هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مرحبا بكم في هذا المنتدى الخاص بعلوم الإعلام و الإتصال و العلوم السياسية والحقوق و العلوم الإنسانية في الجامعات الجزائرية
. نرحب بمساهماتكم في منتدى الطلبة الجزائريين للعلوم السياسية و الاعلام والحقوق و العلوم الإنسانية montada 30dz

دخول

لقد نسيت كلمة السر

المواضيع الأخيرة

» مشاركة بحث
مدخل الى العلوم القانونية  Icon_minitimeالأحد نوفمبر 27, 2022 9:16 pm من طرف Faizafazo

» برنامج احترافي في تنقيط التلاميذ تربية بدنية ورياضية وكل ما يحتاجه استاذ التربية البدنية والرياضية في المتوسط
مدخل الى العلوم القانونية  Icon_minitimeالأحد يونيو 27, 2021 7:33 pm من طرف تمرت

» مفاهيم عامة .الاعلام و الاتصال
مدخل الى العلوم القانونية  Icon_minitimeالثلاثاء فبراير 16, 2021 10:51 am من طرف المشرف العام

» نظريات الاعلام وحرية الصحافة و علاقة الصحافة بالسلطة
مدخل الى العلوم القانونية  Icon_minitimeالثلاثاء فبراير 16, 2021 10:50 am من طرف المشرف العام

» نشأة وتطور الصحافة في العالم و الوطن العربي
مدخل الى العلوم القانونية  Icon_minitimeالجمعة يناير 15, 2021 11:48 am من طرف المشرف العام

» ترحيب و تعارف
مدخل الى العلوم القانونية  Icon_minitimeالسبت يونيو 13, 2020 10:39 pm من طرف صقر السردي

» كتب تاريخ الجزائر في القديم والحديث
مدخل الى العلوم القانونية  Icon_minitimeالسبت مايو 16, 2020 3:30 pm من طرف المشرف العام

» الثورة الجزائرية ،"ثورة المليون و نصف المليون شهيد"
مدخل الى العلوم القانونية  Icon_minitimeالسبت مايو 16, 2020 3:30 pm من طرف المشرف العام

»  الادارة وتعريفها
مدخل الى العلوم القانونية  Icon_minitimeالسبت مايو 16, 2020 3:28 pm من طرف المشرف العام

» مقياس :تاريخ وسائل الاعلام
مدخل الى العلوم القانونية  Icon_minitimeالسبت مايو 16, 2020 2:57 pm من طرف المشرف العام


    مدخل الى العلوم القانونية

    ميدو
    ميدو


    البلد : الجزائر أحبك
    عدد المساهمات : 64
    نقاط : 82
    تاريخ التسجيل : 09/09/2011
    العمر : 31

    مدخل الى العلوم القانونية  Empty مدخل الى العلوم القانونية

    مُساهمة من طرف ميدو الجمعة أكتوبر 14, 2011 11:55 am

    دروس في القانون الدستوري للحقوق سنة اولى حقوق ا
    [size=12]
    مدخل الى العلوم القانونية
    المدخل الى القانون .. هو الباب الطبيعي والمنطقي لاستيعاب القانون وتعتبر مباحث مدخل القانون من اهم مباحث العلم القانوني واللازمة لعمل القانونيين
    النظرية العامة في القانون

    موضوعات هذه النظرية تعتبر مقدمة في العلوم القانونية....وتتناول موضوعاتهاالقانون مصادره وتقسيماته وفروعه ونطاق تطبيق القانون من حيث الزمان ومن حيث المكان .. وتتسم مباحث هذه النظرية بالعمومية والتحليل.

    النظرية العامة للحق

    موضوعات هذه النظرية مصدر دراستها وبحوثها هو القانون المدني..وموضوعه الأساسي هو الحق باعتباره مكنة تمنح صاحبها مزايا معينة في ممارسة حق معين.

    اقسام القانون وفروعه

    [color=blue]أقسام القانون الخاص وفروعه[/color
    القانون المدني

    يعتبر القانون المدني :دعامة القانون الخاص. والأساس الذي قامت وتفرعت عنه كافة فروع القانون الخاص ، ولذلك يعرف بأنه؛ مجموعةالقواعد التي تنظم العلاقات الخاصة بين الأفراد أيا كانت طبيعتها ، فهو الشريعةوالمنهج العام الذي يجب إعمال احكامه فيما لم يرد بشأنه نص خاص في فرع آخر من فروعالقانون الخاص التي انفصلت واستقلت عنه ،كالقانونالتجارياوالقانون التجاريالبحرياوقانونالعملمثلا.

    وقد كان يعني القانون المدني عند الرومانالقانون الذي يحكم مدينة روما ومواطنيها ،Jus gentiumوهو القانون الذييحكم علاقات الرومان بالأجانب في الإمبراطورية الرومانية ، والذي اندمج بعد ذلك فيالقانون المدني وأصبحت قواعده تحكم أيضا علاقات الرومان فيما بينهم .

    وقد ميز الرومان في العصر الوسيط بينالمجموعات التي وضعها الامبراطورجستنيانفي القرن السادس الميلادي وأطلقوا عليها اسمCorpus juris civilisو بينمجموعةالقانون الكنسيوالتي سميت باسمCorpus juris canonici

    ويضم القانون المدني في معظم الدول نوعين منالقواعد : القواعد المتعلقة بحالة الأشخاص وأهليتهم وتلك المتعلقة بتنظيم الأسرة ،والتي أصطلح على تسميتها بـالأحوال الشخصيةstatut personnel،

    والقواعد المتعلقة المنظمة للعلاقات المالية ،والالتزامات والحقوق العينية ، والتي اصطلح على تسميتها بـالأحوالالعينية statut reel

    فكرة عامة عن القانون
    القانون :علم اجتماعي ، موضوعه الإنسان وسلوكه مع نظائره ، أعماله و ردود أفعاله ، وهذا موضوع ضخم ، متغير المضمون ، غير معروف على وجه التحديد ،ويصعب عرضه بدقة في اغلب الأحوال . وهدفه حكم الجماعات الإنسانية ، حتى لا تترك العلاقات بين الناس ، عائلية او اقتصادية او سياسية ، فوضى ينظمها كل فرد وفق رغبته ومشيئته ، والا صدقت وتحققت مقولة الفيلسوف بسوت Bossuet :" حيث يملك الكل فعل ما يشاءون لا يملك احد فعل ما يشاء ، وحيث لا سيد ، فالكل سيد ، وحيث الكل سيد فالكل عبيد ." لذا كان لابد للمجتمع من نظام يحكم العلاقات بين الناس ويفرض الامان في المجتمع . ويعتبر القانون فن أيضا ، ولكنه جد صعب ومعقد ، لذلك فكل تعريف من تعريفات القانون يجب ان يتصف بالمرونة وكل تعريف لابد ان من ان يحمل العديد من وجهات النظر ويرد على اي تعريف للقانون مهما كانت منطقيته استثناءات وفي هذا يختلف القانون عن العلوم الرياضية كالفيزياء والكيمياء
    فهل يعتبر القانون علما ام فنا ؟؟
    وبعبارة اخرى : هل النظام القانوني علم ام فن ؟؟وقد واجه هذه الفكرة الجد رائعة المسيو جوني Geny في مولفه الشهير : العلم بالصنعة ( Science et technique) او العلم بالصياغة أو الجوهر بالشكل .وحسب التعريف الشائع يقصد بالعلم : النظام الذي يقوم فقط على المشاهدة ، وتقرير الواقع اي التجربة .
    أمّا الفن فهو نظام يتكون في خلق الروح ، متخلصا على الاقل جزئيا من الملاحظة العلمية .فالعلم يكشف عن المسلمات ( الجوهر او المادة الأولية ) donne أي ما هو كائن . أما الفن فانه يترجم ما استوحاه الانسان من المثالية او التطلع نحو المثالية ( l'aspiration a un ideal) ويلاحظ انه يوجد خلط بالضرورة بين العلم والفن ، بين المسلمات والصنعة ( الفن أو الصياغة) . فالملاحظة العلمية المجردة ليست التقرير البسيط لواقعة ، فهي تعمل بالضرورة بمقارنتها بغيرها من الوقائع التي يجب اختيارها ، وينتهي الأمر إلى كشف قوانين يجب تحديدها ، بمعنى انه في هذا الاختيار وهذا التحديد تتدخل الصنعة القانونية او الفن بالضرورة لتقرير الوقائع التي لوحظت او شوهدت . فالعالم لا يكون عالما حقا إلا إذا كانت تقوده في بحثه فكرة او مثل أعلى . ولكن ليس معنى ذلك أن المقابلة بين العلم والفن غير موجودة .
    فالوضعيون ، الماديون ، العلميون ، لا يعتقدون الا في الواقع ( ماهو كائن ) فالقانون بالنسبة اليهم هو العلم الذي يدرس المسلمات ، بمعنى ان النظام القانوني يقتصر على بحث القواعد التي حكمت وتحكم ما هو واقع أو كائن فعلا .. وهذا ما يسمى القانون الوجودي.
    أما المثاليون ، فيؤكدون على العكس ، بان القانون هو فن ، فعند المثاليين : القاعدة القانونية تكون نتيجة الجهود الانسانية نحو المثل الأعلى للعدالة ، والذي يكمن فيه أساسه
    بقية المحاضرة في نسختها الأصلية :
    منتدى بلادي هي الجزائر
    كل المحاضرات في هذا الموقع :
    http://nmout3labladi.roo7.biz/t420-topic
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    محاضرة : 5
    "أركـان الـدولـة"
    ملخص:
    نستعرض أولا بعض التعريفات التي جاء بها الفلاسفة للدولة:
    1-الفقيه الفرنسي كاري دي مالبيرج carre de mailbag عرف الدولة بأنها " مجموعة من الأفراد تستقر على إقليم معين تحت تنظيم خاص ، يعطي جماعة معينة فيه سلطة عليها تتمتع بالأمر والإكراه " .
    2-الفقيه الفرنسي بارتلي bartheley حيث عرف الدولة بأنها " مؤسسه سياسية يرتبط بها الأفراد من خلال تنظيمات متطورة ".
    3-الأستاذ
    الدكتور محسن خليل يعرف الدولة بأنها " جماعة من الأفراد تقطن على وجه
    الدوام والاستقرار ، إقليما جغرافيا معينا ، وتخضع في تنظيم شؤونها لسلطة
    سياسية ، تستقل في أساسها عن أشخاص من يمارسها ".
    4-الأستاذ
    الدكتور كمال العالي يعرف الدولة بأنها " مجموعة متجانسة من الأفراد تعيش
    على وجه الدوام في إقليم معين ، وتخضع لسلطة عامة منظمة ".
    5-ماكيفر mcypher يعرف
    الدولة بأنها " اتحاد يحفظ داخل مجتمع محدد إقليمها الظروف الخارجية
    العامة للنظام الاجتماعي وذلك للعمل من خلال قانون يعلن باسطة حكومة مخولة
    بسلطة قهرية لتحقيق هذه الغاية ".
    6-الدكتور
    بطرس غالي و الدكتور خيري عيسى في المدخل في علم السياسة :" مجموعة من
    الأفراد يقيمون بصفة دائمة في إقليم معين ، تسيطر عليهم هيئة منظمة استقر
    الناس على تسميتها الحكومة . ويحدد المؤلفان ثلاثة عناصر لابد منه لكيان الدولة هي (1)مجموعة الأفراد ، (2) الإقليم ، (3)الحكومة .
    7-اما ديفو defoe يعرف
    الدولة " مجموعة من الأفراد مستقرة في إقليم محدد تخضع لسلطة صاحبة
    السيادة ، مكلفة إن تحقق صالح المجموعة ، ملتزمة في ذلك مبادئ القانون "
    وهو بذلك يحدد أربعة أركان لقيام الدولة هي : (1) مجموعة من الأفراد، (2)
    الإقليم ، (3) السلطة ، (4) السيادة .
    8-رينه
    جان دولوي ، القانون الدولي : " سلطة النظام الحكومي تمارسها حكومات قوية
    على العديد من السكان الموزعين في مناطق واسعة أو صغيرة " لذلك فهو يعتبر
    ان الدولة تتألف من ثلاثة عناصر: (1) السكان ، (2) الإقليم ، (3) الحكومة .
    9-الدكتور
    نظام بركات و الدكتور عثمان الرواف والدكتور محمد الحلوة . مبادئ علم
    السياسة :" كيان سياسي وقانوني منظم يتمثل في مجموعة من الأفراد الذين
    يقيمون على أرض محددة ويخضعون لتنظيم سياسي وقانوني واجتماعي معين تفرضه
    سلة عليا تتمتع بحق استخدام القوة ". ويحدد المؤلفون أربعة عناصر أساسية للدولة هي : (1) الشعب (الأمة)people ،(2) الإقليم ( الوطن ) territory ،(3) الحكومة government (4) السيادة sovereignty .(3)
    10-علي
    صادق ، القانون الدولي العام : " الدولة هي مجموعة من الأفراد يقيمون بصفة
    دائمة في إقليم معين وتسيطر عليهم هيئة حاكمة ذات سيادة " .

    بتعريفنا للدولة يتضح أن لها ثلاثة أركان هي: الشعب والإقليم والسلطة السياسية...
    - الشعب:
    يتكون الشعب من مجموع كبير من الناس تجمعهم الرغبة في العيش المشترك، وإن كان لا يمكن تحديد عدد مناسب أو حد أدنى وحد أقصى لعدد الناس أو أفراد
    الشعب إلا أن كثرة عدد السكان لا شك تعتبر عاملاً هاماً في ازدياد قدر
    الدولة وشأنها، وقد يتطابق تعريف الشعب مع الأمة وقد يختلف عنها كما هو حال
    الأمة العربية المقسمة إلى دول. فشعب الدولة يتكون من أمة أو جزء منها أو
    عدة أمم، فالشعب مجموعة من الأفراد تقطن أرضا معينة، أما الأمة فهي إلى
    جانب ذلك تتميز باشتراك أفرادها في عنصر أو عدة عناصر كاللغة والدين والأصل
    أو الرغبة المشتركة في العيش معا. أما بالنسبة للأمة والدولة فالاختلاف
    يكمن في أن الأمة هي جماعة من الأفراد تجمعهم روابط موضوعية وذكريات وآمال
    مشتركة ورغبة في العيش معا، أما الدولة فهي وحدة سياسية قانونية
    وضعية...إضافة إلى أن الدولة هي عنصر من عناصر الأمة، وإذا كانت الدولة
    والأمة تشتركان في عنصر الشعب والإقليم، فإن الدولة تتميز عن الأمة
    بالحكومة التي تعد ركنا من أركان الدولة. ومن وظائف الدولة إخفاء التناقضات
    الداخلية بين أعضائها من صراع سياسي وطبقي وإضفاء صفة المشروعية أو
    الشرعية على السلطة الممارسة أو المفروضة من طرف مجموعة أو فئة أو طبقة على
    الأغلبية.
    - الإقليم: يستقر الشعب على أرض
    معينة سواء كانت هذه الأرض ذات مساحة كبيرة أو صغيرة، وقد أصبحت الأرض
    كعنصر من عناصر الدولة الثلاث تسمى بالإقليم الذي لا يشمل اليابسة فقط
    وإنما إلى جانبها المسطحات المائية التابعة لليابسة والفضاء الذي يعلو
    الأرض والبحار الخاضعة للدولة وفقاً لقواعد السلوك الدولي. وإن حق الدولة
    على إقليمها هو عبارة عن حق عيني نظامي يتحدد مضمونه بممارسة السيادة
    العامة بما تفرضه من إجراءات رقابة وإدارة للشؤون العامة.
    - السلطة
    السياسية: لا يكفي أن يكون هناك شعب يقيم على مساحة من الأرض لقيام الدولة بل لابد من وجود قوة أو سلطة أو حكومة لفرض السلطة على الشعب في إطار الأرض وأن تعمل هذه الحكومة على تنظيم أمور الجماعة وتحقيق مصالحها والدفاع عن سيادتها، وتستمد حكومة أية دولة شرعيتها من رضا شعبها بها وقبوله لها فإذا انتفى هذا الرضا والقبول فإن الحكومة تكون فعلية وليست شرعية مهما
    فرضت نفوذها على المحكومين. والمبدأ العام أن
    السلطة إما أن تكون اجتماعية مباشرة وإما أن تكون مجسدة في شخص معين أو
    سلطة مؤسسة. والسلطة السياسية ظاهرة قانونية لارتباطها بالقانون وعليه فإنه
    ضرورة تلجأ إليها السلطة لتنظيم الأفراد وتقييد مطامع الأفراد و اندفاعهم
    وتغليب مصالحهم على مصلحة الجماعة. كما أن تلك السلطة يمكن أن تتأثر بعوامل
    عديدة سواء دينية أو نفسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو تاريخية...،
    المشروعية والسلطة الشرعية مصطلحين كثيرا الترديد بين الحكام، فالمشروعية
    هي صفة تطلق على سلطة اعتقادا أنها أصلح فكرة من حيث تطابقها مع آمال وآلام المجتمع، والمشروعية تمنح للسلطات صلاحية إعطاء الأوامر وفرض الطاعة، أما الشرعية فهي صفة تكنى بها الدولة في أعمالها إذا تطابقت مع الدستور والقانون المطبق في البلد، فالشرعية مرتبطة مع القانون الوضعي-شرعية
    دستورية، شرعية قانونية...

    "خصـائـص الدولـــة"
    ملخص:
    تتميز الدولة عن غيرها من المنظمات بخصائص رئيسية لعل أهمها هي السيادة ومدى حريتها في تعديل القوانين التي تضعها، من أهم خصائصها...

    • الشخصية
    المعنوية: يعترف الكثير من الفقهاء أن الدولة تتمتع بشخصية معنوية مستقلة ،
    تمارس جميع الحقوق الممنوحة للشخص المعنوي لكن شخصيتها منفصلة تماماً عن
    شخصيات الأفراد الذين يمارسون السلطة والحكم فيها. هذا دفع ببعض الفقهاء
    إلى إنكار الشخصية المعنوية للدولة ونتيجة هذا الخلاف هو إتجاهين:
    1- الإعتراف
    بالشخصية المعنوية للدولة ونتائجه: يقصد كمبدأ عام بالإعتراف بالشخصية
    القانونية القدرة على التمتع بالحقوق والتحمل بالإلتزامات، أي القابلية
    التي تؤهل الشخص لأن يكون طرفا إيجابيا أو طرفا سلبيا بشأن الحقوق. ونتائجه
    دوام الدولة ووحدتها، والمساواة بين الدول.
    2- إنكار الشخصية المعنوية للدولة: يرى بعض الفقهاء والباحثين أن الدولة ظاهرة إجتماعية موجودة على أساس الإنقسام للمجتمع إلى فئتين حاكمة ومحكومة وإن الذي يضع القوانين هو الحاكم ويفرض تطبيقها وتنفيذها. وآخرون يرون أن الدولة مجموعة من القواعد القانونية الآمرة، وأنه لا يتوافر لها الشخصية
    القانونية. مما سبق يتضح أنه ما يؤخذ على أنصار هذه النظرية، أنهم لم
    يقدموا لنا البديل للشخصية المعنوية...
    • السيادة:
    وهي من أهم خصائص الدولة التي تنقسم الى السيادة الداخلية والسيادة
    الخارجية ، فالسيادة الداخلية حين تتمتع السلطة بالشرعية من خلال الانتخاب
    المباشر لهذه السلطة من قبل الشعب وبما يمثله من تفويض عام من خلال رأي
    الأغلبية الشعبية أو البرلمانية، وهذه السلطة تمثل الهرم السيادي لمثلث
    السلطة المتمثل بقاعدتيه السلطة القضائية والسلطة التنفيذية. والسيادة هي
    التعبير والفكرة التي تضع السلطة فوق إرادة الأفراد من خلال اختيارهم
    وتفويضهم لهذه السلطة تمثيلها بما يعني إقرارهم بالموافقة على أن تكون
    الدولة ممثلاُ لهم ووكيلاًُ عن أرادتهم السياسية والقانونية ، والتفرد
    بالقرارات التي تقتضيها الحياة العامة. أما السيادة الخارجية فتعني عدم
    سيطرة حكومة أو سلطة خارجية على السلطة المحلية أي عدم خضوع أرادتها الى أي إرادة خارجية وتمتعها باستقلالية قرارها السياسي والقانوني الوطني ، إضافة الى انطباق قواعد القانون الدولي عليها . وفكرة السيادة فكرة قانونية تتصف
    بها السلطة السياسية يتم تفويض أفراد من عموم الشعب لتمثيلهم بنتيجة العقد
    الاجتماعي ، حيث يتم تفويض هذه المجموعة من الأفراد صلاحيات مطلقة أو
    محددة تبعاً للظروف ورغبة الشعب ، والشعب هو الذي يملك السيادة أصلاً ويفوض
    بعض من صلاحياته الى هذه المجموعة ، لتمثيله ضمن صيغة قانونية وفقاً
    لانتخابات عامة أو محددة أو وفقاً لتخويل من البرلمان المنتخب أو أية صيغة
    شرعية أخرى. واتفق الفقهاء في القانون الدستوري أن الأمة هي صاحبة الإرادة
    الشعبية وهي مصدر السلطات وهي التي تخول أو تمنح الهيئة السياسية بعض أو كل من التصرفات التي تملكها والتي ينص عليها الدستور .

    • خضوع الدولة للقانون: دولة القانون هي الدولة التي تخضع جميع أوجه نشاطها للقانون سواء في التشريع أو التنفيذ أو القضاء...
    وإن أهم ما يميز الدولة القانونية عن غيرها من الدول، هو خضوع جميع نشاطها
    للقواعد القانونية أي عدم إلزام الأفراد بشيء خارج القانون. ولكي تقوم
    الدولة القانونية يجب أن تتوفر ضمانات أساسية حتى لا يخرق هذا المبدأ،
    أهمها : ←وجود الدستور، ← تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات، ← احترام مبدأ
    سيادة القانون، ← تدريج القواعد القانونية، ← الاعتراف بالحقوق والحريات
    العامة وأخيرا تنظيم رقابة قضائية واستقلالها...

    "أشـكـال الـدولــة"
    ملخص:
    تنقسم الدول من حيث التركيب الداخلي للسلطة أي من حيث التكوين إلى دول بسيطة ودول مركبة...

    • الدول البسيطة الموحدة:
    وهي الدول التي تكون فيها السلطة واحدة ولها دستور واحد، ويكون شعبها وحدة بشرية متجانسة تخضع لقوانين واحدة داخل إقليم الدولة
    الموحد. تتميز الدولة الموحدة بكون التنظيم السياسي للسلطة فيها واحد،
    وتكون موزعة على على عدة هيئات تمارس في شكل وظائف أو اختصاصات مختلفة بمبدأ الفصل بين السلطات ولكن كل هذه الهيئات أو السلطات هي عبارة عن جهاز سلطوي واحد في الدولة البسيطة وما هذا التوزيع غلا توزيع للوظائف وطرق العمل داخل نفس السلطة الحاكمة في الدولة فقط، وكأمثلة على الدول البسيطة
    نجد الجزائر، ليبيا، تونس...و فيما يخص توزيع السلطات الإدارية على
    الأقاليم والهيئات فإن السلطة التنفيذية في الدولة تتولى مهمتين وظيفة
    الحكم ووظيفة الإدارة التي يمكن تقسيمها وتوزيعها على هيئات لامركزية تتمتع
    بالاستقلال في أداء وظيفتا الإدارية، فاعتماد على نظام اللامركزية
    الإدارية لا يؤثر في وحدة الدولة السياسية.
    • الدولةالمركبة:
    هي الدول التي تتكون من إتحاد دولتين أو أكثر غير أن هذا الإتحاد
    ينقسم إلى عدة أشكال بسبب اختلاف نوع وطبيعة الإتحاد الذي يقوم بين هذه
    الدول، والتي تنحصر في -الإتحاد الشخصي: وهو أضعف أنواع الإتحاد بين الدول
    وهو وليد الصدفة لأنه نتيجة حادث عارض في حياة الدول يتمثل في تولي شخص
    واحد الرئاسة مع احتفاظ الدول بالاستقلال الكامل. و-الإتحاد التعاهدي أو
    الاستقلالي: وهو نتيجة الاتفاق بين دولتين أو أكثر في معاهدة دولية على
    الدخول في الإتحاد مع احتفاظ كل دولة باستقلالها الخارجي والداخلي أي بقاء
    نظمها الداخلية دون تغيير. و-الإتحاد الحقيقي أو الفعلي: يقوم بين دولتين
    أو أكثر تخضع جميعها لرئيس واحد وتندمج في شخصية دولية واحدة ولها وحدها حق ممارسة الشؤون الخارجية والتمثيل السياسي الدبلوماسي والدفاع مع احتفاظ كل دولة من الدول الأعضاء بدستورها وقوانينها ونظامها السياسي الداخلي الخاص.
    و-الإتحاد المركزي:
    يضم وحدات متعددة (ولايات، دويلات) في شكل دولة واحدة هي دولة الإتحاد تتولى تصريف وتسيير بعض الشؤون الداخلية لكل دولة والشؤون
    الخارجية الخاصة بالدول جميعا ويعتبر هذا النوع من أهم صور الإتحاد، عللا
    خلاف الاتحادات السابقة فهذا الإتحاد يستند إلى دستور الدولة الاتحادية
    ذاته، ولا يعتبر الإتحاد المركزي بعد قيامه إتحادا بل هو دولة واحدة مركزية
    تضم مقاطعات أو جمهوريات...و تنحصر نشأته في اندماج عدة دول مستقلة في
    الإتحاد أو تفكك دولة موحدة إلى عدة دويلات، وينتهي الإتحاد بزوال أحد
    أركان الدولة أو تغيير شكل الدولة من إتحاد مركزي إلى دولة موحدة وبسيطة.
    و
    من أسس ومظاهر الوحدة في الإتحاد المركزي في -النطاق الدولي: انه يقوم على أساس وحدة الشخصية الدولية، يظهر رعايا الدولة الاتحادية كشعب واحد يتمتع بجنسية واحدة، يقوم على إقليم موحد يمثل الكيان الجغرافي للدولة الاتحادية في مواجهة العالم الخارجي ويتكون من مجموع الدويلات المكونة للإتحاد
    المركزي. –في النطاق الداخلي: ويتمثل في وجود دستور إتحادي يشكل الأساس
    القانوني الذي تقوم عليه الدولة الاتحادية، وفي السلطة التشريعية والسلطة
    التنفيذية المركزية وكذلك السلطة القضائية الاتحادية (قضاء فدرالي).

    هناك فروق متعددة بين الإتحاد المركزي الفدرالي والإتحاد الاستقلالي
    الكونفدرالي: إذ يستمد الإتحاد الاستقلالي وجوده من معاهدة تتم بين الدول الأعضاء فيه، في حين ينشأ الإتحاد المركزي من خلال عمل قانوني داخلي هو الدستور الاتحادي لتعديل هذا الأخير يكفي توفر الأغلبية في حين يشترط
    موافقة كافة الأطراف في الإتحاد الكونفدرالي. الانفصال
    حق مقرر لكل دولة من الإتحاد الاستقلالي بينما ذلك مرفوض في الإتحاد
    المركزي. يتمتع جميع أفراد الشعب في الإتحاد المركزي بجنسية واحدة هي جنسية
    الدولة الاتحادية بينما يبقى لرعايا كل دولة في الإتحاد الاستقلالي
    جنسيتهم الخاصة لدولتهم. إذا قامت حرب بين دولتين من دول الإتحاد الاستقلال
    فهي حرب دولية، أما الحرب التي تقوم بين الولايات الأعضاء في الإتحاد
    المركزي هي حرب داخلية أهلية.

    وظـائف الدولـــة"
    ملخص:
    يقصد بوظائف الدولة الوظائف السياسية وليس الوظائف القانونية التي تنصرف على
    الوظائف التشريعية والتنفيذية والقضائية، بيد أن لكل دولة حد أدنى يجب ان
    تقوم به يتمثل في مهمة الدفاع عن نفسها، بث الطمأنينة والسلام في ربوع
    الدولة، و أيضا فظ النزاعات التي تثور بين الأفراد. مما سبق نجد هناك خلاف
    بين النظريات في فيما يخص وظائف الدولة: المذهب الفردي، المذهب الاشتراكي،
    المذهب الاجتماعي.
    × المذهب الفردي: يقوم
    على أساس الفرد وتقديسه، إذ يحصر وظيفة الدولة في أضيق حد ممكن أي أن تمارس
    غلا أوجه النشاط المتصلة مباشرة بوظائف الأمن والدفاع والقضاء، فيما عدا
    هذه الوظائف تترك الدولة للأفراد ممارسة مختلف أوجه النشاط الأخرى في حدود
    القانون. تعرض هذا المذهب على عدة انتقادات من أهمها:
    - يضيق هذا المذهب دائرة نشاط الدولة مما يعيقها من تحقيق المصلحة العامة.
    - ترك المسائل الحيوية كالصحة والتعليم في أيدي الأفراد قد ينتج عنها أزمات اجتماعية إذ لابد من تدخل الدولة لتسيير هذه النشاطات.
    - يفتقد هذا المذهب إلى الأساس العلمي عندما يقول بوجود حقوق للفرد سابقة على وجود المجتمع وهذا أمر غير منطقي.
    × المذهب الاشتراكي: ظهر هذا المذهب كرد فعل لتناقضات المذهب الفردي و ليجعل من الجماعة الهدف والغاية بإزالة بعض مخلفات الرأسمالية من طبقية بين أفراد
    المجتمع ليؤمن بذلك للدولة التدخل في كافة الأنشطة وإدارتها وذلك لتحقيق
    العدالة الاجتماعية بين الأفراد، وكغيره من المذاهب وجهت له انتقادات من
    أهمها:
    - إذا كان المذهب الفردي يجعل
    الإنسان يستغل أخيه الإنسان فإن المذهب الاشتراكي يقضي على نشاط الفرد
    ويضعف لديه روح الابتكار والمبادرة بحيث يصبح يتكل على الدولة في كل شيء.
    - يؤدي هذا المذهب إلى استغلال الطبقة العامة من طرف أصحاب القرار أي استبدال الاستغلال من الطبقة الرأسمالية إلى طبقة كبار الموظفين.
    × المذهب الاجتماعي:
    هو من أكثر المذاهب انتشارا في الوقت الحاضر وقد وسط بين
    المذهبين المتطرفين الفردي والاشتراكي، فموقفه يتجلى في وجوب العمل على
    إصلاح المجتمع عن طريق تدخل الدولة مع الاحتفاظ بالقيم المعروفة كالدين
    والأسرة والملكية الفردية وحرية التعاقد، من الناحية الاقتصادية يأخذ بفكرة
    الاقتصاد الموجه بمعنى أن الدولة تتدخل لتوجيه بعض نواحي الحياة
    الاقتصادية دون أن تقضي على المبادرة الفردية مثل السيطرة والسيادة على
    ثرواتها الطبيعية وإقرار العدالة الاجتماعية أو مكافحة البطالة...
    × وظائفالدولة الإسلامية:
    للدولة الإسلامية وظائف ومهام عديدة، إذ أنه يبيح
    للدولة وللسلطة الحاكمة أن تتوسع في وظائفها وتحد من حقوق الأفراد لصالح
    الجماعة كلما دعت الضرورة لذلك، يكفيها فقط الشهادة وتبليغ الدعوى
    للإنسانية جمعاء وفق الضوابط الشرعية، إلى جانب كل هذا تضطلع بوظائف أساسية
    هي: - فريضة الجهاد، - توفير الأمن والطمأنينة لجميع سكانها، - إقامة العدل بين الناس ورد المظالم، - الأمر بالمعروف والنهي على المنكر، - توجيه الاهتمام بالعلوم ووسائل التقدم الحضاري، - إقامة التكافل الاجتماعي داخل المجتمع.
    إن
    المذهب الاجتماعي يجد أساسه في الشريعة الإسلامية تشريعا وتطبيقا تلك
    الشريعة التي التزمت الوسطية في جميع المجالات، فهي تعتني بالفرد قدر
    اعتنائها بالجماعة، بل تفضل مصلحة هذه الأخيرة كلما الضرورة ذلك (جباية
    الزكاة ومحاربة مانعيها، تامين المرافق العامة والصناعات الثقيلة بضرورات
    الحياة للجميع).


    عدل سابقا من قبل ميدو في الجمعة أكتوبر 14, 2011 12:09 pm عدل 1 مرات
    ميدو
    ميدو


    البلد : الجزائر أحبك
    عدد المساهمات : 64
    نقاط : 82
    تاريخ التسجيل : 09/09/2011
    العمر : 31

    مدخل الى العلوم القانونية  Empty رد: مدخل الى العلوم القانونية

    مُساهمة من طرف ميدو الجمعة أكتوبر 14, 2011 12:01 pm

    ملخصات عن اشكال الحكومات والديمقراطية
    مستوى: السنة اولى حقوق و الأولى علوم سياسية و الثانية صحافة
    "أشكال الحكومات"ملخص:
    الحكومة
    هي الهيئة التي تمتلك القوة والشرعية لفرض الترتيبات والأحكام والقوانين
    المتعلقة بهذه الجوانب من حياة الأفراد المشتركة. والحكومة بحاجة لشرعية من
    نوع ما لكي تتمكن من القيام بدورها لحفظ الأمن ورعاية المص

    الح
    المشتركة لكي يستطيع أفراد المجتمع من تسيير شؤون حياتهم، ولقد نظر
    الفلاسفة لأفضل شكل من أشكال الحكومات، والتنظير يعتمد على عوامل خاصة
    بالفكر وعوامل خاصة بالناحية العملية الإجرائية. على أن الزمان والمكان
    يلعبان دورهما أيضا في تحديد أفضل الأشكال الحكومية. وتقسيمها إلى ثلاث أقسام من حيث خضوعها للقانون، من حيث الرئيس الأعلى للدولة و من حيث مصدر
    السيادة.. فالحكومة تتخذ عدة أشكال تبعا لمصدر شرعيتها..
    1. الحكومات من حيث خضوعها للقانون:
    • الحكومة
    الاستبدادية: وهي الحكومة التي يقوم كيانها على فرد واحد مدعوم من قبل أجهزة الأمن والمخابرات والجيش ويتم فيها تصفية المعارضين دون هوادة، وهنا تنفذ أوامر الحاكم وتعليماته دون التقيد بالقانون.
    الحكومةالقانونية: وهي الحكومة التي تلتزم وتطبق وتخضع للقوانين رغم أن لها من
    السلطة ما يمكنها من التحلل من تلك القوانين سواء بتعديلها أو إلغائها إلا أنها نظرا لكونها قانونية فإنها لا تقدم على ذلك إلا بإتباع الإجراءات المحددة في الدستور بواسطة الجهة المختصة حفاظا على اختصاصات السلطة الموجودة في الدولة وفقا للدستور. وتنقسم إلى قسمين:
    - الحكومة القانونية المطلقة: وهي التي تجتمع السلطة فيها في يد شخص واحد هو الحاكم وفقا لقوانين الدولة التي يقررها.
    - الحكومة
    القانونية المقيدة: وهي تلك الحكومة التي تتوزع فيها السلطات بين هيئات
    مختلفة تتولى كل منها مراقبة الأخرى في ممارسة أعمالها بحيث لا يجوز لأي سلطة أن تتعدى على اختصاصات غيرها (مبدأ الفصل بين السلطات أو الأنظمة
    الملكية الدستورية).
    2. الحكومات من حيث الرئيس الأعلى للدولة:
    • الحكومة
    الملكية: وهي التي يسيطر فيها أفراد عائلة معينة يتوارثون الحكم أبا عن جد لمدة غير محدودة، وإن علماء السياسة يرون أن مصدر الشرعية لهذا النوع من
    الحكم الوراثي (والمطلق) هو عدم وجود معارضة أو مقاومة لتلك العائلة التي
    تطلب من الناس إطاعتها بصورة مطلقة، وهذا يعني القبول من خلال عدم المقاومة
    وعدم المعارضة. ولهذا فإن الحكومة الملكية المطلقة تسعى دائما للقضاء على
    أي مقاومة أو معارضة تحكمها لكي تبقى في الحكم، فليس المهم أن توالي الحكم
    أو تؤمن بأحقيته في الحكم، إنما المهم أن تبتعد عن المعارضة، وأن تخاف من
    الاشتراك في المعارضة.
    • الحكومة
    الجمهورية: وهي الحكومة التي يتولى فيها السلطة شخص منتخب من قبل الشعب
    لمدة معينة وهو الرئيس الأعلى للسلطة التنفيذية، وهذا الانتخاب يتم بعدة
    طرق، فقد ينتخبه البرلمان ويكون بالتالي مسؤولا أمامه، أو الشعب بطريقة
    مباشرة فيستمد بالتالي سلطته من الشعب مما يجعلها واسعة جدا.
    3. الحكومات من حيث مصدر السيادة:
    • الحكومة
    الفردية: وهي الحكومة التي يقوم كيانها على فرد واحد خلافا لمصطلح
    الديمقراطية وله عدة صور: -فقد تكون ملكية استبدادية إذا كان الملك لا يخضع
    لأية قواعد قانونية، -وقد تكون ملكية قانونية مطلقة في حالة ما إذا كان
    الملك الحاكم يخضع للقوانين القائمة ولو أن له سلطة تعديلها وإلغائها، -وقد
    تكون الحكومة ديكتاتورية يستمد الحاكم فيها قوته فيها من شخصه مبررا ذلك
    على أنه يمثل الشعب وأنه جاء لتحقيق الديمقراطية، وهذه الطريقة من الحكم
    تجعل من الديكتاتور لا يمثل تطلعات الشعب وآمالها فحسب بل تجعله يجسدها
    فيحتوي ذلك أفراد الشعب لكونه ممثلهم الأعلى المجسد والمعبر عنهم.
    • الحكومة
    الأرستقراطية: وهي الحكومة التي قد تبذأ بعد الحكم الفردي، انقسام السلطة
    وثم تتحول الى طبقة تحصل على ميزات (تحرم منها الطبقات الأخرى) كالرعاية
    الصحية المتطورة والتعليم المتفوق والاتصال الدائم والمباشر بمواقع القرار
    والسلطة، ، وهذا يوفر الفرصة لتداول السلطة في إطار طبقة مرفهة دون غيرها،
    فهي بالتالي تأتي في مرحلة انتقالية بين الحكم الفردي والحكم الديمقراطي.
    • الحكومة
    الديمقراطية: وهذه الحكومة تتواجد في النظام الملكي الدستوري والنظام
    الجمهوري. والمقصود بالحكومة الديمقراطية هي أن أفراد الشعب ينتخبون
    ممثليهم للسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية لممارسة دورهم في تسيير شؤون
    المجتمع وإصدار القوانين المستمدة من الدستور، بمعنى أن السلطة تكون بيد
    الشعب وهو صاحب السيادة. والحكومة الديمقراطية تخضع للانتخابات الدورية
    للتأكد من سيرها حسب الإرادة العامة للمجتمع.


    "صور الديمقراطية"

    ملخص:
    للديمقراطية
    على اختلاف عقائدها وأهدافها خاصية جوهرية شاملة، تفترض إشراك أكبر عدد
    ممكن من المواطنين في شؤون الدولة ولاسيما في عمليات تأليف الهيئات الحاكمة
    في هذه الدولة، فالحكم الديمقراطي المثالي هو إذن الحكم الذي يمكن جميع
    المواطنين من الإسهام مباشرة وبدون استثناء بتقرير أعمال الدولة وتسييرها،
    أي من إشراك كل منهم شخصيا في العمليات الجماعية الرامية إلى وضع قوانين
    الدولة والتصويت عليها وإقرارها وتنفيذها، وإدارة أعمال الدولة في حالة
    السلم وحالة الحرب وفي الفصل بالمنازعات كافة بينهم، وهي أيضا الاعتراف
    بحرية التفكير والتعبير عن الآراء حول تسيير الشؤون العامة في المجتمع،
    وتجدر الإشارة أن مفهوم الديمقراطية ليس ذا مضمون سياسي فقط بل أصبح لها
    مفهوم اقتصادي واجتماعي بمعنى أن يكون للديمقراطية غاية اجتماعية تتمثل في
    تحرير الإنسان من الحاجة والقيود والامساواة الاقتصادية. ومن الممكن
    بالاستناد إلى الوقائع المعاصرة وبالنسبة إلى حالة الأفكار المهيمنة عليها
    استخراج ثلاثة تصانيف أساسية أو صور لممارسة الديمقراطية وهي الأشكال التي
    يقتضي بيانها مع الملاحظة بأن الديمقراطية النيابية هي محورها، وأن
    الديمقراطية المباشرة أمست تاريخية، والديمقراطية شبه المباشرة تابعة
    للديمقراطية النيابية ومرتبطة بها:
    1. الديمقراطية
    المباشرة: تنطوي على تطبيق المبدأ الديمقراطي بأبعد حدوده وبأقصى نتائجه،
    إذ في هذا النظام يتولى الشعب بنفسه مباشرة صلاحيات الدولة بدون أن يمر
    بواسطة أية من الهيئات أو الأفراد كالبرلمان أو الملك أو الرئيس أو القاضي،
    من دعاتها (جون جاك روسو) الذي يعتبرها
    التطبيق المثالي والحقيقي للسيادة التي تكون قابلة للتناماوال عنها، ولعدم
    قابلية الإرادة الشعبية للتعديل أو الإنابة الشيء الذي جعله ينتقد النظام
    النيابي بشدة لكن رغم ذلك كان (روسو) واعيا ومدركا بعدم واقعية الديمقراطية المباشرة واستحالة تطبيقها. وقد كانت الديمقراطية المباشرة سائدة في الدول
    المدينية القديمة لدى اليونان خصوصا وفي أوائل تاريخ روما وفي المدن الشرقية حيث انقسم السكان إلى ثلاث طبقات هي طبقة النبلاء والعبيد والتجار
    الأجانب، وكانت هذه الديمقراطية تمارس من طرف النبلاء فقط. إلى جانب ذلك نجد آثار الديمقراطية المباشرة في بعض المقاطعات السويسرية، حيث يستعيد
    المواطنون في تاريخ معين من كل سنة وفي وسط احتفال شعبي كبير سيادة المقاطعة التي يكون قد انتدبوا لممارسة بعض وظائفها عددا مختارا بطريقة الانتخاب من مواطنيها.
    2. الديمقراطية النيابية: وهو النظام الذي يتصف بالإقرار للمواطنين كافة بحق انتخاب ممثلين
    عنهم أي عن الشعب المؤلف من جميع المواطنين على السواء أي عدد من النواب
    يكونون البرلمان ويتولون ممارسة السلطة باسم الشعب ونيابة عنه لمدة محدودة، ويتضح من ذلك أن الشعب لا يمارس السلطة بنفسه ولا يشارك في ممارستها مع من ينتخبهم من النواب كما يحدث في نظام الديمقراطية شبه المباشر، وإنما يترك
    لهؤلاء النواب الممارسة الكاملة للسلطة نيابة عنه. وظهرت تاريخيا في انجلترا، ويقوم هذا النظام على مجموعة من الأركان: - وجود
    برلمان منتخب من طرف الشعب. – تأقيت الفترة النيابية. –ممارسة البرلمان
    للاختصاصات المحددة في الدستور. – استقلالية النواب تجاه الشعب (نسبيا).
    ولقد أصبحت الديمقراطية النيابية أو التمثيلية النوع الشائع في العالم
    المعاصر وتطور بفضل الرواج الذي شهده في بلدان أوربا الغربية حتى أصبح يتسم
    بصبغة هيمنة البرلمان على الحياة السياسية.
    3. الديمقراطية
    شبه المباشرة: وتحتل الديمقراطية شبه المباشرة والمنطوية في حقيقتها على
    وسائلها الرامية إلى تقريب المسؤولين المنتخبين من مواطنيهم الناخبين، مركزا وسطا بين الديمقراطية المباشرة التي باتت مستحيلة التطبيق عمليا،
    وبين الديمقراطية النيابية المفتقرة إلى الاستمرار على صلاتها بمصادرها. وفي هذا النظام توجد هيئات تمثل الشعب وتنتخب من طرفه، تمارس السلطة بإسمه
    ولحسابه والى جانب ذلك يشارك الشعب بصفة مباشرة في ممارسة السلطة بطرق مختلفة، وتتجلى مظاهر مشاركته في الميادين التالية:
    - الاقتراح الشعبي: بمعنى أن عددا معينا من المواطنين يستطيعون المبادرة باقتراح
    تعديل دستوري أو اقتراح قانون ما على البرلمان لمناقشته والبت فيه.
    - الاعتراض
    الشعبي (الفيتو): وهو يبدو في واقعه القانوني بشكل استفتاء سلبي بمعنى أن
    هناك قانونا أو قرارا يعترض الشعب على مبدئه أو نصه، فيطرح للاستفتاء الشعبي فإذا وافق الشعب على الاعتراض ألغي القانون المعترض عليه ولا يكون
    واجب النفاذ.
    - الاستفتاء الشعبي: هو
    احتكام الشعب بخصوص أمر معين سواء كان مشروع أو اقتراح قانون (دستور أو قانون عادي) أو موضوع يتعلق بسياسة الدولة ويجب التمييز بين الاستفتاء
    الإجباري حيث ينص الدستور على ضرورة عرض موضوع معين لاستفتاء الشعب لأخذ
    رأيه فيه مثل تعديل الدستور، وبين الاستفتاء الاختياري الذي تعود فيه السلطة التقديرية للمؤسسات (رئيس الدولة) باللجوء إليه أم لا، أو استفتاء إلزامي حيث تلزم السلطة التشريعية أو التنفيذية برأي الشعب، كما قد يكون استشاريا.
    المزيد:
    منتدى بلادي هي الجزائر
    كل المحاضرات في هذا الموقع :
    http://nmout3labladi.roo7.biz/t420-topic
    ميدو
    ميدو


    البلد : الجزائر أحبك
    عدد المساهمات : 64
    نقاط : 82
    تاريخ التسجيل : 09/09/2011
    العمر : 31

    مدخل الى العلوم القانونية  Empty رد: مدخل الى العلوم القانونية

    مُساهمة من طرف ميدو الجمعة أكتوبر 14, 2011 12:02 pm

    مدخل إلى علم القانون
    أضغط على الرابط:
    4shared.com /file/21699315/78de3bcd/___.html

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27, 2024 3:55 pm