هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مرحبا بكم في هذا المنتدى الخاص بعلوم الإعلام و الإتصال و العلوم السياسية والحقوق و العلوم الإنسانية في الجامعات الجزائرية
. نرحب بمساهماتكم في منتدى الطلبة الجزائريين للعلوم السياسية و الاعلام والحقوق و العلوم الإنسانية montada 30dz

دخول

لقد نسيت كلمة السر

المواضيع الأخيرة

» مشاركة بحث
ميثاق لأخلاقيات المهنة  الصحفية في الجزائر Icon_minitimeالأحد نوفمبر 27, 2022 9:16 pm من طرف Faizafazo

» برنامج احترافي في تنقيط التلاميذ تربية بدنية ورياضية وكل ما يحتاجه استاذ التربية البدنية والرياضية في المتوسط
ميثاق لأخلاقيات المهنة  الصحفية في الجزائر Icon_minitimeالأحد يونيو 27, 2021 7:33 pm من طرف تمرت

» مفاهيم عامة .الاعلام و الاتصال
ميثاق لأخلاقيات المهنة  الصحفية في الجزائر Icon_minitimeالثلاثاء فبراير 16, 2021 10:51 am من طرف المشرف العام

» نظريات الاعلام وحرية الصحافة و علاقة الصحافة بالسلطة
ميثاق لأخلاقيات المهنة  الصحفية في الجزائر Icon_minitimeالثلاثاء فبراير 16, 2021 10:50 am من طرف المشرف العام

» نشأة وتطور الصحافة في العالم و الوطن العربي
ميثاق لأخلاقيات المهنة  الصحفية في الجزائر Icon_minitimeالجمعة يناير 15, 2021 11:48 am من طرف المشرف العام

» ترحيب و تعارف
ميثاق لأخلاقيات المهنة  الصحفية في الجزائر Icon_minitimeالسبت يونيو 13, 2020 10:39 pm من طرف صقر السردي

» كتب تاريخ الجزائر في القديم والحديث
ميثاق لأخلاقيات المهنة  الصحفية في الجزائر Icon_minitimeالسبت مايو 16, 2020 3:30 pm من طرف المشرف العام

» الثورة الجزائرية ،"ثورة المليون و نصف المليون شهيد"
ميثاق لأخلاقيات المهنة  الصحفية في الجزائر Icon_minitimeالسبت مايو 16, 2020 3:30 pm من طرف المشرف العام

»  الادارة وتعريفها
ميثاق لأخلاقيات المهنة  الصحفية في الجزائر Icon_minitimeالسبت مايو 16, 2020 3:28 pm من طرف المشرف العام

» مقياس :تاريخ وسائل الاعلام
ميثاق لأخلاقيات المهنة  الصحفية في الجزائر Icon_minitimeالسبت مايو 16, 2020 2:57 pm من طرف المشرف العام


+2
علالي
المشرف العام
6 مشترك

    ميثاق لأخلاقيات المهنة الصحفية في الجزائر

    المشرف العام
    المشرف العام
    Admin


    البلد : جامعة قاصدي مرباح .وقلة - الجزائر
    عدد المساهمات : 987
    نقاط : 11948
    تاريخ التسجيل : 04/12/2009
    العمر : 46
    الموقع : المشرف العام على المنتدى

    ميثاق لأخلاقيات المهنة  الصحفية في الجزائر Empty ميثاق لأخلاقيات المهنة الصحفية في الجزائر

    مُساهمة من طرف المشرف العام الأربعاء يناير 20, 2010 12:12 pm

    ولقد تبنت الجزائر ميثاق لأخلاقيات المهنة في 13 أفريل 2000 وقبل المصادقة على ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة لم يكن لرجال الإعلام في الجزائر أي وثيقة تضبط قواعد المهنة
    النص:

    أضع بين أ يدي الزملاء هذا الميثاق وأرجوا أن يفيدكم من قريب أوبعيد
    ميثاق اخلاقيات و قواعد المهنة للصحفيين الجزائريين
    بيان الواجبات و الحقوق
    الصحفي المحترف –مهما كان وضعه – هو من يمارس بصفة اساسية مهنته بطريقة منتظمة و مقابل اجر ,في وسيلة او عدة وسائل اعلامية . و منها يستمد موارده الاساسية .
    ان الحق في الاعلام . و حرية التعبير. و النقد. هو من الحريات الاساسية التي تساهم في الدفاع عن الديمقراطية و التعددية . و من هذا الحق في معرفة الوقائع و الاحداث. و التعريف بها تنبثق مجموعة واجبات و حقوق الصحفيين .
    ان مسؤولية الصحفي ازاء الجمهور تعلو على كل مسؤولية اخرى و خاصة ازاء مستخدمة و ازاء السلطات العمومية.
    تتضمن مهمة الاعلام بالضرورة حدودا يفرضها الصحفيون على انفسهم و يطبقونها بحرية. وهذا هو موضوع بيان الواجبات المصاغ هنا.
    لكن الواجبات لا يمكن ان تحترم فعليا اثناء ممارسة المهنة الا اذا توافرت الظروف العملية لاستقلالية الصحفي . و هذا هو موضوع بيان الحقوق.
    ان هذا الميثاق ليس بالقانون المسلط و الرادع . و لا بالنظام الذي يفرض و يجبر . و انما هو ميثاق اخلاقيات يحدد مجموع قواعد السلوك القائمة على المبادئ المعمول بها عالميا.لظبط علاقة الصحفيين فيما بينهم.و علاقتهم بالجمهور.
    و ينبغي ان تتخذ هذه القواعد المتبناة بحرية و المصادقة عليها ديموقراطيا. كدليل سلوك في ممارسة مهنة الصحافة .
    ان المجلس الأعلى لاخلاقيات المهنة. الذي يتشكل من الزملاء. يسهر على احترام هذه المبادئ.
    بيان الواجبات:
    يلتزم الصحفي بواجب:
    1-احترام الحقيقة مهما كانت التبعات التي تلحق به,بسبب ما يمليه حق الجمهور في المعرفة.
    2-الدفاع عن حرية الاعلام ,و الرأي,و التعليق ,و النقد.
    3-الفصل بين الخبر و التعليق.
    4-احترام الحياة الخاصة للأشخاص,و حقهم في رفض التشهير بهم عن طريق الصورة.
    5-نشر معلومات المتحقق منها فقط,و الامتناع عن تحريف المعلومات و الحرص على سرد الوقائع ضمن سياقها.
    6-الامتناع عن نشر الاشاعات.
    7-تصحيح كل معلومة يتبين بعد نشرها أنها خاطئة.
    8-الحفاظ على السر المهني و عدم الافشاء بالمصادر.
    9- الامتناع عن الانتحال ,و الافتراء ,و القذف و الاتهامات غير المؤسسة.
    10-عدم الخلط بين مهنة الصحفي أو الاشهاري أو الادعائي,و عدم قبول أي تعليمة من المعلنين سواء كانت مباشرة او غير مباشرة.
    11-عدم قبول تعليمات في التحرير ,سوى من مسؤولي التحرير ,و في الحدود التي يمليها وازع الضمير.
    12-الامتناع عن الترويج ,بأي شكل من الأشكال ,العنف,الارهاب ,الجريمة ,التعصب,العنصرية,التمييز الجنسي و اللاتسامح.
    13-كل صحفي جدير بهذا الاسم,و معترف بالقوانين المعمول بها في كل بلد,لا يقبل في اطار الشغل المهني الا بحكم زملائه بعيدا عن كل تدخل حكومي أو غيره .
    14-الامتناع عن الحصول عن أي إمتياز ناتج عن وضع تكون فيه صفته كصحفي و علاقاته و نفوذه عامل إستغلال مناسب.
    15-الإمتناع عن طلب منصب زميل, أو التسبب في طرده أو التنزيل من رتبته من خلال قبول عرض عمل بدله بشروط أدنى.
    16-عدم الخلط بين دوره كصحفي و دور قاضي او شرطي.
    17- احترام افتراض البراءة.
    18- عدم استعمال الاساليب غير الشريفة للحصول على المعلومات او الصور و الوثائق.
    بيان الحقوق :
    من حق الصحفي :
    1-الوصول الى كل مصادر الخبر و الحق في التحقيق الحر في كل الوقائع التي تتعلق بالحياة العامة. و لا يمكن ان يمنع من الوصول الى المصادر الا استثناء و بموجب اسباب معبر عنها بوضوح.
    2-التحلي بوازع الضمير.
    3-الابلاغ بكل قرار هام من شانه الاضرار بحياة المؤسسة.
    4-التمتع بقانون اساسي مهني.
    5-الاستفادة من تكوين متواصل و تحسين مؤهلاته المهنية.
    6-التمتع بالشروط الاجتماعية و المهنية الضرورية لممارسة مهنته و عقد عمل فردي في اطار اتفاقية جماعية. ضامنة لامنه المادي و استقلاليته الاقتصادية.
    7-الاعتراف له بحقوق التاليف. و الاستفادة منها.
    8-احترام المنتوج الصحفي . و الوفاء لمضمونه.
    -------------------------------------------------------
    للتنوسع أكثر في الموضوع:
    أخلاقيات الصحافة :http://www.4shared.com/get/NeA_TFk6/__online.html

    nounou1982.maktoobblog.com/.../اخلاقيات-مهنة-الصحافة/
    ميثاق الشرف الصحفي الأردني على الرابط:
    http://www.algeriemedia.org/modules.php?name=News&op=NEArticle&sid=134http://nounou1982.maktoobblog.com/256627/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9/


    عدل سابقا من قبل Admin في الجمعة سبتمبر 24, 2010 1:55 am عدل 1 مرات
    المشرف العام
    المشرف العام
    Admin


    البلد : جامعة قاصدي مرباح .وقلة - الجزائر
    عدد المساهمات : 987
    نقاط : 11948
    تاريخ التسجيل : 04/12/2009
    العمر : 46
    الموقع : المشرف العام على المنتدى

    ميثاق لأخلاقيات المهنة  الصحفية في الجزائر Empty بحث كامل حول أخلاقيات المهنة الاعلامية

    مُساهمة من طرف المشرف العام الخميس سبتمبر 23, 2010 3:48 am

    السلام عليكم
    مقدمة

    تبرز أهمية الصحافة في تلك الرسالة التنويرية و التثقيفية التي تنمي وعي الإنسان بمجريات
    الأمور في عصره وتحافظ على فكره من التشتت والضياع والتحجر، ورسالة رفيعة من هذا الطراز لابد أن تكون لها من المواصفات و الخصائص ما يجعلها تحافظ على هذه الرفعة.
    من خلال هذا التمهيد البسيط حول ماهية الصحافة والعمل الصحفي ، كان سبب اختيارنا لهذا الموضوع لما له أهمية بالغة من جهة الصحافي بصورة خاصة ومستهلك المادة الإعلامية بصفة عامة ، فالصحافي يعمل على تثقيف الجمهور، وهذا حسب رغبته واحتياجاته ،ولكي تكون هذه المهنة تتميز بالثقافية وضعت ثوابت تتعلق بالمبادئ الأخلاقية لممارسة المهنة الصحفية .
    ولكن خلال إنجازنا لهذا البحث صدفتا عدة مشاكل من بينها قلة المصادر والمراجع خاصة في حقل الإعلام والاتصال أما الدراسات التي سبقت وأن تعرضت إلى هذا الموضوع كانت من خلال بعض الإعلاميين و رسائل الماجستير.
    الأفاق الفرضيات التي يبرزها هذا البحث وهذا من خلال بعض التساؤلات منها :
    - ما مفهوم العام لأخلاقيات المهنة الصحفية ؟
    - ما موقف قانون الإعلام (1982 -1990) من خلال مواده لهذا الموضوع ؟
    - ما مدى اهتمام التنظيمات النقابية الصحفية الجزائرية بتوجيه العمل الصحفي ؟
    المبحث الأول : أخلاقيات المهنة الإعلامية
    المطلب الأول : نشأة أخلاقيات المهنة الإعلامية ومفهومها:
    «لقد اتجه الصحافيون إلى إقامة أساليب ذات طابع أخلاقي، كحق الإمضاء، حق التعويض للحفاظ على حريته ومن هنا أتت فكرة قانونle code déontologique الذي يميز الصحافة عن غيرها من المهن» وكانت أول محاولة فرنسية سنة1918 حيث عملت فرنسا على وضع ميثاق لأخلاقيات المهنة الصحفية بعد الحرب العالمية الأولى مباشرة ، نظرا للدور الفعال الذي لعبته وسائل الإعلام في تلك الفترة ، كما كانت هناك محاولات أخرى في مختلف أنحاء العالم ، حيث في 1926 وضع " قانون الآداب " الذي عرف تعديلات عديدة نسبة إلى النقابة أكثر تمثيلا للصحفيين في الولايات المتحدة الأمريكية ، وعرف الأخير التفافا واسعا للصحفيين حوله ، ويتضمن هذا الأخير ثلاث فصول هي : الآداب ،الدقة الموضوعية ، وقواعد التسيير ، أيضا " في سنة 1936 كانت محاولة ثالثة في المؤتمر العالمي لإتحاد الصحافة في مدينة براغ التشيكوسلوفاكية حيث تم التطرق إلى ما يجب على الصحافة فعله ، كما انصب الاهتمام على تحقيق السلم والأمن العالميين وهذا راجع إلى أنها جاءت في فترة ما بين الحربين ، التي تميزت بتوتر العلاقات الدولية بحيث يمكننا القول بأن أخلاقيات المهنة الإعلامية تعكس الظروف التاريخية التي تظهر فيها لتدعم هذه الأخيرة بوضع قانون من طرف النقابة الوطنية للصحافيين عام 1938 ببريطانيا وقد تضمنت القواعد المهنية التي يجب على

    الصحف تبنيها 1 هذا إلى جانب محاولات أخرى كانت لها أهمية في تاريخ المهنة الإعلامية " في سنة 1939 ببوردو ي المؤتمر السابع للاتحاد العالمي للصحفيين انبثق ما يسمى ب " عهد شرف الصحفي " الذي ركز على ضرورة تحلى الصحفيين بالموضوعية كما حدد مسؤولياته إزاء المجتمع المتمثل في القراء واتجاه الحكومة وأيضا اتجاه زملاءه في المهنة وعلى غراره في سنة 1942 بمدينة المكسيك ، المؤتمر الأول للصحافة القومية للأمريكيين انتهى إلى أن الصحافة الكفاءة الأمنية تتطلب الموضوعية والصدق واحترام السرية المهنية ، كما تطرق إلى العقاب والمسؤولية التي تلقى على الصحيفة وكذا مسؤولية اتحاد الصحفيين وعلى الصحفية أن تعتذر للأشخاص الذين أساءت إليهم في القذف والسب وأن تبتعد عن نشر الانحرافات والعنف وتحمي الحياة الخاصة للأشخاص ".
    ولقد أعقب هذه المحاولات الفعالة التي أحدثت تغييرا في ميدان الممارسة الإعلامية وتثير بالغ الأهمية في موضوع الرسالة الإعلامية " «محاولات أخرى في دول العالم الغربية منها والنامية فرضتها التغيرات الحاصلة عبر الزمن، في الهند مثلا سنة 1958 ،مصر1958-1960 ، دستور الاتحاد العام للصحفيين العرب إزاء المجتمع العربي 1964 ، وأيضا أستراليا ، انجلترا ، الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1975»2
    v تعريف أخلاقيات المهنة :
    "
    تهتم أخلاقيات المهنة كعلم للواجبات المعنوية الخاصة بمهنة محدودة وجزاءاتها التأديبية بتبيان القواعد السلوكية و الأخلاقية لأعضاء مهنة ما سواء فيما بين الممارسين أنفسهم أو اتجاه الغير ."3 حيث جاء تعريفها في قاموس الصحافة والإعلام على أن " أخلاقيات المهنة هي مجموعة القواعد المتعلقة بالسلوك المهني والتي وضعتها مهنة منظمة لكافة أعضائها ، حيث تحدد هذه القواعد وتراقب تطبيقها وتسهر على احترامها ،وهي أخلاق وآداب جماعية وواجبات مكملة أو معوضة للتشريع وتطبيقاته من قبل القضاة " 1.
    فالأخلاق المهنية ليست مرتبطة ببساطة بممارسة السليمة للمهنة فحسب بل تنبع أساسا من الأهداف السامية للكلمة وقد عرفها جون هوهنبرج (John honbreg)على أنها " تلك الالتزامات الأساسية التي يجب أن يتحلى بها كل صحفي و المتمثلة أساسا بضرورة العمل من أجل الوصول إلى تغطية منصفة وشاملة ودقيقة، صادقة وواضحة مع مرعاه حماية المصادر وتحقيق الصالح العام لا غير ، عن طريق احترام القانون وحقوق الحياة الخاصة للأشخاص وتصحيح الأخطاء في حال وجودها "2
    وإن الأخلاق المهنية للصحافي وردت في الصحافة الاشتراكية " لبروخوف " (lberkhove )على أنها " تلك المبادئ والمعايير الأخلاقية لم تثبت قانونيا بعد ولكنها مقبولة في الوسائل الصحافية ومدعومة من قبل الرأي العام و المنظمات الشعبية و الحزبية " .3

    كما يمكن القول أن أخلاقيات المهنة الإعلامية هي تلك الأخلاقيات المتعلقة بمهنة الإعلام " وهي مجموعة من القيم المتعلقة بالممارسة اليومية للصحفيين وجملة الحقوق والوجبات المترابطتين للصحفي ".4
    إذن فأخلاقيات المهنة الإعلامية هي مجموعة القواعد والواجبات المسيرة لمهنة الصحافة أو هي مختلف المبادئ التي يجب أن يلتزم بها الصحافي أثناء أداءه لمهامه أو بعبارة أخرى هي تلك المعايير التي تقود الصحفي إلى القيام بعمل جديد يجد استحسانا عند الجمهور، كما أنها أيضا جملة المبادئ الأخلاقية الواجب على الصحافي الالتزام بها بشكل إرادي في أداءه لمهامه كمعايير سلوكية تقوده إلى إنتاج عمل ينال به استحسان الرأي العام .
    المطلب الثاني : قواعد السلوك المهني
    قواعد السلوك المهني تختلف من بلد إلى بلد كما " تتباين بدرجة كبيرة في شكلها ونطاقها ، في طبيعتها ومصدرها ، حيث توجد في بعض البلدان قواعد مختلفة لتنظيم كل من الصحافة و الإذاعة و التليفزيون وحتى السينما …وكثيرا ما تكون هذه القواعد قد وضعها واعتمدها المهنيون من تلقاء أنفسهم بينما في حالات أخرى يفرضها القانون أو مرسوم حكومي و ترجى أصول معايير السلوك المهني الواردة في قواعد السلوك القومية والإقليمية إلى مفاهيم قبلت إجمالا على الصعيد العالمي ولكنها تتجه دوما إلى أن تتخذ صورا وغايات متنوعة من حيث صياغات وتفسير أحكامها "1 . وعليه فإن معظم قواعد السلوك المهني تشير إلى مفاهيم هامة توضح للصحفي ماله وما عليه :
    1- ضمان حرية الإعلام والصحافة :
    "
    يرى الانجليزي " شريدان " : خير لنا أن نكون بدون برلمان من أن نكون بلا حرية صحافة ، الأفضل أن نحرم من المسؤولية الوزارية ومن الحرية الشخصية ومن حق التصويت على الضرائب على أن نحرم من حرية ا لصحافة وذلك انه يمكن بهذه الحريات وحدها إن عاجلا أم أجلا أن تعيد حريات الأخرى "2. حيث تلعب حرية الصحافة دورا كبيرا ليس في الوصول إلى الحقيقة فحسب بل أنها
    تشعر الصحفي بالارتياح والطمأنينة ، وتكون بمثابة الغذاء بالقياس إلى أجسام البشر
    2- حرية الوصول إلى مصادر المعلومات الموضوعية : إن من مطالب الصحفيين الوصول إلى المعلومات الموضوعية ، والعمل على بثها ونشرها كما يطالبون بالحق في حرية التعبير عن أرائهم
    3- الدقة والصدق وعدم تحريف عرض الحقائق: "إن الحصول على ثقة القارئ هو أساس الصحافة المتميزة والحق، وبذل كل جهد لضمان أن يكون المحتوى الإخباري للصحيفة دقيقا خاليا من أي تزييف وتغطية جميع الجوانب وتنشر بعدالة "1
    4- الحق في المعرفة : يعتبر الحق في المعرفة من بين الحقوق الإنسانية و الأساسية للإنسان ويقصد به حق المواطن في معرفة ما يدور في التنظيمات الحكومية ويعتبر حرمان المواطن من هذا الحق حاجز أمام مصداقية الإعلام وصيرورة الديمقراطية ، كما أنه يدفعنا للتساؤل عن حرية الصحافة الحقيقية .
    5- الموضوعية وعدم الانحياز : تعتبر أفضل طريق للوصول إلى الحقيقة النهائية ، فالموضوعية هي نقيض الذاتية ، ونعني أن يعبر عن الموضوع المراد إيصاله إلى الجمهور من دون تأثر مباشرة بأمور الذات وقضياها واهتماماتها ، ولا

    بالعواطف والتصورات ، فالصحافي الحق يتجرد من أهواءه الحزبية والفكرية ، الاجتماعية والسياسية حين يصوغ الخبر .
    6- المسؤولية إزاء الرأي العام وحقوقه ومصالحه اتجاه المجتمعات القومية و العرقية والدينية والأمة والدولة والدين والحفاظ على السلام : " يرى الدكتور مختار تهامي : في الصحافة والسلام العالمي نحن نلقي على عوامل الأسرة الصحافية العالمية مسؤولية ضخمة ، ونطالبها باسم شرف المهنة الصحافية ، وباسم الإنسانية ، وباسم الشعوب التي وقفت فيها واعتمدت عليها أن لا تخون هذه الشعوب في المرحلة الحرجة من تاريخ مجتمعنا الدولي الحديث ، بل من تاريخ الجنس البشري أبجمعه ، وأن تتقدم إليه بالحقيقة الكاملة عن الأوضاع والتيارات التي تسيطر على مجتمعنا الدولي المعاصر وتتحكم في حياة الملايين ، ورفاهيتهم وطمأنتهم دون مجاملة لأحد أو رهبة من أحد ".
    7- النزاهة والاستقلالية : " إن الاستقلالية عبارة عن معيار أخلاقي مهني متعلق بالسلوك الفردي وعليه استقلالية المهنة ونزاهة العامل في جمع ونشر الأنباء و المعلومات و الآراء على الجمهور ، ينبغي مد نطاقها لا لتشمل الصحفيين المحترفين وحدهم ، وإنما لتشمل أيضا كل العاملين الآخرين المستخدمين في وسائل الإعلام الجماهيري ." 1
    8- ضرورة الامتناع عن التشهير و الاتهام الباطل و القذف و انتهاك الحياة الخاصة :
    " الصحفي حقيقة مطالب بالامتناع عن نشر أي معلومات من شأنها أن تحط من قدر الإنسان أو تنقص من اعتباره أو تسيء إلى كرامته وسمعته ، فكل منا حياته

    الخاصة التي يحرص أن تظل بعيدة عن العلانية والتشهير فحياة الناس الخاصة وأسرار عائلته ومشاكلهم الشخصية كلها أمور لا تهم الرأي العام ، ولا تعني المصلحة العامة بل أن الخوض فيها يمس حقا مقدسا من حقوق الإنسان وهو حريته الشخصية في التصرف والقول والعمل بغير رقيب إلا القانون والضمير ، ويترتب على مخالفة هذا المبدأ في بعض الأحيان الوقوع في الجرائم التي ترتكب من خلال الوسائل العلانية وهي جريمة القذف والسب "2
    9 – حق الرد والتصويب : أصبح الحق في الرد و التصويب ضرورة فرضتها الظروف ، "كما أنه لا يقتصر على حق الإنسان في الحصول على المعلومات بل يشمل أيضا الحق المرتبط به و المترتب عليه وحقه في إعلام الغير و إكمال المعلومات الناقصة و تصويبها عندما تكون زائفة "1
    10- احترام السرية المهنية : السرية المهنية هي حق وإلزام في الوقت نفسه ، وهدفها هو حماية الصحفيين وحرية الإعلام على حد سواء و تيسير الوصول إلى مصادر المعلومات تجنب خداع ثقة الجمهور بعدم إعاقة الصحفي بممارسة مهنته باللجوء إلى أي ضغط أو ترويع أو نفوذ لحمله على تقديم رواية غير صحيحة أو محرفة عن الحقائق . وهكذا فالصحافي ملزم بأن يمتنع عن نشر المعلومات الزائفة أو الغير المؤكدة .
    11- العدل والإنصاف : العدل والإنصاف من السمات الإنسانية و أكثر أمور ارتباطا بالمهنة، لان الصحفي هو العين المبصرة و الأذن الصاغية للناس كافة ، ولذا عليه أن يكون عادلا ملتزما بالحقائق الفعلية.
    12

    - الحفاظ على الآداب و الأخلاق العامة: " يقصد بالآداب و الأخلاق العامة كل ما يتصل بأسس الكرامة الأدبية بالجماعة وأركان حسن سلوكها ودعائم سموها المعنوية وعدم الخروج عليها أي مواجهة اعتبارات المجتمع على وجوب رعايتها في العلنية على الأقل "2
    المطلب الثالث : أخلاقيات المهنة الإعلامية والمجتمع :
    إن وسائل الإعلام هي القوة التي تصوغ أكثر من أي قوة أخرى الآراء و الأذواق والسلوك ، بل المظهر المدني لجمهور يضم أكثر من60 بالمائة من سكان الأرض ، فقد أصبح الهدف الأول لوسائل الإعلام في وقتنا الحاضر هو الثقافة وخدمة المجتمع ،ولكنها أصيبت بشيء من الانحراف وأصبحت هدفا للاستغلال من طرف أصحاب رؤوس الأموال ، ومالت المشروعات الإعلامية على إرضاء المشاهدين والقراء متناسية الهدف الأساسي للإعلام ." فلكل مجتمع مقوماته الأساسية التي تحرص أن تلتزم الصحافة بها وتترك بعض الأدوار لإحساس كل صحفي بمسؤولياته الاجتماعية وتقديره لظروف المجتمع وخطورة الكلمة و تأثيرها ، وفي مثل هذه الرؤية يلتزم الصحفيون بذلك دون أي تشريعات تضعها الدولة ، وإنما من خلال مواثيق اختيارية لأخلاقيات المهنة وترى دول أخرى أن لا تستند فقط على الضمير الصحفي وإحساسه الوطني بل الضروري أن تتضمن تشريعاتها وقوانينها الإعلامية بل يلزم الصحفيين للحفاظ على مقومات المجتمع تارة وسلطاتها الدينية أو العلمانية تارة أخرى وتفرض عقوبات على من يخالف ذلك ".خاصة بعد استفحال ظاهرة التعصب الذي أدى عبر التاريخ إلى حروب كلامية أحيانا ودموية أحيانا أخرى فالتعصب يعتبر من بين العناصر اللأخلاقية التي تؤثر على الصحافة سلبا

    كونها تعمل على تضخيم الأمور بإثارتها للتغيرات العنصرية أو الطائفية ، نشر الأخبار التي تعرض امن وسلامة الدولة إلى خطر انتهاك الأديان أو التعدي عليها ، عدم الانقياد للقانون وغيرها وكلها مخلفات تؤثر على المبادئ و القواعد الأخلاقية لمهنة الإعلام ويجب على الصحفي تفاديها إنصافا للسلام والإنسانية .
    المبحث الثاني : أخلاقيات المهنة الإعلامية من خلال النصوص التشريعية الجزائرية .
    المطلب الأول أخلاقيات المهنة من خلال قانون الإعلام 1982 :
    يعتبر قانون الإعلام الصادر رسميا بتاريخ 6 فيفري 1982 أول قانون للإعلام في تاريخ الجزائر المستقلة ، وبذلك يكون قد جاء بعد مرور عشرين سنة على الاستقلال الوطني وفي وقت أصبحت فيه الصحافة تعاني من جميع أنواع الضغوط ، وفي ظل الفراغ القانوني ورغبة منها في سد هذا الفراغ قدمت الحكومة نص مشروع هذا القانون على مكتب المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 25 أوت 1981 ، وبعد مناقشات طويلة تم ضبط المحتوى النهائي لهذا المشروع الذي صدق عليه فيما بعد ، وهو يتكون من 128 مادة موزعة على مدخل يحتوي المبادئ العامة وخمسة أبواب .
    إن الشيء الذي يمكن قوله هو أن هذا القانون وفيما يخص أخلاقيات المهنة قد تطرق إليها بطريقة سريعة وغامضة ، حيث لم يحدد المقاييس و المعايير التي تبنى مبادئ أخلاقيات المهنة ونجد أن معظم المواد الواردة في هذا القانون تغلب عليه صفة القاعدة القانونية الآمرة ، وطابع الوجوب و المنع و العقاب في تحو أكثر من 50 بالمائة من مواد هذا القانون :
    " حيث بلغ عدد المواد التي نصت على الوجبات والممنوعات و العقوبات في حق الصحفي و المؤسسة الصحيفة 68 مادة مابين 128 ، في المقابل هناك 17 مادة فقط نصت على حقوق الصحفي و المواطن في الإعلام " 1

    أما المواد التي تخص بصفة مباشرة أخلاقيات و آداب المهنة في هذا القانون فهي قليلة جدا ويمكن حصرها في خمسة مواد هي : 35-42-45-48-49
    فالمادة 35 ترى أن " الصحفي لابد عليه أن يكون ملتزما بمبادئ حزب جبهة التحرير الوطني و يدافع عن الاحتياجات الاشتراكية "2 مما يعني ربط الصحفي إيديولوجيا بمبادئ الحزب الواحد .
    أما المادة 42 " فتلزم الصحفي بضرورة الاحتراس من نشر الأخبار الخاطئة أو استعمال الامتيازات المرتبطة بمهنة الصحافة من أجل المصلحة الشخصية أو تمجيد خصال مؤسسة أو مادة تعود عليه بالفائدة " . وهنا يمكن ملاحظة التناقض الموجود في هذه المادة وواقع الممارسة الإعلامية ، إذ أن الصحافي الذي لا يمجد مؤسسات السلطة أو الذي يسمح لنفسه بانتقادها يتعرض للعقاب .
    أما المادة 45 فتنص على أن " للصحافي المحترف الحق و الحرية الكاملة في الوصول إلى مصادر الخبر في إطار الصلاحيات المخولة له قانونيا "1. وهنا نسجل ما منحته هذه المادة للصحفي المحترف قد ربطته بالصلاحيات المخولة له قانونيا ، وهو ما يشكل وسيلة ضغط عليه أثناء تطبيق هذا القانون .
    وتنص المادة 48على أن " سر المهنة الصحافية معترف به للصحافيين الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون " . وهو في صالح الممارسة الإعلامية الراقية،لولا أن المادة التي تليها 49 قلصت مما منحته المادة 48 و أنقصت من حصانة الصحافة بشأن حماية سرية المصادر وذلك بتحديد مجالات ليس من حق الصحفي الاحتفاظ بالسر المهني عند خوضه فيها وهي :


    مجال السر العسكري على الشكل الذي يحدد التشريع المعمول به .
    السر الاقتصادي و الاستراتيجي .
    عندما يمس الإعلام أطفالا أو مراهقين.
    عندما يتعلق الأمر بأسرار التحقيق القضائي.
    وعموما نلمس أن ما جاء في هذه المادة 49 يقلص من حرية الصحافة ويجعله مترددا في خوض أي مجال من تلك المجالات التي يقسط عنه – إذا فعل – حق الاحتفاظ بالسر المهني.
    بالإضافة إلى المواد السابقة هناك مواد أخرى تخص أيضا أخلاقيات المهنة بشكل أو بآخر، فالمادة 19 هي الوحيدة التي احتوت على لفظ الرقابة وقصد به المحاسبة المالية ( إحصاء الصحفيين )." ويبدو أن محرري هذا القانون قد عمدوا إلى استخدام مصطلح التوجيه بدلا من المراقبة ، ربما لأنه واقع على الأذان ، كما أن لفظ التوجيه كثيرا ما تداوله المسؤوليين في الخطب و التصريحات السياسية ، وهذا إشارة منه إلى إحدى الوظائف التي لابد من استعمالها للنهوض بالصحافة الوطنية ."1 وربما كان المشرع متأثرا بهذه الخطب في فترة ما بعد الاستقلال .
    " أما المادة 46 فتلزم كل الإدارات المركزية و الإقليمية لتقديم الإعانة المطلوبة لمهنة الصحافة واستنادا لنص هذه المادة فمن واجب الإدارات العمومية مساعدة الصحفيين لأداء مهمتهم في إعلام المواطن ، لكن الواقع يفرض العكس أما المادة 71 فلقد نصت على أن يتحمل مدير النشر وصاحب النص أو النبأ ، ومسؤولية المدير أن يتأكد من قابلية التعرف على صاحب النص قبل نشره ، وورد في المادة 73 أن مسؤول المطبعة يتحمل هو الآخر المسؤولية الجنائية للأحكام الواردة في قانون العقوبات ". 2
    أما المادتين 121-125 فقد كفلتا حق الصحفي في النقد شرط أن يكون بناءا وموضوعيا، حيث جاء في المادة 121 أن النقد البناء الذي يرمي إلى تحسين المصالح العمومية و سيرها ليس جريمة من جرائم القذف. كما جاء في المادة 125 أن النقد الهادف الموضوعي الصادر بدافع الحرص على تحسين وترقية الفن الذي يساهم في شرح وفي اعتبار الشخص صاحب العمل الفني لا يمكن أن يكون جريمة من جرائم القذف.
    وإجمالا لا يمكن اعتبار قانون الإعلام الصادر سنة 1982 أول نص تشريعي حدد بعض حقوق وواجبات الصحفي ، وفي حين أنه أكد حق المواطن في الإعلام فقد جعله حقا صعب المنال عن طريق العدد الكبير من المواد القانونية التي تحتوي على ممنوعات وضوابط و توجيهات تحد من قدرة الصحفي على القيام بدوره كاملا ، فلقد كان هذا القانون محل انتقاد أغلب رجال المهنة الذين عبروا في العديد من المناسبات عن رفضهم واستيائهم واحتجوا عن عدم الأخذ بآرائهم وعدم استشارتهم عند وضع هذا القانون ، كل هذا دفع بعض الباحثين في مجال الإعلام إلى اعتبار أن هذا القانون جاء لتكريس شرعية السلطة .
    المطلب الثاني : أخلاقيات المهنة من خلال قانون الإعلام 1990
    يعتبر قانون الإعلام 1990 من بين أهم المكتسبات التي حققتها الجزائر بعد أحداث أكتوبر 1988 حيث فتح أبواب الممارسة الديمقراطية و التعددية الفكرية حرية التعبير و الرأي ، و أورد في نفس الوقت مقاييس أخلاقيات المهنة الصحفية و آداب العمل تمحورت في عدة مواد من هذا القانون فالمادة الثالثة التي تنص على أن
    " يمارس حق الإعلام بحرية مع احترام كرامة الشخصية الإنسانية ومقتضيات السياسة الخارجية و الدفاع الوطني "1. أي أن حرية الحق في الإعلام التي ينص عليها القانون مشروطة باحترام الضوابط التي لخصتها هذه المادة .
    أما المادة 26 فتنص على انه " يجب أن لا تشمل النشرية الدورية والمتخصصة الوطنية والأجنبية كيفما كان نوعها ومقصدها على كل ما يخالف الخلق الإسلامي والقيم الوطنية وحقوق الإنسان أو يدعو إلى العنصرية والتعصب و الخيانة سواء كان ذالك رسما أو صورة أو حكاية أو خبرا أو بلاغا ، كما يجب ألا تشمل هذه النشريات على أي إشهار أو إعلان من شأنه أن يشجع العنف والجنوح ". معنى هذه المادة أنها تضع حدودا وضوابط للممارسة الإعلامية يجب على النشريات الدورية مهما كان نوعها الالتزام بها .
    وتنص المادة 33 : على أن" تكون حقوق الصحافيين المحترفين في الأجهزة الإعلامية العمومية المستقلة عن الآراء والانتماءات النقابية أو السياسية …ويكون التأهيل المهني شرطا أساسيا للتعيين، الترقية والتحويل شريطة أن يلتزم الصحفي المحترف بالخط العام للمؤسسة الإعلامية "1 . وبذلك فقد ربطت هذه المادة حق الصحفي المحترف العامل في الأجهزة الإعلامية العمومية بضرورة استقلاليته عن الآراء و الانتماءات النقابية والحزبية و الالتزام بالخط العام للمؤسسة العمومية .
    والمادة 35 والتي تنادي على أن " للصحافيين المحترفين الحق في الوصول إلى مصادر الخبر " أي أن حق الصحفي المحترف في الوصول إلى مصادر الخبر مضمون قانونا . لكن المادة 36 جاءت لتحديد الميادين التي يستثنيها حق الوصول إلى مصادر الخبر حيث نصت على " حق الوصول إلى مصادر الخبر لا يجوز

    للصحافي أن ينشر أو يفضي بالمعلومات التي من طبيعتها ما يلي:
    أن تمس أو تهدد الأمن الوطني أو الوحدة الوطنية أو امن الدولة .
    أن تكشف سرا من أسرار الدفاع الوطني أو سرا اقتصاديا أو استراتيجيا .
    أن تمس بحقوق المواطن وحريته الدستورية .
    أن تمس بسمعة التحقيق القضائي .
    بالإضافة إلى المواد السابقة نجد المادة 37 تناولت مسألة أخرى لا تقل أهمية وهي قضية السرية المهنية حيث نصت على " السر المهني هو حق الصحفيين الخاضعين لأحكام هذا القانون وواجب عليهم ولا يمكن أن يتذرع السر المهني على السلطة القضائية المختصة في الحالات التالية :
    1. مجال سر الدفاع الوطني كما هو محدد في التشريع المعمول به
    2. الإعلام الذي يعني الأطفال و المراهقين
    3. الإعلام الذي يمس امن الدولة مساسا واضحا
    4. الإعلام الذي يمتد إلى التحقيق و البحث القضائيين
    هذه المادة أعطت للصحافيين حق السر المهني لكنها في الوقت نفسه تقييد هذا الحق بفرضها لمجالات لا يمكن أن تمس.
    كما أن قانون الإعلام 1990 استعرض مادة ركزت وخصت أخلاق و آداب المهنة إنها المادة 40 التي تعتبر منعرجا هاما لتركيزها على مسألة أخلاقيات المهنة التي كانت منسية ومهمشة وجاء في هذه المادة ما يلي :
    " يتعين على الصحافي المحترف أن يحترم بكل صرامة أخلاق وآداب المهنة أثناء ممارسته لمهنته "
    وجاءت على شكل نقاط حيث تطلب من الصحفي المحترف حقوق المواطنين الدستورية ، والحريات الفردية و أيضا تصحيح الأخبار الخاطئة و الامتناع عن الانتحال ، القذف ، الافتراء و الوشاية أو استغلال السمعة المرتبطة بالمهنة لأغراض شخصية أو مادية ، كما طالبته بالتحلي بالصدق و الموضوعية في التعليق على الوقائع ، الحرص الدائم على تقديم إعلام تام و موضوعي ، كما أكدت المادة على حق الصحفي برفض أي تعليمة تحليلية آتية من مصدر آخر غير مسئولي التحديد .
    أما فيما يخص حق الرد و التصحيح فقد أعد المشرع الجزائري نفس الإجراءات الواردة في قانون 1982 غير أن هناك إضافات جديدة ترد في المادة 44 التي تؤكد تصحيح الخبر بعد 48 ساعة من تقديم البلاغ من شخص طبيعي أو معنوي نشر عنه وقائع غير صحيحة أو مزاعم مسيئة من شأنها أن تلحق ضرر معنويا أو ماديا .
    كما خصص باب آخر لهيئة جديدة على الساحة الإعلامية وهي المجلس الأعلى للإعلام وهو سلطة إدارية مستقلة تتمتع بعدة صلاحيات من شأنها الرقي بالمهنة ، كما انه يهتم بمسائل الأخلاقيات المهنة،فقد شكلت لجنتان الأولى خاصة بأخلاقيات المهنة والثانية خاصة بالتنظيم المهني و اللتان تهدفان إلى تنظيم الممارسة الإعلامية وتحديد الأخلاقيات و القواعد المهنية وكذا المراقبة والسهر على الالتزام بها .
    المطلب الثالث: المسار النقابي للصحفي الجزائري ودوره في بلورة ميثاق أخلاقيات المهنة:
    ظهر العمل النقابي الصحفي في عهد الحزب الواحد و أول نقابة ظهرت 1969 إنها إتحاد الصحفيين الجزائريين التي أسسها حزب جبهة التحرير الوطني و قد كانت هيئة سياسية أكثر منها إعلامية وجدت فقط لخدمة أهداف الحزب،وهو ما أدى بها إلى الفشل، ثم جاء بعد ذلك اتحاد الصحفيين والكتاب والمترجمين 1985 فقد كان يهدف إلى تشييد المجتمع الاشتراكي ولقد اعتبر هذين التنظيمين مجرد واجهة لا دور لهما ولم يبذلا أي جهد لا دور لهما ولم يبذلا أي جهد لتعديل وضعية الصحفيين.
    وبدخول الجزائر عهد التعددية الإعلامية فقد كان المجال مفتوحا لظهور عدة تنظيمات ونقابات أخرى جديدة نذكر منها:

    ¯ حركة الصحفيين الجزائرية ( M.J.A ) عام 1988.
    ¯ جمعية الصحفيين الجزائريين (A.J.A) ظهرت عام 1992.
    ¯ الرابطة الوطنية للصحفيين الجزائريين (N.J.A) عام 1993.
    ¯ النقابة الوطنية للصحفيين الجزائريين (S.N.J.A) ظهرت عام 1996.
    ¯ النقابة الوطنية للصحفيين (S.N.J) عام 1998.
    «رغم سمو الأحداث التي قامت من أجلها هذه النقابات والجمعيات التي كانت تسعى إلى ترقية المهنة الصحفية وتحريرها من قيود الضغط والاحتكار الممارس عليها من طرف السلطة،ورغم نشأتها لحماية الصحفي وضمان حقوقه وكذا تحقيق استقلالية الإعلام وموضوعيته ، إلا أن هذه التنظيمات فشلت في تحقيق الغاية التي أقيمت من أجلها ، و أرجع الصحفيون سبب فشلها إلى اعتبارات عدة ، في ذلك تقول الصحفية غنية شريف : كان من الممكن أن تنجح لأنها ولدت في حضن حركة شعبية ، لكنها فشلت وأصبحت تحت جناح السلطة ووصياها "1 إلا أن النقابة الوطنية للصحفيين مازالت تتصارع بوحشية لتضمن بقائها ، فهي الناطق الرسمي و الوحيد باسم الصحفيين وتعمل جاهدة لإيصال انشغالاتهم ومواقفهم إلى السلطات العليا في البلاد كما أنها تسعى جاهدة لإزالة العراقيل التي تتعمد بعض الجهات وضعها في طريقها ، وهي بالإضافة إلى ذلك تهدف أولا وأخيرا لتطوير الإعلام الجزائري و ترقيته شكلا ومضمونا .ومن الانجازات التي دعيت النقابة والصحفيون عامة للمشاركة فيها أشغال الجلسات الوطنية للاتصال وقد أوصت هذه الجلسات بوضع ميثاق لأخلاقيات الصحافة يبين ما للصحفي وما عليه كما دعي المشاركين إلى ضرورة التزام الصحفي بقواعد السلوك المهني المتفق عليها عالميا و التي شكلت فيما بعد محتوى المدونة الأخلاقية ومن جانب آخر حث الصحفيين على التقيد بالمقاييس الأخلاقية مثل الابتعاد على كل ما من شأنه المساس بالحياة الخاصة بالأفراد أو عدم الرضوخ إلى مختلف الإغراءات و الضغوطات التي تمارس ضد الصحفي وغيرها .وتطبيقا للتوصيات التي خرج بها المشاركون في هذه الجلسات الوطنية المنظمة حول الاتصال قررت النقابة الوطنية للصحفيين عقد ندوة وطنية حول أخلاقيات المهنة وقواعد السلوك المهني بتاريخ 13 أفريل 2000 بفندق المنار بسيدي فرج ، ولقد كان الهدف الأساسي انعقاد هذه الندوة وعرض نص مقترح لميثاق أخلاقيات المهنة على الصحفيين جاءوا من مختلف ولايات الوطن وينتمون إلى مختلف الوسائل الإعلامية ، لقد استمع أعضاء النقابة إلى بعض الاقتراحات التي تقدم بها الحاضرون لتعديل بعض البنود وإلغاء بعضها أو إضافة أخرى ، وهكذا اتفق الجميع على نص واحد لهذه المدونة تضمنت في البداية تعريفا للصحفي المحترف ثم أشارت إلى بعض المبادئ الأخلاقية كالحق في الإعلام وحرية التعبير و النقد المؤسس وكذا مسؤولية الصحفي بالإضافة إلى إشارتها لضرورة توفير الضمير المهني للصحفيين، وقد أكدت هذه الوثيقة على أن ما احتوته من مطالب ليس بالقانون المجبر أو الرادع ، وإنما هو ميثاق أخلاقيات وأدبيات يوضح مجموع قواعد السلوك المتفق عليها عالميا ، " كما أنه يضبط علاقة الصحفيين فيما بينهم وعلاقتهم مع الجمهور ، وقد تم الاتفاق على تنصيب مجلس أعلى لأخلاقيات المهنة ، مهامه تكمن في السهر على احترام هذه المبادئ و مراقبة تطبيقها "1.
    ووضع هذا الميثاق قائمة من الوجبات التي يتعين على الصحفي القيام بها ضمانا لخدمة إعلامية صادقة وموضوعية تضمنت المطالبة لاحترام الحقيقة والدفاع عن حرية الإعلام ، واحترام الحياة الخاصة للأفراد ولامتناع عن تحريف المعلومات وغيرها من المطالب ، وفي المقابل وردت في هذه الوثيقة أيضا بيان للحقوق يكفل حق الصحفي ويحافظ عليه ، ومن هذه الحقوق نذكر الحق في الوصول إلى مصادر الأخبار، التكوين المتواصل والترقية في إطار عمله ن الاعتراف للصحفي بحقوق المؤلف ، الحصول على قانون أساسي مهني وغيرها وختمت هذه الندوة بانتخاب أول مجلس أعلى لأخلاقيات المهنة " ويضم هذا المجلس 11 عضوا يمثلون مختلف وسائل الإعلام عمومية والخاصة وتم انتخابهم من بين 18 عضو مترشح لمدة 4 سنوات غير قابلة لتجديد وقد أشترط في أعضائه أن يكون ذو خبرة لا تقل عن 10 سنوات وأن يحترموا ميثاق أخلاقيات المهنة باعتباره قاعدة العمل في المجلس وأن يساهموا في ترقية التعددية الإعلامية و حرية التعبير.
    المبحث الثالث: أخلاقيات العمل الصحفي في الجزائر من خلال الممارسة :
    المطلب الأول: حق المواطن في إعلام موضوعي وأخلاقيات المهنة
    «
    إن الصحافة مرآة تعكس الحياة اليومية كما هي، إلا أن الواقع يقرر أن هذا الانعكاس يأتي مشوها في بعض الأحيان، ذلك أنه كثيرا ما يتدخل بين المرآة والمرئيات عاملان لهما خطورتهما وهما العامل النفساني والعامل التقني، فالعامل الأول تدخل الذاتية تحت مدلوله و إذا قلنا الذاتية فإننا نقصد بها شخصية المخبر، والإخبار مهنة يمارسها إنسان لا يستطيع أن يعمل كجهاز تسجيل الذي تشاهده في دور الصحف، إن هذا المخبر واقع تحت تأثيرات مختلفة تنتج عنها ردود أفعال تختلف باختلاف مزاجه فليس في الإمكان التغاضي عن هذا العامل الشخصي الهام ».1 إن كل ما نستطيع أن نطلبه من المخبر هو أن يعمل مخلصا على الاقتراب ما أمكن من الموضوعية وأن تكون حسن النية المشغل الذي
    يضيء طريقه أينما كان، وهذا لا يأتي إلا إذا كان على أخلاق قويمة، وكان فقد أهل لهذه المهنة الدقيقة أحسن تأهيل.
    «وإن سلطة الصحافة والمسؤولية الملقاة على عاتقها يشارك فيها جميع الأشخاص المشتركين في عمليات جمع وتوزيع الأخبار وهم المحررون والصحفيون والمصورون،ورؤساء التحرير والناشرون …»1
    لكن الملاحظ أن كل وحد من هؤلاء يمكنه أن يتصرف مع المعلومة بالشكل الذي يراه وأن يتحكم في الأخبار وفي شكلها، وخاصة الصحفي الذي يعتبر النافذة الأولى لمرور المعلومة حتى تصل إلى القارئ فهو أول من يتعامل مع عناصر الخير وجوانبه المختلفة، كما يستطيع أن يتغاضى عن بعض التفاصيل ويعمل على التركيز والاهتمام والبعض الآخر منها، وهذا ربما ما يحدث أثناء الفترة الانتخابية حيث يتبين فيها أن بعض الصحف والصحفيين يستعملون صفحات الجرائد لتمرير مساندتهم لمرشحين معينين أو أحزاب معينة، والهجوم على الخصوم السياسيين بغرض الدعاية الانتخابية لصالح مترشح على حساب آخر.
    وعلى سبيل المثال الانتخابات الرئاسية لسنة2004 أين تعرض الرئيس "بوتفليقة
    عبد العزيز إلى إعلام كاذب حينما توجه إلى منطقة القبائل، حيث ذكرت بعض الجرائد أنه تعرض من طرف الجمهور إلى مضايقات (الشتم والطرد) وهذا الشأن تثار مسألة استقلالية الصحفي والحدود التي يمليها عليه ضميره، ونورد في هذا الصدد خبر في جريدة الخبر «تأييد حكم بإدانة مديري "الرأي"و"لوجورنال دو لواست " حيث تم بمجلس قضاء وهران - الغرفة الجزائية- تأييد الحكم الصادر في 27 سبتمبر الماضي عن المحكمة الصديقة، القاضي بإدانة كل من المتهمين (بن نعوم أحمد) مدير مؤسسة الرأي العام و(بن سايح سليمان) مدير جديد"لوجورنال دو لواست) وذلك في قضية القذف والتصريح الكاذب مع المماس بهيبة مؤسسة أمنية». 1
    ولن نمر مرور الكرام عن القضية التي أثارها الصحفيين وهي الحذف من المقال وتغيير معناه بدون حضوره، وأشار إلى أدنى حق للصحفي هو أن لا تخدش أفكاره، حيث أن الصحفي يكتب مقالا معينا ثم تأتي عملية الشطب لسطر أو سطرين أو لكلمة أو لكلمتين، الأمر الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى تغيير المعنى العام، لكن مسؤولية الصحيفة أن تقترب من القارئ بلغة سليمة يفهمها واحترافية يحترمها .د
    المطلب الثاني: أخلاقيات الصحافة ووسائل الحصول على المعلومات
    لما كان العمل الصحفي يتطلب تواجد الشخص الذي يستطيع تأدية الرسالة على الوجه اللائق بأهميتها الخطيرة في المجتمع فإن الأمر يقتضي منه استغلال بعض الوسائل للحصول على الأخبار والمعلومات لتقديمها للجمهور، لكن السؤال المطروح هنا ما هي الوسائل السليمة والمناسبة التي تساعد الصحفي على بلوغ المعلومات واقتناء الأخبار التي يريد؟
    في غالب الأحيان يكون مصدر المعلومات متعاونا مع الصحفي و يقدم معلومات بدون أي مقابل لكن في بعض الحـالات نجد الصحفي في مواقف حرجة، فهو بين واجبه الذي يتطلب تقديم المعلومة للجمهور وحق المصادر في عدم تقديم المعلومات، إلا إذا صرح هذا الأخير بذلك، وميثاق الأخلاق في التحقيق الحر في كل الوقائع التي تتعلق بالحياة العامة ولا يمكن الوصول إلا المصادر إلا استثناءا وبموجب أسباب معبر عنها ».2
    لكن الصحفي وأمام انسداد الأبواب أمامه للوصول إلى مصادر المعومات، فإنه يلجأ في مثل هذه الحالات إلى استعمال طرق عديدة للوصول إليها، هذه الطرق تكون شرعية وغير شرعية بحسب الظروف السائدة والفرص المتاحة، فتثار مجموعة من الأسئلة أحينا حول أخلاقيات الصحافة، وهي أسئلة تتعلق بوسائل جمع الأخبار مثلا عندما ينتحل الصحفي شخصية أخرى في سبيل الحصول على قصة إخبارية.
    والأمثلة كثيرة في هذه السياق فهناك من الصحفيين من يتظاهرون بأنهم رجال أعمال أو أصحاب استثمارات ضخمة (صناعية ، فلاحيه استيراد تصدير …) أو أطباء أو معلمون أو حتى موظفين حكوميين مرقومين هذا حتى يتمكنوا من الحصول على المعلومة التي تجعلهم يحررون قصصا إخبارية متميزة، وهذا بعد إقناع مصادر الأخبار بالكلام دون علمها بالهدف الحقيقي للشخص المتنكر.
    وفي أحوال أخرى جاء في كتاب "جون ل هانتج":«تظاهر الصحفيون أنهم رجال بوليس (شرطة) أو أطباء من أجل إقناع مصادر الأخبار بالكلام مثلا بعد أن وقع حادث في عام 1979 في المفاعل النووية بمحطة (ثري أيلاند) حين تمكن أحد الصحفيين من الحصول على وظيفة في المحطة للحصول على معلومات من الداخل عن نظام الأمن ضد حوادث داخل المحطة».1
    فالوصول إلى مصادر الخير دون أي قيد أو شرط يجعل الصحفي يبتعد عن انتحال أي شخصية أخرى مخالفة لأخلاقيات المهنة ، والتي أشار إليها ميثاق أخلاقيات المهنة الجزائري حيث ينص في الفقرة التاسعة في باب الواجبات « يلتزم الصحفي بواجب الامتناع عن انتحال وافتراء و القذف والاتهامات غير المؤسسة».2
    المطلب الثالث: الصحافة الجزائرية بين الطموح والواقع
    إن من أمال وطموحات الصحفيين « الحق في الاستقاء المعلومات دون أن تكون هناك عوائق تمنع وصولها وفي بثها على نحو آمن وفعال كما يطالب الصحفيون أيضا بحقهم في حرية التعبير عن آرائهم وأفكارهم، ومن الصحيح بطبيعة الحال أن الحق في استقاء المعلومات وفي تبليغها والحق في التعبير عن الآراء ينبغي أن يتمتع بهما كل إنسان بيد أن الصحفيين بحاجة إلى ممارسة الحقوق كشرط أساسي للقيام بعملهم على نحو فعال»1 وإن الهدف الأساسي من وراء العمل الصحفي هو خدمة الصالح العام باطلاع الناس وتمكنهم من إصدار أحكامهم على قضايا العصر.
    لكن الواقع عكس نتيجة لعدة ضغوطات خاصة عند التحدث عن علاقة الصحافة بالسلطة، فلقد بينت التجربة في الميدان أن الكثير من زعماء العالم المتخلف يعتقدون إن دور الصحافة هو أن تقدم دعما غير مشروط وحماية كاملة لما تقترحه الحكومة المركزية ومكمل لها »2.
    «لذا تبقى العقبة الحقيقية التي تواجه الصحافة العربية هي استحالة خروجها عن وصاية النظام السياسي والتدخل الفوقي في شؤونها، فالإعلام في أغلب الدول العربية ومنها الجزائر عبارة عن مؤسسات الدولة وتوجهاتها مرتبطة بالنظام السياسي القائم بحكم عدم وجود فواصل مدنية واضحة بين مؤسسات الدولة الشبه الحكومية والمؤسسات المدنية الغير الحكومية»3.
    الخاتمة:صحافة بالسلطة في الجزائر هي علاقة تصادمية يغلب عليها طابع المواجهة ، فالبر غم من ادعاء بعض المؤسسات الصحفية بالاستقلالية إلا أننا نجدها أحيانا الناطق الرسمي للسلطة ، وهنا تبرز تلك العلاقة النفعية فنجد أن كثيرا من الصحف تلقى الدعم المادي والمعنوي لأنها ابتعدت عن الموضوعية، وذهبت إلى تقديس السلطة ومؤسساتها وتأكيد سياستها، وبالمقابل نجد صحفا أخرى تلقى الخنق والتضييق والتهديد بتوقيف صدورها لأنها أبرزت رأيا مخالفا أو نقدت سياسة ما، أو وقفت ضد قرار لم يعجبها، هاته الظاهرة الخطيرة هي التي تقود الصحافة إلى تقديم مادة إعلامية تساير رغبات جهاز الدولة وأهدافها، في حين كان يتوجب أن يسود الاحترام بين الصحافة والسلطة حتى ترقى القيم والخلاق والمبادئ المهنية ليجد القارئ ضالته المنشودة.
    الخاتمة:
    المراجع:
    1-
    عبد اللطيف حمزة ، أزمة الضمير الخلقي ، القاهرة ،دار الفكر العربي سنة 1996 طبعة 4 ص 170
    2- سعيد مقدم ، أخلاقيات الوظيفة العمومية (دراسة النظرية التطبيقية ) الجزائر ، دار الأمة للطباعة والترجمة والنشر والتوزيع ، جوان 1997 ، الطبعة 1 ، ص 51
    3- مصطفى حسان، عبد المجيد البدوي ، قاموس الصحافة و الإعلام ، لبنان المجلس الدولي للغة الفرنسية ، سنة 1991 ،ص 17
    4- جون هونبرغ ، الصحفي المحترم ، ترجمة كمال عبد الرؤوف ، القاهرة الدار الدولية للنشر والتوزيع ، 96 ، ص 51
    5- شون ماك برايد ،أصوات متعددة وعالم واحد ، الجزائر ، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع ،سنة 81 ن ص 505
    6- خليل صاجات ، الصحافة استعداد ورسالة وفن وعلم ، مصر ، دار المعارف ،طبعة 2، ص27
    7- عبد المجيد ليلى ، الصحافة في الوطن العربي ، القاهرة، العربي للنشر و التوزيع ، ص98
    8- بن بوزة ، السياسة الاعلامية الجزائرية المنطلقات النظرية والممارسات
    ( 1979-1990) العدد 13 جانفي ، جوان 96 ، ص 22
    9- الجمهورية الديمقراطية الشعبية ،الجريدة الرسمية ، قانون 82 / 01 المتعلق بالإعلام ، العدد 6 ، بتاريخ 6 فيفري 82 ، ص 246 ، 255
    10- جريدة الخبر الأسبوعي العددان 28 أفريل ، 4 ماي 1999 ، ص 24 .
    11- حديدان زهير ، الموسوعة الصحفية العربية للتربية والثقافة والعلوم ، الجزء الرابع ،ص 129
    12- ج.ز.د.ش ، جريدة رسمية ، قانون 90 /07 المتعلق بالإعلام العدد 14 ، بتاريخ 3-04-1990 ، ص 100
    13- المجلس الأعلى لأخلاقيات المهنة ، ميثاق أخلاقيات المهنة الصحفيين الجزائريين ، نص إجراء الطعن الصفحة 4
    __________________
    * منقول للفائدة
    علالي
    علالي


    البلد : ورقلة.الجزائر العميقة
    عدد المساهمات : 75
    نقاط : 111
    تاريخ التسجيل : 17/02/2011
    العمر : 37

    ميثاق لأخلاقيات المهنة  الصحفية في الجزائر Empty حقوق الصحفيين في الوطن العربي

    مُساهمة من طرف علالي الجمعة فبراير 25, 2011 1:25 pm

    حقوق الصحفيين في الوطن العربي
    لتحميل الكتاب أضغط على الرابط التالي:
    http://www.4shared.com/document/xoNbPqqj/____.html
    علالي
    علالي


    البلد : ورقلة.الجزائر العميقة
    عدد المساهمات : 75
    نقاط : 111
    تاريخ التسجيل : 17/02/2011
    العمر : 37

    ميثاق لأخلاقيات المهنة  الصحفية في الجزائر Empty رد: ميثاق لأخلاقيات المهنة الصحفية في الجزائر

    مُساهمة من طرف علالي الجمعة فبراير 25, 2011 1:26 pm



    حريه الصحافه من منظور حقوق الانسانhttp://www.4shared.com/document/V5S2gITG/_____.html
    علالي
    علالي


    البلد : ورقلة.الجزائر العميقة
    عدد المساهمات : 75
    نقاط : 111
    تاريخ التسجيل : 17/02/2011
    العمر : 37

    ميثاق لأخلاقيات المهنة  الصحفية في الجزائر Empty رد: ميثاق لأخلاقيات المهنة الصحفية في الجزائر

    مُساهمة من طرف علالي الجمعة فبراير 25, 2011 1:29 pm

    دليل المراسل الصحفي :
    http://www.4shared.com/document/AB82N9nz/___.html

    دليل الصحفيين والإعلاميين للتغطية المحايدة
    http://www.4shared.com/document/DOLTEoRM/____.html

    المسئوليه الاجتماعيه للصحافة :

    http://www.4shared.com/document/PhwIDCyg/___online.html
    أمل
    أمل


    البلد : ورقلة.الجزائر
    عدد المساهمات : 249
    نقاط : 327
    تاريخ التسجيل : 30/08/2010
    العمر : 34

    ميثاق لأخلاقيات المهنة  الصحفية في الجزائر Empty قانون الإعلام الجزائري و أخلاقيات المهنة الصحفية

    مُساهمة من طرف أمل السبت يونيو 11, 2011 11:41 am

    أمل
    أمل


    البلد : ورقلة.الجزائر
    عدد المساهمات : 249
    نقاط : 327
    تاريخ التسجيل : 30/08/2010
    العمر : 34

    ميثاق لأخلاقيات المهنة  الصحفية في الجزائر Empty رد: ميثاق لأخلاقيات المهنة الصحفية في الجزائر

    مُساهمة من طرف أمل الثلاثاء مارس 06, 2012 10:19 pm

    ــانون عــضوي رقــم 05 -12 مــؤرخ فــً 18 صـفر عــام 1433
    الــموافق 12 ٌــناٌر ســنة 2012،
    ٌـــتعـلق بـــالإعـــلام

    http://www.ministerecommunication.gov.dz/pdf/loiorg-ar.pdf








    السلام عليكم
    موقع وزارة الاتصال - الجزائر

    http://www.ministerecommunication.gov.dz/
    ayad
    ayad


    البلد : حاسي مسعود.الجزائر
    عدد المساهمات : 238
    نقاط : 358
    تاريخ التسجيل : 20/02/2010
    العمر : 38

    ميثاق لأخلاقيات المهنة  الصحفية في الجزائر Empty رد: ميثاق لأخلاقيات المهنة الصحفية في الجزائر

    مُساهمة من طرف ayad الأربعاء مارس 07, 2012 9:46 pm

    صفحة المنتدى على الفايسبوك
    منتدى الطلبة الجزائرين / نادي علمي

    https://www.facebook.com/pages/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9/150594801719847?sk=wall
    المشرف العام
    المشرف العام
    Admin


    البلد : جامعة قاصدي مرباح .وقلة - الجزائر
    عدد المساهمات : 987
    نقاط : 11948
    تاريخ التسجيل : 04/12/2009
    العمر : 46
    الموقع : المشرف العام على المنتدى

    ميثاق لأخلاقيات المهنة  الصحفية في الجزائر Empty رد: ميثاق لأخلاقيات المهنة الصحفية في الجزائر

    مُساهمة من طرف المشرف العام الجمعة مارس 30, 2012 12:30 pm

    موفقين
    ميثاق لأخلاقيات المهنة  الصحفية في الجزائر 1233g10
    شهلة
    شهلة


    البلد : حاسي مسعود -ورقلة - الجزائر
    عدد المساهمات : 85
    نقاط : 114
    تاريخ التسجيل : 10/11/2011
    العمر : 32

    ميثاق لأخلاقيات المهنة  الصحفية في الجزائر Empty رد: ميثاق لأخلاقيات المهنة الصحفية في الجزائر

    مُساهمة من طرف شهلة الجمعة أبريل 13, 2012 6:51 pm

    قانون النشر في الجزائر 1982 :
    بحث :
    السلام عليكم و رحمة الله
    هناك العديد من الدراسات في الموضوع ، و مجموعة كتب اليك بعض العناوين
    كتاب: الاعلام و التوعية الاسرية في الجزائر
    كتاب : عرب شير - تحميل: الاعلام التوعية الاسرية في الجزائر pdf
    كتاب : درسات في الصحافة و الاعلام (حمل في مكتبة المصطفى)
    كتاب : مهنة الصحافة في بلاد المتوسط (حمل في مكتبة المصطفى)

    قانون النشر في الجزائر 1982
    كلية العلوم السياسية و الإعلام
    قسم علوم الإعلام والاتصال الجزائر
    مقياس: قانون الإعلام

    مقدمة:
    تميزت الأوضاع الإعلامية في الجزائر منذ الفترة 1979 إلى 1990, ببروز عدة أحداث , و اتخاذ عدد من القرارات التي اعتبرت الأولى من نوعها منذ الاستقلال, مثل لائحة الإعلام الصادرة عن مؤتمر جبهة التحرير الوطني لسنة 1979, و قانون الإعلام لسنة 1982 , و قرار السياسة الإعلامية الجديدة لسنة 1990, الذي كرس و لأول مرة مبدأ التعددية الإعلامية.
    * فما هو مضمون قانون 1982, و ما مدى تجسيد مواده على أرضية الواقع؟

    خطة البحث:
    المقدمة
    الفصل الأول: قانون النشر 1982, صدوره و مضمونه.
    المبحث1: صدوره.
    المبحث2: مضمونه.
    الفصل الثاني: المسؤولية, السر المهني,الحق في التصحيح و الرد
    من خلال قانون 1982.
    المبحث1: مسؤولية المقال.
    المبحث2: السر المهني.
    المبحث3: الحق في التصحيح.
    المبحث 4 : الحق في الرد.
    خاتمة.
    الفصل الأول: قانون 1982 ,صدوره و مضمونه
    المبحث 1: صدوره
    جاء قانون 1982 بمثابة تطبيق لما ورد في الميثاق الوطني لسنة 1976 الذي أكد على ضرورة تحديد دور الصحافة و الإذاعة و التلفزيون بواسطة القانون, و الذي يكرس بدوره حق المواطن
    في الإعلام .

    و إصدار هذا القانون, أتى بعد مرور عشرين سنة على الاستقلال , وكانت الصحافة آ نذاك تعاني من جميع أنواع الضغوطات و الكبت في ظل الفراغ القانوني .

    تم تقديم نص مشروع هذا القانون من طرف الحكومة إلى مكتب المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 25 أوت 1981, و بعد عدة مناقشات تم ضبط هذا المشروع في شكله النهائي و اصدر قانون الإعلام في صورته الرسمية بتــــاريـــــخ:06/02/1982




    المبحث2: مضمونه
    تكون الهيكل العام لقانون النشر 1982 من 128 مادة موزعة على 59 مادة كمدخل يحتوي المبادئ العامة , و خمسة أبواب مرتبة كما يلي :

    الباب الأول: النشر و التوزيع
    و يحتوي على فصلين :
    الفصل 1 :النشرات الدورية
    و هي كل الصحف و المجلات بكل أنواعها, و تصدر على فترات منتظمة.
    و تصنف إلى صنفين :
    - صحف إخبارية عامة .
    - نشرات دورية متخصصة.
    ويحتوي هذا الفصل على 14 مادة , من المادة 10 إلى غاية المادة 23.
    و المادة 12 منه تنص على أن إصدار الصحف الإخبارية العامة من اختصاص الدولة أو الحرب لا غير.
    الفصل 2: إنتاج و توزيع الإعلام المكتوب و المصور.
    ويحتوي على 9 مواد من المادة 24 إلى غاية المادة 32 , و المادة 24 منه تنص على أن الدولة تتولى احتكار كل نشاط خاص بتوزيع الإعلام المكتوب و المصور .

    الباب الثاني : ممارسة المهنة الصحفية .
    ويحتوي على فصلين:
    الفصل الأول: الصحافيون المحترفون الوطنيون
    ويحتوي على 20 مادة , من المادة 33 إلى المادة 52,و المادة 33 منها تنص على أن الصحفي المحترف هو كل مستخدم في صحيفة أو دورية تابعة للحرب أو الدولة, حيث يكون دائما متفرغا للبحث و جمع الأخبار , و أن يتخذ من هذا النشاط مهنته الوحيدة.
    الفصل الثاني :المبعوثون الخاصون و مراسلو الصحف الأجنبية.
    يحتوي على 6 مواد , من المادة 53 إلى المادة 58. و المراسل الصحفي هو الذي يوظفه جهازا من أجهزة الصحف الأجنبية المكتوبة أو الناطقة أو المرئية, يوظف لجمع الأخبار الصحافية قصد نشرها , و يكون هذا النشاط مهنته الوحيدة التي يتلقى عليها أجرا. أما المبعوث الخاص فيعتمد اعتمادا قانونيا و يقوم بمهمة إعلامية مؤقتة قصد النشر أو تغطية حدث من أحداث الساعة. و يجب على كل من المراسل الصحفي و المبعوث الخاص أن يحترسا من إدخال أو نشر أخبار خاطئة أو غير ثابتة.


    الباب الثالث: توزيع النشرات الدورية و التجول للبيع
    يحتوي على فصلين :
    الفصل الأول: التوزيع و الاستيراد و التصدير
    يقصد بتوزيع النشرات الدورية بيعها عددا بعدد أو عن طريق الاشتراك و توزيعها مجانا أو بالمقابل في الأماكن العامة أو في المناماوال. و الدولة هي التي تتولى احتكار استيراد النشرات الدورية الأجنبية و تصدير النشرات الدورية الوطنية.
    ويحتوي هذا الفصل على 8 مواد من المادة 59 إلى المادة 66.
    الفصل الثاني: التجول للبيع.
    يخضع هذا التجول للبيع في الأماكن العامة لتصريح مسبق للبلدية التي يتم فيها التوزيع.
    يحتوي على مادتين: المادة 67 و المادة 68.

    الباب الرابع: الإيداعات الخاصة و المسؤولية و التصحيحو حق الرد.
    يحتوي ثلاث فصول:
    الفصل الأول: الإيداعات الخاصة
    يحتوي على مادتين 69 و 70 , و المادة 69 منه جاء فيها أن تكون النشرات الدورية موضع إيداع في عشر نسخ لدى وزارة الإعلام و 10 نسخ لدى المكتبة الوطنية, و موقعة من مدير النشرية.وذلك قبل نشرها.
    الفصل الثاني: المسؤولية
    وجاء في هذا الفصل ثلاث مواد 71 , 72 و 73 .
    المادة 71 منه تنص على أن المدير و صاحب النص أو الخبر يتحمل مسؤولية ما كتبه أو ما تم نشره عبر الوسائل السمعية البصرية. ويتحمل مسئول المطبعة مسؤوليته مثله مثل المدير و صاحب النص.
    الفصل الثالث: التصحيح و حق الرد.
    يحتوي 16 مادة ,من المادة 74 إلى المادة 100, حيث يجب على مدير أية نشريه دورية أن يدرج, مجانا كل تصحيح يوجه اليه , و يكون طلب التصحيح مصحوبا بكل وثائق التبرير.

    الباب الخامس: الأحكام الجـزائـية
    يحتوي ثلاث فصول:
    الفصل الأول: مخالفات عامة
    يتكون من16 مادة , من المادة 85 إلى المادة 100 .
    حيث المادة 91 منه تنص على انه يعاقب على البيع أو التوزيع المجاني للنشريات الدورية
    الأجنبية الممنوع استيرادها و نشرها في الجزائر بالحبس من شهر إلى سنة و بغرامة مالية
    من 1000الى 10.000 دج دون الإخلال بتطبيق قانون الجمارك.
    الفصل الثاني : مخالفات بواسطة الصحافة
    يتكون هذا الفصل من 17 مادة , من المادة 101 إلى المادة 117.
    حيث يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات و بغرامة مالية من 5.000 دج إلى 20.000 دجكل من يتعمد نشر أو إذاعة أخبار خاطئة أو مغرضة التي تمس بأمن الدولة و قوانينها.
    و لا يجوز رفع دعوة قضائية على الصحفي إلا بعد تأكد الهيئة المعنية من صحة التهمة.
    كل تحريض على ارتكاب الجنايات أو الجنح عبر جميع وسائل الإعلام, يتعرض مدير النشرية أو صاحب النص إلى متابعات جنائية.وكذلك يتعلق الأمر بكل تحريض على العصيان يوجه للخاضعين للخدمة الوطنية.
    الفصل الثالث: حماية السلطة العمومية و المواطن
    يتكون من 11 مادة , من المادة 118 إلى المادة 129.
    يعاقب على الاهانة المتعمدة الموجهة لرئيس الدولة , بالحبس من شهرين إلى سنتين , وبغرامة مالية من 3000 دج غالى 30.000 دج .
    كل قذف موجه لأعضاء القيادة السياسية و الحكومة , أو الأحزاب , يعاقب عليه بالحبس من 10 أيام إلى سنة , وبغرامة مالية من 3000 دج الى10.000 دج.
    لا يعتبر النقد البناء من جرائم القذف , وكذلك بالنسبة للنقد الهادف و الموضوعي بالنسبة لصاحب العمل الفني , إذا كان الدفع من هذا تحسين و ترقية الفن.
    * يتبين من خلال النظرة إلى الصياغة اللغوية و القانونية , أن معظم المواد الواردة قي هذا القانون تغلب عليها صفة القاعدة القانونية الآمرة .
    الفصل الثاني:مسؤولية المقال،السر المهني والحق في الرد
    1- مسؤولية المقال:
    ويعنى بها أن كل من مدير النشرية أو صاحب النص أو النبأ مسؤولية كل ما نشرته وسائل الإعلام.و هذا ما يظهر جليا في المواد 71, 72 و 73.

    المادة 71:
    يتحمل المدير و صاحب النص أو النبأ مسؤولية كل نص مكتوب في نشرية دورية أو كل نبأ تنشره الوسائل السمعية البصرية.
    ويجب على كل من يستعمل حقه في التعبير عن رأيه طبقا للحقوق الدستورية للمواطن, من خلال وسائل الإعلام الوطنية, أن يمارس ذلك ضمن أحكام هذا القانون .
    و على المدير أن يتأكد من قابلية التعرف على صاحب النص قبل نشره .
    المادة 72:
    يجب على النص أو النبأ أن يوقع مخطوط ما يكتبه وتنشره أو تبثه الوسائل المنصوص عليها في المادة
    71 أعلاه.
    المادة 73:
    يتحمل مسؤول المطبعة , مسؤوليته تماما كالمدير و صاحب النص المكتوب , مشمولا في الإطار الذي تنص عليه المادة 100 من قانون العقوبات.

    2- السر المهني:

    ومعناه من حق الصحفي الوصول إلى مصادر الخبر, و له في ذلك الحرية التامة في إطار ما يخوله له القانون. ومن حق الصحفي أيضا عدم الإدلاء بمصادر الخبر.
    ويتجلى ذلك من خلال المواد 45, 46, 47 والمادة 48.

    المادة 45:
    للصحافي المحترف الحق و الحرية التامة في الوصول إلى مصادر الخبر, في إطار الصلاحيات المخولة له قانونا.
    المادة 46:مع مراعاة أحكام المادة 47 أدناه, على كل إدارة مركزية أو إقليمية جماعة أو مصلحة , أو هيئة عمومية , وكل مؤسسة إقليمية, أو محلية ذات طابع اقتصادي , اجتماعي , أو ثقافي , أن تقدم الإعلام المطلوب للممثلين الرسميين للصحافة الوطنية .

    المادة 47:
    يمكن أن يرفض تقديم الإعلام للصحفيين المحترفين في صورة ما إذا كان من:
    - أن ينال من الأمن الداخلي و الخارجي .
    - أن يفشي السر العسكري أو السر الاقتصادي الإستراتيجي.
    - أن يمس بكرامة المواطن و حقوقه .

    المادة 48:
    سر المهنة حق وواجب معترف به للصحافيين الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون .


    3- الحق في الرد :

    معناه انه بعد تسلم الصحفي طلب التصحيح, منح حق الصحفي الرد عليه.
    ويظهر هذا من خلال المواد79, 80 , 81 , 82 و 83.

    المادة 79:
    يجب على مدير أية نشرية دورية أن يدرج مجانا كل رد يوجهه إليه أي شخص طبيعي أو اعتباري كان مقصودا بنبأ وقائع مغلوطة أو ادعاءات صادرة عن سوء نية من شانها أن تلحق به ضررا معنويا أو ماديا.

    المادة82:
    يجب أن ينشر الرد على الأكثر خلال الأيام الثمانية التي تلي تاريخ تسلمه بالنسبة للصحيفة اليومية, وفي العدد الذي يلي تاريخ تسلم الرد بالنسبة للدوريات الأخرى.

    المادة 83:
    يجب أن يكون الرد من نفس حجم المقالة و يجب أن ينشر في المكان ذاته, و بنفس حروف الطباعة التي طبع بها النص الذي أثاره.

    4- الحق في التصحيح :

    من حق الشخص المعني بالأمر أن يطلب تصحيح ما لاحظه من خطا مرتكب في حقه , و يكون هذا الطلب مرفوق بالوثائق اللازمة.
    ونلاحظ ذلك من خلال المواد 74 , 75 , 76 , 77 و 78.

    المادة 74:يجب على مدير أية نشرة دورية أن يدرج مجانا كل تصحيح يوجهه إليه ممثل من ممثلي السلطة العمومية بصدد أعمال تتصل بوظيفته و توردها النشرية المذكورة على نحو خاطئ.
    المادة 75:يجب أن يكون طلب التصحيح مصحوبا بكل وثائق التبرير , و يرسل إلى مدير النشرية للنظر و البت فيه.
    و في حالات التنازع بخصوص صحة الوقائع الواردة في النشرية , يحال طلب التصحيح على السلطة الوصية للبت فيه, قبل إحالة الموضوع على القضاء , إذا لزم الأمر.

    المادة 76:يجب أن ينشر تصحيح ما ورد خطا في المكان ذاته و في اجل أقصاه عشرة 10 أيام اعتبارا من تاريخ تسلم التصحيح بالنسبة لأية صحيفة يومية وفي العدد الموالي لتسلم التصحيح بالنسبة للدوريات الأخرى.

    المادة 77:التصحيح حق دولي معترف به عملا بالمادة 5 من الإعلان الخاص بالمبادئ الأساسية المتعلقة بمساهمة أجهزة الإعلام في تعزيز السلام و التفاهم الدولي و في محاربة الدعاية العدائية و العنصرية و نظام التمييز العنصري.
    خاتمة:
    بصورة عامة يمكننا القول أن المرتكزات العامة لهذا النظام تجعله يميل أكثر للنظام السلطوي و النظام الاشتراكي في الإعلام, ولكن الواقع يبدو أن هذا القانون الخاص بالإعلام في جوهره خلاصة التجربة للنظام الحاكم و رؤيته للممارسة الإعلامية منذ الاستقلال.
    ومن هنا نلاحظ أن هذا القانون مجرد تدوين لممارسة سابقة في قطاع الإعلام , و هو بذلك لا يملك قوة لمسايرة التطورات المستقبلية, و هذا ما دفع ببعض الصحافيين أثناء مناقشة القانون, أو بعد ذلك بوصفه بقانون العقوبات.
    المراجع:
    - زهير احد ادن, مدخل إلى علوم الإعلام و الاتصال, ديوان المطبوعات الجامعية, ط3, 1993.
    - صالح بن بوزة , المجلة الجزائرية للاتصال, العدد13, جانفي 1996.
    - الجريدة الرسمية, 1982.
    باللغة الفرنسية:
    - le droit a l’information, à l’épreuve du parti unique et de l’état d’urgence, Brahim Brahimi, édition SAEC liberté, 2002.
    شهلة
    شهلة


    البلد : حاسي مسعود -ورقلة - الجزائر
    عدد المساهمات : 85
    نقاط : 114
    تاريخ التسجيل : 10/11/2011
    العمر : 32

    ميثاق لأخلاقيات المهنة  الصحفية في الجزائر Empty رد: ميثاق لأخلاقيات المهنة الصحفية في الجزائر

    مُساهمة من طرف شهلة الجمعة أبريل 13, 2012 6:54 pm

    مراجع حول قانون الإشهار 1982
    http://www.google.dz/#sclient=psy-ab&hl=fr&source=hp&q=http:%2F%2Fwww.alredwan..www%2Fbohuthi3lamia+%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%B1+&pbx=1&oq=http:%2F%2Fwww.alredwan..www%2Fbohuthi3lamia+%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%B1+&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=s&gs_upl=184227l185925l1l186603l2l2l0l0l0l0l1332l1332l7-1l1l0&fp=1&biw=1024&bih=653&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&cad=b
    مايسة Itfc
    مايسة Itfc


    البلد : Itfc - بن عكنون - الجزائر
    عدد المساهمات : 231
    نقاط : 283
    تاريخ التسجيل : 28/04/2012
    العمر : 30

    ميثاق لأخلاقيات المهنة  الصحفية في الجزائر Empty رد: ميثاق لأخلاقيات المهنة الصحفية في الجزائر

    مُساهمة من طرف مايسة Itfc الخميس مايو 03, 2012 10:50 am

    السلام عليكم و رحمة الله ....
    ميثاق اخلاقيات مهنة الصحافة td في العالم
    أخلاقيات المهنة هو مجموعة من القيم المتعلقة بالممارسة اليومية لصحفيين وجملة الحقوق والواجبات المرتبطة بمهنة الصحافة وتحمل هذه الحقوق والواجبات في شكل ميثاق يتفق عليه أغلب الصحفيين فيعملون على احترام وعدم الخروج من مبادئه

    أهم مصادر تشريع قواعد أخلاقيات المهنة الصحفية: توجد 3 مصادر رئيسية لقواعد السلوك المهني وأخلاقيات المهنة تتمثل في:
    1) التنظيمات المهنية:إن الإجراء الغالب الذي تقوم به التنظيمات المهنية هو إصدار قواعد للسلوك المهني لكن ما يتميز به هذه القواعد الصادرة عن هذه التنظيمات أنه ليس لها القوة الإلزامية.
    2)السلطة العمومية:تقوم السلطات العمومية بفرض قوانين برلمانية ولوائح حكومية على الصحافة وتعتبر هذه القواعد ذات الصبغة القانونية الملزمة.
    3)التشريعات الدولية:
    1-في فرنسا: اعتمد أول ميثاق للواجبات المهنية للصحفيين الفرنسيين سنة 1918 تقر تعديله ومراجعته عام 1938 يندد هذا الميثاق بالوسائل الغير الأخلاقية للحصول على المعلومات وعدم قبول أي شكل من أشكال الرشوة.
    2-بريطانيا:تعد بريطانيا من الدول التي عهد صحافيوها إلى وضع ميثاق لشرف المهنة الصحفية بمبادرة منهم وبعد ه من الإتحاد الوطني للصحافيين وذلك سنة1930.
    3-الوم أ: لقد كانت الجمعية الأمريكية لرؤساء التحرير سابقا لوضع ميثاق أخلاقيات المهنة الصحفية وكان ذلك عام1923 وقد نص على مايلي: 1/المسؤولية 2/حرية الصحافة 3/الإستقلالية 4/الموضوعية والصدق.
    مايسة Itfc
    مايسة Itfc


    البلد : Itfc - بن عكنون - الجزائر
    عدد المساهمات : 231
    نقاط : 283
    تاريخ التسجيل : 28/04/2012
    العمر : 30

    ميثاق لأخلاقيات المهنة  الصحفية في الجزائر Empty رد: ميثاق لأخلاقيات المهنة الصحفية في الجزائر

    مُساهمة من طرف مايسة Itfc الخميس مايو 03, 2012 10:52 am

    أخلاقيات المهنة الصحفية

    ترتبط أخلاقيات الممارسة الإعلامية في دول عديدة بالتقاليد والأعراف أكثر من ارتباطها بالقوانين، لذا اهتمت العديد من بلدان العالم ، بإصدار مواثيق شرف إعلامية تحوى المعايير الأخلاقية التي يجب أن يسير على نهجها العام الإعلاميين والصحفيين لتحقيق أكبر قدر من من الأمانة والصدق في نقل المعلومات، ويرجع ظهور مواثيق الشرف على الصعيد الدولي إلى عام 1913 لتحسين الأداء الإعلامي وتوجيهه لصالح جمهور المتلقين، حيث بذلت محاولات عديدة لوضع قواعد سلوك مهني للإعلاميين.
    أقدم هذه المواثيق أطلق عليه" قواعد الأخلاق الصحفية" صدر في واشنطن عام 1926 ونشأ في ذلك العام الاتحاد الدولي للصحافيين واتخذ عددا من الإجراءات الهادفة إلى تنظيم المهنة ذاتيا بواسطة المهنيين من رجال الصحافة من بينها: إنشاء المحكمة الدولية للشرف في عام 1931 وتطبيق ميثاق الشرف المهني الذي صدر في عام 1939.
    ورغم ما عرفته الصحافة المغربية من تطور وحظ وافر من الأهمية خلال السنوات الأخيرة في حياتنا المعاصرة سواء كان ذلك بارتباطها بالتطور الكمي والتكنولوجي أو على مستوى الانفتاح الإعلامي على مصراعيه السمعي والبصري ولا ننسى المكتوب، وهذا ملاحظ من خلال بروز قناة وإذاعات جديدة خرجت إلى حيز الوجود. وحاليا يثار جدل واسع في مختلف أنحاء العالم وليس في المغرب فقط حول مدى فعالية تطبيق مواثيق وأخلاقيات المهنة الصحفية في التصدي لما يسمى بتجاوزات الصحفيين.
    و اللجنة الدائمة للإعلام العربي تعمل على متابعة أهم النبوذ التي يضمها ميثاق الشرف الإعلامي العربي والذي وقع إقراره من طرف مجلس الجامعة العربية بتاريخ 14 شتنبر 1978، بعدما قدمه ميثاق التضامن العربي الصادر عن أشغال مؤتمر القمة العربي بالدار البيضاء سنة 1965. وواضح أن اللجنة الدائمة للإعلام العربي التابعة لنفس المجلس حين سعت إلى وضع ميثاق من هذا القبيل فهي لم تنطلق مما هو سائد في التجربة الإعلامية العربية، بل انطلقت من اعتبار ما يجب أن يسود أو يكون في هذه التجربة. وميثاق الشرف من خلال لجنة المتابعة المنبثقة عن المناظرة الوطنية الأولى للإعلام تلزم الصحافيون العاملون في مختلف المنشآت الإعلامية المغربية بالمبادئ التالية:
    أولا: اعتبار حرية الصحافة، وحق المواطن في الإعلام والمعرفة، وحقه في التعبير عن رأيه بحرية كي يمتلك أدوات المشاركة الواعية والمستقلة في الحياة العامة للمجتمع وفي مراقبة المسئولين عن تدبير الشأن العام أهدافا يسعى الجميع لتحقيقها والالتزام بالدفاع عنها.
    ثانيا: التأكيد على وضع حد فاصل بين واجب عدم التعرض للحياة الخاصة للملك وأفراد الأسرة المالكية التي تعتبر ملكا لهم، والحق في المعالجة الصحافية لطريقة تدبير الحكم في بلادنا ومواكبة مطالب الإصلاح، وذلك بأسلوب يتسم بالرصانة والمهنية والنزاهة الفكرية، والاحترام الواجب لرئيس الدولة أمير المؤمنين.
    ويمكن إدراج في هذا الشأن حماية الخصوصية، فهي أيضا تعتبر مبدأ قائما في الكثير من مواثيق الشرف التي تضعها المنظمات والجمعيات الإعلامية، وتدل عليه النماذج التالية: ( مجتمع الصحافيين المحترفين... وينص أحد نبوذه على ما يلي: يجب أن تحول وسائل الإعلام دون خرق حق الأفراد في الخصوصية ). ميثاق محرري وكالة أسو شيت بريس احترام الحق الفردي في الخصوصية). اتحاد مديري أخبار الراديو والتلفزيون: ( على الصحافيين والإذاعيين أن يراعوا في جميع الأوقات الاحترام الإنساني للخصوصية الفردية... وأن يحسنوا التعامل مع الأشخاص الذين تتناولهم الأخبار).
    وهذا ينص هذا الموقف أيضا على عدم المساس بالشخصيات العمومية، أي له علاقة بما يعرف بالأشخاص ذوي الشهرة الاجتماعية، الاقتصادية، الفنية والفكرية... حيث يرى هؤلاء بأن التعرض لنشر أخبارهم الخاصة، هو مجرد الإساءة إلى مراكزهم ومجالات نفوذهم، وغالبا أيضا ما يعيدون ذلك إلى التحريض المؤدى عنه من جهات لها مصالحها الخاصة وكثيرة الشخصيات من هذا العيار التي تم الإطباق العام على سلوكياتها.
    ثالثا: اعتبار الوحدة الترابية للبلاد من الثوابت، ومن واجب الصحافة عدم التحريض على الانفصال أو تشجيعه أو الإشادة بأعمال العنف وتبريرها، ويحق للصحافة الوطنية الحصول على كل ما تحتاجه من معلومات ومعطيات من المصادر التي تتوفر عليها، ما لم تكن سرا من أسرار الدفاع الوطني، كما يحق لها نشر ما تراه يستجيب لحق المواطن في الإطلاع والمعرفة.
    رابعا: الصحافي المهني وسلوك التقمص: قد يتقمص أحد الصحافيين دورا خاصا يتستر من خلاله على مهنته الصحافية الأصلية، وقد يرافق هذا التقمص استعمال أدوات تسجيلية وتصويرية عن طريق الإخفاء. وكل ذلك بغاية انجاز تحقيق يهم إحدى الوضعيات والتي تكون عادة مشبوهة بأفعال من قبيل التزوير والاختلاس أو الإساءة للنفع العام والمؤسسات العمومية كالمستشفيات والخيريات وغيرها... هذا الموقف نجد من ورائه دائما عدة دوافع، وهي تختلف بين التفرد والسبق الإعلاميين واستقطاب عدد إضافي من المتلقين، ما يجعل أمر الإقدام عليه ذا إثارة خاصة وجاذبية قوية في الممارسة الصحافية، بل نجد أن بعض الصحافيين سيستفيدون من جوائز تقديرية على انجازاتهم الصحافية، ومع ذلك فالصحافيون والنقاد سيضعون هذا الموقف في دائرة اعتبار مزدوج:
    فالشطر الأول ينظر إليه كسلوك شائن لا يخلو من الخداع، وبالإمكان تعويضه بالسعي الحثيث وراء الحقيقة عن طريق التحري الدقيق والتسلح بشجاعة اقتحام مصادر الخبر علانية سواء كانت أشخاصا أو أماكن.
    أما الشطر الثاني يرى في الخداع إمكانية مشروعة في حالة كونه ممثلا للأسلوب الوحيد والمتاح كما في حال تأديته لمهمة تخدم الصالح العام.
    خامسا: عدم المس بالتعددية العرقية والثقافية للشعب المغربي، ونبذ العنف والإرهاب، ومجابهة خطاب التفكير والكراهية والعنصرية،والامتناع عن الإشادة بها والترويج لها.
    سادسا: احترام الكرامة الإنسانية وعدم التشهير بالأشخاص أو المس بأعراضهم وشرفهم أو لونهم أو جنسيتهم أو دينهم أو صفاتهم الجسمانية، وفي جميع الأحوال احترام الحياة الشخصية للأفراد.
    ويدخل في بابها أيضا استغلال المآسي: وذلك بأن يقوم صحافي بتصوير مشاهد إنسانية مصابة بالتشوه الخلفي أو تعرضت لجرائم بشعة، فيستغرق في الوصف إلى حد تعرية موضوع النشر من حرمته الإنسانية.إلى غيره من الحالات التي تدخل في نفس الاتجاه والتي تصنع قصة خبرية غالبا ما تستهوي الكثير من النشرات الصحافية بحوافز متجددة، لا يكون أهمها إلا حافز الإثارة كما هو قائم حاليا في عدد من النشرات المتنافسة، وتبقى في هذا الموقف ومثله مسألة أخلاقيات المهنة مستحقة وبشكل جدي لما يفيد معناها السلوكي والشخصي كقمة فكرية وثقافية، قبل معناها المهني الصحافي.
    وتواجه مواثيق الشرف وأخلاقيات المهنة الصحفية في جميع البلدان وليس المغرب فقط مشاكل كبيرة تؤدي إلى عدم تطبيقها مما يودي إلى لجوء بعض الحكومات إلى فرض قوانين تقيد العمل الصحفي.
    وأخيرا ستظل قضية أخلاقيات المهنة محل جدل وجذب وشد بين الصحفيين والحكومات بسبب اعتقاد كل طرف أن الطرف الآخر لم يوفي بالتزاماته اتجاه الآخر، رغم أنها بدأت في طور التلاشي بعد انطلاق ثورة المعلومات والصحافة الالكترونية العبرة للحدود والقنوات الفضائية التي لن يوقفها رقيب وستدخل كل بيت بمجرد الضغط على الأزرار.
    بقية البحث ....
    مايسة Itfc
    مايسة Itfc


    البلد : Itfc - بن عكنون - الجزائر
    عدد المساهمات : 231
    نقاط : 283
    تاريخ التسجيل : 28/04/2012
    العمر : 30

    ميثاق لأخلاقيات المهنة  الصحفية في الجزائر Empty رد: ميثاق لأخلاقيات المهنة الصحفية في الجزائر

    مُساهمة من طرف مايسة Itfc الخميس مايو 03, 2012 10:56 am

    ميثاق اخلاقيات و قواعد المهنة للصحفيين الجزائريين
    بتاريخ الصدور : يوم 13 أفريل 2000
    بيان الواجبات و الحقوق
    الصحفي المحترف –مهما كان وضعه – هو من يمارس بصفة اساسية مهنته بطريقة منتظمة و مقابل اجر ,في وسيلة او عدة وسائل اعلامية . و منها يستمد موارده الاساسية .
    ان الحق في الاعلام . و حرية التعبير. و النقد. هو من الحريات الاساسية التي تساهم في الدفاع عن الديمقراطية و التعددية . و من هذا الحق في معرفة الوقائع و الاحداث. و التعريف بها تنبثق مجموعة واجبات و حقوق الصحفيين .
    ان مسؤولية الصحفي ازاء الجمهور تعلو على كل مسؤولية اخرى و خاصة ازاء مستخدمة و ازاء السلطات العمومية.
    تتضمن مهمة الاعلام بالضرورة حدودا يفرضها الصحفيون على انفسهم و يطبقونها بحرية. وهذا هو موضوع بيان الواجبات المصاغ هنا.
    لكن الواجبات لا يمكن ان تحترم فعليا اثناء ممارسة المهنة الا اذا توافرت الظروف العملية لاستقلالية الصحفي . و هذا هو موضوع بيان الحقوق.
    ان هذا الميثاق ليس بالقانون المسلط و الرادع . و لا بالنظام الذي يفرض و يجبر . و انما هو ميثاق اخلاقيات يحدد مجموع قواعد السلوك القائمة على المبادئ المعمول بها عالميا.لظبط علاقة الصحفيين فيما بينهم.و علاقتهم بالجمهور.
    و ينبغي ان تتخذ هذه القواعد المتبناة بحرية و المصادقة عليها ديموقراطيا. كدليل سلوك في ممارسة مهنة الصحافة .
    ان المجلس الأعلى لاخلاقيات المهنة. الذي يتشكل من الزملاء. يسهر على احترام هذه المبادئ.
    بيان الواجبات:
    يلتزم الصحفي بواجب:
    1-احترام الحقيقة مهما كانت التبعات التي تلحق به,بسبب ما يمليه حق الجمهور في المعرفة.
    2-الدفاع عن حرية الاعلام ,و الرأي,و التعليق ,و النقد.
    3-الفصل بين الخبر و التعليق.
    4-احترام الحياة الخاصة للأشخاص,و حقهم في رفض التشهير بهم عن طريق الصورة.
    5-نشر معلومات المتحقق منها فقط,و الامتناع عن تحريف المعلومات و الحرص على سرد الوقائع ضمن سياقها.
    6-الامتناع عن نشر الاشاعات.
    7-تصحيح كل معلومة يتبين بعد نشرها أنها خاطئة.
    8-الحفاظ على السر المهني و عدم الافشاء بالمصادر.
    9- الامتناع عن الانتحال ,و الافتراء ,و القذف و الاتهامات غير المؤسسة.
    10-عدم الخلط بين مهنة الصحفي أو الاشهاري أو الادعائي,و عدم قبول أي تعليمة من المعلنين سواء كانت مباشرة او غير مباشرة.
    11-عدم قبول تعليمات في التحرير ,سوى من مسؤولي التحرير ,و في الحدود التي يمليها وازع الضمير.
    12-الامتناع عن الترويج ,بأي شكل من الأشكال ,العنف,الارهاب ,الجريمة ,التعصب,العنصرية,التمييز الجنسي و اللاتسامح.
    13-كل صحفي جدير بهذا الاسم,و معترف بالقوانين المعمول بها في كل بلد,لا يقبل في اطار الشغل المهني الا بحكم زملائه بعيدا عن كل تدخل حكومي أو غيره .
    14-الامتناع عن الحصول عن أي إمتياز ناتج عن وضع تكون فيه صفته كصحفي و علاقاته و نفوذه عامل إستغلال مناسب.
    15-الإمتناع عن طلب منصب زميل, أو التسبب في طرده أو التنزيل من رتبته من خلال قبول عرض عمل بدله بشروط أدنى.
    16-عدم الخلط بين دوره كصحفي و دور قاضي او شرطي.
    17- احترام افتراض البراءة.
    18- عدم استعمال الاساليب غير الشريفة للحصول على المعلومات او الصور و الوثائق.

    بيان الحقوق :
    من حق الصحفي :
    1-الوصول الى كل مصادر الخبر و الحق في التحقيق الحر في كل الوقائع التي تتعلق بالحياة العامة. و لا يمكن ان يمنع من الوصول الى المصادر الا استثناء و بموجب اسباب معبر عنها بوضوح.
    2-التحلي بوازع الضمير.
    3-الابلاغ بكل قرار هام من شانه الاضرار بحياة المؤسسة.
    4-التمتع بقانون اساسي مهني.
    5-الاستفادة من تكوين متواصل و تحسين مؤهلاته المهنية.
    6-التمتع بالشروط الاجتماعية و المهنية الضرورية لممارسة مهنته و عقد عمل فردي في اطار اتفاقية جماعية. ضامنة لامنه المادي و استقلاليته الاقتصادية.
    7-الاعتراف له بحقوق التاليف. و الاستفادة منها.
    8-احترام المنتوج الصحفي . و الوفاء لمضمونه.
    الجزائر في : 13 افريل 2000.
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    *المصدر : ميثاق أخلاقيات المهنة للصحفيين الجزائريين ، الوكالة الوطنية للنشر و الإشهار ،أفريل 2000 - ص 02-06
    مايسة Itfc
    مايسة Itfc


    البلد : Itfc - بن عكنون - الجزائر
    عدد المساهمات : 231
    نقاط : 283
    تاريخ التسجيل : 28/04/2012
    العمر : 30

    ميثاق لأخلاقيات المهنة  الصحفية في الجزائر Empty رد: ميثاق لأخلاقيات المهنة الصحفية في الجزائر

    مُساهمة من طرف مايسة Itfc الجمعة أكتوبر 12, 2012 5:05 pm

    السلام عليكم و رحمة الله
    قانون الإعلام الجزائري الجديد في الجريدة الرسمية

    http://www.joradp.dz/TRV/AInfo.pdf
    مايسة Itfc
    مايسة Itfc


    البلد : Itfc - بن عكنون - الجزائر
    عدد المساهمات : 231
    نقاط : 283
    تاريخ التسجيل : 28/04/2012
    العمر : 30

    ميثاق لأخلاقيات المهنة  الصحفية في الجزائر Empty قنون السمعي البصري في الجزائر و مهام سلطة الضبط

    مُساهمة من طرف مايسة Itfc الإثنين فبراير 23, 2015 11:51 am

    السلام عليكم و رحمة الله
    ﻗﺎﻧﻮن رﻗــﻢ 04 /14 ﻣﺆرخ ﻓﻲ 24 رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم 1435 ا ﻮاﻓـﻖ 24 ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ 2014 ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط اﻟﺴﻤﻌﻲ اﻟﺒﺼﺮي

    http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2014/A2014016.pdf
    مايسة Itfc
    مايسة Itfc


    البلد : Itfc - بن عكنون - الجزائر
    عدد المساهمات : 231
    نقاط : 283
    تاريخ التسجيل : 28/04/2012
    العمر : 30

    ميثاق لأخلاقيات المهنة  الصحفية في الجزائر Empty رد: ميثاق لأخلاقيات المهنة الصحفية في الجزائر

    مُساهمة من طرف مايسة Itfc الأحد يونيو 28, 2015 2:55 pm

    السلام عليكم و رحمة الله
    بيئة العمل الصحفي و أثرها في ممارسة اخلاقيات المهنة دراسة حالة
    الاستاذة /: بوشيخ حسينة جامعة - باجي مختار -عتابة الجزائر
    اضغط على الرابط التالي :
    http://strategicvisions.ecssr.com/ECSSR/ECSSR_DOCDATA_PRO_EN/Resources/PDF/Rua_Strategia/Rua-Issue-06/rua06_122.pdf

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مايو 02, 2024 7:49 am