هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مرحبا بكم في هذا المنتدى الخاص بعلوم الإعلام و الإتصال و العلوم السياسية والحقوق و العلوم الإنسانية في الجامعات الجزائرية
. نرحب بمساهماتكم في منتدى الطلبة الجزائريين للعلوم السياسية و الاعلام والحقوق و العلوم الإنسانية montada 30dz

دخول

لقد نسيت كلمة السر

المواضيع الأخيرة

» مشاركة بحث
بحـــــث بعــــنوان  ((الجريمة المنظمة)) Icon_minitimeالأحد نوفمبر 27, 2022 9:16 pm من طرف Faizafazo

» برنامج احترافي في تنقيط التلاميذ تربية بدنية ورياضية وكل ما يحتاجه استاذ التربية البدنية والرياضية في المتوسط
بحـــــث بعــــنوان  ((الجريمة المنظمة)) Icon_minitimeالأحد يونيو 27, 2021 7:33 pm من طرف تمرت

» مفاهيم عامة .الاعلام و الاتصال
بحـــــث بعــــنوان  ((الجريمة المنظمة)) Icon_minitimeالثلاثاء فبراير 16, 2021 10:51 am من طرف المشرف العام

» نظريات الاعلام وحرية الصحافة و علاقة الصحافة بالسلطة
بحـــــث بعــــنوان  ((الجريمة المنظمة)) Icon_minitimeالثلاثاء فبراير 16, 2021 10:50 am من طرف المشرف العام

» نشأة وتطور الصحافة في العالم و الوطن العربي
بحـــــث بعــــنوان  ((الجريمة المنظمة)) Icon_minitimeالجمعة يناير 15, 2021 11:48 am من طرف المشرف العام

» ترحيب و تعارف
بحـــــث بعــــنوان  ((الجريمة المنظمة)) Icon_minitimeالسبت يونيو 13, 2020 10:39 pm من طرف صقر السردي

» كتب تاريخ الجزائر في القديم والحديث
بحـــــث بعــــنوان  ((الجريمة المنظمة)) Icon_minitimeالسبت مايو 16, 2020 3:30 pm من طرف المشرف العام

» الثورة الجزائرية ،"ثورة المليون و نصف المليون شهيد"
بحـــــث بعــــنوان  ((الجريمة المنظمة)) Icon_minitimeالسبت مايو 16, 2020 3:30 pm من طرف المشرف العام

»  الادارة وتعريفها
بحـــــث بعــــنوان  ((الجريمة المنظمة)) Icon_minitimeالسبت مايو 16, 2020 3:28 pm من طرف المشرف العام

» مقياس :تاريخ وسائل الاعلام
بحـــــث بعــــنوان  ((الجريمة المنظمة)) Icon_minitimeالسبت مايو 16, 2020 2:57 pm من طرف المشرف العام


    بحـــــث بعــــنوان ((الجريمة المنظمة))

    RAMA LIVE
    RAMA LIVE


    البلد : ALGERIA
    عدد المساهمات : 50
    نقاط : 138
    تاريخ التسجيل : 09/03/2012
    العمر : 34

    بحـــــث بعــــنوان  ((الجريمة المنظمة)) Empty بحـــــث بعــــنوان ((الجريمة المنظمة))

    مُساهمة من طرف RAMA LIVE الخميس مارس 29, 2012 10:48 pm

    الجريمة ظاهرة اجتماعية تتأثر بثقافة الشعوب, وهي ظاهرة نسبية تختلف من مجتمع لآخر, ولقد كانت الجريمة ترتبط بالفقر والبطالة وكان معظم مرتكبيها من الطبقات الدنيا, وبالتالي فإنها ترتبط بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية, إلى أن جاء العالم سذرلاند الذي بين إن الجرائم لا ترتبط بالمعايير السابقة فقط, وكشف عن جرائم التي ترتكب من قبل المنتمين للطبقات الوسطى والعليا الذين يشغلونها, واستغلال العمال والفقراء, ويطلق على هذه الجرائم بجرائم ذوي الياقات البيضاء.
    فالجريمة المنظمة أنها فعل أو أفعال غير مشروعة ترتكبها جماعة إجرامية ذات تنظيم هيكلي متدرج، وتتمتع بصفة الاستمرارية ويعمل أعضاؤها وفق نظام داخلي يحدد دور كل منهم، ويكفل ولاءهم وإطاعتهم للأوامر الصادرة من رؤساؤهم وغالبا ما يكون الهدف من هذه الأفعال الحصول على الربح، وتستخدم الجماعة الإجرامية التهديد أو العنف أو الرشوة لتحقيق أهدافها كما يمكن أن يمتد نشاطها الإجرامي عبر عدة دول.
    ومن خلال هذا التعريف للجريمة المنظمة, فإنها تمتاز بعدة خصائص تجعلها تختلف عن الجرائم العادية، ومن أبرز هذه الخصائص أو تتمثل في الآتي:
    أولا: التخطيط: يعتبر العامل الأهم في الجريمة المنظمة، فهو يكفل لها النجاح والاستمرار، ويتطلب أفراداً مؤهلين وذوي خبرة عالية.
    ثانيا: الاحتراف: وهو شرط جوهري يحتاج إلى عناصر متفرغة للعمل الإجرامي، ومستعدة للتضحية في سبيل إنجاح مهمتها, وقد يصل احتراف أعضاء المنظمات الإجرامية إلى حد التخصص في نشاط معين, كالمخدرات, أو غسيل الأموال أو بالقتل أو بالدعارة.
    ثالثا: قاعدة الصمت: يقصد بها مبدأ السرية الذي يعد أهم مبادئ الجماعة الإجرامية المنظمة على الإطلاق, يلتزم أعضاؤها بالولاء التام وحتى الموت لأجل خدمة اغرضها وهو ما أدى إلى صعوبة اختراقها.
    رابعا: الربح الوفير:ومن السمات الأساسية للجرائم المنظمة هي الربح الوفير في زمن قياسي فتحصد ثروات طائلة في مدى زمني معقول فتقدر أرباح الاتجار بالمخدرات بما يتراوح مابين 200 مليار إلى تريليون دولار في العام الواحد.
    خامسا: الاستمرارية:إمداد حياة المنظمة لمدة غير محدودة بصرف النظر عن انتهاء حياة أو عضوية أي عضو فيها ولو كان رئيسها.
    سادسا: تنظيم هرمي متدرج: تتميز الجريمة المنظمة بهيكلها التنظيمي الذي يتخذ صورة البنيان الهرمي المتصاعد للتشكيل العصا بي المنظم, وتتوزع فيه الأدوار والمهام بادية من الأفراد العاملين ثم المراقبين والزعماء الفرعيين والمستشارين إلى زعيم المنظمة الذي يعتبر الرئيس للمنظمة.
    سابعا: القدرة على التوظيف والابتزاز: الإجرام المنظم ذكي في اختيار الأشخاص الذين يتعاملون معهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وله القدرة على شراء ضمائر الأشخاص أو تخويفهم والضغط عليهم.
    ثامنا: استخدام الأساليب الغير المشروعة: تقوم عصابات الجريمة المنظمة على استخدام التهديد واستخدام العنف كأسلوب لضمان فرض سيطرتها وعدم قيام السلطات المختصة باتخاذ الإجراءات الرسمية وخوف المجني عليهم والمواطنين من الإبلاغ عن الجرائم.

    وقد يتبادر إلى أذهاننا إن ظاهرة الجريمة المنظمة هي من الظواهر الإجرامية الحديثة أو الدخيلة على مجتمعنا, إلا أنها في واقع الأمر ظاهرة إجرامية قديمة المنشأ بدأت مع بداية وجود الإنسان فهي مرتبطة بوجود الإنسان دائرة معه وجودا وعدما, وكانت أول جريمة منظمة حدثت في التاريخ جريمة قتل احد أبناء ادم لأخيه ثاني بشر على الأرض ولدا معا وفي نفس الوقت ونفس المكان, ومما يعني أن الجريمة المنظمة نماوالت مع نزول الإنسان على الأرض.
    ومن الثابت تاريخيا ومكتوب على معابد الفراعنة بل ومزود بالرسوم أن الفراعنة كانوا يحتفظون بكنوزهم وممتلكاتهم في معابدهم أو قبورهم, لذا كان ذلك سببا في وجود عصابات منظمة لسرقة المعابد والمقابر.
    ولكن في السنوات الأخيرة ومع نهاية الألفية الثانية وبداية الألفية الثالثة وما شهده العالم مـن تغيرات كثيرة اقتصاديــة وسياسية واجتماعية وانفتاح اقتصادي وحريـة للتجارة وتلاشي معظم حـدود الدول (كالاتحاد الأوروبي) وسهولة تنقل الأشخاص والبضائع بين الدول ليصبح العالم قرية واحدة, كل ذلك أدى إلى تطور الجريمة المنظمة وانتشارها لتصبح عابرة للحدود الوطنية وخطراً يهـدد معظم دول العالم، ولاسيما الدول النامية كالـدول العربية وذلـك لقيامها بتقديم التسهيلات الاقتصادية كافة لجذب رؤوس الأموال والمستثمرين وهو ما يكون على حساب رقابة مصدر هـذه الأموال، إضافة إلى استغلالها لتطور وسائل الاتصال الحديثة كالانترنت والأقمار الصناعية لصالح أنشطتها وجرائمها التي تسعى من ورائها إلى تحقيق الربح، كتجارة المخدرات والسلاح والآثار والتحف والاتجار بالأشخاص والأعضاء البشرية وغسيل الأموال وغيرها من الجرائم.
    ومن خلال تطور الجريمة المنظمة واتخذت أبعاد لا تواجهها فقط الدول بل امتدت للتعدي خارج حدود الدولة وأصبحت خطر يهدد جميع الدول, مما يدعونا إلى التساؤل عن مدى الخروج عن الأحكام العامة في قانون العقوبات وتجريم مختلف الأنشطة في الجريمة المنظمة ؟
    من اجل الإجابة على هذا التساؤل لابد من التعرض إلى أركان الجريمة المنظمة الجزء الأول, ومكافحة الجريمة في الجزء الثاني.

    الجزء الأول: أركان الجريمة المنظمة
    وفقا للأحكام العامة للجريمة لابد من توافر ركنين أساسيين لقيام الجريمة المادي والمعنوي لمسائلة الفاعل عن سلوكه المخالف لاعتدائه على المصلحة أو الحق محل الحماية القانونية, وإذا كان الركن المادي يتمثل المظهر الخارجي (الفصل الأول) فان الركن المعنوي يركز على اتجاه الإرادة نحو تحقيق نتيجة مؤثمة قانونا(الفصل الثاني)

    الفصل الأول: الركن المادي
    الركن المادي للجريمة هو الذي يخرجها إلى عالم الواقع الملموس من مجرد فكرة تدور في ذهن الإنسان, فلذلك فالجريمة بشكل عام هي عبارة عن سلوك إنساني أو نشاط محدد يقوم به الإنسان ويؤدي هذا النشاط إلى إلحاق الضرر بحقوق ومصالح يحميها القانون أو تعريضها للضرر
    فالركن المادي للجريمة هو مظهرها الخارجي لذلك لابد لكل جريمة من ماديات تتجسد فيها الإرادة الجرمية لمرتكبيها,
    المبحث الأول: صور الركن المادي
    ولقيام الركن المادي لأية جريمة لابد أن يصدر عن الجاني سلوكا إجراميا محددا (الفرع الأول) وقد يكتفي القانون بهذا السلوك لبعض الجرائم وقد يتطلب بجرائم وجود نتيجة جرمية ضارة ( الفرع الثاني) ولابد من توافر علاقة سببية تربط بين السلوك والنتيجة الجرمية (الفرع الثالث)

    الفرع الأول: السلوك الجرمي
    ويقصد بالسلوك الإجرامي ذلك النشاط الإرادي سلبيا كان أم ايجابيا الذي جرمة القانون حيث يشمل السلوك الايجابي أي حركة عضوية في جسم الإنسان, فهو حركة عضوية إرادية, أما السلوك السلبي هو الامتناع, أي إحجام شخص عن إتيان فعل ايجابي معين كان الشارع ينتظره في وقت معين وجب القانون الالتزام والقيام به
    وعلية فان السلوك الإجرامي اللازم لتحقيق الركن المادي للجريمة المنظمة يتضمن احد الأنشطة ومن ضمن هذه الأنشطة :
    الفقرة الأول: التنظيم
    يعد تنظيم النشاط الإجرامي من أهم خصائص الجريمة المنظمة, وأصبح عنصرا لازما لقيام الجريمة ويدونه لا تتحقق الجريمة, وان أعضاء المنظمة الإجرامية لا يرتكبون بصورة منفردة أو بشكل عشوائي بل لا بد من نظام يبين آلية العمل وتقسيم الأدوار بين الأعضاء وتحديد علاقة بعضهم ببعض من جهة وعلاقتهم بالمنظمة الإجرامية ككل من جهة أخرى
    ويمتاز التنظيم الإجرامي بعدة ميزات من أهمها:
    أولا: عدد الأعضاء
    اشترطت بعض التشريعات عدداً معيناً من الأشخاص لكي توصف الجماعة الإجرامية على أنها منظمة، مثل قانون العقوبات الإيطالي وتعريف الاتحاد الأوروبي والذي اشترط أن تكون الجماعة مكونه من ثلاثة أشخاص فأكثر لكي توصف بأنها جماعة إجرامية منظمة وهذا ما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة الحدود في باليرمو سنة 2000
    ثانيا: الهيكل التنظيمي
    تتخذ النشاط الإجرامي للجريمة المنظمة شكل هرمي يقوم على أساس المستويات الوظيفية المتدرجة يتولى القيادة قائد يكون له الهيمنة والسلطة في اتخاذ القرارات وله حتمية الطاعة
    ويتراوح البناء الهرمي المتدرج بين ثلاث أو أربع درجات, في القمة يوجد رئيس, ويحيط بالرئيس مجموعة مستشارين, واقتصاديين, ومحاميين إلى جانب الحرس الشخصي, وفي القاعدة يوجد المنفذون بارتكاب الجريمة
    الفقرة الثانية: الاستمرارية
    السلوك الإجرامي في الجريمة المنظمة يمتاز بالاستمرارية, حيث طبيعة النشاط محل الجريمة تجعله يمتد لفترة غير محدودة من الزمن ولا تنتهي صفة الاستمرارية إلا بحل التنظيم إلا أن الجريمة المنظمة لا تنتهي بزوال الرئيس أو احد الأعضاء بل تبقى قائمة
    الفقرة الثالثة: استخدام العنف والإرهاب
    وسائل ممارسة الأنشطة الإجرامية عن طريق العصابات المنظمة متعددة, ولكن يغلب عليها العنف والتهديد والرعب لترويع الآخرين وإرهابهم وممارسة الضغوط عليهم للسيطرة وتحقيق ما ترمي الجماعة إليه من أهداف اجرامية

    الفرع الثاني: النتيجة الجرمية
    هي الأثر المترتب على السلوك الإجرامي والذي يأخذ به المشرع بعين الاعتبار في التكوين القانوني للجريمة, وللنتيجة الجرمية مدلولان مدلول مادي يتعلق بالتغيير الذي يحدثة الفاعل بالعالم الخارجي جزاء الفعل المجرم الذي قام بارتكابة , ومدلول قانوني ويعني الاعتداء على الحق الذي قدر الشارع جدارته بالحماية والرعاية الجزائية, ففي جريمة القتل النتيجة هي إزهاق الروح, فكان المجني علية حيا ثم أصبح ميتا, وبالتالي فان النتيجة في جريمة القتل هي العدوان على الحق في الحياة
    والنتيجة الإجرامية في جرائم التأسيس أو التنظيم لجماعة إجرامية منظمة أو الانضمام إليها يكمن في خطورتها البالغة على النظام الاجتماعي وعلى السلم والمصلحة العامة وعلى امن المجتمع وهذا هو الهدف الأول من تجريم هذه الجماعة دون انتظار لحظة البدء في تنفيذها, كما تمثل من ضرر مؤكد على النظام العام, فلذا يتم تحييد وإبعاد من ينوي على تنفيذها دون انتظار لحظة البدء في التنفيذ , حيث أن مثل هذه التصرفات تشكل خطرا كبيرا على السياسة الاقتصادية الوطنية وعلى المصلحة العامة , فان المشرع الجزائي اخذ بعين الاعتبار مبدأ خطورة النتيجة أي احتمال حدوثها تؤدي إلى الاضراربالاقتصاد والمصلحة العامة.

    فالجريمة المنظمة لا يشترط فيها نتيجة مادية معينة, واكتفاء بالنتيجة القانونية, وهي تعريض الحقوق والمصالح التي يحميها القانون للخطر, والخطر خطر مجرد يتجلى في شكل الجماعة بغض النظر عن برامجها الاجرامي.
    إذا فالجريمة المنظمة هي من الجرائم العائقة التي تتطلب لقيام ركنها المادي ارتكاب النشاط الإجرامي وفقا للوصف القانوني دون لزوم أن تقع نتيجة مادية وقيام علاقة سببية بين النشاط الإجرامي والنتيجة

    الفرع الثالث:العلاقة السببية
    هي الرابطة التي تصل التصرف أو السلوك المجرم بالنتيجة الجرمية الضارة وتثبت إن هذا السلوك هو الذي أدى إلى إحداث هذه النتيجة , والقواعد العامة المطبقة في القانون الجزائي هي ذاتها القواعد المطبقة في الجرائم الاقتصادية حتى ولو تم القول إن معظم الجرائم الاقتصادية من الجرائم الشكلية , والجريمة المنظمة في من الجرائم الشكلية لا تتطلب نتيجة تتحقق بها صلة بينها وبين السلوك, فإن مؤدى ذلك أن السببية في البنيان القانوني للجريمة لأن الجريمة لا تتطلب وقوع نتيجة إجرامية معينة


    المبحث الثاني:الشروع في الجريمة المنظمة
    هو البدء في تنفيذ فعل من الأفعال الظاهرة المؤدية إلى ارتكاب جناية أو جنحة, ولا يعتبر شروعا في جريمة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية وكل من شرع في فعل ورجع باختياره عن أفعال الجرم الإجرائية لا يعاقب إلا على الفعل أو الأفعال التي اقترفها إذا كانت تشكل ذاتها جريمة.
    وفقا للقاعدة العامة فأنة لإعقاب على الشروع في الجريمة إلا في الأحوال الاستثناية التي يحددها القانون, وذلك بخلاف الشروع في الجريمة المنظمة فأنة عاقب على الشروع بنفس عقوبة الجريمة التامة, لخطورتها الإجرامية, ولان العدول التلقائي لأعضائها من الفرضيات بعيدة الاحتمال, وبالنظر إلى الضغوط التي يتعرضون لها, فجريمة الاتجار بالأشخاص, باعتبارها إحدى صور الجريمة المنظمة, وجريمة تزييف النقود, والتي لم يتطلب لقيامها إلا تمهيد الطريق نحو ارتكاب الجريمة وهي مرحلة تسبق الشروع.

    إن لخروج التشريعات عن المبادئ العامة والعقاب على الشروع بعقوبة الجريمة التامة في الجريمة المنظمة له ما ببررة باعتبارها جريمة لها خطورة بالغة على الأمن الاقتصادي وعلى السياسة وعلى الفرد والمجتمع, وحفاظا على امن وسلامة الدولة اقتصاديا وسياسيا وحفاظا على ممتلكات وأرواح الأفراد, يقتضي الخروج على القواعد العامة في قوانيين العقوبات.
    أما بالنسبة لمشرعنا الفلسطيني فقد عاقب على الشروع في جريمة غسيل الأموال باعتبارها من صور الجريمة المنظمة, بنص المادة (37), على كل من شرع بارتكاب جريمة غسل الامول أو ساعد أو حرض أو سهل أو تشاور حول ارتكاب هذه الجريمة بنصف العقوبة التي يعاقب بها الفاعل الأصلي.








    الفصل الثاني: الركن المعنوي
    ليست الجريمة كياناً مادياً خالصاً، ولكنها كذلك كيان نفسي، وإذا كان القانون الجنائي يهتم أساساً بالفعل المادي المرتكب، بحيث أنه إن انتفى وصف الفعل انتفت الجريمة, فإن القانون الجنائي يهتم كذلك بالركن المعنوي فإذا انتفى هذا الركن انتفت الجريمة كذلك. فلا قيام للجريمة بغير ركن معنويا. وتفسير ذلك أن هذا الركن هو الذي يعبر عن الإثم الذي حاك في نفس الجاني، وحيث تتجرد النفس من هذا الإثم فلا توجد جريمة، ولذلك قيل بأن "الفعل لا يكون آثماً إلا إذا كانت النفس آثم. ومن صور القصد الجرمي قصد عام (مبحث أول) وقصد خاص(مبحث ثاني)
    المبحث الأول:القصد العام
    يقوم على عنصرين أساسيين العلم (الفرع الأول) والإرادة ( الفرع الثاني)

    الفرع الأول: العلم
    انه حالة نفسية تقوم في ذهن الجاني, وجوهرها الوعي لحقيقة الوقائع التي يتشكل منها الركن المادي مع تمثل أو توقع النتيجة الإجرامية التي من شأن الفعل الإجرامي إحداثها كأثر له.
    وبذلك فان للعلم محورين أساسيين العلم بالوقائع والعلم بالقانون.
    الفقرة الأولى: العلم بالوقائع
    بتضمن علم الجاني بماهية سلوكة على نحو ناف للجهالة, وعلمة بكافة العناصر المادية للجريمة من نشاط إجرامي مخالف لنص في القانون, وان يتوقع الجاني النتيجة التي يؤدي إليها سلوكة والقبول بالنتيجة.
    والمساهم في الجريمة المنظمة يستلزم أن يمتد علمة إلى موضوع الاتفاق والغرض من تنظيم الجماعة, حيث ينتفي القصد الجنائي إذا اعتقد انه منتمي إلى جماعة ذات أغراض مشروعة, أهدافها تحقيق الرخاء العام لخدمة البشرية, ومع ذلك يتحقق القصد إذا ما ثبت علم الجاني اللاحق بالأهداف غير المشروعة للجماعة وارتضى الاستمرارية بها.

    الفقرة الثانية:العلم بالقانون
    من المتفق علية في التشريعات المختلفة إن العلم بالقانون الجنائي مفترض بشكل لا يقبل إثبات العكس, وهذا ما نصت علية المادة (85) من قانون العقوبات الأردني على أن " لا يعتبر جهل القانون عذرا لمن يرتكب أي جرم " ولذلك فلا يقبل من احد الاعتذار بجهلة بالقانون, وينطق تلك على الجريمة المنظمة التي تستمد صفتها التجريمية من القانون الجنائي الدولي, وقواعد الأحكام العامة, فلذلك لا يمكن إغفال مبدأ عدم الاعتداد بالجهل أو الغلط في القانون تماشيا مع مقتضيات المصلحة العامة والعدالة الجنائية.

    الفرع الثاني: الإرادة
    لإسناد التهمة لمرتكبيها أن يتحقق علم الجناة المنتمين للجماعة الإجرامية المنظمة في تحقيق أغراضها غير المشروعة, وان تتجة إرادتهم صوب الفعل بعنا صرة المختلفة من سلوك ونتيجة وعلاقة سببية, فمسؤولية الجاني تعد ناقصة تبعا لنقص ارادتة بسبب عيب من عيوب الإكراه كنقص الادارك أو التمييز, كما تعد مسؤولية الجاني معدومة في حال تعرضها للإكراه أو التغييب الكامل الأمر الذي يؤثر في تقدير رد الفعل ضد الجريمة.
    وعلى هذا الأساس لا بد أن تتجة إرادة كل مساهم في جماعة إجرامية منظمة إلى الاتفاق أو التعاون مع الآخرين لتحقيق الإغراض والأهداف التي ترمي إليها الجماعة الإجرامية وارتضاء كل من ساهم بتحقيق نشاطة وما يرتكبة المساهمون من الجرائم.

    المبحث الثاني: القصد الخاص
    يتطلب المشرع في معظم الجرائم القصدية توافر عنصري الركن المعنوي, العلم والإرادة, فلا يتصور قيام الجريمة بدون توافر هذين العنصرين, غير أن المشرع خص بعض الجرائم بعنصر ابعد مدى من مجرد توافر هذين العنصرين, الغاية أو الهدف الذي دفع المجرم للأقدام على جريمتة, كجريمة تزييف النقد التي لا تقع إلا إذا توافر لدى الجناة نية ترويج العملة.
    أن تطلب قصد خاص في الجريمة المنظمة لا يتماشى مع مقتضيات العدالة الجنائية, باعتبار أن تعدد أشكالها وتطور أساليبها يسهل لأعضائها الإفلات من المسؤولية الجنائية, كما يحمل على السلطة القضائية مهمة البحث عن تكييف أو وصف قانوني أو مسمى أخر يخضع له الفعل الإجرامي, فلذلك يكتفي قيام القصد العام لتوافر الركن المعنوي.
    بعد التعرف على أركان الجريمة المنظمة فكيف يمكن مكافحة الجريمة ؟




    الجزء الثاني: مكافحة الجريمة المنظمة
    تطلب مكافحة الجريمة المنظمة مواجهتها على الصعيد المحلي وعلى الصعيد الدولي, من خلال التعاون الدولي والإقليمي في مكافحة الجريمة المنظمة الفصل الأول, والسياسة العقابية ودورها في مكافحة الجريمة المنظمة الفصل الثاني

    الفصل الأول: التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة
    أدرك المجتمع الدولي أن مشكلة الجريمة المنظمة ليست مشكلة فردية تهم دولة فحسب, بل تهم المجتمع الدولي برمية إذ أن المنظمات الإجرامية أصبحت تبسط نفوذها إلى جميع أرجاء العالم بفضل ما تملكة من قوة وسطوة ونفوذ, لذلك بادر المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة التي تهدف إلى مكافحة الجريمة المنظمة

    المبحث الأول: جهود المنظمات العالمية
    تستغل عصابات الجريمة المنظمة اختلاف السياسات التجريمية في التشريعات الوطنية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة, بحيث ترتكب جرائمها بالدول التي تعاني من قصور تشريعي في مكافحة الجريمة المنظمة, وبالتالي لابد من تعاون دولي من خلال اتفاقيات دولية لمواجهة الجريمة المنظمة

    الفرع الأول: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة
    الغرض من هذه الاتفاقية كما تنص في مادتها الأولى هو "تعزيز التعاون على منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحتها بمزيد من الفعالية"•وتتكون الاتفاقية من 41 مادة وبخلاف الأربع مواد التي تتضمن الأحكام العامة، والثماني مواد الأخيرة التي تتضمن الأحكام الختامية تتضمن التسع وعشرين مادة الأخرى بشكل أساسي ما يلي:
    أولا: تجريم المشاركة في جماعة إجرامية منظمة وغسل عائدات الجرائم والفساد وعرقلة سير العدالة•
    ثانيا:تدابير مكافحة غسل الأموال ومكافحة الفساد وتحديد مسؤولية الهيئات الاعتبارية عن المشاركة في مثل هذه الجرائم•
    ثالثا:الملاحقة والمقاضاة والجزاءات والمصادرة والضبط•
    رابعا: التعاون الدولي لأغراض المصادرة وتسليم المجرمين ونقل الأشخاص المحكوم عليهم والمساعدة القانونية المتبادلة والتحقيقات المشتركة والتعاون في مجال إنقاذ القانون وجمع وتبادل وتحليل المعلومات عن طبيعة الجريمة المنظمة والتدريب والمساعدة التقنية•
    خامسا:حماية الشهود ومساعدة الضحايا وحمايتهم•
    سادسا:توفير آليات التنفيذ من خلال إنشاء مؤتمر للأطراف في الاتفاقية من أجل تحسين قدرة الدول الأطراف على مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وتعزيز تنفيذ هذه الاتفاقية واستعراضه•
    يجدر بالذكر أن هناك بروتوكولين مكملين للاتفاقية وهما بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو•

    الفرع الثاني: التعاون الشرطي في مكافحة الجريمة المنظمة
    الانتربول هو كلمة اختصار لمنظمة الشرطة الجنائية العالمية, تم تأسيسها عام 1923وتشترك فيها 186 دولة, مهمة المنظمة هي تنسيق العمليات للتحقيق والاعتقال وتبادل المجرمين لمنع وقوع الجرائم, ويعتمد دستور المنظمة على إعلان حقوق الإنسان الذي تتبناه منظمة الأمم المتحدة ويقف ضد أية ميول سياسية وعسكرية ودينية وعرقية, وتقودها جمعية عمومية تمثل الدول الأعضاء, وتقوم باجتماعات دورية سنوية ولها لجنة تنفيذية تتكون من 13 عضوا يتم انتخابهم بواسطة الجمعية العمومية وأمين عام ومقره ومساعدوه ومستشاروه في ليون في فرنسا.
    وعمل الإنتربول يغطى العديد من المجالات المتخصصة كمكافحة الإرهاب وإنتاج المخدرات والاتجار المحظور فيها وتهريب الأسلحة والاتجار فيها وغسيل الأموال والإجرام المالي المرتكب بواسطة التكنولوجيا المتقدمة والفساد, ويعمل على مدار الساعة بأربع لغات رسمية ( الأسبانية والإنجليزية والعربية والفرنسية ) وهو يتلقى من خلال البلدان الأعضاء المعلومات الجنائية ويخزنها في قاعدة المعلومات ويحللها ويعممها على جميع الدول, ومن ثم يقوم بإصدار النشرات وتعمم على جميع دول الأعضاء والبالغ عددها ست نشرات ولكل نشره لها لون يميزها وهي:
    أولا: النشرة الحمراء لطلب توقيف المطلوبين بغية تسليمهم.
    ثانيا: النشرة الزرقاء لتحديد مكان إقامة أشخاص وجمع معلومات بشأنهم.
    ثالثا: النشرة الخضراء للتزويد بتحذيرات ومعلومات استخبار جنائي.
    رابعا النشرة الصفراء لتحديد مكان وجود المفقودين.
    خامسا: النشرة السوداء لتبيّن الجثث المجهولة.
    سادسا: النشرة البرتقالية لتيسير إشعارات تحذيرية عن تهديدات إرهابية محتملة.

    المبحث الثاني: القواعد الإجرائية الخاصة في مكافحة الجريمة
    تعتبر القواعد الإجرائية في بعض البلدان دورا فعالا في مكافحة الجريمة المنظمة, إذ أن القواعد تخول هيئاتها القانونية المختصة بعض الصلاحيات الخطيرة التي تعتبر خرقا للحقوق والحريات في نطاق الجرائم العادية, من تخصص السلطات مكافحة الجريمة المنظمة (فرع أول)والخروج عن قاعدة الإثبات ( فرع ثاني) والتوسع في إجراءات الاستدلال والتحقيق الابتدائي( فرع ثالث)وحماية الأشخاص في الدعوى الجنائية (فرع رابع)

    الفرع الأول: تخصص سلطات مكافحة الجريمة المنظمة
    نظرا لخطورة الجريمة المنظمة, وتشابك نشاطات التنظيمات الإجرامية وتطورها ومواكبتها للتطورات العلمية والتكنولوجية الحديثة, فان التعامل معها يتطلب من سلطات تنفيذ القانون والسلطات القضائية أن تكون مدربة وقادرة على فهم واستيعاب هذه النشاطات, فلذلك فقد لجأت بعض التشريعات إلى استحداث أجهزة خاصة شرطية وقضائية
    أولا استحداث أجهزة شرطية متخصصة
    استحدث المشرع الإيطالي بعض الإجراءات المتعلقة بتنظيم أجهزة الشرطة, ومن أهمها إنشاء إدارة تحقيقات خاصة لمكافحة المافيا وتتبع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية
    ثانيا استحداث نيابة متخصصة للجرائم المنظمة
    فقد أنشأ المشرع الإيطالي جهتين جديدتين وهما:
    أ‌- نيابة محلية على مستوى المدن, تتكون من قضاة على درجة عالية من الكفاءة والخبرة وتختص بالتحقيق بالقضايا التي تركتيها تنظيمات المافيا
    ب‌- نيابة قومية أو عمومية لمكافحة المافيا, يرأسها النائب القومي لمكافحة المافيا, ووظيفية الأساسية هي التنسيق بين التحقيقات التي تجرمها الهيابات المحلية بجرائم المافيا
    أما في ما يتعلق في فلسطين فقد تم إنشاء نيابة مختصة في مكافحة الجريمة الاقتصادية بموجب القرار رقم 28/2006, وبما أن الجريمة المنظمة هي من الجرائم الاقتصادية فإنها تخضع لاختصاص النيابة العامة المختصة في مكافحة الجرائم الاقتصادية.


    الفرع الثاني: الخروج عن قاعدة المتهم بريء حتى تثبت إدانته
    القاعدة العامة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته وهذا ما نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني في المادة( 38) على انه "لا يجوز إخضاع المتهم لأي إكراه أو تعذيب، ويعامل المتهم على أنه بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة تتاح له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه والاستعانة بمحام". وهذا ما اكدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذلك المادة السادسة من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان.
    إلا أن الجريمة المنظمة فرضت واقعا جديدا يتمثل في اتجاه بعض الفقهاء والقوانين الجنائية إلى إلزام المتهم بإثبات براءته, أي نقل عبء الإثبات من جهة الادعاء إلى المتهم, فصعوبة الإثبات والثغرات القانونية التي يستغلها الجناة من أعضاء المنظمات الإجرامية للإفلات من العقاب, وتحقيق أهدافهم من ناحية, وتوزيع راس المال بين جهات متعددة من أسهم وأشخاص ومشروعات يجعل تتبع مصادر تلك الأموال أمر غير ميسر وفقا للإثبات التقليدي للقانون الجنائي, فادى الخروج عن المبدأ التقليدي للفقهاء والمشرع وقلب عبء الإثبات على المتهم, وهذا ما نصت علية اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة على أنة يجوز للدول النظر في إمكانية إلزام الجاني أن يبين المصدر المشروع لعائدات الجرائم المزعومة أو الممتلكات المعروضة للمصادرة.

    الفرع الثالث: التحري وجمع الأدلة في الجريمة المنظمة
    نظرا لخطورة الجريمة فقد اختلفت التشريعات التي تتولى إجراء جمع الأدلة والتحقيق من دولة لأخرى, ففي القانون الفلسطيني في نص المادة 19 من قانون الإجراءات الجزائية نصت على انه:1 تولى أعضاء النيابة العامة مهام الضبط القضائي والإشراف على مأموري الضبط كل في دائرة اختصاص 2- يتولى مأموري الضبط القضائي البحث والاستقصاء عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق في الدعوى
    كما نصت المادة 21 من القانون نفسة على انه يكون من مأموري الضبط القضائي: مدير الشرطة ونوابة ومساعدة ومدير شرطة المحافظات والإدارات العامة.
    من خلال استقراء لنص المادة فان القانون خول صلاحيات الضبط القضائي إلى بعض الموظفين, فمنهم أعوان الإدارات كإدارة الجمارك وإدارة التموين لممارسة مهام مأموري الضبط القضائي, وأعوان هيئة سوق المالية, أعوان سلطة النقد, وأعوان المراقبة الاقتصادية, ولعل هذا التعداد للأعوان الإداريين يبرز في سعي المشرع في حماية المواطن والاقتصاد الوطني, وذلك من خلال منحهم صلاحيات موسعة تساعدهم على تحري الجرائم

    أولا: الإطلاع على الوثائق
    وهذا ما نصت علية المادة 47 من قانون المصارف الفلسطيني الذي خول لسلطة النقد أن تكلف مفتشا أو أكثر بفحص وتفتيش دفاتر وسجلات المصارف وتدقيق حساباتها
    تفتيش المساكن والمحلات والمنشات
    قد اشترط المشرع الفلسطيني في قانون أصول الإجراءات الجزائية توافر شروط شكلية وموضوعية للتفتيش في المواد 39, 40, 41.
    ولكن نظرا لخطورة الجريمة المنظمة ودعما لسياسة مكافحتها, فقد وسعت بعض التشريعات, من اختصاص موظفي الضابطة العدلية, وذلك في مجال البحث عن الأدلة وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة لكشف الجريمة, كالقانون الإيطالي مكافحة المافيا الذي خول موظفي الضابطة العدلية سلطة تفتيش الأماكن لهذا النوع من الجرائم دون استصدار إذن مسبق.

    وفي نص المادة 19 من قانون دمغ ومراقبة المعادن الثمينة الفلسطيني لسنة 1998 حيث نصت على أنة " لموظفي الجهة المختصة المفوضين إجراء التفتيش أو الكشف أو المراقبة أو أخذ عينات للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون والدخول إلى أي محل لضبط أي مصوغات أو أدوات بقصد فحصها أو تحليلها أو التحفظ عليها إذا كان هناك أي أساس يدعو للاشتباه بأن لها علاقة بارتكاب جرم خلافاً لأحكام هذا القانون.
    وكذلك المادة (46) من قانون سلطة النقد الفلسطيني رقم(2) لسنة 1997 حيث نصت على انه تمارس سلطة النقد الرقابة على المصارف ولها في ذلك أن تقوم بالتفتيش على أي مصرف للتأكد من سلامته.

    الفرع الرابع حماية الأشخاص في الدعوى الجنائية في الجريمة المنظمة
    نظرا لخطورة الجرائم التي ترتكبها التنظيمات الإجرامية كما بينا سابقا, واستخدامها للعنف في تحقيق أهدافها, وبغض النظر عن النتائج من اجل إزالة العقبات التي تقف في وجها من خلال التهديد والإيذاء وحتى قتل الأشخاص الأطراف في الدعوى, من قضاة وأعضاء نيابة وشهود, فلذلك لابد من توفير الحماية لهؤلاء الأشخاص لضمان المكافحة الفعالة للجريمة المنظمة.
    أولا: حماية القضاة وغيرهم من لهم علاقة بالقضاء
    كان لمقتل القاضيين الإيطاليين عام 1992 اثر كبير على التشريع الإيطالي, حيث ظهرت الحاجة إلى ضرورة تامين الحماية لأعضاء المحكمة التي تفصل بالجريمة المنظمة, وغيرهم من الموظفين الذين يتصلون بالدعوى الناشئة عن مثل هذه الجرائم.
    ثانيا: حماية الشهود
    نظرا لخطورة الشاهد على أعضاء التنظيم, فأنة عرضة للتهديد أو القتل من قبل أفراد التنظيمات الإجرامية, مما أدى إلى امتناعه عن أداء شهادتهم في الكثير من القضايا, وعلية فقد رأت الدول أهمية سن تشريعات تكفل الحماية المادية للشهود من كل أنواع الاعتداءات وشرعت نصوصا تلزم بمقتضاها الشهود بأداء شهادتهم وتفرض عليهم العقوبات في حالة امتناعه عن ذلك دون عذر مقبول.
    حيث قضت المادة 9 بند(ز) من مشروع اتفاقية قمع الجريمة المنظمة بضرورة حماية الأشخاص الذين قدموا معلومات اوادلة تتعلق من الجرائم المشمول بأحكام هذه الاتفاقية, وتشمل الحماية أقاربهم في حال وجود مخاطر تهدد أمنهم الشخصي وألزمت المادة 6 من نفس الاتفاقية الدول الأطراف باتخاذ إجراءات تكفل عدم التصريح بهوية الشهود وما يتعلق ببياناتهم الشخصية وان تسمح للإدلاء بشهادتهم عبر الوسائط السلكية أو اللاسلكية أو عبر قناة فيديو أو باستخدام تكنولوجيا عصرية أخرى.
    انطلاقا مما سبق, فان التصدي للجريمة المنظمة تتطلب عقوبة فعالة ورادعة ومتشددة, ( الفصل الثاني)







    الفصل الثاني:السياسة العقابية ودورها في مكافحة الجريمة المنظمة
    إن وقوع الجريمة يؤدي المساس بالمصالح العامة والخاصة للدولة وإضرابا في امن وسلامة المجتمع, لذلك فالعقوبة هي جزاء يوقع باسم المجتمع تنفيذا لحكم قضائي على من تثبت مسؤوليتة عن الجريمة, والعقوبات التي يقرها القانون متعددة, السياسة العقابية المتشددة(مبحث أول), الاعتدال في السياسة العقابية(مبحث ثاني) التدابير الاحترازية(مبحث ثالث).
    المبحث الأول:السياسة العقابية المتشددة
    انتهجت القوانين سياسة عقابية متميزة, إما بالاكتفاء بتشديد العقاب لتعدد الجناة, أو بإقرار سياسة عقابية خاصة تراعي طبيعة الجريمة المنظمة, من عقوبة الإعدام (فرع أول) العقوبات السالبة للحرية (فرع ثاني), والعقوبات المالي(فرع ثالث)
    الفرع الأول: عقوبة الإعدام
    الإعدام هو إزهاق روح المحكوم عليه، وهو يعد بذلك عقوبة استئصال إذ يستهدف استبعاد من يوقع عليه من المجتمع بصفة نهائية، ولضمان مكافحة فعالة للجريمة المنظمة, فقد أقرت بعض التشريعات عقوبة الإعدام لمواجهة الصور الخطيرة للجريمة المنظمة.
    وبالرجوع إلى قانون العقوبات الأردني نلاحظ إن المشرع قد تبنى عقوبة الإعدام في بعض الجرائم الأشد خطورة, حيث نصت المادة 158/3 والمتعلقة بالجمعيات الأشرار, على انه:"يحكم بالإعدام على من أقدم منهم تنفيذا للجناية على القتل أو انماوال بالمجني عليهم التعذيب والأعمال البربرية, وقد أقرت عقوبة الإعدام لمواجهة الجريمة المنظمة التي تعتبر إحدى صور الجريمة المنظمة, حيث نصت المادة 148/4على أنة:" يقضى بعقوبة الإعدام إذا أفضى الفعل إلى موت إنسان أو هدم بنيان بعضة أو كلة وفية شخص أو عدة أشخاص.
    العقوبات السالبة للحرية
    حدد المشرع الأردني العقوبات السالبة للحرية من الحبس التكديري إلى الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة, والاعتقال المؤبد والمؤقت في المواد 18 و19 من قانون العقوبات الأردني.
    وهذا قد أقرت معظم التشريعات في مواجهتها للجريمة المنظمة, حيث أقرت السجن أو الحبس كعقوبة أصلية توقع على مرتكبي الجريمة المنظمة.
    حيث نصت المادة (157) المتعلقة بالجمعيات الأشرار في قانون العقوبات الأردني, على أنة:" إذا أقدم شخصان أو أكثر على تأليف جمعية أو عقدا بقصد ارتكاب الجنايات على الناس أو الأموال يعاقبون بالإشغال الشاقة المؤقتة ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا كانت غاية المجرمين الاعتداء على حياة الغير.
    وقد نصت المادة (37) من قانون غسيل الأموال الفلسطيني لسنة 2007, على انه يعاقب مرتكب جريمة غسل الأموال بالسجن لمدة ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس عشر سنة.
    حيث نصت المادة 225/2 من القانون الفرنسي بالسجن 20 سنة على الأشخاص الذين يساهمون في إنشاء جماعة إجرامية, كما شدد المشرع الفرنسي العقاب في حالة ارتكاب جريمة تزييف الأموال من قبل جماعة إجرامية منظمة إلى السجن 30 سنة.
    الفرع الرابع: العقوبات المالية
    إن الهدف من وراء ممارسة الأنشطة الإجرامية المنظمة هو تحقيق الربح المادي والحصول على أموال طائلة, فلذلك فقد أصبحت للعقوبات المالية أهمية ودور فعال في ردع الجناة.
    أولا: الغرامة
    وهي إلزام المحكوم علية بدفع مبلغ مالي مقدر إلى خزينة الدولة, وهي توقع بوصفها عقوبة أصلية, وبالنظر لما للغرامة من أهمية في تحقيق وظيفة العقاب وحرمان الجناة من الأموال التي كانت الغاية والدافع وراء ارتكاب الجرائم فقد اقرها قانون العقوبات الإيطالي كعقوبة تكميلية وجوبية لعدد من صور الجريمة المنظمة من نوع المافيا, بملغ قدرة أربعون مليون ليرة, لا يقل حدها الأدنى عن عشرين مليون ليرة, وتوقع العقوبة على من يثبت تلاعبهم بالحسابات المصرفية.
    وقد نص المشرع الفلسطيني في نص المادة (37) من قانون غسيل الأموال على مرتكبي جريمة غسيل الأموال بالغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد مئة ألف دينار, حيث نصت المادة(25) من قانون الأسلحة النارية والذخائر بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة مالية مقدارها (1000 ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استورد أو صدر أسلحة نارية أو ذخيرة وكل من زاول مهنة الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون تجديد من الجهات المختصة.
    ثانيا: المصادرة
    هي إجراء امني للأشياء الناتجة عن الجريمة, وكذلك ثمن بيعها وكل ما يكتسب عنها, واحد الإجراءات الوقائية الفعالة في مكافحة التنظيمات الإجرامية.
    هذا وقد نصت المادة(40) من قانون غسيل الأموال بمصادرة الأموال التي تشكل متحصلات الجريمة, بما فيها الأموال المختلطة بهذه المتحصلات أو المشتقة أو المتبادلة مع هذه المتحصلات, أو الأموال المتحصلات, أو الأموال التي تشكل دخلا أو منافع أخرى يتحصل عليها من هذه الأموال, أو متحصلات الجريمة
    بالرغم أن المشرع اتجه إلى التشديد في العقوبة لمرتكبي الجرائم المنظمة إلا انه اعتدل بسياسة العقاب لإعفاء الجناة من العقاب.
    المبحث الثاني:الاعتدال في سياسة العقاب
    وفقا للأحكام العامة في قانون العقوبات الأردني, تقرر أعذارا لإعفاء الجاني من العقاب, إذا انتفى وصف التجريم عنة, وذلك لان الهدف من العقاب هو حماية المصالح الجوهرية للمجتمع والأفراد.
    وقد منحت معظم التشريعات وبشروط معينة حق إعفاء كل عضو من أعضاء المنظمة الإجرامية من العقوبة إذا ما ساهم ذلك العضو بدو فعال في كشف بقية أعضاء المنظمة الإجرامية, وتهدف التشريعات من تقرير العفو من العقوبة إلى خرق المنظمات الإجرامية والقضاء عليها, واتفاقا مع ذلك الاتجاه فقد صاغ القانون الإيطالي, قانون يعرف بقانون التائبين, يتم بموجبة مكافأة التائب الذي يتقدم بمساعدته إلى الأجهزة التنفيذية من خلال الإدلاء بما لدية من معلومات وإظهار الرغبة الصادقة في الانفصال عن المنظمة الإجرامية.
    وقد نصت المادة(38) من قانون غسيل الأموال الفلسطيني على أنة: يعفى من العقوبة كل ما بادر من الجناة بإبلاغ الوحدة عن جريمة غسل الأموال قبل علمها بها أو أي من السلطات المختصة, فإذا حصل الإبلاغ بعد العلم بالجريمة المنظمة تعين للإعفاء, أن يكون من شان الإبلاغ ضبط باقي الجناة أو الأموال محل الجريمة.
    وفي هذا الاتجاه سار المشرع الجزائي الأردني في المادة(157) من قانون العقوبات, انه يعفى من العقاب من باح بقصد الجمعية أو الاتفاق وافضى بما لدية من المعلومات من سائر المجرمين.
    بعد التعرف على السياسة العقابية في الجريمة, فما دور التدابير الاحترازية في مكافحة الجريمة المنظفة؟
    المبحث الثالث: التدابير الاحترازية
    بأنها إجراء أو طائفة من الاجراءات التي يحددها المشرع لمواجهة الخطورة الإجرامية الكامنة في شخصية مرتكبي الجرائم الكامنة في شخصية مرتكبي الجرائم لدرئها عن المجتمع, ومن صور التدابير الاحترازية
    الفرع الأول: التدابير المقيدة أو السالبة للحرية
    وهي تلك التدابير التي تحد من حرية الإنسان, حيث تفرض لمواجهة خطورة إجرامية, كجرائم الاتجار بالمخدرات أو الأسلحة أو تزييف نقود, ويترتب على هذا التدبير بعض القيود على الحرية الشخصية, كان لتزم الشخص المفروض علية التدبير بالعودة إلى منماوالة في ساعات محددة أو عدم التردد على ألاماكن المشبوهة.
    الفرع الثاني:المصادرة العينية
    لقد نصت المادة (30) في قانون العقوبات الأردني, على مصادرة جميع الأشياء التي حصلت نتيجة لجناية أو جنحة مقصودة أو التي استعملت في ارتكابها, حيث نصت المادة (40) من قانون غسيل الأموال الفلسطيني, بمصادرة الأموال التي تشكل متحصلات الجريمة بما فيها الأموال المختلطة أو المشتقة أو المتبادلة مع هذه المتحصلات.
    الفرع الثالث: الكفالة الاحتياطية
    هي إيداع مبلغ من المال أو سندات عمومية أو تقديم كفيل مليء أو عقد ضمانا لحسن لسوك المحكوم علية أو تلافيا لأية جريمة, أي منع وقوع جرائم أخرى غير التي ارتكبها الجاني, ولضمان حسن سلوك المحكوم علية, ووضع قيود مالية علية حتى ولو صدر بحكم براءة المتهم من المنسوبة إلية, الزامة بتقديم كفالة مالية لضمان سلوكة مستقبلا وللحد من اتجاهاته الإجرامية.
    الفرع الرابع:إقفال المحل
    إقفال المحل كتدبير احترازي هو عمل قضائي يمكن اتخذاه ضمن شروط معينة:
    أولا: إذا ارتكب صاحب المحل جريمة في محلة, أو ارتكبها الغير برضاه وتكون مدة الإقفال لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة.
    ثانيا: إذا تم إقفال المحل المحكوم به من اجل أفعال جرمي أو مخلي بالآداب يجب منع المحكوم علية أو احد أفراد أسرته أو أي شخص تملك المحل أو أستأجره على علم بآمرة من أن يزاول فيه العمل بنفسه.
    وحل الشخص الاعتباري هو إنهاء وجوده القانوني, فهو يقابله عقوبة الإعدام بالنسبة للشخص الطبيعي ويتبع الحل تصفية أموال وأعمال الشخص الاعتباري وإنهاء أعمال العاملين وتصفية استحقاقاتهم ويتخذ هذا التدبير في حال ارتكاب الشخص الاعتباري للجرائم ذات الخطر العام التي ترتكب من قبل المنظمات الإجرامية.


    الخاتمة
    بعد أن انتهينا من دراسة الجريمة المنظمة, تبين لنا إنها من أخطر التحديات التي تواجه العالم في الوقت الحاضر. وقد أصبح من المؤكد أن هذه الجرائم ليست لصيقة بمنطقة جغرافية معينة أو بدين معين أو بثقافة معينة, بل أصبحت تواجه المجتمع الدولي, والهدف الرئيسي للمنظمات هو المكسب المادي, ولاياتي هذا المكسب إلا عن طريق القتل والتهديد والابتزاز, وتبين لنا إن الجريمة لا تقع عن طريق الخطأ كون الشخص بمجرد الانضمام للمنظمة تقع الجريمة بغض النظر وقعت الجريمة أو لم تقع وان المشرع اخذ بمبدأ الخطر وليس الضرر أي احتمال وقوع الضرر, وأيضا عاقبت اغلب التشريعات على الشروع في الجريمة بنفس الجريمة التامة, وان عبء الإثبات يكون على المتهم بعكس الجرائم التقليدية, وان اغلب التشريعات لم تأخذ في القصد الخاص واكتفت بالقصد العام رغم أن القصد الخاص يكون بارز في الجريمة, ورأينا في الجزء الثاني لمكافحة الجريمة من اتفاقيات وتعاون شرطي للتصدي لها, وتشديد العقوبة على كافة صور الجريمة المنظمة والمساواة في العقوبة بين كافة المشتركين, تشجيع أعضاء التنظيمات الإجرامية عن الرجوع في جريمتة من خلال الإعفاء من العقاب.
    وانطلاقا مما سبق فأنة لابد من تقديم التوصيات:
    أولا: إنشاء أجهزة خاصة لمكافحة الجريمة وتطوير التشريعات الجنائية تسد أوجه القصور أمام الجريمة في فلسطين
    ثانيا: تشديد العقوبة على كافة صور الجريمة المنظمة, في القانون الفلسطيني
    ثالثا: المساواة بين الشروع والجريمة التامة وبين كافة المشتركين فاعلين محرضين أو متدخلين, في القانون الفلسطيني.
    رابعا:نقل عبء الإثبات على المتهم في الجرائم المنظمة في القانون الفلسطيني.
    خامسا: التعاون القضائي بين الدول.
    سادسا: التخفيف من شروط تسليم المجرمين.
    سابعا: التعاون في مجال ضبط ومصادرة عوائد الجرائم.
    ثامنا: عقد دورات لرفع من كفاءة رجال الأمن والقضاة والمحققين.

    قائمة المصادر

    1. قانون العقوبات الأردني الساري المفعول في فلسطين رقم(16)لسنة 1960.
    2. قانون غسيل الأموال الفلسطيني, لسنة 2007.
    3. قانون الأسلحة النارية والذخائر, رقم(2) لسنة 1998
    4. قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001
    5. القانون الاساسي الفلسطينية لسنة 2003

    قائمة المراجع
    1. الدكتور انورمحمد صدقي المساعدة, المسؤولية الجزائية عن الجرائم الاقتصادية, دار الثقافة, عمان, الطبعة الأولى, 2006
    2. جهاد محمد البريزات, الجريمة المنظمة, دار الثقافة, عمان, الطبعة الأولى, 2008
    3. الدكتورة فائزة يونس الباشا, الجريمة المنظمة في ظل الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية, دار النهضة العربية, القاهرة, دط, 2002.
    4. الدكتور كور كيس يوسف داود, دار العلمية الدولية, عمان, دط, 2001
    5. الدكتور محمد علي سو يلم, النظرية العامة للأوامر التحفظية في الإجراءات الجنائية للجريمة المنظمة, دار المطبوعات الجامعية, الإسكندرية, دط, 2009
    6. الدكتور نائل عبد الرحمن صالح, الجرائم الاقتصادية في القانون الأردني, دار للفكر للنشر, عمان, الطبعة الأولى, 1990
    7. نسرين عبد الحميد نبيه, الجريمة المنظمة عبر الوطنية, دار الفكر الجامعي, الإسكندرية, دط, 2007
    8. الدكتور فادي قسيم شديد, محاضرات غير منشورة ألقيت على طلاب الماجستير القانون العام, جامعة النجاح الوطنية, نابلس, 2008




    المراجع الالكترونية
    1. مركز القوانين العربية, الجريمة المنظمة, http://www.arblaws.com/board/showthread.php?t=2883 , 15/4/2007
    2. مكافحة الجريمة المنظمة, http://www.moj.gov.kw/KuwaitInstitute/new/Training/Structural/Neyaba/courses9/trainers/M-almehmel1-1.doc
    3. الدكتور اشرف توفيق شمس الدين, المسؤولية الجنائية والركن المعنوي في القضاء السوري, http://www.hccourt.gov.eg/elmglacourt/ashraf.htm
    4. الطبيعة, اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة, http://local.taleea.com/archive/newsdetails.php?id=23601&ISSUENO=1752 ,29/10/2006
    5. المؤتمر الوطني العراقي, http://www.inciraq.com/pages/view_page.php?id=11289,21/6/2008
    6. وزارة الداخلية اليمنية, الإدارات النمطية, الإنتربول الدولي, http://www.moi.gov.ye/moi1/Default.aspx
    7. وزارة الداخلية المصرية, الجهات الشرطية, الأمن العام, http://www.moiegypt.gov.eg/arabic/default
    8. النيابة العامة الفلسطينية, http://www.pgp.gov.ps/index.asp?page=page502
    9. المركز الوطني للقانون, الإعدام, http://www.nlcworld.com/newsletter/details.asp?topic_id=249 , 16/7/2008



    الفهرس

    المقدمة 2
    الجزء الأول: أركان الجريمة المنظمة 5
    الفصل الأول: الركن المادي 5
    المبحث الأول: صور الركن المادي 5
    المبحث الثاني: الشروع في الجريمة 8
    الفصل الثاني: الركن المعنوي 9
    المبحث الأول: القصد العام 9
    المبحث الثاني: القصد الخاص 10
    الجزء الثاني: مكافحة الجريمة المنظمة 11
    الفصل الأول: التعاون الدولي لمكافحة الجريمة 11
    المبحث الأول: جهود المنظمات الدولية 11
    المبحث الثاني:القواعد الإجرائية الخاصة في مكافحة الجريمة المنظمة 13
    الفصل الثاني: السياسة العقابية ودورها في مكافحة الجريمة المنظمة 17
    المبحث الأول: السياسة العقابية المشدد 17
    المبحث الثاني: الاعتدال في السياسة العقابية 19
    المبحث الثالث: التدابير الاحترازية 20
    الخاتمة 21
    قائمة المصادر والمراجع 23

    قدم هذا البحث استكمالا لمساق الجرائم الاقتصادية والمستحدثة
    نابلس- فلسطين
    2008-2009



      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد نوفمبر 24, 2024 1:07 am