هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مرحبا بكم في هذا المنتدى الخاص بعلوم الإعلام و الإتصال و العلوم السياسية والحقوق و العلوم الإنسانية في الجامعات الجزائرية
. نرحب بمساهماتكم في منتدى الطلبة الجزائريين للعلوم السياسية و الاعلام والحقوق و العلوم الإنسانية montada 30dz

دخول

لقد نسيت كلمة السر

المواضيع الأخيرة

» مشاركة بحث
قانون الاعلام - الحق في الاعلام و الحق في الاتصال Icon_minitimeالأحد نوفمبر 27, 2022 9:16 pm من طرف Faizafazo

» برنامج احترافي في تنقيط التلاميذ تربية بدنية ورياضية وكل ما يحتاجه استاذ التربية البدنية والرياضية في المتوسط
قانون الاعلام - الحق في الاعلام و الحق في الاتصال Icon_minitimeالأحد يونيو 27, 2021 7:33 pm من طرف تمرت

» مفاهيم عامة .الاعلام و الاتصال
قانون الاعلام - الحق في الاعلام و الحق في الاتصال Icon_minitimeالثلاثاء فبراير 16, 2021 10:51 am من طرف المشرف العام

» نظريات الاعلام وحرية الصحافة و علاقة الصحافة بالسلطة
قانون الاعلام - الحق في الاعلام و الحق في الاتصال Icon_minitimeالثلاثاء فبراير 16, 2021 10:50 am من طرف المشرف العام

» نشأة وتطور الصحافة في العالم و الوطن العربي
قانون الاعلام - الحق في الاعلام و الحق في الاتصال Icon_minitimeالجمعة يناير 15, 2021 11:48 am من طرف المشرف العام

» ترحيب و تعارف
قانون الاعلام - الحق في الاعلام و الحق في الاتصال Icon_minitimeالسبت يونيو 13, 2020 10:39 pm من طرف صقر السردي

» كتب تاريخ الجزائر في القديم والحديث
قانون الاعلام - الحق في الاعلام و الحق في الاتصال Icon_minitimeالسبت مايو 16, 2020 3:30 pm من طرف المشرف العام

» الثورة الجزائرية ،"ثورة المليون و نصف المليون شهيد"
قانون الاعلام - الحق في الاعلام و الحق في الاتصال Icon_minitimeالسبت مايو 16, 2020 3:30 pm من طرف المشرف العام

»  الادارة وتعريفها
قانون الاعلام - الحق في الاعلام و الحق في الاتصال Icon_minitimeالسبت مايو 16, 2020 3:28 pm من طرف المشرف العام

» مقياس :تاريخ وسائل الاعلام
قانون الاعلام - الحق في الاعلام و الحق في الاتصال Icon_minitimeالسبت مايو 16, 2020 2:57 pm من طرف المشرف العام


5 مشترك

    الحق في الاعلام و الحق في الاتصال

    عبدالكريم47
    عبدالكريم47


    عدد المساهمات : 104
    نقاط : 224
    تاريخ التسجيل : 25/12/2009

    قانون الاعلام - الحق في الاعلام و الحق في الاتصال Empty الحق في الاعلام و الحق في الاتصال

    مُساهمة من طرف عبدالكريم47 الجمعة يناير 15, 2010 9:36 pm

    كلية العـلوم الســياسية والإعـــلام البحث منقول ،المرجع مذكور في أسفل الصفحة
    خـطـــة البحـــث: الحق في الاعلام و الحق في الاتصال
    مقــدمــة

    الفصـل الأول: تحـديـد المفـاهيــم

    المبحث الأول: مفهوم الحق
    المبحث الثاني: مفهوم الإعلام
    المبحث الثالث: مفهوم الاتصال
    الفصـل الثـاني: الحـق في الإعـلام
    المبحث الأول: مفهوم الحق في الإعلام ونشأته
    المبحث الثاني: أهم مواثيق ومبادئ الحق في الإعلام
    المبحث الثالث: عوائق الحق في الإعلام
    الفصـل الثـالـث: الحـق في الاتصـال
    المبحث الأول: مفهوم الحق في الاتصال ونشأته
    المبحث الثاني: مبادئ الحق في الاتصال
    المبحث الثالث: عوائق الحق في الاتصال
    الـخـاتـمـــة
    مـقـــدمــــة:
    يعتبر الحق في الإعلام والحق في الاتصال من أبرز القضايا المحورية في عالمي الإعلام والاتصال منذ القديم، ليس فقط لكونهما يمسان بصورة مباشرة حقوق الإنسان وقضايا الإعلام والاتصال ذاتها، ولكن لأنهما يمسان أيضا مهما تهما ووظائفهما، بجوانبها السياسية والتنظيمية والقانونية والفنية والسياق المجتمعي العام، الذي يمكن أن يمارس فيه هذين الحقين بمختلف الأشكال.
    أي أن الحق في الإعلام والاتصال يمسان و يعكسان وضعية النظام القائم ودرجة تطوره، واتجاهات ومصالح ومتطلبات هذا النظام.
    ومن هذا المنطلق، نطرح التساؤل التالي: ما هو الحق في الإعلام وما هو الحق في الاتصال؟
    وللإجابة على هذه الإشكالية، اعتمدنا خطة مكونة من ثلاثة فصول:
    عنون الفصل الأول ب: تحديد المفاهيم، وهذا الأخير يتفرع إلى ثلاثة مباحث يشمل المبحث الأول مفهوم الحق، ويضم المبحث الثاني مفهوم الإعلام، أما المبحث الثالث فسنحدد فيه مفهوم الاتصال.
    والفصل الثاني يشمل الحق في الإعلام وهذا بدوره يضم ثلاثة مباحث، المبحث الأول منه يشمل مفهوم الإعلام ونشأته، أما المبحث الثاني فيضم أهم مواثيق ومبادئ الحق في الإعلام، وفي المبحث الثالث سنتحدث عن أهم عوائق الحق في الإعلام.
    وعنون الفصل الثالث بالحق في الاتصال، المبحث الأول منه يشمل مفهوم هذا الحق الحق في الاتصال ونشأته ويضم المبحث الثاني مبادئ الحق في الاتصال واخترنا المبحث الثالث لعرض عوائق الحق في الاتصال
    الفصــل الأول: تحـديـد المفـاهيـم
    المبحث الأول: مفهـوم الحق:
    لم يظهر مفهوم الحق في الإعلام بمفهومه الراهن، كما تحدده بعض الدساتير وقوانين بعض الدول، سوى بعد الحرب العالمية الثانية، في سياق البحث عن أساليب ووسائل وأدوات تمكن الإنسانية من تفادي مأساة شبيهة بمخلفات تلك الحرب على أن جذوره الفلسفية تمتد إلى أبعد من ذلك، على الأقل إلى عهد الحركة الليبرالية في القرن السابع عشر على أن معالمه اتضحت أكثر مع قيام الثورتين الفرنسية والأمريكية في نهاية القرن الثامن عشر. كما نجد أن هذا الحق تضمنته الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان في 04نوفمبر1951، والتي دخلت حيز التنفيذ في 3سبتمبر1953
    والحق لغة: من حق يحق حقا ويقال حق الأمر أي أثبته، وحق الخبر بمعنى عرف حقيقته.
    أما الحق اصطلاحا: فهو اليقين والعدل والحظ والنصيب وهو ضد الباطل.
    المبحث الثاني: مفهوم الإعلام:
    الإعلام: مشتق من العلم، فنقول أعلم بمعنى أنبأ وأخبر.يعرفه الدكتور عبد اللطيف حمزة فيقول: الإعلام هو تزويد الناس بالأخبار الصحفية والمعلومات السليمة والحقائق الثابتة.(1)
    حسب المختصين مصطلح الإعلامinformare ومصطلح الإعلام انحدر من الكلمة اللاتينية
    كان يستعمل في مجال الحقوق، قبل الثورة الفرنسية وعلى مشارفها. ثم توسع معنى الإعلام بظهور الصحافة ليشمل معنى استعلم أي المطالبة بالأخبار وبظهور الثورة الصناعية وبالتحديد أثناء القرن التاسع عشر أصبح معنى الإعلام يصنف على أنه الفعل الذي يجعل من الحدث قضية عمومية أي نشر الأخبار عن طريق وسيلة إعلامية.
    والإعلام يشمل مرسل ومستقبل ورسالة.ويمكن إرسال الإعلام بطريقة أحادية من المرسل إلى المستقبل.

    1- زهير إحدادن .مدخل لعلوم الإعلام والاتصال. طبعة2002،الجزائر:ديوان المطبوعات الجامعية،ص14.المبحـث الثـالـث: مفهــوم الاتصــال:
    الاتصال:مدلوله الاشتقاقي هو الفعل الذي يؤدي إلى المشاركة أي يجعل طرفيه في علاقة
    فالاتصال عملية تفاعل بين مرسل Communicareمشتركة. وهو مشتق من اللاتينية
    مستقبل، رجع الصدى، منبه(رسالة)،استجابة.
    ظهر هذا المصطلح بفرنسا في القرن الرابع عشر كان يؤدي في تلك الفترة معنى وحدة participation والمشاركة partage والتقاسمcommunionالشعور
    خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر ارتبط المصطلح بنمو وسائل النقل (نقل البضائع والسلع وليس نقل الأخبار والأفكار).
    ، انجر عن التطور التقني Transmission وأثناء القرن التاسع عشر ظهر مصطلح نقل
    الذي حصل في مجال النقل بواسطة القطار.
    وفي منتصف القرن العشرين طبق فعلا مصطلح الاتصال على وسائل الإعلام والاتصال
    من صحافة، إذاعة، تلفزيون وسينما.(les medias)
    والاتصال: هو عملية تبادل للمعاني فيها طرفان،مرسل ومستقبل،أو مرسل وعدة مستقبلين.
    فالاتصال يتم بطريقة ثنائية أو متعددة الاتجاه.
    1- زهير احدادن.مدخل لعلوم الإعلام والاتصال. المرجع السابق،ص09
    الفصل الثاني: الحق في الإعلام:
    المبحث الأول: مفهوم الحق في الإعلام ونشأته:
    1- مفهـوم الحق في الإعـلام:
    ترتكز مهنة الصحافة حاليا على ضرورة أن الإعلام أضحى حقا من حقوق الإنسان،إلا أن هذا الحق لا يمكن أن يتمتع به الناس إلا عن طريق الإعلام والتربية.
    ويقصد به:
    حق الأفراد والجماعات والشعوب في الحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها أو من خلال وسائط تتمتع بالمصداقية.إلا أن هذا الحق لا يقف عند تلقي المعلومات ولكن يشمل استعمالها ونقلها إلى الآخرين بمختلف الوسائل،واعتمادها لتعزيز المشاركة في توجيه الرأي العام وصناعة القرار وتحقيق التنمية.
    ويرتبط مفهوم الحق في الإعلام ارتباطا وثيقا بمفهوم حرية الإعلام،إذ يعتبر الإطار والامتداد القانونيين لهذه الحرية.
    فالحق في الإعلام:هو تلك الصلاحيات القانونية التي تمنح للأفراد ممارسة تلك الحريات الجزئية للإعلام،ويعني ذلك مجموعة من الحقوق المجردة للوصول إلى حقوق كاملة،وهذه الأخيرة تؤدي بدورها إلى الحق في تلقي الرسالة الإعلامية وتمتد إلى صلاحيات قانونية تؤدي إلى الوصول للمعلومات الحقيقية والنزيهة بحيث تخول لأصحابه القيام بمهنتهم بصفة موضوعية.
    والحق في الإعلام يتضمن:
    _ حق تبليغ الأنباء والمعلومات والآراء: وهذا الحق يتعلق بالصحفي أو معد الرسالة الإعلامية،سواء كان فردا أو مؤسسة إعلامية.
    _ حق تلقي الأنباء والمعلومات والآراء: وهذا الحق متعلق بمستقبل الرسالة الإعلامية.
    وعندما نتحدث عن الحق في الإعلام يجب أن نتحدث عن الدولة في هذا المجال،وهذا فيما يتعلق بإصدار قانون أو عدة قوانين أساسية وتنظيمات، تحكم السلوك الإعلامي في جميع مراحله.(1

    2- نشـأة الحق في الإعـلام:


    لم يأت الحق في الإعلام هكذا عبر تطورات في حقبة صغيرة،لأن المجتمع الإنساني له نضال،قد امتد لقرون من أجل الحصول على حرياته وحقوقه،ومن هذا المنطلق يشهد التاريخ على أن الكثير من التغيرات والتطورات في شتى الميادين: السياسية،الاجتماعية،الاقتصادية،الثقافية،...... غالبا ما ترجمت في شكل ثورات وانتفاضات قامت بها الشعوب،فمن حروب الوحدة الأمريكية 1776 إلى الثورة الفرنسية1789 إلى انتفاضة الشعب الانجليزي،كلها ساهمت في إعطاء حريات وحقوق الإنسان مجالا أكبر للاعتراف والتجسيد، وهو ما أعطى تطورا كبيرا في ميدان حرية الصحافة وحرية الرأي وبالتالي الحق في الإعلام،ومن هنا بدأت الصحافة الحرة تقطع أشواطا في تطورها
    1- راسم محمد الجمال.الاتصال والإعلام في الوطن العربي.مركز دراسات الوحدة العربية،دذط،بيروت:دون ذكر دار النشر،1991،ص19.


    وفي أهميتها بالنسبة للمجتمعات.وهو ما ظهر بوضوح وبجلاء كبيرين في الحربين العالميتين وخاصة في الحرب العالمية الثانية حيث استغلت فيها الصحافة لأقصى درجة،بقدر ما تضرر فيها الصحفيين وواجهوا أشد العذاب والعقاب،وصار إلى الموت أحيانا.
    وهذا ما دفع بالمجتمع الدولي إلى وضع قوانين ومواثيق دولية حول الإنسان وحقوقه وحرياته وصولا إلى ما يسمى بالحق في الإعلام.

    المبحث الثـاني: أهـم مـواثيق ومبـادئ الحق في الإعـلام :
    1- أهـم المـواثيق:
    * اعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام1948 الحق في الإعلام حق آخر من الحقوق، حيث تضمنت المادة -19- منه ما يلي:
    " لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير،ويشمل هذا الحق حرية اعتناقه الآراء دون مضايقة،وفي التماس الأنباء والأخبار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.(1)
    * كما تضمن البروتوكول الإضافي لاتفاقية جنيف عام1949 مادة خاصة بحماية الصحفيين وتوفير الأمن لهم.
    * سنة 1969 وفي المادة العاشرة من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان أن ممارسة حق حرية التفكير والتعبير لن يخضع لأي رقابة.
    * وفي عام 1971صادقت نقابات صحفية أوربية كبرى بميونيخ على إعلان واجبات الصحفيين وحقوقهم،كما عبرت عن المبادئ الأخلاقية وضمانات استقلال المهنة.
    ومن الواجبات المعلنة في ميونيخ:
    1- احترام الحقيقة وإيصالها كما هي إلى الجمهور،حتى لو عادت نتائج ذلك عليه لأن من أهم حقوق الجمهور معرفة الحقيقة.
    2- عدم إخفاء المعلومات الهامة،أو تحريف النصوص والوثائق.
    3- عدم اللجوء إلى استعمال الطرق القذرة وغير الشريفة،في الحصول على المعلومات والصور والوثائق.
    4- واجب احترام الحياة الخاصة للأفراد والناس.
    5- تصحيح كل معلومة خاطئة منشورة.
    6- الحفاظ بسرية المهنة، وعدم البوح بمصادر المعلومات المتحصل عليها بطرق سرية.
    7- ممنوع منعا باتا السرقة الأدبية،القذف،عدم المتعرض لسمعة الآخرين أو اتهام أيا كان دون أي دليل،إلا إذا تحصل الصحفي على مصدر صادق وحقيقي يثبت أو ينفي كل ذلك.
    8- رفض أي ضغط،وعدم قبول الرقابة أو التوجيه في الكتابة أو التحرير إلا من طرف مسؤولي التحرير(حرية التحرير والكتابة).
    9- عدم الخلط بين مهنة الصحافة ومهنة الإشهار أو صاحب مذهب،أي لا يكون الصحفي مشهرا بشيء وأن يكون حياديا،ورفض أي وصاية مباشرة أو غير مباشرة،وعدم قبول أي تعليمات من
    1- أحمد ظاهر.حقوق الإنسان.عمان:دار الكزمل،1993،ص294.

    المعلنين.ومن بين أهم حقوق الصحفي المقررة بميونيخ:
    1- من حق الصحفي الدفاع عن حريته في الوصول إلى مصادر المعلومات،والتحقيق بكل حرية في الوقائع التي تتعلق بالحياة العامة،ولا يمكن أن يمنع من هذا الحق،إلا بموجب أسباب واضحة.
    2- الصحفي ليس مجبرا على إنهاء أية مهمة أو عمل وإجباره على تبني رأيا يكون معارضا مع مذهبه أو ضميره.
    3- الحق في الإبلاغ عن أي قرار مهم يخص المؤسسة الإعلامية،ويجب استشارة الصحفيين قبل اتخاذ القرار النهائي حول القياسات المهمة في التحرير أجور،العمال،فصل الصحفيين،الترقية،....
    4- مراعاة وظيفة الصحفي ومسؤولياته،والتمتع بالشروط الاجتماعية والمهنة الضرورية لممارسة مهنته،وعقد عمل فردي في إطار اتفاقيات جماعية،ضامنة لأمنه المادي،واستقلاليته الاقتصادية.
    * عام1973 صادقت ندوة الصحفيين ورؤساء التحرير التي نظمتها اليونسكو بباريس في أداء مهام الصحفي،فإنه يتوجب على الصحفي الوصول بصفة كاملة إلى مصادر المعلومات وخاصة تلك التي تمس القضايا الاجتماعية.
    * وعام 1978 وفي الندوة العشرين لليونسكو جاء:أن حق الجمهور في الإعلام يجب أن يضمن عن طريق مختلف المصادر ووسائل الإعلام الجماهيرية الموجودة للسماح لكل الأفراد بفحص صحة الوقائع لتكوين تفسير موضوعي للأحداث.
    * وفي الدورتين المنعقدتين في أفريل وماي1978 بباريس،تم الاتفاق على تفعيل عدة تدابير لضمان حماية أفضل للصحفيين أثناء ممارستهم لمهنتهم خاصة في المناطق الخطيرة،وذلك من خلال تعديلات وبروتوكولات إضافية لاتفاقية جنيف.
    * وفي تقرير اليونسكو عام 1980 الذي نص على أن الحق في الإعلام والاتصال يتضمن كل من حق الاجتماع وحق الوصول إلى المعلومات والحق في الثقافة.
    * وعام 1991 وفي البيان الختامي لمؤتمر إتحاد الصحفيين الأفارقة حول أوضاع الصحافة في إفريقيا والذي انعقد في الدار البيضاء،جاء فيه ما يلي:
    الواجب في الإخبار يستوجب الحق في الوصول إلى الخبر،ولا ينبغي أن يكون هناك أية عراقيل تحرك الصحفي في البحث وتقصي الأخبار.
    2- مبادئ الحق في الإعلام:
    من أهم المبادئ المعلنة في مجال الحق في الإعلام ما يلي:
    _ حرية الوصول إلى مصادر المعلومة.
    _ حرية النشر دون مراقبة،سواء كانت مراقبة مباشرة أو مباشرة.
    _ الاعتراف قانونيا بحق الصحفي بعدم الإدلاء عن مصادر المعلومات السرية.
    _ الحماية من مخاطر الاحتكارات و تمركز وسائل الإعلام.
    _ على الدولة منح إعانات خاصة لصحافة الرأي،و يجب ألا تكون هذه الإعانات وسيلة ضغط عليها في أي حال من الأحوال.(1)

    1- أحمد ظاهر،مرجع سبق ذكره،ص295
    المبحث الثالث: عوائق الحق في الإعلام:
    هناك مجموعة من العوائق التي حالت دون تجسيد الحق في الإعلام بصورة كاملة:
    1/ الفوارق الاجتماعية الهائلة بين القلة التي تتحكم في موارد الثروة والإنتاج ووسائل التعبير السياسي والإعلامي والأوضاع الثقافية والإعلامية.
    2/ أزمة النخبة المثقفة،المتعلقة بالعالم الغربي،وهي تتابع بين خطرين:أولها القمع السياسي والاجتماعي،وثانيها محاولات الاحتواء من جانب الأنظمة الغربية.
    3/ ظهور في العالم الغربي ما يسمى"بالتكتلات الصحفية" حيث استطاعت أن تعيق الحق في الإعلام وتجسيده في أرض الواقع،خاصة في البلدان التي تصدر فيها.
    4/ مشكلة البيروقراطية:وهي خدمة المصالح الخاصة على حساب المصالح العامة التي تخدم جميع أفراد المجتمع،وبالتالي توجيه الإعلام.
    5/ عدم انتشار التعليم،وعدم وجود قنوات إعلامية اتصالية أو محدوديتها،حيث لا يتاح للأفراد التعرف على حقوقهم ومناقشتها ومن بينها الحق في الإعلام.
    6/ تحول الصحافة في العصر الحديث إلى صحافة تحتاج استخدام الآلات المتطورة خاصة في عصر التكنولوجية،فنتج عن ذلك تحكم الرأسمالية في الصناعة الصحفية الإعلامية.
    7/ تقييد الصحافة ووضع في عنقها الأغلال والسلاسل المتمثلة في شكل قوانين منظمة وفي شكل رقابة تفرض على الوسائل الإعلامية من الناحية السياسية والإيديولوجية
    8/ إن الحق في الإعلام يقتضي ضمان الوصول إلى الخبر ثم نشره و هذا ما يختلف من دولة لأخرى من جانب النظام السائد في المجتمع فالنظام الديمقراطي يفترض أن يفتح المجال أمام ذلك عكس الدولة التي تفتقد للآلية الديمقراطية لكن هذه الأنظمة –سواء ديمقراطية أم لا- مجدد شكليات حيث لا تتيح المجال الكامل لممارسة هذا الحق
    الفصل الثالث: الحق في الاتصال:
    المبحث الأول: مفهوم الحق في الاتصال:
    - رغم أن مفهوم الحق في الاتصال لم يكن قد حدد،إلا أن منظمة اليونسكو أصدرت إعلان الحق في الاتصال،ونصت مادته بضرورة ممارسة حرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام كجزء من حقوق الإنسان وحرياته العامة والأساسية،وضمان حصول الجمهور على المعلومات عن طريق تنوع مصادر ووسائل الإعلام المهيئة له،ليحق الفرد التأكد من الوقائع وتكوين رأيه بصورة موضوعية.
    - وقد قررت سلسلة من الاجتماعات تسعى للبحث عن تعريف محدد لمفهوم الحق في الاتصال،فهو حاجة إنسانية أساسية وأساس لكل مواطن اجتماعي،ويثبت الحق في الاتصال للأفراد،كما يثبت للمجتمعات التي تتكون منهم.
    - كما أدرك العرب مفهوم الحق في الاتصال بما يتضمن من ضرورة الحرية في الحصول على المعلومات،وحرية تداولها والاستفادة منها واعتبار ذلك حقا لكل فرد في المجتمع وحق الفرد في حرية التعبير،وفي أن يعلم ويعلم وفي حماية خصوصيته وحركته،وحقه في الاجتماع،والانتفاع بموارد المعلومات وحق المؤسسات الإعلامية في الانتفاع بموارد المعلومات وحرية التعبير،وفي النشر وحرية الحركة،وعلى النطاق الدولي،حق كل الدول في أن تعلم،وحقها في ضمان التدفق الحر والمتوازن للمعلومات وفي حماية ذاتيتها الثقافية.(1)
    - وقد أكدت ذلك اللجنة العربية لدراسة قضايا الإعلام والاتصال في الوطن العربي،حيث رأت أن الحق في الاتصال يعني:حق الانتفاع،وحق المشاركة لجميع الأفراد والجماعات والتنظيمات مهما كان مستواها الاجتماعي أو الاقتصادي أو الثقافي.وبغض النظر عن الجنس أو اللغة أو الدين أو موقعها الجغرافي في الانتفاع بوسائل الاتصال وموارد المعلومات على نحو متوازن،وتحقيق أكبر قدر من المشاركة العامة في العملية الاتصالية،بحيث لا يقتصر دور الأفراد والفئات الاجتماعية المختلفة على مجرد التلقي للوسائل الإعلامية،بل يمتد لتتحول إلى المشاركة الإيجابية في التخطيط والتنفيذ أيضا.(2)
    - وبحسب ما يرى راسم الجمال فإن السير نحو حق الاتصال بمفهومه العام وما يتضمنه من حريات يرتبط بالمناخ الديمقراطي العام،إذ هو في الواقع إقرار بالحق الكامل للفرد والجماعة في اختيار النسق الديمقراطي وإدارته.(3)

    1- حمدي قنديل.الجوانب الفلسفية والقانونية للحق في الاتصال.ورقة قدمت إلى ندوة حق الاتصال في إطار النظام الإعلامي الجديد.بغداد1981.عن راسم محمد الجمال.الإعلام والاتصال. مصدر سابق،ص24.

    2- اللجنة العربية لدراسة قضايا الإعلام والاتصال في الوطن العربي،نحو نظام عربي جديد للإعلام والاتصال مشروع التقرير النهائي.تونس:المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم،1985،ص79.

    3- راسم الجمال.الاتصال والإعلام .مصدر سابق،ص27


    - أو هو حق الفرد في الحصول على المعلومات والمعارف والاطلاع على تجارب الآخرين و حقه في التعبير و إيصال الحقيقة للآخرين و الاتصال بهم و مناقشتهم والتأثيرات في القيادات الاجتماعية و السياسية بما يخدم الفرد والجماعة وهو في الوقت نفسه الحق في الاجتماع والمناقشة والمشاركة و الحوار،لفهم ظروف المجتمع و إمكانياته الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و لحق الاتصال علاقة متينة بتكوين الفرد و تطور الجماعة وبالحرية والديمقراطية واختيار النظام السياسي و الاجتماعي.(1)

    - وهناك من يلخص مفهوم الحق في الاتصال بأنه متجاوز للحق في تلقي الرسالة الإعلامية أو الحصول على المعلومات فهو متعلق بالمشاركة في العملية الاتصالية.
    - و عموما لخصت مختلف المؤتمرات مقومات الحق في الاتصال و هي:
    * الحق في المشاركة.
    * الحق في الإعلام .
    * الحق في تلفي المعلومات.
    نشـأة الحق في الاتصـال:
    رئيس المعهد الدولي Jean darcy لقد برز مفهوم الحق في الاتصال عام 1969من طرف
    للاتصال الذي رسم خطوطه في مقالته الشهيرة:سيجئ الوقت الذي يضم فيه الاعلان العالمي لحقوق الانسان عن حق أكثر من حق الإنسان في الاعلام الذي أدرجلأول مرة منذ 21سنة في المادة-19-ألا وهو حق الإنسان في الاتصال.
    فقد وردت أول اشارة للحق في الاتصال بالتاريخ الحديث في ميثاق حقوق الإنسان والمواطن الذي أعلنته الثورة الفرنسية عام1789حيث أشارت المادة-11- من هذا الاعلان إلى أن:حرية تبادل الأفكار والآراء هي من حقوق الإنسان المهمة،ولكل مواطن الحق في أن يتكلم ويطبع بصورة حرة.(2)
    ثم أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الحق حيث ورد في المادة -19-:لكل شخص حق التمتع بحرية ارأي والتعبير،ويشمل هذا الحق حريته في اعتناقه الآراء دون مضايقة،وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها للآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.(3)
    وجاء ذلك بعد قرار الأمم المتحدة رقم(59)لسنة 1946 والذي نص على أن:حرية تداول المعلومات من حقوق الإنسان الأساسية،وهي المعيار الذي تقاس به جميع الحريات التي تكرس الأمم المتحدة جهودها لحمايته.وأن حرية الإعلام تتضمن بالضرورة ممن يتمتعون بمزاياها أن تتوافر لديهم الإرادة والقدرة على عدم إساءة استعمالها،فالالتزام بتقصي الحقائق دون انحياز ونشر المعلومات دون تعمد شيء يشكل أحد القواعد لهذه الحقوق.
    طبيعة الحق في الاتصال كونه عملية اجتماعية أساسية وجدت حيثما وجدJean darcyوشرح
    الإنسان وتشكلت بحسب إمكانيات الاتصال المتوفرة فمن حق الإنسان أن يسمع ويسمع وأن يعلم ويعلم.

    المبحث الثاني:مبادئ الحق في الاتصال:
    يتضمن الحق في الاتصال عدة مبادئ يمكن تلخيص أهمها فيما يلي:
    1- حرية الفرد في اعتناق الآراء والتعبير عنها ويشمل هذا الحق حرية البحث عن المعلومات أو الأفكار واستعمالها ونقلها بغض النظر عن الحدود وذلك إما شفوية أو كتابية ويتضمن هذا الحق:
    أ)- حق الفرد في المشاركة في الحياة السياسية والفكرية والثقافية والانتفاع بالتقدم العلمي وتطبيقاته وكذلك بحماية حقوقه في إنتاجه العلمي أو الثقافي.
    ب)- حق الفرد في أن يكفل له حرية البحث العلمي والنشاط الإبداعي والتعبير عنه.
    2- حق الفرد في التجمع السلمي وفي تشكيل الجماعات والجمعيات السلمية في أي مكان وزمان ولأي هدف ومع من يشاء فبهذا يتماشى تطوره الإنساني وتطور الجماعة أو المجتمع الذي ينتمي إليه.
    3- حق وحرية الفرد في ممارسة كل الأنشطة التي تدخل في نطاق الممارسة الديمقراطية المشاركة في الحياة العامة والمشاركة في الانتخاب.
    4- حق الفرد في حرية الإقامة والتنقل داخل بلده.
    5- حق الفرد في الخصوصية أي سلامة وكرامة الشخصية.
    6- حق الفرد في أن يعلم ويعلم.


    المبحث الثالث: عوائق الحق في الاتصال:
    - عادة ما يترافق الاعتراف بحق الاتصال وسعة القبول به بإشكالية بين السلطة السياسية والناس فالأولى تحاول التضييق عليه بينما يطمح الناس إلى توسيعه للحد الأقصى ويرتبط الأمر عادة ببنية النظام السياسي وسياسات الحكومة الاتصالية وبأبعاد الحرية والديمقراطية الممارسة في المجتمع.
    وفي ضوء ذلك رأت اللجنة العربية لدراسة قضايا الإعلام والاتصال أن من نتائج الاعتراف بحق الاتصال أو أن الأدنى الذي يجب القبول به هو (الحد من السيطرة المبالغ فيها والتي تمارسها الحكومات على وسائل الاتصال المختلفة أو على صياغة الرسائل الإعلامية بما يتيح مزيدا من التعبير عن الرأي والرأي الآخر ويطلق ملكات الإبداع الفني والفكري وبالتالي ضبط الرقابة وسلطة المنع والاعتماد على إحساس الأفراد والهيئات القائمة بالاتصال بمسؤولياتها الاجتماعية في إطار القوانين والمواثيق المهنية.(1)
    ويرتبط الحق في الاتصال ارتباطا وثيقا بمدى توفر الحرية في المجتمع بصفة عامة وحرية الإعلام بصفة خاصة وهذا ما كفلته دساتير بلدان العالم كلها ومنها البلدان العربية إلا أن هذا الاعتراف الدستوري لم يجد مرتسماته في الواقع المعيش وبغض النظر عن هذه الدساتير ربطت حريات الرأي والتعبير والطباعة والنشر في كل الأحوال بقيود قانونية جاءت في صياغات

    1- اللجنة العربية لقضايا الإعلام والاتصال.مشروع التقرير النهائي.مرجع سابق،ص81


    مختلفة مثل : في حدود القانون أو بمقتضى القانون أو حسبما يضبطها القانون أو وفقا للشروط والأوضاع التي بينها القانون أو بشرط ألا يتجاوز حدود القانون وبناءا على ذلك شددت القوانين والقرارات التنفيذية في البلدان العربية على تطبيق هذه المواد الدستورية حتى كادت أن تلغيها ولم تترك للنص الدستوري أي معنى جدي وهذا ما جعل التضييق على حق الاتصال وعلى حرية وسائل الإعلام في بعض البلدان يتجاوز ما كان يمارس عليها قبل أكثر من قرن أيام السلطة العثمانية والسلطات المشابهة لها وهذا في الدول العربية.
    -عدم اعتماد السياسات الإعلامية والاتصالية ووسائل الإعلام على البحوث والدراسات واستبيان الرأي العام والاستفادة من مراكز المعلومات ومراكز الدراسات الإستراتيجية.
    - دعم السلطة والدعاية لها وتمجيد منجزاتها من طرف السياسيات الإعلامية وعدم الاهتمام بالقدر الكافي بالحراك الاجتماعي وبحاجات الناس وطموحاتهم كما أنها أحادية لا ترى إلا بعين واحدة ولا تهتم بالتعددية أو بالآراء الأخرى خاصة إذا كانت مخالفة لرأي السلطة مما أفقدها مصداقيتها من جهة وحرم المجتمع من منابر تعبر عنه تعبيرا حقيقيا من جهة أخرى.
    -ضعف التنسيق بين المؤسسات الاتصالية وخاصة بين وسائل الإعلام ووسائل الثقافة ووسائل التربية فلكل من هذه الوسائل سياستها شبه المستقلة التي قد لا تتفق مع سياسات أخرى وتتناقض معها أحيانا سواء بالأهداف أو بالوسائل وهذا ما يمنع العملية الاتصالية برمتها أن تحقق أهدافها.


    الخــاتمـــة:
    يعتبر الحق في الإعلام والاتصال اليوم حقان متلازمان حيث الأول يكمل بإضافة الثاني فالعلاقة بينهما هي علاقة ترابط ولا مجال للحديث عن الحق في الإعلام دون الحديث عن الحق في الاتصال.
    ويرتبط الحق في الإعلام بالصحفي أو المؤسسة الإعلامية من جهة إعداد المعلومات والأخبار ونشرها ومن جهة أخرى يتعلق بالمتلقين من حيث استهلاك تلك المعلومات والأخبار وهذه الأخيرة من شأنها أن تتيح الاتصال بين الأفراد والمؤسسات الصحفية في إطار ما يسمى بالحق في الاتصال
    كما أن الحق في الاتصال يتضمن الحق في الإعلام فالاتصال هو نتيجة للعملية الإعلامية وهنا يظهر التشابه الموجود بين الحقين فكلاهما يمس معد المعلومات والمتلقين وفي نفس الوقت يعتبر الحق في الاتصال والحق في الإعلام حقان متباينان:فالحق في الإعلام يسير في اتجاه واحد على شكل خط إخباري من معد المعلومات نحو المتلقي بينما الحق في الاتصال ينتج عنه تفاعل بين المتلقين والمؤسسات الصحفية.
    إلا أن الحق في الإعلام والحق في الاتصال رغم الإعلان عنهما في مواثيق عالمية ودولية لا يزالان بحاجة إلى تجسيد أوسع وأكبر في واقع عالم الصحافة اليوم.

    قـائمـة المـراجــع:

    1- أحمد ظاهر.حقوق الإنسان. عمان:دار الكرمل،1993.

    2- حسين العودات.حق الاتصال والسياسات الإعلامية العربية.الندوة العربية لحق الاتصال،بغداد:وزارة الثقافة،الأبحاث والدراسات 1981.

    3- راسم محمد الجمال.الاتصال والإعلام في الوطن العربي.مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت:دون ذكر دار النشر،1991.

    4- زهير احدادن. مدخل لعلوم الإعلام والاتصال.الجزائر:ديوان المطبوعات الجامعية.

    5- - اللجنة العربية لدراسة قضايا الإعلام والاتصال في الوطن العربي،نحو نظام عربي جديد للإعلام والاتصال مشروع التقرير النهائي.تونس:المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم،1985.

    6- حمدي قنديل.الجوانب الفلسفية والقانونية للحق في الاتصال.ورقة قدمت إلى ندوة حق الاتصال في إطار النظام الإعلامي الجديد.بغداد1981.
    أتمنى أن يفيد الجميع
    * منقول من شبكة الطلبة الجزائريين ،صاحب البحث: podolski
    على الرابط:http://etudiantdz.com/vb/t39065.html
    عبدالكريم47
    عبدالكريم47


    عدد المساهمات : 104
    نقاط : 224
    تاريخ التسجيل : 25/12/2009

    قانون الاعلام - الحق في الاعلام و الحق في الاتصال Empty رد: الحق في الاعلام و الحق في الاتصال

    مُساهمة من طرف عبدالكريم47 الجمعة أبريل 30, 2010 9:22 pm

    الحـق فـي الإعـلام والـحـق فـي الاتـصال بقلم : إدريس ولد القابلة
    الموضوع في نسخته الأصلية :

    http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=9393
    عايدة
    عايدة


    البلد : الجزائر
    عدد المساهمات : 179
    نقاط : 275
    تاريخ التسجيل : 26/02/2010
    العمر : 40
    الموقع : http://fr.netlog.com/groups/ouarglauniv

    قانون الاعلام - الحق في الاعلام و الحق في الاتصال Empty رد: الحق في الاعلام و الحق في الاتصال

    مُساهمة من طرف عايدة الأحد مايو 09, 2010 9:22 pm

    نماذج منتقاة من المواثيق الدولية والوطنية والإقليمية حول الحرية الإعلامية :http://etudiantdz.com/vb/t9796.html
    أمل
    أمل


    البلد : ورقلة.الجزائر
    عدد المساهمات : 249
    نقاط : 327
    تاريخ التسجيل : 30/08/2010
    العمر : 34

    قانون الاعلام - الحق في الاعلام و الحق في الاتصال Empty رد: الحق في الاعلام و الحق في الاتصال

    مُساهمة من طرف أمل الثلاثاء مارس 06, 2012 10:19 pm

    القانون العضوي المتعلق بالإعلام - الجزائر 2012
    من طرف شهلة في الأحد فبراير 12, 2012 7:26 pm

    قــانون عــضوي رقــم 05 -12 مــؤرخ فــً 18 صـفر عــام 1433
    الــموافق 12 ٌــناٌر ســنة 2012،
    ٌـــتعـلق بـــالإعـــلام

    http://www.ministerecommunication.gov.dz/pdf/loiorg-ar.pdf
    مايسة Itfc
    مايسة Itfc


    البلد : Itfc - بن عكنون - الجزائر
    عدد المساهمات : 231
    نقاط : 283
    تاريخ التسجيل : 28/04/2012
    العمر : 30

    قانون الاعلام - الحق في الاعلام و الحق في الاتصال Empty رد: الحق في الاعلام و الحق في الاتصال

    مُساهمة من طرف مايسة Itfc السبت فبراير 15, 2014 11:36 am


    قانون الاعلام الجزائري الجديد 2012
    اضعط لقراءته عبر الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائلرية
    تحميل قانون اصحافة الاعلام الجديد في الجزائر 2012 من موقع الجريدة الرسمية


    http://www.joradp.dz/TRV/AInfo.pdf

    دراسة في قانون الإعلام لسنة 2012
    http://cte.univ-setif.dz/coursenligne/site-ziani/co/module_%20codeinfo_2.html
    سميحة زيدي
    سميحة زيدي


    عدد المساهمات : 369
    نقاط : 670
    تاريخ التسجيل : 11/12/2009

    قانون الاعلام - الحق في الاعلام و الحق في الاتصال Empty بحث حول النصوص التشريعية للإعلام والإتصال في الجزائر

    مُساهمة من طرف سميحة زيدي السبت فبراير 15, 2014 3:36 pm

    السلام عليكم و رحمة الله
    بحث حول النصوص والقوانين التشريعية
    الإعلام والإتصال

    خطة البحــث
    üمقدمة
    üالمبحث الأول : مفاهيم عامة عن حرية الإعلام والاتصال
    المطلب الأول : مفهوم حرية الإعلام والاتصال
    المطلب الثاني: مبادئ حرية الإعلام والإتصال وعناصرها وأبعادها
    المطلب الثالث : عوائق وقيود حرية الإعلام
    üالمبحث الثاني: حرية الإعلام والاتصال من خلال التشريعات العالمية والقانون الجزائري.
    المطلب الأول: لائحة 1789 (الثورة الفرنسية وحرية الإعلام )
    المطلب الثاني: قانون 1881 (منع الرقابة على الصحفي )
    المطلب الثالث: لائحة 1948 (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )
    المطلب الرابع: حرية الإعلام في الجزائر(قوانين 1982 و1990
    üخاتمة





    قائمة المراجع
    مدخل إلى علوم الإعلام والإتصال , زهير احدادن , ديوان المطبوعات الجامعية 1999
    حرية الإعلام بين النظرية والتطبيق , فاروق محمد أبو زيد دار المنار لبنان 1987
    دراسات في الصحافة والإعلام , تيسير أبو عرجة
    جهينة المكاوي , حرية الفرد وحرية الصحافة1981
    النشرة الرسمية للنصوص التشريعية المتعلقة بالإعلام والإتصال 1982 , 1990
    موقع سكاي ديزاد : www.alg17.com


    المقدمة:

    إذا كانت المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية والتكنولوجية قد غيرت وجه العالم من عدة أبواب فإن الإعلام قد ساهم وبشكل رئيسي في ذلك سواء عن طريق الإعلاميين المهتمين بالتغيرات المختلفة على مضامين الحياة في المجتمعات المحلية منها والعالمية أو عن طريق وسائل الإعلام التي تزايد دورها في حياتنا المعاصرة حتى غدا الإعلام شريكا رئيسيا في ترتيب أوليات الاهتمامات مؤثرا على عملية إصدار الأحكام.

    وإذا كنا قد تكلمنا عن هذا الجانب الخاص بالإعلام ومدى تأثيره على العالم بوجه عام فإنه يجدر بنا الإشارة إلى حرية الإعلام وأن نناقش موضوعها بشجاعة واهتمام وأن نطرق كل الأبواب التي تمهد لنا الطريق لمعرفة مفاهيم هذه الحرية وممارستها ومضامينها ومسؤولياتها وإذا كان العالم قد مسه انبثاق المتغيرات المختلفة فإن الإعلام قد مسه إشعاع مختلف القوانين واللوائح التي تؤكد على حرية الإعلام وحرية الصحافة وتدعوا إلى إعطاء معنى أوسع لهذه الحرية في الحياة الإعلامية من جهة ومن جهة أخرى إعطاء نظرة إيجابية للالتزام بالمبادئ الأخلاقية لمهنة الصحافة.

    فحرية الإعلام تمثل الواجهة التي تنطلق منها نقطة بداية الإعلام من حيث توزيع المعلومات وتغطية الإحداث ومناقشة القضايا وهذا ما يرمي بنا إلى طرح الإشكال الأتي:
    ما هي حرية الإعلام؟ وما هي أهم التشريعات والقوانين الخاصة بحرية الإعلام والإتصال ؟

    المبحث الأول : مفاهيم عامة عن حرية الإعلام والإتصال .
    المطلب الأول: مفهوم حرية الإعلام والإتصال

    إن التعرض لموضوع حرية الإعلام يقتضي منا في البداية تقديم تعريفا للإعلام

    فالإعلام كمفهوم يعرف من جانبين لغة: هو كلمة مشتقة من الفعل علم أو خبر وتقول العرب استعلمه الخبر وهو الذي يطلقه العلماء عن عملية الإعلام ويقابل نقل الخبر في المفهوم الفرنسي والإنجليزي كلمة «INFORMATIO» وفي هذا الصدد يؤكد الدكتور "زهير إحدادن" أن »كلمة الإعلام مشتقة من العلم والتي تعني نقل الخبر « [1]
    أما اصطلاحا: تعني كلمة إعلام نشر الأخبار والوقائع والمعلومات لكافة أفراد المجتمع ويرى الدكتور عبد اللطيف حمزة أن الإعلام هو » تزويد الناس بالأخبار الصحيحة والمعلومات السليمة والحقائق الثابتة « بينما يرى الباحث الألماني "أتجورت" »بأنه التعبير الموضوعي لعقلية الجماهير ولروحها وميولها واتجاهاتها في نفس الوقت « ويقول "فرنان تيرو" أن الإعلام هو »نشر الوقائع والآراء في صيغة مناسبة بواسطة ألفاظ وأصوات وصور وبصفة عامة بواسطة جميع العلامات التي يفهمها الجمهور « وهناك تعريف كامل وشامل للإعلام وهو الذي جاء على لسان الباحث العربي الدكتور "سمير حسين": » أنه كافة أوجه النشاطات الاتصالية التي تستهدف تزويد الناس بكافة الحقائق والأخبار الصحيحة والمعلومات السليمة عن القضايا والمواضيع والمشكلات ومجريات الأمور بموضوعية وبدون تحريف بما يؤدي إلى خلق أكبر درجة ممكنة من المعرفة والوعي والإدراك والإحاطة الشاملة لدى فئات الجمهور المتلقين للمادة الإعلامية بكافة الحقائق والمعلومات الموضوعية الصحيحة بما يسهم في تنوير الرأي العام وتكوين الرأي الصائب لدى الجمهور في الواقع والموضوعات والمشكلات المثارة والمطروحة « [2]

    إذن الإعلام بمفهومه البسيط هو نشر الوقائع والآراء والأحداث في صيغ مناسبة، مسموعة أو مرئية وبواسطة الرموز والوسائل التي يفهمها ويتقبلها الجمهور وهو بذلك يكون أداة الاتصال الحضارية تخدم المجتمع البشري خدمة جليلة وتقرب المفاهيم وتشيع بينهم الأخبار والوقائع للتكيف إزاءها واتخاذ ما يناسب من مواقف ولا يتأتى هذا إلا بوجود حرية إعلامية موجهة للمستقبل الذي بدوره له الحق في الإعلام Le droit d’information حيث يقال ((أن الحرية في ذاتها تشبه العملة التي يتداولها الناس في الأسواق ولعملة الحرية وجهان أولها الرأي العام وثانيها الإعلام)) والمعنى المقصود من هذه المقولة هو أن المناقشة الحرة هي الشرط الأول في الوصول لحرية الإعلام.
    أما حرية الإعلام والصحافة فقد أصبحت بديهية لا ينازع فيها أحد وضمانها نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ونصوص الدساتير المتتابعة والتي تأكدت بصفة خاصة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر سنة 1948 وتفسير معنى حرية التعبير يختلف اختلافا كبيرا عند التطبيق من دولة إلى أخرى إذ تعتبر بعض النظم السياسية أن حرية الإعلام والصحافة هي حجر الزاوية في الديمقراطية وتحميها بالقانون، في حين قد تقيد هذه الحرية في بعض النظم الأخرى وفق ما تراه السلطة الحاكمة ملبية الاحتياجات الوطنية من وجهة نظرها، كما أنها قد تعتبر أنه لا حرية لأعداء الدولة.
    وحرية الإعلام والصحافة تعني حق الحصول على المعلومات من أي مصدر ونقلها وتبادلها والحق في نشر الأفكار والآراء وتبادلها دون قيود والحق في إصدار الصحف وعدم فرض رقابة مسبقة على ما تقدمه وسائل الإعلام إلا في أضيق الحدود وفيما يتصل بالأمن القومي ـ مع تحديد نطاق ذلك ـ والأمور العسكرية وما يتصل بحرمة الآداب العامة.
    وحرية الصحافة والإعلام تعني مجموعة من الأمور:
    1.عدم خضوع وسائل الإعلام لرقابة سابقة من جانب السلطة ولا تقبل هذه الرقابة في جميع الأحوال حتى في الظروف الاستثنائية كحالات الحرب والطوارئ إلا على مضض وفي أضيق الحدود.
    2.تقييد ـ قدر الإمكان ـ المجال الذي يكون في وسع المشرع فيه إيراد تشريعات تجرم ما لا يستلزم صالح المجتمع تجريمه، وهذا يعني أن الحرية المعترف بها للفرد ليست مطلقة وإنما تحددها القوانين القائمة والتي يعد الفرد إذا انتهكها مسؤولا مدنيا وجنائيا.
    3.حق الأفراد والجماعات في إصدار الصحف دون اعتراض السلطة.
    4.حرية وسائل الإعلام في استقاء الأنباء ونقلها وحرية الرجوع إلى مصادر المعلومات.
    5.حرية التعبير عن الآراء.
    ضمانات حرية الإعلام:
    ·تأكيد مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، فلا تستبد السلطة التنفيذية بالصحافة والإعلام فتقيدهما ولا تصدر السلطة التشريعية ما يتنافى مع روح الدستور في تأكيد هذه الحرية ويكون من حق القضاء الدفع بعدم دستورية القوانين المخالفة وتحد من غلواء السلطة التنفيذية.
    ·الرقابة القضائية.
    ·وجود نظام نيابي ديموقراطي يستند إلى رأي عام قوي.
    ·صلاح الحاكم وعدله.
    ·الحماية الخاصة للرأي خاصة السياسي.
    ·إتاحة الفرصة لمختلف وجهات النظر في التعبير عن آرائهم ونشرها في وسائل الاتصال.
    ·التعددية في وسائل الاتصال والإعلام.
    ·التنوع في الاتجاهات فيما يقدم من مضامين في وسائل الاتصال والإعلام.
    المطلب الثاني :مبادئ حرية الإعلام والإتصال وعناصرها وأبعادها:
    مبادئ حرية الإعلام تتلخص في ثلاثة مبادئ أساسية ورئيسية مهمة جدا يجب توفيرها لتحقيق المعنى الأسمى والمقصود من حرية الإعلام
    وقد حددها الأستاذ "فرانسيس بال" فيما يلي:
    1إن حرية الإعلام حرية شرعية يحددها القانون ولا يمكن لأي مؤسسة إعلامية أن تتجاوز القانون ولا نشاط لها إلا داخل الإطار القانوني.
    2 حرية الإعلام تقتضي بأن يكون لكل مواطن الحق في إنشاء صحيفة وإنشاء مؤسسة إعلامية وهذه المؤسسة تخضع للقانون العام والنظام الشرعي.
    3 إن الدولة لا تتدخل مباشرة في شؤون الصحافة وأن الإعانة التي تقدمها الدولة لهذا القطاع يجب أن توزع بكيفية تضمن للصحف في المؤسسات البقاء والاستمرار نظرا لكون المؤسسة الإعلامية عنصر نشط يعمل للمصلحة العامة وبهذا يصبح الحكم القائم عونا للمؤسسة الإعلامية لا عدوا لها كما كان من قبل.
    يمكن الإشارة إلى أن حرية الإعلام تكون مثلثا أحد أضلاعه حقوق وضمانات الإعلاميين وواجباتهم وضلعه الثاني حقوق الجمهور، أما قاعدته فتتصل بالضمانات والمسؤوليات الخاصة بوسيلة الإعلام نفسها. كما أن الحرية ليست مطلقة، وأن الوجه المقابل لها هو المسؤولية.
    ونفسر ذلك فيما يلي:
    أولا: عناصر حرية الإعلام بالنسبة للإعلامي أو المهني:
    1- حقوق المهنيين وضمانات حمايتهم:
    يمكن لأي مواطن في ظل النظم السياسية الليبرالية أن يعمل في مهنة الصحافة والاتصال، ويتسع حق حرية التعبير ليشمل حق حرية النشر والعمل في وسائل الاتصال دون قيود أو عقبات أو اعتبارات سابقة تحكم ذلك.
    وكان يشترط أن يتمتع من يسمح له بالعمل في مهنة من مهن الاتصال في الدول الاشتراكية (سابقا) بثقة سياسية، وفي حالات كثيرة يشترط أن يكون من بين الكوادر الحزبية.
    ولا تسمح بعض الدول بالعمل في مهنة الاتصال إلا للحاصلين على عضوية الاتحادات أو النقابات المهنية الخاصة بالاتصال.

    وأيا كان النظام الذي يعمل الصحفي في إطاره فلابد أن ينظر للصحفي على أنه في الأصل صاحب رأي وضمير، وأن يتم التعاقد معه على هذه الصفة فلا يجوز أن يعامل على أنه مجرد عامل خاضع لصاحب العمل أو على أنه موظف يتدرج في السلم الإداري.

    وهذا ما يسمى (بشرط الضمير) وفي ضوئه يحق للصحفي أن يطالب بإعلامه بأي تغيرات تحدث في ملكية صحيفته أو داخلها.

    ويمكن أن تجمل حقوق الصحفي أو المهني في مجال الاتصال في أمرين:
    *- ضمانات اقتصادية.
    *- ضمانات تتعلق بممارسة المهنة.

    أ/ الضمانات الاقتصادية:
    وتتعلق بضمان مستوى معيشي لائق للمهنيين وتنظيم حقوقهم المالية والوظيفية بما يمنع عنهم الظلم أو الغبن ويمكن إجمالها فيما يلي:

    vضمانات خاصة بمستوى الأجور والعلاوات وتنظيم ساعات العمل والإجازات والإنذار السابق على إنهاء الخدمة
    vضمانات خاصة بحقوق المهني في المعاش ومكافآت نهاية الخدمة. وعلى الرغم من أن هاتين المسألتين تتمان عادة وفقا لاتفاقيات جماعية بين النقابات والإدارات الصحفية إلا أن بعض البلدان تعتبرها جزءا من التشريعات الوطنية أو الإجراءات التنظيمية.
    vعدم جواز نقل الصحفي من عمله لعمل آخر رغما عن إرادته.
    vحماية الصحفي من اضطهاد رئيس التحرير أو رؤسائه المباشرين وفي مواجهة صاحب العمل (في حالة الصحافة الخاصة
    vتمتد هذه الحقوق أحيانا لتشمل حق الصحفي في الاشتراك في الإدارة الذاتية لصحيفته وفي عملية اتخاذ القرارات بها.[3]

    ب/ ضمانات تتعلق بممارسة المهنة:
    وتتصل بالحقوق والمزايا والحاصانات التي ينبغي توفيرها للمهني حتى يتمكن من أداء عمله بالشكل المناسب وحمايته من المخاطر أو الأضرار التي قد يتعرض لها أثناء ممارسة مهنته بما يتلاءم مع الطبيعة الخاصة لمهنة الإعلاميين، ومن هذه الضمانات:
    §أن يتمتع الصحافيون وغيرهم من العاملين في وسائل الاتصال الذين يمارسون عملهم في بلادهم أو خارجها بحماية تكفل لهم أفضل الظروف لممارسة مهنتهم.
    §وفي هذا الإطار ينبغي حماية الصحفي (أو الإعلامي) من التعرض للإيذاء البدني كالسجن والاعتقال والتعذيب والاختطاف والقتل وغير ذلك.
    §توفير الإمكانيات للصحفي (أو الإعلامي) للوصول إلى المعلومات والحصول عليها والإطلاع على الوثائق والبيانات، والرجوع لمصدر الأخبار الرسمية وغير الرسمية على السواء، دون التحجج لمنعهم من ذلك بأمور غامضة مثل أسرار رسمية ـ معلومات سرية ـ الأمن ـ قائمة المحظورات كحظر نشر بعض جلسات المحاكم أو بعض القرارات أو أي موضوع يتصل بأمن الدولة.
    §تأكيد المكانة الرفيعة للصحفيين والإذاعيين وإعطاؤهم الحصانة الملائمة لطبيعة عملهم وحاجتهم للحماية من كافة الضغوطات الداخلية والخارجية التي قد يتعرضون لها لإجبارهم على عمل ما لا يتفق مع ضمائرهم أو حملهم على تقديم رواية ما غير صحيحة أو محرفة.
    §حق الإعلاميين في التعبير عن آرائهم بحرية.
    §ضمان حرية الحركة للصحفيين (أو الإعلاميين) وحرية نقل المعلومات دون عقبات أو عراقيل.
    §حماية المراسلين العاملين في بلاد أجنبية من الإجراءات الانتقامية التي قد تتخذ ضدهم كسوء المعاملة أو الاعتقال أو القتل أو التعذيب أو الطرد إذا ما أرسلوا تقارير لا ترضى البلد التي يعملون بها وترى أنها تتضمن ما يسيء إليها أو يؤثر على مصلحتها وعلاقاتها بغيرها من الدول.
    §ضمان حق الصحفي (أو الإعلامي) في الاحتفاظ بسر المهنة.
    §إحاطة مساءلة الصحفي التأديبية ـ في حالة اتهامه بارتكاب أي جريمة أو خطأ من نوع ما ـ بضمانات كافية، مع ضمان أن تتم هذه المساءلة أولا أمام نقابته.

    ولا يزال نص الاتفاقية التي أعدتها الأمم المتحدة فيما يتعلق بحماية الصحفيين الذين يقومون بمهام خطرة مجرد مشروع، ونفس الأمر بالنسبة للاتفاقية التي أعدها مجلس أوروبا بشأن المراسلين الأجانب.

    وإن كان الإعلان الخاص بوسائل إعلام الجماهير الذي اعتمده المؤتمر العام لليونسكو في دورته سنة 1978 ينص في مادته الثانية على كفالة أفضل الظروف للصحفيين وغيرهم من العاملين في وسائل الإعلام الذين يمارسون أنشطتهم في بلادهم أو خارجها لممارسة مهنتهم.

    وقد أبديت تحفظات حول هذه المسائل في ندوتين عقدتا في ستوكهولم (أبريل 1978) وباريس (مايو1979) وترتكز على أساس مبدأ أنه لا يجدر بالصحفيين أن يبحثوا عن امتيازات أو مزايا تتيح لهم وضعا فريدا، كما أن هناك وجهة نظر بين العاملين في المهنة ذاتها ترى أن مثل هذه التدابير التي قد تتخذ لحماية الصحفيين قد تستغل في الوقت نفسه كمبرر للتدخل في عمل الصحفيين ومراقبتهم، إذ تثار هنا مسألة نظام منح الترخيص بمزاولة المهنة حتى يصبح في استطاعة السلطات تحديد من هو الصحفي، ومن هو غير الصحفي، ويؤدي هذا إلى انتهاك مبدأ أن للصحفي هوية مهنية بحكم عمله ذاته أو بحكم عضويته في نقابته أو رابطته المهنية.

    والترخيص يعني موافقة رسمية من جانب الحكومة على الممارسة الفردية لمهنة الصحفي.

    بينما يبرر الذين يحبذون وضع تعريف قانوني للصحفي المحترف وتحديد شروط العمل في المهنة رأيهم بأن هذه التنظيمات تحمي الصحفيين إذ تتضمن النص على مختلف الحقوق والضمانات والاحتياطات الواقية لهم.[4]

    2-التزامات المهنيين وواجباتهم:
    إلى جانب ما يتمتع به المهنيون من حقوق وضمانات عليهم أن يلتزموا في المقابل بمجموعة من المسؤوليات والواجبات أثناء ممارستهم لمهنتهم تتمثل في أربع أنواع:
    (أ )التزامات ومسؤوليات المهنة.
    (ب)التزامات ومسؤوليات أخلاقية.
    (ج)التزامات قانونية.
    (د )التزامات ومسؤوليات اجتماعية.

    (أ‌)التزامات ومسؤوليات مهنية:
    أي المسؤوليات الخاصة بطبيعة المهنة وأسلوب أدائها، وتتمثل في
    «نقل الأنباء بدقة دون تحريف أو تشويه، وذكر الحقيقة من دون مراوغة أو تستر لا مبرر له.
    «الالتزام ـ قدر الإمكان ـ بالموضوعية والصدق.
    «عدم الخلط بين الرأي والخبر.
    «الحرص على العمل من أجل التدفق الحر والمتوازن للإعلام.
    «التحقق من صدق الخبر وصحته. وعدم نشر معلومات زائفة أو غير مؤكدة أو لأهداف دعائية.
    «احترام أسرار المهنة.
    «هناك التزامات خاصة بالمراسلين الذين يعملون في البلاد الأجنبية بأن تكون كتاباتهم عن هذه البلاد دقيقة وعادلة.
    «هناك بعض التزامات المهنية الإضافية يفرضها التطور التكنولوجي وتتمثل في بعض القواعد التي ينبغي أن يلتزم بها العاملون في بنوك المعلومات أهمها:
    الحفاظ على أسرار المهنة والالتزام بعدم التصريح بالإطلاع على معلومات معينة إلا للمصرح لخم بذلك فقط.
    الحصول على موافقة الشخص الذي يتم تخزين المعلومات عنه ـ عدا في الحالات التي ينص عليها القانون صراحة كالأمن القومي والإجراءات الجنائية ـ وبصفة خاصة بالنسبة للبيانات الخاصة بالآراء السياسية والدينية والعنصرية والأصول العرقية.

    ب‌)التزامات ومسئوليات أخلاقية:
    أي المسؤوليات المتعلقة بمدى الالتزام بأخلاقيات المهنية، ويدخل في هذا:
    «التزام الصحفي بمستوى أخلاقي عال، وبحيث يتمتع بالنزاهة ويمتنع عن كل ما يسيء لمهنته كأن يكون دافعه للكتابة مصلحة شخصية على حساب الصالح العام، أو من أجل منفعة مادية.
    «وعليه في هذا الإطار أن يمتنع عن العمل مع أجهزة المخابرات لتزويدها بالمعلومات والقيام بأعمال التجسس لحسابها تحت ستار واجباته المهنية.
    وقد اعتبرت اللجنة الدولية لدراسة مشكلات الاتصال (لجنة ماكبرايد) هذه العمالة للمخابرات أمرا بغيضا يمكن أن يقوض المهنة تماما، وأعلنت اتحادات الصحفيين مرارا أن قيام الأعضاء بأداء خدمات أو قبول مكافآت من أي مصدر آخر غير صاحب عملهم المعروف هو تصرف غير أخلاقي.
    «احترام كرامة البشر وسمعتهم.
    «عدم التعرض للحياة الخاصة للأفراد وجعلها بمنأى عن العلانية.

    ج) التزامات قانونية:
    وهي مجموعة الالتزامات التي يفرضها على المهنيين القانون ويعاقبهم جنائيا في حالة مخالفتها، ويمكن إجمالها على النحو التالي:
    «الالتزام بأحكام القانون.
    «الامتناع عن التشهير أو الاتهام بالباطل والقذف والسب.
    «عدم انتحال آراء الغير ونسبها إلى نفسه.
    «عدم التحريض على أي عمل غير قانوني ضد أي شخص أو مجموعة من الأشخاص.
    «عدم نشر أمور من شأنها التأثير في سير العدالة حتى تتوافر الضمانات للمتهمين والمتقاضيين في محاكمة عادلة أمام قاضيهم الطبيعي فلا يجوز محاكمتهم على صفحات الصحف قبل حكم القضاء.
    «الامتناع عن نشر أنباء الجلسات المحاكم السرية.[5]

    د)التزامات ومسؤوليات اجتماعية:
    ونعني بها المسؤوليات التي يقبل الصحفي طواعية الالتزام بها لإحساسه بمسؤوليته الاجتماعية وتتمثل في:
    «أن يتصرف الصحفي بشكل مسؤول اجتماعيا، ويحترم مسؤوليته إزاء الرأي العام وحقوقه ومصالحه.
    «احترام حقوق الإنسان ومبادئ التعاون بين الشعوب والاشتراك في الكفاح من أجل هذه الحقوق.
    «عدم الدعاية للحرب أو الحض على الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية والتي تشكل تحريضا على العنف.
    «الامتناع عن نشر الموضوعات الخليعة والتي تحرض على الإجرام والانحرافات الجنسية وتحبذ المخدرات وما إلى ذلك.
    «الالتزام بالقيم الثقافية المقبولة للمجتمع.
    «أن يراعي مسؤوليته اتجاه المجتمع الدولي فيما يتعلق باحترام القيم التي اتفق عليها المجتمع الدولي.
    وفي هذا الإطار يمكن أن نجمل ثلاث نقاط رئيسية تضمها قوائم المحظورات على الصحفيين، وإن اختلفت درجة هذا الحظر من بلد لآخر ومن فترة لأخرى.
    فقد تضيق هذه المحظورات أو تتسع حسب ظروف كل بلد وحجم الحرية المتاحة والمسموح بها في هذا البلد.
    وهذه القائمة تضم:
    «الامتناع عن نشر المعلومات المناهضة للمصلحة الوطنية ويدخل في هذه الأمور الخاصة بالأمن القومي والأسرار الرسمية التي تحظر كل الدول ـ مهما كان نظامها السياسي ـ إفشاءها.
    «الامتناع عن نشر المعلومات التي قد يضر نشرها بالحياة الاجتماعية
    وفي بعض الحالات قد تتسع هذه المحظورات لتشمل التحريض على الشغب، الهجوم على الدستور، إهانة رئيس الدولة، الإضرار بالعلاقات مع الدول الأجنبية، نشر الأخبار الزائفة أو المغرضة، الدعاية لتحبيذ الحرب.


    ثانيا: عناصر حرية الإعلام بالنسبة لوسائل الإعلام:
    على سياسات الاتصال أن تضع في اعتبارها حجم الحرية المتاحة لوسائل الاتصال الجماهيري.

    والواقع أن مفاهيم مثل حرية الإعلام، التدفق الحر والمتوازن للمعلومات وحرية الانتفاع بوسائل الإعلام، جاءت ثمارا طبيعية للمبدأ الأساسي الخاص بحرية الرأي وحرية التعبير بالقول والتصوير والصحافة.
    إذ أصبح هذا المبدأ بديهية لا ينازع فيها أحد وضمانها هو نص الإعلانات العالمية لحقوق الإنسان، ونصوص الدساتير المتتابعة والتي تأكدت بصفة خاصة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر سنة 1948.
    ويندر أن نجد دستورا من بين دساتير العالم ينكر حرية الصحافة أو الإعلام صراحة، وإن كانت النصوص تختلف بين دستور رجعي ودستور ديمقراطي.

    إلا أن هذه العمومية في النص الدستوري لا تدل على شيء إذ جاء قانون المطبوعات والإعلام مليئا بالقيود والتحفظات، فضلا عن ذلك فإن الحرية هي التي تصنع الدساتير، وليس العكس.

    كذلك، فإن تفسير معنى حرية التعبير يختلف اختلافا كبيرا عند التطبيق من دولة لأخرى ففي بعض النظم السياسية تعتبر حرية الصحافة والإعلام حجر الزاوية في الديمقراطية وتصان هذه الحرية بواسطة القضاء. في حين أن هذه الحرية قد تقيد في بعض النظم الأخرى وفق ما تراه السلطة الحاكمة يلبي الاحتياجات الوطنية (من وجهة نظرها) كما أنها قد تعتبر أنه لا حرية لأعداء الدولة.
    وتجدر الإشارة إلى أنه مع تأكيد حرية تداول الأفكار والآراء فإنه لا ينبغي تحبيذ إذاعة أنصاف الحقائق أو الوقائع المشوهة، والحرية لا توجد حيث يكون الإعلام محتكرا، وكذلك فلا حرية بدون مسؤولية فالحرية إذا ليست مطلقة.
    وتنظم التقاليد والسوابق حرية وسائل الاتصال الجماهيري أو القيود التي قد تفرض على هذه الوسائل في بعض النظم، وتلجأ مثل هذه النظم للتشريع في مجالات محدودة جدا كمسائل الأمن القومي، الإساءة إلى سمعة الأفراد أو الافتراء، نشر الرذيلة، ولتنظيم الاستخدامات الجديدة لتكنولوجيات الاتصال.

    وعلى العكس من ذلك، تعتبر كثير من الدول النامية أن المعارضة الدائمة من جانب وسائل الاتصال الجماهيري ترف لا يحتمله وضعها كدول تعاني من عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي، ومن ثم يشكل هذا الموقف مأزقا حرجا لكل من الإعلاميين وحكوماتهم يتمثل في المدى الذي يمكن خلاله احتمال المعارضة السياسية من جانب وسائل الاتصال الجماهيري.[6]

    وقد أشارت بعض المؤتمرات الإقليمية التي عقدت لمناقشة سياسات الاتصال إلى الحاجة إلى مفهوم جديد لحرية الإعلام يحرر الإنسان والمجتمع بدلا من إخضاعهما لسيطرة هؤلاء الذين يتحكمون في وسائل الاتصال الجماهيري على أن يساهم هذا المفهوم الجديد في عملية ديموقراطية الاتصال ويعي جيدا حقوق الأفراد والشعوب في المعرفة، والتعبير عن أنفسهم، كذلك لابد أن يتناسب هذا المفهوم الجديد مع المستحدثات التكنولوجية الحديثة في الاتصال ومن ثم فإنه سيختلف عن المفهوم اللبيرالي التقليدي لحرية التعبير الذي ظهر في القرن الثامن عشر وكان يتعامل مع وسائل اتصال مختلفة.
    ويزيد التطور في تكنولوجيات الاتصال من قلق الحكومات إزاء التأثير الاجتماعي والثقافي لوسائل الاتصال الجماهيري.
    المبحث الثالث: عوائق وقيود حرية الإعلام:
    تتعثر حرية الإعلام بمجموعة من العوائق والقيود التي تحول دون تكريس مبادئ حرية الإعلام من بين هذه العوائق نذكر:
    «وجود اختلاف بين نظريات الإعلام (السلطوية، الليبرالية والاشتراكية)
    «تقييد الصحافة في شكل قوانين منظمة لها، وفي شكل رقابة تفرض على الصحف من الناحية السياسية والإيديولوجية.
    «تحول الصحافة في العصر الحديث إلى صحافة تحتاج إلى استخدام الآلات الكثيرة والمعقدة والمرتفعة الثمن في إصدار الصحيفة فنتج عنها تحكم الرأسمالية في صناعة الصحف والإذاعة والسينما.
    «طغيان الدعاية على الإعلام إلى حد الذي يمنع الإعلام من تأدية وظيفته فضلا على أنها تحرمه حرما تاما من ممارسة حريته.
    «ظهور في العالم الغربي ما يسمى "بالتكتلات الصحفية" حيث استطاعت هذه التكتلات أن تعيق حرية التعبير في البلدان التي تصدر فيها.

    وقد نجد من القيود أو الالتزامات التي قد تفرض على وسائل الاتصال الجماهيري تأخذ عدة أشكال هي:
    1.التزامات قانونية.
    2.قيود إدارية أو إجرائية.
    3.قيود اجتماعية واقتصادية..
    4-التزامات قانونية:
    والواقع أن هذه الالتزامات القانونية سواء أخذت شكل الوقاية أو الردع ترد في قوانين المطبوعات أو الصحافة وقوانين العقوبات وغيرها من التشريعات التي تنظم عمل وسائل الاتصال.

    أما الدساتير فإنها تنص فقط على المبدأ الأساسي الخاص بحرية الصحافة وغيرها من وسائل الاتصال الجماهيري.[7]


    وتأخذ هذه القيود أشكالاً منها:
    ‌أ)قوانين الرقابة: وتأخذ هذه الرقابة صورا متعددة :
    «رقابة سابقة على النشر أو الإذاعة.
    «رقابة بعد النشر وقبل التوزيع.
    وهذان الشكلان يهدفان إلى الوقاية أو المنع.
    «رقابة بعد التوزيع، وهذا بهدف الردع أو التجريم.

    ‌ب)منع نشر المداولات القضائية أو بعضها، وحماية حرية التقاضي وعدم التأثير على سيره.
    وهناك مغالاة من جانب بعض الدول في تطبيق مبدأ انتهاك حرمة المحكمة، إذ تستبعد بعض الصحفيين (أو غيرهم من الإعلاميين) من حضور المحاكمات السياسية الحساسة بدون مبرر مستغلة هذا المبدأ.

    ‌ج)بعض القيود لحماية الأخلاق العامة والأسرة والعلاقات الاجتماعية وهو ما يسمى "بحرمة الآداب وحسن الأخلاق".
    ‌د)قيود على النشر في القضايا الخاصة بالأحداث (صغار السن) وكذلك فرض نوع من الرقابة على برامج الأطفال ومطبوعاتهم.
    ‌ه)منع نشر المطبوعات أو المواد الإعلامية التي تدعو للتمييز العنصري أو العقائدي، ويدخل في هذه القيود التي قد تفرض في بعض البلاد على المطبوعات أو المواد الإعلامية التي تشكل عدوانا على الأديان.
    ‌و)بعض القيود على الإعلانات الخاصة بالطب والمنتجات الصيدلية والخمور والمخدرات والسجائر والمراهنات واليانصيب والمضاربات المالية.
    ‌ز)قيود على التحريض على ارتكاب الجرائم أو العنف.
    ‌ح)تجريم القذف والسب.
    وهذا أمر ضروري إلا أنه أحيانا يستخدم لحرمان الجمهور من بعض المعلومات المطلوبة، كما قد يستغل من جانب السلطات لفرض عقوبات مالية تعوق مطبوعات الأقلية.
    ‌ط)فرض الرقابة باستخدام مسميات وتعبيرات غامضة أو مطاطة مثل (وقاية النظام الاجتماعي) أو (حماية النظام العام) أو (الأمن القومي) وهذه كلها قد تمتد وتتسع لتصبح ستارا تحمي به السلطة العامة نفسها والأشخاص العامين من النقد.
    كما أن هذه الأمور قد تجبر الصحفي على أن يطبق قيود الرقابة الذاتية على نفسه.
    ‌ي)فرض قيود على النشر أو الإذاعة الماسة بأمن الدولة أو إذاعة أسرارها إلا أن التعلل بمقتضيات السرية والشؤون العسكرية والأهداف العليا كثيراً ما يشكل تبريرات غير منطقية خاصة في الظروف العادية.
    ‌ك)تجريم الأخبار الكاذبة.د
    ‌ل)تتيح ظروف الطوارئ للحكومات أن تفرض رقابة سياسية على وسائل الاتصال إلا أن هذه الرقابة لا يجوز أن تمتد إلى ما يتصل بسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي فلا يجوز أن تمارس لمنع النقد عن الأجهزة المسؤولة أو عن الأشخاص ذوي الصفة العامة, أو حتى لحماية غايات أخرى غير السلامة العامة أو الأمن القومي مثل حماية النظام العام أو أمن الحكومة.
    ‌م)قد تفرض بعض القيود والعقوبات على نشر ما يسيء إلى الحكومات الصديقة.
    ‌ن)إلى جانب هذه الالتزامات السابقة, هناك بعض القضايا القانونية الخاصة بالاتصال مثل القوانين التي تنظم حقوق النشر والتأليف، حق الأداء العلني، التشريعات العمالية, الضرائب, التزامات الاتصال بمبادئ القانون الدولي.[8]

    5-القيود الإدارية أو الإجرائية:
    أي الإجراءات الإدارية التي تتمثل في إجراءات دائمة أو مؤقتة قد تتخذها بعض الحكومات لتنظيم أسلوب إصدار أو عمل وسائل الاتصال الجماهيري من وجهة نظرها, وتتمثل في:
    ‌أ)عوائق بيروقراطية: مثل فرض تأمين نقدي ضخم على إصدار المطبوعات أو التوسع في الإجراءات الإدارية التي يتطلبها إصدار الصحف, فبينما يكتفى في بعض الدول بمجرد الإخطار الذي يبلغ إلى الجهة الإدارية المختصة, قد يحتاج الأمر في الدول الأخرى إلى الحصول على ترخيص سابق.
    وبالنسبة للنشاط الإذاعي الذي يحتاج أساسا إلى محطات للإرسال والاستقبال, ومن ثم يحتاج لاستخدام الشبكة اللاسلكية التي تملكها الدولة في العادة فإنه يحتاج بالتالي إلى الحصول على ترخيص منها.

    ‌ب)حظر تداول بعض المطبوعات والمواد الإعلامية: التي تصدر في الداخل أو المطبوعات والمواد الإعلامية الأجنبية مثل حظر الكتب أو حظر بث برامج معينة أو أفلام معينة, أو حذف أجزاء منها, أو حظر توزيع المطبوعات غير اللائقة (وينبغي تحديد المقصود بذلك تماماً), أو التي تصف العنف أو تنشر معلومات طبية عن الأدوية, أو حظر استيراد نوعيات معينة من الأفلام, والمطبوعات والتسجيلات والبرامج التلفزيونية بغرض حماية القيم الثقافية.

    ‌ج)إجازة تعطيل بعض المطبوعات: (صحف أو كتب...) أو مصادرتها بدعوى المحافظة على النظام أو الدين أو الآداب.

    ‌د)إجازة إنذار الصحف أو وقفها أو إلغائها: بالطريق الإداري رغم أن هذا المبدأ أصبح نصاً مهجوراً تماماً في كافة الدساتير المتقدمة منذ ما يزيد عن مائة سنة.



    6-القيود الاجتماعية والاقتصادية:
    أي العقوبات الخاصة بالظروف الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع الذي تعمل فيه وسائل الاتصال الجماهيري وتؤثر عليها, كذلك الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بظروف عمل الوسائل نفسها, ومن ذلك مثلاُ:
    ‌أ)الاحتكارات في مجال الاتصال سواء أكانت عامة أو خاصة أو دولية.
    ‌ب)عدم كفاية البنى الأساسية للاتصال.
    ‌ج)الاتجاهات المحظورات الثقافية الراسخة.
    ‌د)أن يكون تقديس السلطة (دينية أو علمانية) دون مناقشة أو معارضة اتجاها غالبا أو مسيطرا.
    ‌ه)أن تتركز السيطرة على أجهزة الاتصال الجماهيري في يد فئة تتحكم فيها وتتجاهل الفئات الأخرى وتواجه حقها في التعبير عن الرأي باللامبالاة.
    ‌و)قد يمارس المعلنون سيطرة اقتصادية على وسائل الاتصال الجماهيري نظرا لاعتماد هذه الوسائل ـ وخاصة في الدول الرأسمالية ـ على إعلان كمورد رئيسي لتمويلها.
    ‌ز)تقاضي بعض الصحف إعانات سرية من الحكومة, وتكمن خطورة هذه الإعانات في سريتها مما قد يقابله تعمد بعض الصحف تضليل الرأي العام دون كشف حقيقة أمرها.

    7-عوائق أمام أجهزة الاتصال الجماهيري أثناء ممارستها للعمل:
    أي المشاكل المتغيرة التي قد تواجه عمل وسائل الاتصال الجماهيري بحرية أثناء الممارسة العملية, وقد لا توضع هذه المشاكل في الحسبان إلا أنها أحيانا تطفو على السطح فجأة, ومن هذه المشاكل:
    ‌أ)إصدار تعليمات حكومية عن كيفية معالجة بعض الموضوعات المتصلة بأحداث أو قضايا معينة.
    ‌ب)وضع قائمة ببعض المطبوعات (أو غيرها من المواد الإعلامية) الممنوع تداولها.
    ‌ج)ممارسة بعض أشكال الإرهاب ضد الإعلاميين, كالتهديد والعنف وإدراج أسمائهم في القوائم السوداء.
    ويدخل في هذا أيضاً معاقبة الإعلاميين الذين لم يلتزموا بالتوجيهات أو التعليمات.
    ‌د)مقاطعة أعمال بعض الإعلاميين, أو حظر نصوص كتابات معينة لهم.
    ‌ه)طرد أفراد من العاملين في أجهزة الاتصال الجماهيري وحرمانهم من إمكانيات النشر أو العمل الإعلامي.[9]
    ‌و)نقص الخبرة والتدريب المهني المناسب والكافي لممارسة العمل الإعلامي بالشكل المطلوب.
    ‌ز)الاستيلاء على مؤسسات الطباعة أو الإذاعة أو وقف أو حظر نشاطها.
    ‌ح)قيود خاصة بظروف العمل وتنظيمه داخل أجهزة الاتصال الجماهيري نفسها.
    ‌ط)سياسة وسائل الاتصال نفسها مثل تحديدها للأوقات أو المساحات التي تخصصها للأشكال المختلفة للمضمون (الأخبار ـ التسلية- التعليم- الثقافة- التنمية- الرياضة...) وسياستها التحريرية (هل تهتم بالعرض المشوق وتغطية الجريمة والرياضة والموضوعات الإنسانية الطريفة أم أنها تسعى لتقديم موضوع ذي مستوى رفيع فتهتم بالتغطية الإخبارية العميقة والمتوازنة والموضوعات الإعلامية والمقالات المفسرة, أم أن غرضها هو الدفاع عن مبدأ سياسي معين؟) كذلك طريقة معالجتها لمضمونها.

    ويترتب على ذلك أيضا أنه يصبح على الوسيلة أن تتخذ قرارات بشأن المبادئ التالية:
    *تعمد إغفال أو عدم إغفال نشر الأخبار أو المعلومات أو الآراء.
    *النقد والتعريض بالسلوكيات السيئة.
    *حماية سرية مصادر المعلومات.
    *الفصل بين الخبر والتعليق.
    *تحديد المساحة أو الوقت الذي سيخصص للمادة الإعلامية.
    *تحديد نسبة المواد الأجنبية في برامج وسائل الاتصال الإلكترونية.
    *التعاريف الضيقة للخبر والاعتبارات التي تحكم ما ينبغي نشره أية قضايا يجوز مناقشتها.


    المبحث الثاني : حرية الإعلام والاتصال في التشريعات العالمية والقانون الجزائري.
    المطلب الأول: لائحة 1789 )الثورة الفرنسية وحرية الإعلام(

    باعتبارها حجر الأساس للوائح والقانون الأساسي للحريات الفردية يمكن القول أيضا بأن لائحة حقوق الإنسان والمواطن أنها الترسيخ القانوني للانفصال عن النظام القديم أي النظام الملكي

    تستلهم هذه اللائحة مبادئها من فلسفة النور ونظرية القانون الطبيعي على صيغة اللوائح الأمريكية (لائحة حقوق الإنسان لفرجينيا 12 جوان 1776, ولائحة استقلال أمريكا في 04 جويلية 1776)

    في 20جوان 1789 قام حلف بين النواب والذين تمكنوا من إرساء قواعد الدستور الخاص بالمملكة الفرنسية عن طريق بلورة لائحة الحقوق التي طالبوا بها عبر مدونات الاحتجاجات.

    يوم 14جويلية1789 تم تبني مبدأ تحرير لائحة قبل الشروع في مناقشة فحوى الدستور وبعد عرض عدة مشاريع (15مشروع نص) تم المصادقة على مشروع المكتب السادس بعد التصويت يوم 19أوت1789

    وفي 26أوت 1789 وفي إطار الثورة الفرنسية تم الإعلان عن وثيقة حقوق الإنسان وهي عبارة عن أول مشروع قانوني في العالم يقر بحرية الإعلام حيث تنص مادته الحادية عشر(11) على ما يلي: »إن حرية إبلاغ الآراء من أغلى حقوق الإنسان ولكل مواطن حق الكلام والكتابة والطباعة بحرية مقابل أن يتحمل مسؤولية الإفراط في ممارسة هذه الحرية طبقا لما هو محدد قانوناً«.
    وقد كان هذا الإعلان قاعدة أساسية اعتمد عليها في بلورة وتنوير أفكار الفلاسفة ورجال السياسية والقوانين التي تلته. [10]

    المطلب الثاني: قانون 1881 ( منع الرقابة على الصحفي )

    قانون 1881 هو أول قانون خاص بالإعلام ظهر في العالم ، حيث ظهر بفرنسا ليكون قانون الصحفي الذي لا يمنعه من التعبير عن أي من أفكاره ، ويترك له الحرية ويلغي كل أشكال الرقابة التي كانت مفروضة عليه.

    جاء هذا القانون ليلغي الرقابة التي كانت مفروضة على الصحفي سواء كانت رقابة ذاتية والتي تعني مراقبة الصحفي لنفسه أو رقابة مفروضة التي تعني أن السلطات تراقب عمل الصحفي وتحاسبه عليه.

    وأكد هذا القانون على حرية الصحافة والتعبير باعتبارها من الحريات الأساسية وتعني بأنها الحق في طبع ما تشاء دون أي رقابة.

    ومن المواد التي تنادي بحرية الإعلام نجد المادة إحدى عشر (11) التي تنص على. »لايحرج أحد بسبب أفكاره وآرائه «.[11]



    المطلب الثالث: لائحة 1948 ( الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )

    بناءاً على المادة 68من ميثاق الأمم المتحدة قام المجلس الاقتصادي والاجتماعيECOSOC بإنشاء لجنة حقوق الإنسان وذلك في سنة 1946, حيث عينت السيدة إليانور روزفلت Eleanor Roosevelt (أرملة الرئيس الأمريكي روزفلت) رئيسة لجنة صياغة الإعلان, إضافة إلى العديد من الشخصيات من مختلف دول العالم التي ساهمت إلى حد كبير في إعداد مشروع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

    وفي 10ديسمبر 1948 وبقصر شايلوت chaillot بباريس قامت الجمعية العامة بالأمم المتحدة بالتصويت على الإعلان (تبنته 48دولة) حيث يعتبر حسب ما جاء في ديباجته:
    ...المثل الأعلى الذي ينبغي أن تلعبه كافة الشعوب والأمم...

    وقد وضعت في هذا الإعلان مجموعة من القوانين والحقوق والمواد التي تضمن الحريات الأساسية والتقيد بها لكل الشعوب والأمم من أجل غاية أن يحفظ كل فرد في المجتمع

    ومن بين المواد التي نصت على حرية الصحافة والتعبير المادة التاسعة عشر(19) التي نصت على : »لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودون اعتبار للحدود «.



    المطلب الرابع: حرية الإعلام في الجزائر ( قوانين 1982 و1990)

    ويمكن تمييز مرحلتين أساسيتين مرت بهما حرية الإعلام في الجزائر وهما مرحلة الحزب الواحد(1962ـ1982) ومرحلة ما بعد التعددية الحزبية (ما بعد 1982 إلى يومنا هذا)

    ففي المرحلة من 1962إلى 1982 كانت تعيش الجزائر في ظل نظام الحزب الواحد حيث كرس دستور 1963 مبدأ حرية التعبير بصفة عامة, حيث نص في مادته التاسعة عشر (19)على أنه: »تضمن الجمهورية حرية الصحافة, ووسائل الإعلام الأخرى, وحرية تكوين الجمعيات, وحرية التعبير والتدخل العمومي وحرية الاجتماع «.

    إلا أن هذه الحرية لم تكن مطلقة بل كانت مقيدة من طرف السلطة وهذا ما نستخلصه من المادة الثانية والعشرين(22) من نفس الدستور التي تنص على أنه: »لا يجوز لأي كان أن يشغل الحقوق السالفة الذكر في المساس باستقلال الأمة وسلامة تراب الوطن والوحدة الوطنية ومنشآت الجمهورية ومطامع الشعب والاشتراكية ومبدأ وحدانية جبهة التحرير الوطني «.

    أما فيما يتعلق بالتنظيم القانوني للإعلام في ظل دستور 1976 فإنه لم يضف شيئا إذ أنه سار في نفس الاتجاه الذي سار عليه دستور 1963 فقد نصت المادة الخامسة والخمسون منه على أن: »حرية التعبير والاجتماع مضمونة وألا يمكن التذرع بها لضرب أسس الثورة الاشتراكية «.

    أما قانون الإعلام لسنة 1982 (06فيفري1982) فقد استمد معظم أحكامه من دستور 1976 وهو أول قانون للإعلام في الجزائر وقد احتوى هذا الإعلان على 119مادة موزعة على خمسة أبواب وتسعة تضمنتها المبادئ العامة ومن المواد التي تضمنها والتي تتعلق بحرية الإعلام نجد
    المادة الأولى(01): »الإعلام قطاع من قطاعات السيادة الوطنية, يعين الإعلام بقيادة حزب جبهة التحرير الوطني في إطار الاختيارات الاشتراكية المحددة للميثاق الوطني, عن إرادة الثورة, ترجمة لمطامح الجماهير الشعبية يعمل الإعلام على تعبئة كل القطاعات وتنظيمها لتحقيق الأهداف الوطنية «.
    المادة الثانية (02): »الحق في الإعلام حق أساسي لجميع المواطنين. تعمل الدولة على توفير إعلام كامل وموضوعي «.[12]

    ومما سبق ذكره يمكن القول أن الإعلام في الجزائر منذ الاستقلال إلى غاية 1989 كان إعلاماً موجها ومحتكرا من طرف السلطة.

    أما في المرحلة التي تلت قانون الإعلام في الجزائر أي في سنة 1982 عرفت الجزائر تحولا هاما إذ انتقلت من نظام لا يعترف إلا بالحزب الواحد إلى نظام يقر بالتعددية الحزبية؛ فقد صدر دستور في 23 فيفري 1989 الذي فتح عهداً جديدا للجزائر, حيث كرس مبدأ التعددية السياسية وبالتالي تعددية إعلامية, وقد ضمن حرية الرأي والتعبير.

    وجاء قانون 1990(03أفريل 1990) المعدل لقانون الإعلام 1982(حيث عدل العقوبات) وقد جاء هذا القانون بعد أحداث أكتوبر 1988 والدستور السابق الذكر حيث طلبت حركة الجزائريين MGA بإعادة النظر ومناقشة دستور 1989 حيث أن قانون 1990 تم فيه زيادة أجور الصحافيين وزيادة المنتوج؛ ويتضمن هذا القانون 106مادة موزعة على تسعة أبواب ومن أهم المواد الدالة على هذه الحرية التي وردت في قانون الإعلام لسنة 1990نذكر:
    المادة (02): »الحق في الإعلام يجسده حق المواطن في الإطلاع بصفة كاملة وموضوعية على الوقائع والآراء التي تهم المجتمع على الصعيدين الوطني والدولي وحق مشاركته في الإعلام بممارسة الحريات الأساسية في التفكير والرأي والتعبير طبقا للمواد35, 36, 39و40 من الدستور «.
    المادة (03): »يمارس حق الإعلام بحرية مع احترام كرامة الشخصية الإنسانية ومقتضيات السياسة الخارجية والدفاع الوطني «.
    المادة (14): »إصدار نشرية دورية حر, غير أنه يشترط لتسجيله ورقابة صحته تقديم تصريح مسبق في ظرف لا يقل عن ثلاثين (30) يوما من صدور العدد الأول. يسجل التصريح لدى وكيل الجمهورية المختص إقليميا بمكان صدور النشرية, ويقدم تصريحا في ورق مختوم يوقعه مدير النشرية, ويسلم له وصل بذلك في الحين. ويجب أن يشتمل الوصل على المعلومات المتعلقة بهوية الناشر والطابع, ومواصفات النشرية كما تنص على ذلك المواد اللاحقة في القانون... «.
    وبالرغم من أن هذه المادة (14) تنادي بحرية الإعلام والصحافة والتعبير إلا أنها مجمدة حيث لا نلمس لها أثرا عمليا في مجال التطبيق.
    المادة (35): »للصحافيين المحترفين الحق في الوصول إلى مصادر الخبر ويخول هذا الحق على الخصوص الصحافيين المحترفين أن يطلعوا على الوثائق «.
    بصرف النظر عن التطور الذي شهده التشريع الإعلامي في الجزائر, تجدر الإشارة إلى أن الوثيقة الإعلامية التي وضعت في ظروف أوجدها دستور 1989, جاءت متضمنة للعديد من التشويهات والتناقضات إما مع التشريعات الإعلامية الحديثة أو مع التوجهات العامة للنظام السياسي, خاصة المبادئ التي جاء بها الدستور المعدل في 28 نوفمبر 1996.

    يمكن تلخيص أهم النقائص ـ التي دفعت إلى جانب عوامل أخرى ـ إلى التفكير في تعديل قانون 1990, في النقاط التالية:
    1.أول وأهم النقائص هو الطابع الجامع لقواعد ذات أسس وطبيعة قانونية مختلفة, حيث أنه تضمن في المواد الأربعة الأولى من الباب الأول, الاعتراف بالحق في الإعلام للمواطن وحق المشاركة في الإعلام بممارسة الحريات الأساسية في التفكير والرأي والتعبير, ولكنه حدد ممارسة هذا الحق من خلال وسائل الإعلام الجماهيرية التابعة للقطاع العمومي والقطاع الخاص وعناوين الأحزاب.
    ويتضح جليا أن هذا النص القانوني يحصر الحق في الإعلام في مجرد عملية الإطلاع على الوقائع والآراء التي تنقلها وسائل الإعلام الجماهيرية أو أي سند اتصال آخر, كما أنه يخلط بين الإعلام والدعاية الاديولوجية أو التلقين المذهبي الذي هو أساس وهدف الصحافة الحزبية, وهو يتدخل بذلك في مجال تشريع حرية الإعلام بكيفية منقوصة. في نفس الباب يتناول واجبات عناوين الإعلام وأجهزته, وكيفية صدورها وتنظيمها وفصلها عن الطباعة بالنسبة للصحافة المكتوبة, ثم يعطي للسلطة التنفيذية الحق في نشر التصريحات والبيانات التي تقدر هي ضرورتها ووقت نشرها, بينما قوانين حرية الإعلام تلزم السلطات العمومية (خاصة الحكومة) بنشر المعلومات التي يراها المشرع ضرورية لممارسة المواطن حقه في الإعلام.
    2.تنظيم المهنة أدرج في الباب الثاني إلى جانب إصدار النشريات, وهو ما يشكل خلط بين تنظيم المهنة الإعلامية التي هي من اختصاص المنظمات المهنية من جهة, وبين المؤسسات الإعلامية التابعة للقطاع العمومي وبينها وبين حقوق النشر من جهة ثانية.
    وهناك تناقض بين الفقرة الثالثة من المادة(04) التي تنص على إمكانية الأشخاص الطبيعيين في إنشاء عناوين وأجهزة إعلام وبين مضمون المادة(19) التي تشترط ملفاً للتصريح المسبق لممارسة حق النشر, يتضمن القانون الأساسي للمؤسسة أو الشركة , مما يعني أن حق النشر ليس حقا للفرد الطبيعي وإنما للشخص المعنوي وحده.
    3.ممارسة مهنة الصحفي التي ينظمها الباب الثالث, وقد جرت العادة أن تترك هذه المهمة التنظيمية لسلطة مختصة تشارك فيها جميع الأطراف (سلطة, مهنيون, ناشرون, جمهور) على غرار المجلس الأعلى للإعلام أو كمنظمات مهنية (ناشرون, مهنيون, جمهور أو ممثلين منتخبين). يمكن إدراج المسؤولية وحق التصحيح والرد في القواعد العامة في النشر إلى جانب التوزيع والبيع.
    4.جرت العادة أن تنشأ سلطة مكلفة بتنظيم الإعلام الجماهيري, وتسهر على حماية حقوق النشر والطبع والتوزيع وحماية حقوق الجمهور المتلقي كأفراد وجماعة (اجتماعية أو رسمية), ويمثل المجلس الأعلى للإعلام المنشأ بمقتضى المادة(59) من قانون 1990 خطوة متميزة, ولكنه لا يمثل الجمهور, ويخلط بين المهنيين والناشرين ويفتقد إلى جهات وهيئات تحكيمية.
    5.الباب السابع المتعلق بالأحكام الجزائية, يتضمن 22 مخالفة بعضها منصوص عليها في القانون الجزائي والقانون المدني, وجرت العادة أن يخضع مرتكبو لمخالفات والجنايات والجنح عن طريق الصحافة ووسائل الإعلام إلى القوانين العامة, مثل غيرهم من المواطنين وبعضها الآخر يسند إلى قواعد الأخلاقيات المهنية التي تصدر عن المنظمات المهنية.[13]










    الخاتمة:

    من خلال البحث المقدم يتضح أن الميدان الإعلامي والصحفي لكي يمارس وظيفته على أتم وجه, ويغطي مختلف الواجهات المتعلقة بالسياسة الإعلامية سواء كان ذلك في الجزائر أو في العالم ككل يجب أن يقترن بحرية إعلامية تعطي معنى لممارسة المهنة لدى الإعلامي أو الصحفي ويتضح هذا المعنى خاصة بعد ظهور القوانين والتشريعات التي نادت بهذه الحرية ولاسيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المؤرخ في 10ديسمبر1948, حيث تضمنت هذه التشريعات الإعلامية بعض الحقوق والقوانين التي من ش

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مايو 17, 2024 4:55 am