هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مرحبا بكم في هذا المنتدى الخاص بعلوم الإعلام و الإتصال و العلوم السياسية والحقوق و العلوم الإنسانية في الجامعات الجزائرية
. نرحب بمساهماتكم في منتدى الطلبة الجزائريين للعلوم السياسية و الاعلام والحقوق و العلوم الإنسانية montada 30dz

دخول

لقد نسيت كلمة السر

المواضيع الأخيرة

» مشاركة بحث
قانون الاعلام الجزائري السابق 1982 Icon_minitimeالأحد نوفمبر 27, 2022 9:16 pm من طرف Faizafazo

» برنامج احترافي في تنقيط التلاميذ تربية بدنية ورياضية وكل ما يحتاجه استاذ التربية البدنية والرياضية في المتوسط
قانون الاعلام الجزائري السابق 1982 Icon_minitimeالأحد يونيو 27, 2021 7:33 pm من طرف تمرت

» مفاهيم عامة .الاعلام و الاتصال
قانون الاعلام الجزائري السابق 1982 Icon_minitimeالثلاثاء فبراير 16, 2021 10:51 am من طرف المشرف العام

» نظريات الاعلام وحرية الصحافة و علاقة الصحافة بالسلطة
قانون الاعلام الجزائري السابق 1982 Icon_minitimeالثلاثاء فبراير 16, 2021 10:50 am من طرف المشرف العام

» نشأة وتطور الصحافة في العالم و الوطن العربي
قانون الاعلام الجزائري السابق 1982 Icon_minitimeالجمعة يناير 15, 2021 11:48 am من طرف المشرف العام

» ترحيب و تعارف
قانون الاعلام الجزائري السابق 1982 Icon_minitimeالسبت يونيو 13, 2020 10:39 pm من طرف صقر السردي

» كتب تاريخ الجزائر في القديم والحديث
قانون الاعلام الجزائري السابق 1982 Icon_minitimeالسبت مايو 16, 2020 3:30 pm من طرف المشرف العام

» الثورة الجزائرية ،"ثورة المليون و نصف المليون شهيد"
قانون الاعلام الجزائري السابق 1982 Icon_minitimeالسبت مايو 16, 2020 3:30 pm من طرف المشرف العام

»  الادارة وتعريفها
قانون الاعلام الجزائري السابق 1982 Icon_minitimeالسبت مايو 16, 2020 3:28 pm من طرف المشرف العام

» مقياس :تاريخ وسائل الاعلام
قانون الاعلام الجزائري السابق 1982 Icon_minitimeالسبت مايو 16, 2020 2:57 pm من طرف المشرف العام


2 مشترك

    قانون الاعلام الجزائري السابق 1982

    مايسة Itfc
    مايسة Itfc


    البلد : Itfc - بن عكنون - الجزائر
    عدد المساهمات : 231
    نقاط : 283
    تاريخ التسجيل : 28/04/2012
    العمر : 30

    قانون الاعلام الجزائري السابق 1982 Empty قانون الاعلام الجزائري السابق 1982

    مُساهمة من طرف مايسة Itfc الإثنين أبريل 01, 2013 6:32 pm

    السلام عليكم
    تميزت الأوضاع الإعلامية في الجزائر منذ الفترة 1979 إلى 1990, ببروز عدة أحداث , و اتخاذ عدد من القرارات التي اعتبرت الأولى من نوعها منذ الاستقلال, مثل لائحة الإعلام الصادرة عن مؤتمر جبهة التحرير الوطني لسنة 1979, و قانون الإعلام لسنة 1982 , و قرار السياسة الإعلامية الجديدة لسنة 1990, الذي كرس و لأول مرة مبدأ التعددية الإعلامية.
    * فما هو مضمون قانون 1982, و ما مدى تجسيد مواده على أرضية الواقع؟
    خطة البحث:

    المقدمة

    الفصل الأول: قانون النشر 1982, صدوره و مضمونه.

    المبحث1: صدوره.
    المبحث2: مضمونه.
    الفصل الثاني: المسؤولية, السر المهني,الحق في التصحيح و الرد من خلال قانون 1982.
    المبحث1: مسؤولية المقال.
    المبحث2: السر المهني.
    الفصل الأول: قانون 1982 ,صدوره و مضمونه
    المبحث 1: صدوره


    جاء قانون 1982 بمثابة تطبيق لما ورد في الميثاق الوطني لسنة 1976 الذي أكد على ضرورة تحديد دور الصحافة و الإذاعة و التلفزيون بواسطة القانون, و الذي يكرس بدوره حق المواطن في الإعلام
    و إصدار هذا القانون, أتى بعد مرور عشرين سنة على الاستقلال , وكانت الصحافة آ نذاك تعاني من جميع أنواع الضغوطات و الكبت في ظل الفراغ القانوني , حيث لجأت السلطة الحاكمة إلى مصادرة حرية الممارسة الصحفية عن طريق مديري المؤسسات الإعلامية, تحت أقنعة مختلفة مثل وحدة التوجيه , وحدة الفكر و الانسجام في العمل٭.
    تم تقديم نص مشروع هذا القانون من طرف الحكومة إلى مكتب المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 25 أوت 1981, و بعد عدة مناقشات تم ضبط هذا المشروع في شكله النهائي و اصدر قانون الإعلام في صورته الرسمية بتــــاريـــــخ:06/02/1982

    المبحث2: مضمونه
    تكون الهيكل العام لقانون النشر 1982 من 128 مادة موزعة على 59 مادة كمدخل يحتوي المبادئ العامة , و خمسة أبواب مرتبة كما يلي :
    الباب الأول: النشر و التوزيع
    و يحتوي على فصلين :
    الفصل 1 :النشرات الدورية
    و هي كل الصحف و المجلات بكل أنواعها, و تصدر على فترات منتظمة.
    و تصنف إلى صنفين :
    - صحف إخبارية عامة .
    - نشرات دورية متخصصة.
    ويحتوي هذا الفصل على 14 مادة , من المادة 10 إلى غاية المادة 23.

    و المادة 12 منه تنص على أن إصدار الصحف الإخبارية العامة من اختصاص الدولة أو الحرب لا غير.
    الفصل 2: إنتاج و توزيع الإعلام المكتوب و المصور.
    ويحتوي على 9 مواد من المادة 24 إلى غاية المادة 32 , و المادة 24 منه تنص على أن الدولة تتولى احتكار كل نشاط خاص بتوزيع الإعلام المكتوب و المصور .

    الباب الثاني : ممارسة المهنة الصحفية .
    ويحتوي على فصلين:
    الفصل الأول: الصحافيون المحترفون الوطنيون
    ويحتوي على 20 مادة , من المادة 33 إلى المادة 52,و المادة 33 منها تنص على أن الصحفي المحترف هو كل مستخدم في صحيفة أو دورية تابعة للحرب أو الدولة, حيث يكون دائما متفرغا للبحث و جمع الأخبار , و أن يتخذ من هذا النشاط مهنته الوحيدة.
    الفصل الثاني :المبعوثون الخاصون و مراسلو الصحف الأجنبية.
    يحتوي على 6 مواد , من المادة 53 إلى المادة 58. و المراسل الصحفي هو الذي يوظفه جهازا من أجهزة الصحف الأجنبية المكتوبة أو الناطقة أو المرئية, يوظف لجمع الأخبار الصحافية قصد نشرها , و يكون هذا النشاط مهنته الوحيدة التي يتلقى عليها أجرا. أما المبعوث الخاص فيعتمد اعتمادا قانونيا و يقوم بمهمة إعلامية مؤقتة قصد النشر أو تغطية حدث من أحداث الساعة. و يجب على كل من المراسل الصحفي و المبعوث الخاص أن يحترسا من إدخال أو نشر أخبار خاطئة أو غير ثابتة

    الباب الثالث: توزيع النشرات الدورية و التجول للبيع
    يحتوي على فصلين :
    الفصل الأول: التوزيع و الاستيراد و التصدير
    يقصد بتوزيع النشرات الدورية بيعها عددا بعدد أو عن طريق الاشتراك و توزيعها مجانا أو بالمقابل في الأماكن العامة أو في المناماوال. و الدولة هي التي تتولى احتكار استيراد النشرات الدورية الأجنبية و تصدير النشرات الدورية الوطنية.
    ويحتوي هذا الفصل على 8 مواد من المادة 59 إلى المادة 66.
    الفصل الثاني: التجول للبيع.
    يخضع هذا التجول للبيع في الأماكن العامة لتصريح مسبق للبلدية التي يتم فيها التوزيع.
    يحتوي على مادتين: المادة 67 و المادة 68.
    الباب الرابع: الإيداعات الخاصة و المسؤولية و التصحيحو حق الرد.
    يحتوي ثلاث فصول:
    الفصل الأول: الإيداعات الخاصة
    يحتوي على مادتين 69 و 70 , و المادة 69 منه جاء فيها أن تكون النشرات الدورية موضع إيداع في عشر نسخ لدى وزارة الإعلام و 10 نسخ لدى المكتبة الوطنية, و موقعة من مدير النشرية.وذلك قبل نشرها.
    الفصل الثاني: المسؤولية
    وجاء في هذا الفصل ثلاث مواد 71 , 72 و 73 .
    المادة 71 منه تنص على أن المدير و صاحب النص أو الخبر يتحمل مسؤولية ما كتبه أو ما تم نشره عبر الوسائل السمعية البصرية. ويتحمل مسئول المطبعة مسؤوليته مثله مثل المدير و صاحب النص.
    الفصل الثالث: التصحيح و حق الرد.
    يحتوي 16 مادة ,من المادة 74 إلى المادة 100, حيث يجب على مدير أية نشريه دورية أن يدرج, مجانا كل تصحيح يوجه اليه , و يكون طلب التصحيح مصحوبا بكل وثائق التبرير.
    الباب الخامس: الأحكام الجـزائـية
    يحتوي ثلاث فصول:

    الفصل الأول: مخالفات عامة
    يتكون من16 مادة , من المادة 85 إلى المادة 100 .
    حيث المادة 91 منه تنص على انه يعاقب على البيع أو التوزيع المجاني للنشريات الدورية
    الأجنبية الممنوع استيرادها و نشرها في الجزائر بالحبس من شهر إلى سنة و بغرامة مالية
    من 1000الى 10.000 دج دون الإخلال بتطبيق قانون الجمارك.

    الفصل الثاني : مخالفات بواسطة الصحافة
    يتكون هذا الفصل من 17 مادة , من المادة 101 إلى المادة 117.
    حيث يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات و بغرامة مالية من 5.000 دج إلى 20.000 دج كل من يتعمد نشر أو إذاعة أخبار خاطئة أو مغرضة التي تمس بأمن الدولة و قوانينها.
    و لا يجوز رفع دعوة قضائية على الصحفي إلا بعد تأكد الهيئة المعنية من صحة التهمة.
    كل تحريض على ارتكاب الجنايات أو الجنح عبر جميع وسائل الإعلام, يتعرض مدير النشرية أو صاحب النص إلى متابعات جنائية.وكذلك يتعلق الأمر بكل تحريض على العصيان يوجه للخاضعين للخدمة الوطنية.
    الفصل الثالث: حماية السلطة العمومية و المواطن
    يتكون من 11 مادة , من المادة 118 إلى المادة 129.
    يعاقب على الاهانة المتعمدة الموجهة لرئيس الدولة , بالحبس من شهرين إلى سنتين , وبغرامة مالية من 3000 دج غالى 30.000 دج .
    كل قذف موجه لأعضاء القيادة السياسية و الحكومة , أو الأحزاب , يعاقب عليه بالحبس من 10 أيام إلى سنة , وبغرامة مالية من 3000 دج الى10.000 دج.
    لا يعتبر النقد البناء من جرائم القذف , وكذلك بالنسبة للنقد الهادف و الموضوعي بالنسبة لصاحب العمل الفني , إذا كان الدفع من هذا تحسين و ترقية الفن.
    * يتبين من خلال النظرة إلى الصياغة اللغوية و القانونية , أن معظم المواد الواردة قي هذا القانون تغلب عليها صفة القاعدة القانونية الآمرة .


    الفصل الثاني: مسؤولية المقال،السر المهني والحق في الرد

    1- مسؤولية المقال:

    ويعنى بها أن كل من مدير النشرية أو صاحب النص أو النبأ مسؤولية كل ما نشرته وسائل الإعلام. و هذا ما يظهر جليا في المواد 71, 72 و 73.
    المادة 71:
    يتحمل المدير و صاحب النص أو النبأ مسؤولية كل نص مكتوب في نشرية دورية أو كل نبأ تنشره الوسائل السمعية البصرية.
    ويجب على كل من يستعمل حقه في التعبير عن رأيه طبقا للحقوق الدستورية للمواطن, من خلال وسائل الإعلام الوطنية, أن يمارس ذلك ضمن أحكام هذا القانون .
    و على المدير أن يتأكد من قابلية التعرف على صاحب النص قبل نشره .
    المادة 72:
    يجب على النص أو النبأ أن يوقع مخطوط ما يكتبه وتنشره أو تبثه الوسائل المنصوص عليها في المادة
    71 أعلاه.
    المادة 73:
    يتحمل مسؤول المطبعة , مسؤوليته تماما كالمدير و صاحب النص المكتوب , مشمولا في الإطار الذي تنص عليه المادة 100 من قانون العقوبا
    2- السر المهني:
    ومعناه من حق الصحفي الوصول إلى مصادر الخبر, و له في ذلك الحرية التامة في إطار ما يخوله له القانون. ومن حق الصحفي أيضا عدم الإدلاء بمصادر الخبر.


    ويتجلى ذلك من خلال المواد 45, 46, 47 والمادة 48.

    منقول
    مايسة Itfc
    مايسة Itfc


    البلد : Itfc - بن عكنون - الجزائر
    عدد المساهمات : 231
    نقاط : 283
    تاريخ التسجيل : 28/04/2012
    العمر : 30

    قانون الاعلام الجزائري السابق 1982 Empty قانون الاعلام الجزائري الجديد 2012

    مُساهمة من طرف مايسة Itfc السبت فبراير 15, 2014 11:35 am


    قانون الاعلام الجزائري الجديد 2012
    اضعط لقراءته عبر الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائلرية
    تحميل قانون اصحافة الاعلام الجديد في الجزائر 2012 من موقع الجريدة الرسمية


    http://www.joradp.dz/TRV/AInfo.pdf

    دراسة في قانون الإعلام لسنة 2012
    http://cte.univ-setif.dz/coursenligne/site-ziani/co/module_%20codeinfo_2.html
    المشرف العام
    المشرف العام
    Admin


    البلد : جامعة قاصدي مرباح .وقلة - الجزائر
    عدد المساهمات : 987
    نقاط : 11948
    تاريخ التسجيل : 04/12/2009
    العمر : 46
    الموقع : المشرف العام على المنتدى

    قانون الاعلام الجزائري السابق 1982 Empty قانون الاعلام الجزائري الجديد 2012

    مُساهمة من طرف المشرف العام الأربعاء مايو 07, 2014 11:38 pm

    السلام عليكم و رحمة الله
    قانون الاعلام الجزائري الجديد 2012

    قﺎﻧﻮن. اﻹﻋﻼم. 1. ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻀﻮي. رﻗﻢ. 12. -. 05. اﻟ. ﻤﺆرخ ﻓﻲ. 18. ﺻﻔﺮ ﻋﺎم. 1433. اﻟﻤﻮاﻓـﻖ. 12. ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ. 2012. ،. ﻳﺘﻌﻠﻖ. ﺑﺎﻹﻋﻼم . إنّ. رﺋـﻴـﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ. ،. -. ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر،. ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟــﻤﻮاد. 3. و. 3. ﻣﻜﺮر.

    http://www.joradp.dz/TRV/AInfo.pdf


    قانون السمعي البصري في الجزائر 2014 pdf الجريدة الرسمية

    http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2014/A2014016.pdf

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مايو 09, 2024 2:11 am