أو بثه بأية وسلية من الوسائل دون دفع حق الدخول، فإن المكافأة المستحقة تحسب جزافاً، ويحدد الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة النسب المكافأة التناسبية ومستوى الأتاوى الجزافية بالنسبة إلى أوجه الاستغلال المذكورة في الفقرتين السابقتين.
    المادة 82: يتعين على المستعمل مستغل المصنفات السمعية البصرية حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 81 أعلاه إبلاغ الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالإيرادات المحصلة من استغلال المصنفات، بحيث يتسنى حساب أتاوى حقوق المؤلف الواجب عليه دفعها.
    تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
    المادة 83: يخضع لتجديد من المؤلف أو من يمثله وضع نسخ المصنف في شكل تسجيل سمعي بصري رهن التداول بين الجمهور بغرض تأجيرها للاستعمال الخاص.
    المادة 84: تطبق الأحكام الخاصة باستغلال المصنفات السمعية البصرية على المصنفات الإذاعية المماثلة لها من حيث خصائصها.
    المادة 85: يعتبر عقد نشر العقد الذي يتناماوال بموجبه المؤلف للناشر عن حق استنساخ نسخ عديدة من المصنف حسب شروط متفق عليها ومقابل مكافأة للقيام بنشرها وتوزيعها على الجمهور لحساب الناشر.
    يشمل عقد النشر المصنف الأدبي و/ أو الفني في شكل طباعة خطية أو تسجيلات سمعية أو سمعية بصرية.
    المادة 86: يتناماوال المؤلف للناشر، ما لم يكن ثمة اشتراط مخالف، عن الحق الاستئثاري في صنع المصنف واستنساخ عدد من نسخه والقيام بنشرها وتوزيعها ضمن الحدود المبنية في العقد.
    يمكن أن يشمل عقد النشر التناماوال عن حق استنساخ الصيغة الأصلية وكذلك حق الترجمة.
    المادة 87: لا يترتب على حقوق الاقتباس والحقوق المرتبطة بأشكال أخرى من أشكال استغلال المصنف في صيغته الأصلية أو المترجمة المنشورة تناماوال في عقد النشر.
    المادة 88: يقع تحت طائلة البطلان كل عقد نشر لم يستوف الشروط الآتية:
    1) نوع الحقوق التي تناماوال عنها المؤلف للناشر وطابعها الاستئثاري أو غير الاستئثاري.
    2) طريقة مكافأة المؤلف المتفق عليها مع مراعاة أحكام المادة 66 من هذا الأمر.
    3) عدد النسخ المحددة في كل طبعة متفق عليها.
    4) مدة التناماوال والنطاق الإقليمي لاستغلال المصنف.
    5) الشكل المناسب للمصنف الذي يجب أن يسلمه المؤلف للناشر قصد استنساخه.
    6) أجل تسليم المصنف إذا لم يكن في حوزة الناشر عند إبرام العقد ومتى تقرر أن يسلم المؤلف مصنفه في وقت لاحق.
    7) تاريخ الشروع في نشر المصنف وتوزيعه.
    المادة 89: يجب أن لا يتجاوز موعد وضع نسخ المصنف للتداول بين الجمهور مدة عام واحد ابتداءً من تاريخ تسليمه المصنف، في الشكل المتفق عليه للاستنساخ كما هو مبين في المادة 88 أعلاه، إلا إذا تعلق الأمر بالموسوعات والمختارات والمعاجم والبحوث العلمية والتقنية المماثلة لها.
    يمكن المؤلف أن يسترد حقه بكل حرية عند انقضاء هذا الأجل فضلاً عن حقه في رفع دعوى قضائية لطلب تعويض مدني بسبب عدم تنفيذ الناشر لالتزاماته.
    المادة 90: يحق للمؤلف إدخال تعديلات أثناء الشروع في عملية صنع الدعامة التي تسمح باستنساخ المصنف، شريطة ألا تؤدي هذه التعديلات إلى تغيير نوع المصنف، وغايته، بالقياس إلى الالتزام الذي دفع الناشر إلى إبرام العقد.
    ويمكن الناشر إذا كانت التعديلات المطابقة، تقلب تكاليف الصنع المقررة، أن يطالب المؤلف بتحمل ما ينجم عن ذلك من مصاريف إضافية.
    المادة 91: لا يمكن الناشر أن يدخل تعديلات على المصنف، بتصحيح أو إضافة أو حذف إلا بموافقة من المؤلف.
    المادة 92: يتعين على المؤلف في حالة الطباعة الخطية، القيام بما يأتي:
    - تصحيح التجارب المطبعية ما لم يتفق على ذلك.
    - توقيع قسيمة الإذن بسحب نسخ المصنف في الآجال المتفق عليها.
    المادة 93: يجب على الناشر أن يظهر في كل نسخة من نسخ المصنف اسم المؤلف أو اسمه المستعار، ما لم يكن ثمة اشتراط إغفال.
    المادة 94: تبقى الصيغة الأصلية للمصنف على الشكل الذي سلمت به للناشر، ملكاً للمؤلف، ما لم يكن ثمة اشتراط مخالف. وفي غياب الاشتراط، يتعين على الناشر أن يعيد صيغة المصنف الأصلية إلى المؤلف فور إتمام عملية الصنع.
    المادة 95: يتعين على الناشر أن يستنسخ المصنف ويوزعه ويضمن توفره.
    المادة 96: يتعين على الناشر أن يدفع للمؤلف المكافأة المتفق مع مراعاة أحكام هذا الأمر.
    وإذا كانت المكافأة محسوبة بالتناسب مع الإيرادات، فينبغي ألا تقل عن نسبة عشرة في المائة (10%) من سعر بيع نسخ المصنف للجمهور، وهذا فضلاً عن أية علاوة محتملة تمنح مصنفاً لم يسبق نشره.
    غير أنه يمكن مؤلف أي دعامة بيداغوجية مستعملة لحاجيات التعليم والتكوين الحصول على مكافأة لا تفوق نسبة خمسة في المائة (5%) من سعر بيع المصنف للجمهور.
    المادة 97: يجب على الناشر أن يوافي المؤلف بكل المعلومات اللازمة عن حالة تنفيذ العقد، ولا سيما بشأن الشروط المالية، إذا كانت المكافأة المستحقة للمؤلف محسوبة بالتناسب مع إيرادات مبيعات نسخ المصنف.
    ويجب عليه، في هذا الإطار، أن يرسل إلى المؤلف، مرة في السنة، كشفاً عن تقديم الحسابات يبين ما يأتي:
    - عدد نسخ المصنف المتفق على سحبها وتاريخ هذا السحب.
    - عدد النسخ المبيعة من المصنف.
    - عدد نسخ المصنف المخزونة.
    - عدد نسخ المصنف التالفة أو الفاسدة عند الاقتضاء لسبب عارض أو قاهر.
    - مبلغ الأتاوى المستحقة.
    - مبلغ الأتاوى المدفوعة.
    - بقية الأتاوى المطلوب دفعها للمؤلف وكيفيات دفعها.
    المادة 98: يمكن المؤلف أن يفسخ عقد النشر، دون المساس بالتعويضات التي قد يستحقها عقب إنذار لم يؤت خلال مهلة ثلاثة (3) أشهر في الحالات الآتية:
    - عندما لا توضع نسخ المصنف تحت تصرف الجمهور وفقاً للمواصفات وفي الآجال المقررة في العقد.
    - عندما لا تدفع له أتاوى حقوق التأليف المستحقة طوال مدة عام.
    - عندما لا يقوم الناشر بإعادة طبع المصنف كما هو مقرر في العقد والحال أن عدد نسخ المصنف المخزونة يساوي على الأكثر ثلاثة في المائة (3%) من مسحوب الطبعة المعنية.
    المادة 99: يحتفظ الناشر عند انقضاء مدة العقد ولمدة أقصاها سنتان بحق بيع نسخ المصنف المتبقية بالسعر المحدد في العقد أو بسعر جديد يكون محل اتفاق بين الطرفين شريطة أن يصرح الناشر للمؤلف أو من يمثله بعدد النسخ غير المبيعة وأن يقدم له كل مبرر يتعلق بتصريفها.
    غير أن الناشر يحتفظ بحق تصريف نسخ المصنف غير المبيعة بحلول أجل نهاية العقد طوال مدة أقصاها سنتان، بشرط أن يصرح للمؤلف أو ممثله بعدد النسخ غير المبيعة، وأن يقدم له كل مبرر يتعلق بتصفيتها.
    المادة 100: يخضع إبلاغ المصنفات المحمية للجمهور عن طريق التمثيل أو الأداء الفني العلني أو البث السمعي أو السمعي البصري، أو التوزيع السلكي أو العرض أو أية وسلية لوضع المصنفات في متناول الجمهور لتجديد مسبق من المؤلف أو من يمثله يسمى ((رخصة الإبلاغ إلى الجمهور)) باستثناء الحالات المنصوص عليها في هذا الأمر.
    المادة 101: تسلم رخصة إبلاغ المصنف إلى الجمهور بموجب عقد مكتوب حسب الشروط التي يحددها المؤلف أو من يمثله.
    وتأخذ هذه الرخصة شكل اتفاقية عامة إذا خول الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة شخصاً طبيعياً أو معنوياً إمكانية إبلاغ المصنفات التي يتألف منها فهرسه إلى الجمهور حسب شروط محددة.
    يمكن أن تمنح هذه الرخصة مدة محددة أو عدداً معيناً من عمليات الإبلاغ إلى الجمهور.
    المادة 102: لا تخول رخصة إبلاغ المصنف إلى الجمهور أي حق استئثاري للاستغلال إلا إذا كانت هناك اتفاقية صريحة تقضي بخلاف ذلك.
    لا يمكن أن يتجاوز شرط الاستئثار ثلاث (3) سنوات من تاريخ عملية الإبلاغ الأولى إلى الجمهور.
    يفقد الشرط المذكور أعلاه آثاره إذا لم يستغل المصنف خلال مدة أقصاها سنة واحدة من تاريخ إبرام الاتفاقية دون مبرر مشروع.
    المادة 103: لا يمكن تحويل رخصة إبلاغ المصنف إلى الجمهور للغير دون موافقة مسبقة من المؤلف أو من يمثله، إلا في حالة تحويل المحل التجاري حسب الشروط المنصوص عليها في الفترة 4 من المادة 71 من هذا الأمر.
    المادة 104: يتعين على المستفيد من رخصة إبلاغ المصنف إلى الجمهور، أن يقوم في إطار الشروط المحددة في العقد بما يأتي:
    - الاستغلال العادي للمصنف مع احترام محتواه.
    - إظهار المصنف تحت اسم مؤلفه.
    - دفع أتاوى الحقوق المنصوص عليها وتقديم الكشف المثبت والمفصل للإيرادات إذا كانت الأتاوى المستحقة محسوبة بالتناسب مع إيرادات استغلال المصنف.
    - تسليم كشف المصنفات المستغلة فعلاً إذا كانت الرخصة الممنوحة تتيح إمكانية الانتقاء من فهرس مصنفات كاملة.
    المادة 105: يحق للمؤلف أو من يمثله تفقد شروط الاستغلال المرخص

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت نوفمبر 23, 2024 1:53 pm